قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966

      التعليقات على قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-17 00:00:00

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا الى المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف عبارة ( خلال ثمانية عشر شهرا ) الواردة في مادة 6 من قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966 المعدل وتحل محلها عبارة ( خلال سنتين )

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر اذار لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الوزراء
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
احسان شيرزاد عبد الكريم فرحان
وزير البلديات والاشغال وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
حمودى مهدي فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1553 في 7 – 4 – 1968

الاسباب الموجبة
نظرا لانتهاء المدة المعينة في مادة 6 من قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 966 المعدل وذلك بتاريخ 28 – 12 – 967 وبغية افساح المجال للبقية الباقية من القائمين بحوادث الشمال واعطائهم مدة ستة اشهر اخرى للاستفادة من احكامه
فقد شرع هذا القانون