قانون تعديل قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ( العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة الثانية من مادة 7 من قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963 ويحل محلها ما ياتي : –
2 – أ – تقوم السلطة المالية في اليوم التالي لانتهاء المدة بالتعاقد مع الراغب من ذوى العلاقة على ان يدفع الملتزم عند التعاقد بدل الالتزام نقدا اذا لم يتجاوز الثلاثين دينارا يدفع نصف البدل نقدا على ان لا يقل ما يدفعه عن ثلاثين دينارا ويدفع الباقي في اول شهر تشرين الاول التالي للتعاقد
ب – اذا كان التعاقد لمدة تزيد على سنة يدفع كامل البدل نقدا اذا لم يتجاوز العشرة دنانير فان تجاوز ذلك يدفع بدل السنة الاولى وفق الطريقة المبنية في الفقرة (أ) ويدفع بدل كل من السنتين التاليتين بقسطين متساويين في اول شهر كانون الثاني واول شهر تشرين الاول من كل سنة

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة الصناعة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1549 في 26 – 3 – 1968

الاسباب الموجبة
وجد ان بدل التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي الموضوعة بالالتزام لمدة ثلاث سنوات لا يتجاوز في بعض الاحيان العشرة دنانير وبالنظر للصعوبات العملية الناجمة عن جباية تلك البدلات طبقا للفقرة الثانية من مادة 7 من القانون رقم 46 لسنة 963 ولما كان تسديد هذه المبالغ الضئيلة نقدا عند التعاقد لا يرهق كاهل الملتزم ويحقق مصلحة الخزينة فقد اقتضى تشريع هذا القانون