عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تحذف المادة (81) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويحل محلها ما ياتي: –
المادة 81 – ا – اذا لم تكن البضائع قد قيدت و اخرجت او استودعت في ظرف ستة اشهر من تاريخ وصول السفينة او المركبة فيجوز بعد اخطار صاحب البضائع اذا امكن التحقق من عنوانه وباعلان ذلك في الصحف المحلية بيع تلك البضائع في المزاد العلني وبالكيفية والشروط التي تحدد بنظام واستعمال حاصل البيع: –
اولا – لتادية النولون واجور الشحن الاضافية والمعدل العام الذي يصيب البضائع من مجموع الضايعات البحرية اذا كانت البضائع محجوزة لدى المدير لقاء المبالغ المذكورة بناء على الاخطار الصادر وفقا للمواد (76) او (77) او (78) من هذا القانون
ثانيا – لتادية الرسوم الواجب فرضها على تلك البضائع كما لو كان قد جرى اخراجها للاستهلاك المحلي
ثالثا – لتادية الاجور الاخرى ( ان وجدت ) الواجب دفعها عن تلك البضائع
2 – اذا بقيت فضلة ما من حاصل البيع فتدفع لصاحب البضائع بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ بيع البضائع او ان يبين سببا مشروعا لعدم تقديمه الطلب في غضون تلك المدة واذا كانت البضائع المحجوزة لدى المدير بموجب المواد ( 76) او (77) او (78) قابلة للتلف فللمدير ان يوعز في اي وقت كان ببيعها واستعمال حاصل البيع على المنوال المقدم
3 – اذا كانت البضائع التابعة للبيع بموجب هذه المادة مؤلفة من اسلحة او عتاد او لوازم عسكرية ففي الامكان بيعها او تصريفها بصورة اخرى في اي محل كان داخل العراق او خارجه على المنوال الذي توعز به الحكومة من وقت لاخر
4 – ليس في هذه المادة ما يسوغ نقل البضائع الخاضعة للرسوم بدون دفع الرسوم الكمركية والعوائد التي تستحق عليها.
5 – اذا لم تتحصل الرسوم الكمركية من حاصل البيع فيجرى التصرف بالبضاعة وفق ما يرتايه الوزير
مادة 2
تحذف المادة 163 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويحل محلها ما يلي: –
المادة 136 – لذى العلاقة الاعتراض لدى المدير العام على القرار او الامر الصادر من موظف الكمرك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به
وللمدير العام ان يصدق او يبدل او يعدل ذلك القرار او الامر وله تبعا لذلك ان يخفض او يزيد الرسوم او العقوبات او المبالغ المعترض عليها وكل قرار يصدر بعد الاعتراض بموجب هذه المادة يكون نهائيا مع مراعاة سلطة التدقيق الممنوحة بمقتضى احكام المادة 166 من هذا القانون
مادة 3
تحذف عبارة ( ثمانية عشر شهريا ) الواردة في المادة (170) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويحل محلها عبارة (ثلاث سنوات )
مادة 4
تلغى المادة 181 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
المادة – 181 – على صاحب البضائع او غيره ممن يعين في التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذا الغرض ان يدفع الى السلطة الكمركية المختصة نفقات تفريغ البضائع وحملها وشحنها وانزالها وتحميلها وجلبها للمحلات اللازمة للفحص او للوزن ولوضعها في الموازين او اخذها منها وفتحها وفكها وحزمها وفرزها ووضع علامات وارقام عليها في الحالات التي تقتضي القيام بذلك او تسمح بها ولنقل البضائع الى محلات الايداع المقتضاة ووضعها فيه
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكام مادة 3 منه على المخالفات التي لم يمض على وقوعها مدة ثمانية عشر شهرا قبل نفاذه
المحتوى2
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر اذار لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
احسان شيرزاد عبد الكريم فرحان
وزير البلديات والاشغال وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
حمودى مهدى فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1552 في 4 – 4 – 1968
الاسباب الموجبة
لقانون التعديل العاشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
اولا – حيث ان الاموال التي يمضي على وصولها العراق ستة اشهر او اكثر دون ان تستودع في المستودعات الكمركية او تخرج من حوزة الكمارك للاستهلاك المحلي تعتبر اموالا متروكة يجوز بيعها في المزاد العلني وفق ما جاء في المادة (81) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل فقد وجد من المناسب ان يتم بيع هذه الاموال بموجب نظام يحدد كيفية البيع وشروطه اسوة بالاموال المصادرة التي تباع وفق النظام رقم 20 لسنة 1958 كما ان ابقاء النص المتضمن اتلاف هذه الاموال في حالة عدم بلوغ قيمتها في المزاد العلني رسم الوارد الكمركي يعتبر اضرارا بالثروة الوطنية وان من الممكن الافادة منها في نواح ومجالات مختلفة لذا وجد من المصلحة تخويل وزير المالية صلاحية التصرف بهذه الاموال وفق ما يرتايه
ثانيا – خولت المادة 163 من قانون الكمارك انف الذكر مدير الكمارك والمكوس العام صلاحية النظر واصدار القرار بشان الاعتراضات على القرارت والاوامر الصادرة عن موظف الكمرك وحصرت تلك الصلاحية بتاييد القرار او الامر المعترض عليه دون امكان زيادة العقوبات او الرسوم المفروضة رغم ان بعض الجرائم والمخالفات يستوجب فرض عقوبات اشد مما فرض كما قد يتطلب الامر فرض رسوم اعلى في قضايا التبويب مما يستوجب ملافاة ذلك النقص بتعديل المادة المذكورة
ثالثا – ظهر من التطبيقات العملية للمادة (170) من قانون الكمارك انف الذكر ان مدة مرور الزمان المحددة ب (18) شهرا لايقاف التعقيبات القانونية ضد من يرتكب فعلا او اهمالا مخالفا لاحكام القانون قد تمكن الفاعل من الافلات من العقوبات القانونية علاوة على الخسائر المادية التي تلحق الخزينة من جراء ذلك
وعليه فقد ارتؤي تعديل هذه المادة بتمديد المدة المذكورة وجعلها ثلاث سنوات بدلا من ثمانية عشر شهرا
رابعا – لضرورة توضيح حكم المادة 181 من قانون الكمارك وازالة اي التباس قد يحصل في التطبيق فقد ارتؤى تعديلها
وللاسباب المذكورة فيما تقدم شرع هذا القانون