عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية رقم 87 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-27 00:00:00
باسم الجمهورية
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تخفض الاعتمادات المرصدة ازاء المادة (2) من الفصل (35) من الباب الرابع من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965 ( بمقدار – / 101,000) دينار كما هو مبين ادناه : –
الباب الفصل المادة اسم المشروع الجهة المنفذة مجموع تخصيصات الخطة بالاف الدنانير
4 35 2 المركز الحكومي البلديات والاشغال 1000
مجموع المبالغ المخفضة بالاف الدنانير توزيع المبالغ المخفضة على سنوات الخطة بالاف الدنانير
101 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70
– – – 51 50
مادة 2
يخصص المبلغ اعلاه ضمن الفصل (50) المعدل من الباب المذكور اعلاه لتسديد قسطين من القرض الخاص باكمال انشاء جامع الشهداء المصدق بالقانون رقم (20) لسنة 968 ويكون الفصل المذكور بالشكل التالي : –
الباب الفصل المادة اسم الشروع الجهة المنفذة الكلفة الكلية بالاف الدنانير
4 50 1 قرض المصرف وزارة المالية 2000
4 50 2 تسديد قرض اكمال رئاسة ديوان 253
انشاء جامع الشهداء الاوقاف
التخصيصات السنوية بالاف الدنانير مجموع التخصيصات في الخطة بالاف الدنانير
65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 2000
– – – 51 50 101
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
محمد يعقوب السعيدي احسان شيزاد
وزير التخطيط ووزير وكيل الصناعة وزير البلديات والاشغال
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1549 في 26 – 3 – 1968
الاسباب الموجبة
تقرر تسديد مبلغ القرض الخاص باكمال انشاء جامع الشهداء بالقانون رقم (20) لسنة 1968 محسوبا على الخطة الاقتصادية فكان لا بد من تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم (87) لسنة 965 لتوفير المبلغ عن طريق تخصيصه من تخفيض اعتمادات بعض مشاريع الخطة للسنتين الباقيتين لها ولهذا شرع هذا القانون