قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المغولة للأغراض العسكرية رقم (37) لسنة 1968

      التعليقات على قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المغولة للأغراض العسكرية رقم (37) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المغولة للأغراض العسكرية رقم (37) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الدفاع و بموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها
1 – الوزير – وزير الدفاع
2 – الارض_ الشخص الذي سجلت الارض باسمه في سجلات الطابو او قرارت التسوية بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل اجرها
3 – اللجنة – اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون
4 – المالك – الشخص الذي سجلت الارض باسمه في سجلات الطابو او التسوية و يشمل ذلك الشخص المعنوي ومتولي الوقف
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة و التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا او اميرية مفوضة بالطابو او اميرية ممنوحة باللزمة او موقوفة

مادة 3
لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة على ما ياتي: –
1- ثمانية دنانير اذا كانت تسقى سيحا
2- خمسة دنانير اذا كانت تسقى بالواسطة
3- ثلاثة دنانير اذا كانت من الارض الديمية

مادة 4
يقدر بدل الايجار من قبل لجنة يؤلفها الوزير من: –
1- ممثل عن وزارة الدفاع
2- مدير او مهندس او مامور طابو المحل الذي تقع الارض المراد تقدير بدل ايجارها ضمن حدود منطقته
3- موظف يرشحه وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي من بين موظفي وزارته على ان يكون له اختصاص او ممارسة في شؤون الزراعة و النتاج الزراعي
4- احد مالكي الارض الزراعية
5- ممثل عن زراعة المالية

مادة 5
تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاع

مادة 6
تبلغ اللجنة قرارها للوزير والمالك ويكون لكل منهما حق الاعتراض عليه لدى متصرف اللواء الذي تقع الارض المقدر بدل ايجازها ضمن حدود لوائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وعلى المتصرف ان يسير في اعادة التقدير بواسطة لجنة استئنافية يؤلفها وفق الطريقة المتبعة لتاليف لجنة تثمين قيمة العقار المراد استملاكه بموجب احكام قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 و تعديلاته او أي قانون اخر يحل محله على ان لا يكون احد اعضاء لجنة التقدير عضوا فيها و يكون قرارها قطيعا

مادة 7
المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع أية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون

مادة 8
تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل و اجور و مخصصات اعضاء لجنة التقدير و اللجنة الاستئنافية و تحدد تلك الاجور و المخصصات من قبل الوزير على ان لا تزيد عما هو مقرر في قانون مخصصات موظفي الدولة بالنسبة للموظفين و المستخدمين

مادة 9
1 – للوزير ان يقرر اعادة تقدير بدل ايجار الارض المشغولة للاغراض العسكرية بعد مرور مالا يقل عن سنة على التقدير القطعي الاخير اذا اعتقد انه كان باهظا او انه اصبح اقل من بدل اجر المثل وللمالك ان يطلب اعادة تقدير البدل كذلك وفي هذه الحالة يتبع في تاليف اللجنة و في التقدير الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتحمل طالب التقدير النفقات و المخصصات و الاجور الا اذا طلب الطرفان سوية اعادة التقدير فحينئذ يتحمل كل طرف النفقات و المخصصات
3- لا يجوز للجنة عند اعادة تقدير بدل الايجار وفق ما منصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ان تقدر البدل اكثر مما قدر في اخر تقدير اذا كان الوزير هو الذي طلب اعادة التقدير كما لا يجوز لها ان تخفض البدل اذا كان طالب اعادة التقدير هو المالك اما اذا كان الطرفان قد طلبا سوية اعادة التقدير فللجنة ان تقدر البدل وفق ما يتراى لها مع مراعاة احكام مادة 3 من هذا القانون

المحتوى2
مادة 10
للوزير اصدار تعليمات توضح تنفيذ احكام هذا القانون

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1388 ه المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 1968 م
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط وزير البلديات والاشغال
عبد الستار على الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
اسماعيل خير الله شامل السامرائي
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووزير الداخلية
ووزير الخارجية بالوكالة بالوكالة
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
حمودى مهدي فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1552 في 4 – 4 – 1968

الاسباب الموجبة
حيث ان بعض الاراضي المشغولة حاليا للاغراض العسكرية ليست ملكا لوزارة الدفاع والقسم الغالب منها اراضي زراعية تدفع عنها الوزارة بدل ايجارات سنوية غير ثابتة بسبب تنازع الوزارة ومالكي الاراضي ودخولهما في دعاوى امام المحاكم مما يعرقل تحقيق المقاصد العسكرية وحفظا لحقوق الطرفين المذكورين شرع هذا القانون