عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية والقوائم والكتب الملحقة بها والموقع عليها من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الجزائر في 18 / تشرين الاول / 1967
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر اذار لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير الصحة وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
احسان شيرزاد عبد الكريم فرحان
وزير البلديات والاشغال وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم الحسين
وزير النفط ووزير الداخلية بالوكالة وزير الصناعة
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1553 في 7 – 4 – 1968
المحتوى2
اتفاقية تجارية
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحدوهما الرغبة المشتركة في توطيد صلات الاخوة التي تجمع بين البلدين وتطوير وتشجيع العلاقات الاقتصادية
فقد اتفقتا على ما يلي: –
المادة الاولى
ان الطرفين المتعاقدين حرصا منهما على تشجيع وتسهيل تنمية مبادلات البضائع بين البلدين الى حدها الاقصى فقد اتفقتا على ان يمنح كل منهما الاخر معاملة تفضيلية في تبادل البضائع بين البلدين
مادة 2
تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا لهذا الاتفاق ووفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين
مادة 3
يجرى تبادل البضائع بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للقائمتين ( أ ,ب)ا لملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزا منه
1- تتضمن القائمة (أ) البضائع المعدة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال الجمهورية العراقية
2- تتضمن القائمة (ب) البضائع المعدة للتصدير من الجمهورية العراقية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مادة 4
لا يجوز لاي من الطرفين اعادة تصدير البضائع التي يتم تبادلها بموجب هذا الاتفاق الا بموافقة الطرف الاخر
مادة 5
مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين يسهل كل طرف دخول ما يلي : –
1- عينات البضائع ومواد الاعلان والدعاية
2- المواد والبضائع المخصصة للعرض في المعارض
مادة 6
يجرى تسديد جميع المدفوعات بين البلدين باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان
مادة 7
يوافق الطرفان المتعاقدان على منح كل منهما الاخر جميع التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى في بلديهما مع مرعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما
مادة 8
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تكون مهمتها:
1- معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق او التي تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين
2- تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق لتوسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
3- اعادة النظر في الجدولين الملحقين بهذا الاتفاق وتصبح التعديلات المقترحة نافذة بعد تصديق حكومتي الطرفين المتعاقدين
وتجتمع اللجنة بناء على طلب احدى الحكومتين بالتناوب في عاصمة كل من البلدين باشعار مسبق لا يقل عن ثلاثة اشهر
مادة 9
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه ويكون صالحا لمدة سنة واحدة وعند انقضاء هذه المدة يعتبر الاتفاق مجددا ضمنا سنة فسنة ما لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين نقضه بموجب اشعار خطي مسبق بثلاثة اشهر قبل تاريخ انتهاء مفعوله
حرر في الجزائر في اليوم الرابع عشر من شهر رجب سنة 1387 هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ( اكتوبر ) تشرين الاول سنة 1967
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
طالب جميل لمقامي محمد
القائمة (أ)
1 – حمضيات 28 – مواد تنظيف
2 – فواكه 29 – مساحيق ومواد للزينة
3 – تمور 30 – كحول الاتلين
4- نبيذ ( سائب ومعبا في الزجاجات ) 31 – دهانات وتلميع ( فرنيش)
5- زيت الزيتون 32 – مبيدات الحشرات
6- خروب 33 – اسمدة بوتسيه ومركبه
7- عصير الفواكه 34 – سولفات النحاس
8- فواكه وخضر محفوظة 35 – سموغ اصطناعية
9- معكرونة 36 – فوسفات
10- بسكويت 37 – مزيل الالوان
11- لحم اغنام 38 – بانتونيب
12- سمك محفوظة 39 – فخار
13- مياه معدنية 40 – كيزلكور
14- مياه معدنية 41 – الكاولان
15- حلفاء 42 – جبس
16- شعر نباتي 43 – حديد خام
17- فلين مصنع 44 – رخام
18- نباتات طبية 45 – مواد البناء
19- اشتال 46 – – خامات بلاستيك
20- اغطية صوفية وقطنية ومن الفبران 47 – مصنوعات كبيرة من البلاستيك
21- سجاد 48 – مصنوعات زجاجية
22- خيوط قطنية 49 – خزانات للتبريد
23- ملابس داخلية 50 – شبك فلاذية
24- ملابس جاهزة 51 – ابنية معدنية
25- احذية من الجلد 52 – مضخات ومكابس
26- احذية من البلاستيك 53 – الات للاستخراج والتنقيب
27- ادوات من المطاط 55 – اقفال
56 – صناعات من الالمنيوم 69 – انابيب كهربائية
57 – صناعات معدنية 70 – اعمدة كهربائية
58 – زجاجات غاز 71 – قطع تبديل انابيب كبيرة وصغيرة
59 – غاز مضغوط 72 – ادوات زراعية
60 – منتوجات بترولية 73 – الات زراعية
61 – كابلات واسلاك كهربائية 74 – جرارات
62 – كابلات تلفزيونية 75 – عربات سيارات رونو
63 – اجهزة تلفزيونية 76 – نوابض السيارات
64 – محولات كهربائية 77 – شاحنات وحافلات وشاسيات
65 – ادوات راديو كهربائي 78 – اطارات المطاط
66 – اجهزة الكترونية وترنزستور 79 – ورق الطباعة
67 – قضبان لحام 80 – منتوجات يدوية
68 – انابيب سوداء 81 – سلع منتجة
المحتوى3
القائمة (ب)
1- التمور المكبوسة 21 – اسمنت ومنتجاته
2- الدبس (عصير التمر) 22 – الثقاب ( كبريت – شخاط)
3- الاسمنت 23 – منتجات الجوت
4- السجاد الالي 24 – شفرات الحلاقة
5- كحول اتيل 25 – اقلام الرصاص والاقلام الملونة للكتابة
6- تبغ ورق 26 – الرادياتيرات للسيارات
7- خضر وفواكه محفوظة 27 – القطن القطبي
8- سجاير 28 – نسيج شبابيك معدنية من اسلاك حديد او صلب
9- دقيق الحبوب 29 – المدافىء النفطية
10- نخالة 30 – مغاليق واقفال ومزاليج
11- صابون مصنوع 31 – مولدات كهربائية ومحولات كهربائية
12- محضرات الغسيل 32 – ازرار كهربائية
13- معاجين للحلاقة ومعاجين تنظيف الاسنان 33 – لباد مانع الرطوبة
14- اقمشة وملابس داخلية 34 – خراطيم مياه بلاستيك
15- اغطية من الصوف 35 – ملابس جاهزة
16- ورق 36 – طباشير
17- عجين الورق 37 – احذية جلدية
18- ورق مقوى وتوابعه 38 – احذية بلاستيك
19- اصباغ وملمعات 39 – ازرار
40 – القمصان والبيجامات 44 – معكرونة وشعيرية
41 – الجوارب 45 – زيوت نباتية
42 – الساعات اليدوية 46 – الشمع السائل والمكثف
43 – سيور الساعات الجلدية 47 – مواد مختلفة
الوفد العراقي
الجزائر في 18 تشرين الاول ( اكتوبر ) 1967
سيادة الرئيس
عطفا على الحديث الذي تم بيننا يوم 17 تشرين الاول ( اكتوبر ) 1967 والمتضمن موافقة وفدينا على ان يقدم كل منهما للبلد الاخر وفي حدود امكانياته وبناء على طلبه الخبراء والفنيين في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصناعي والزراعي والصحي وغير ذلك من اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي
ان الترتيبات بهذا التعاون يمكن ان تتم بموجب كتب او اتفاقات تجرى بين البلدين في المستقبل
هذا ويعتبر هذا الكتاب جزءا لا يتجزا من هذا الاتفاق
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري رئيس الوفد العراقي طالب جميل
السيد الرئيس
الوفد الجزائري
الوفد الجزائري
الجزائر في 18 تشرين الاول ( اكتوبر ) 1967
سيادة الرئيس
اتشرف بان اؤيد استلام رسالتكم المؤرخة بهذا اليوم والتي جاء فيها ما يلي ” –
عطفا على الحديث الذي تم بيننا يوم 17 تشرين الاول ( اكتوبر ) 1967 والمتضمن موافقة وفدينا على ان يقدم كل منهما للبلد الاخر وفي حدود امكانياته وبناء على طلبه الخبراء والفنيين في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصناعي والزراعي والصحي وغير ذلك من اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي
ان الترتيبات الخاصة بهذا التعاون يمكن ان تتم بموجب كتب او اتفاقات تجرى بين البلدين في المستقبل هذا ويعتبر هذا الكتاب جزءا لا يتجزا من الاتفاق
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق تقديري رئيس الوفد الجزائري
لمقامي محمد
السيد الرئيس الوفد العراقي