قانون التعديل الثالث لقانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 964 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 964 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 964 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
أ – تلغى الفقرات (8) و (9) و (10) من مادة 1 من القانون وتحل محلها الفقرات الاتية : –
8 – العمل العرضي او الطارىء – هو العمل الذي يعرض لصاحب عمل مشمول بالضمان الالزامي ويكون خارجا عن نطاق عمله على ان لا تزيد المدة المقررة لانجازه على ستة اشهر
9 – العمل الموقت – هو العمل المحدد بوقت بحيث لا تزيد المدة المقررة لانجازه على ستة اشهر ويعتبر استخدام الاجراء لدى الدوائر الرسمية وشبه السمية لمدة لا تزيد على ستة اشهر من الاعمال الموقتة وللمجلس اعتبارا من اى عمل ذى طبيعة خاصة – تجعله في مصاف العمل العرضي او الطارىء او العمل الموقت – من الاعمال الموقتة بقرار منه
10 – العمل الموسمي هو العمل ذو الطبيعة التي تجعل انجازه مقيدا بمواسم واوقات معينة من السنة على ان لا تزيد مدته على ستة اشهر
ت‌- تلغى النسبة (15%) الواردة في الفقرة (14) من مادة 1 من القانون وتحل محلها النسبة (5%)

مادة 2
تخفض النسبة (33%) الواردة في الفقرة (1 – ب) من مادة 2 عشرة من القانون الى (25%) اعتبارا من 1 – 9 – 1968

مادة 3
تضاف فقرة ثالثة ورابعة الى المادة (28) من القانون كما يلي : –
3 – لصاحب العمل عند مطالبته بالمبلغ الترتب عن التاخير وفق الفقرة الاولى من هذه المادة ان يعترض لدى المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بكتاب المطالبة والا فيصبح المبلغ مستحقا وواجب الاداء
4 – اذا وجد المجلس ان صاحب العمل قد تاخر عن تسديد الاشتراكات لعذر مشروع يقتنع به بعد تاكده من حسن نية صاحب العمل فله ان يعفيه من تسديد المبلغ المترتب عن التاخير كلا او بعضا بشرط ان يكون قد سدد جميع الاشتراكات المستحقة عليه عند النظر في طلبه ويشمل ذلك التاخيرات التي بدات منذ 1 – 4 – 1966

مادة 4
تضاف الجملة ( وتعتبر هذه الايام اجازة خاصة ) الى الفقرة الثالثة من المادة (43) من القانون

مادة 5
تلغى النسبة (15%) الواردة في المادة (46) وتحل محلها النسبة (5%)

مادة 6
تلغى الفقرة الاولى من مادة 9 والاربعين من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1- اذا حدثت الاصابة التي يستحق عنها تقاضي الاعانة وفق احكام هذا القانون بفعل شخص ثالث فعلى المؤسسة ان تدفع للشخص المضمون او لعياله الاعانة المنصوص عليها فيه واذا حكمت المحكمة للشخص المضمون او لعياله بالتعويض فعلى المؤسسة ان تسترد مبلغه من مبلغ الاعانة اما اذا لم تحكم المحكمة لعدم المطالبة او التنازل عنه فللمؤسسة ان ترجع على الشخص الثالث بالضرر الذي يلحقها من جراء الاصابة ويقدر مبلغه بما لا يتجاوز النسب المقررة في قانون العمل بالنسبة للتعويض عن اصابات العمل
ويجوز للمجلس ان يقرر صرف النظر عن مطالبة الشخص الثالث بالضرر او يعفيه عنه كلا او بعضا اذا اعتقد ان حالته المالية سيئة جدا او اذا توفى ولم يترك مالا او اذا كان مجهول المحل جهالة تامة

مادة 7
تضاف فقرة ثالثة الى المادة (52) من القانون كما يلي : –
2- اذا كانت الاشتراكات التي حسبت المكافاة بموجبها ناتجة كلا او بعضا عن تحويل الرصيد وفق المادة (68) من القانون وكانت المكافاة المحسوبة وفق الفقرة الاولى من هذه المادة تقل عن مبلغ الرصيد المذكور فتكون مكافاة الشيخوخة او الخلف مساوية لمبلغ هذا الرصيد زائدا حصة الشخص المضمون من الاشتراكات المدفوعة عنه مدة شموله بالقانون بعد طرح اي مبلغ تسلمه بموجبه منها ويعاد النظر في مكافات الشيخوخة او الخلف التي صرفت اعتبارا من التاريخ المعين حيث تحسب مجددا بموجبها ويدفع الفرق الى المستحقين بعد تقديم طلب ذلك

مادة 8
تضاف فقرة ثالثة الى المادة (59) من القانون كما يلي : –
3 – اذا احيل الخلاف الى التحكيم فعلى الطرف المعترض ان يدفع للمؤسسة تامينات نقديه قدرها عشرون دينارا على ان ترد اليه اذا صدر قرار التحكيم لصالحه وتضمن القرار اعادة المبلغ اليه والا فيعتبر المبلغ ايرادا للمؤسسة

مادة 9
تضاف فقرة خامسة الى المادة (60) من القانون كما يلي : –
5 – تنظر اللجنة الطبية الاستئنافية في القضايا المعروضة عليها على وجه الاستعجال بعد اوقات الدوام الرسمي لقاء مخصصات يقررها الوزير بتعليمات

مادة 10
تلغى الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة (67) من القانون وتحل محلها الفقرة الثانية التالية : –
3- اذا استمرت خدمة الشخص المضمون منذ 1 – 4 – 1967 وغاية يوم 31 – 3 – 1969 بعد بلوغه سن الشيخوخة الوارد في المادة (37) من القانون ولم تتوفر لديه ال (150) اشتراكا المشترطه لاستحقاقه تقاعد الشيخوخة الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة وقدم طلبا بتخصيص تقاعد الشيخوخة فعليه ان يدفع للمؤسسة مبلغا يعادل الاشتراكات التي تكمل ال (150) اشتراكا المذكورة وفق الصنف الذي دفع او استحق اخر اشتراك بموجبه زائدا (50%) من هذا المبلغ وعندها يجري الاستحقاق القانوني للتقاعد على اساس توفر تلك الاشتراكات وللمدير العام في حالة عدم تمكن ذى العلاقة من تسديد المبلغ دفعة واحدة ان يقرر تقسيطه شهريا بحدود ربع الراتب حتى يتم تسديده ويلزم صاحب العمل بدفع المبلغ المذكور الى المؤسسة بدل الشخص المضمون اذا كان اعتزاله للعمل نتيجة قيام صاحب العمل بانهاء خدمته لبلوغه الخامسة والستين من العمر وفق القانون رقم (175) لسنة / 967 ( قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل ) او نتيجة وفاته عدا اصابة العمل ولا يحق لصاحب العمل الجوع بالمبلغ المذكور على الشخص المضمون او خلفه
اما اذا لم يرغب الشخص او خلفه بالاستفادة من احكام هذه الفقرة وطلب المكافاة فيجاب الى طلبه ولا يجوز بعد ذلك تطبيق احكام هذه الفقرة بحقه
وتطبق احكام هذه الفقرة على القضايا التي تشملها وان كانت قد صدرت قرارات تخصيص رواتب تقاعدية او مكافات بشانها ان كانت واقعة ضمن المدة المبينة اعلاه وتعالج كيفية استرداد مبالغ المكافات المصروفة بتعليمات

المحتوى2
مادة 11
كل شخص اعتزل العمل او توفى قبل 31 – 12 – 1967 وكان قد صدر قرار باستحقاقه او خلفه راتبا تقاعديا مت الصنف الاول وفق المادة (67) من القانون يزداد الراتب المذكور الى الصنف الثاني اعتبارا من 1 – 1 – 1968

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الشعب 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع من شهر اذار لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط وزير الصناعة ووكيل وزير التخطيط
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة ووكيل وزير الثقافة والارشاد وزير شؤون الشمال
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1549 في 26 – 3 – 1968

الاسباب الموجبة
1- لما كان القانون لم يعرف الاعمال العرضية والموقتة والموسمية وانما احال الامر الى قانون العمل وحيث ان القانون الاخير لم يعرفها في باب التعاريف وللصعوبات التي مرت عند التطبيق فقد وضعت تعاريف لتلك الاعمال
2- حيث ان نسبة العطل (15%) المقتضية لنيل مكافاة اصابة العمل عالية فقد خفضت الى (5%) حتى لا يحرم من كانت درجة عطله بين (5%) و ( 14%) من المكافاة
3- لوحظ نتيجة تطبيق المادة (28) من القانون انها لم تتطرق الى تاخير دفع الاشتراكات لعذر مشروع مقرون بحسن النية واخذه بنظر الاعتبار في عدم فرض الغرامة التاخيرية ولاجله وضعت فقرة تعالج ذلك لكي لا يستوى من توفر لديه هذا العذر مع المخالفين لاحكام القانون كما حددت مدة للاعتراض
4- وجد نتيجة حساب مكافات بعض الاشخاص انها اقل من ارصدتهم حسب القانون القديم فوضع نص لرفع هذا الغبن عن امثال هؤلاء
5- لما كان التحكيم يكلف المؤسسة مالا فقد وضع رسم على المعترض في حالة خسرانه القيمة
6- لوحظ ان بعض اعضاء اللجنة الطبية يتلكاون في حضور اجتماعاتها مما يعرقل سير اعمالها لكثرة الاعمال المناطة بالاطباء الموظفين خلال الدوام الرسمي لذا فقد نص على ان اجتماعها يكون بعد اوقات الدوام وبمخصصات تلافيا لذلك
7- وجد عند التطبيق ان المادة (67) من القانون لم تشمل بعض الاشخاص الذين شرعت تلك الفقرة من اجلهم فاجرى التعديل لانصافهم هذا بالاضافة الى تامين الرواتب التقاعدية للاشخاص المضمونين الذين ستنهى خدماتهم بموجب قانون تعديل ذيل قانون العمل رقم (175) لسنة 1967
8- نظرا لما قررته الحكومة لتوسيع نطاق تطبيق احكام القانون على عدد كبير من العمال فقد ارتؤي تخفيض النسبة المئوية لمساهمتها في الاشتراكات الى (25%) بدلا من (33%) حتى يبقى المبلغ الذي تدفعه الخزينة العامة سنويا للمؤسسة مقاربا لمعدله قبل زيادة عدد المشمولين باحكام القانون المذكور