قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
أ – تضاف عبارة ( والمعادن ) بعد كلمة النفط الواردة في الفقرة (17) من مادة 2 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانو

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر اذار لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
احسان شيرزاد عبد الكريم فرحان
وزير البلديات والاشغال وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم الحسين
وزير النفط وزير الصناعة
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال

حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1553 في 7 – 4 0 1968

الاسباب الموجبة
بناء على توسع مسؤوليات وزارة النفط وقيامها بالاشراف على عمليات المسح الجيولوجي والمعدني في العراق اضافة الى مسؤولياتها عن العمليات النفطية ولغرض ان تنسجم تسميتها مع مسؤولياتها الحقيقية فقد شرع هذا القانون