رقم 1091 مرسوم جمهوري احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية سومر

      التعليقات على رقم 1091 مرسوم جمهوري احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية سومر مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1091 مرسوم جمهوري احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية سومر
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 1091
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-12 00:00:00

استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
رسمنا بما هو آت
احداث ناحية في لواء الدينونة باسم ناحية سومر يكون مركزها في قرية جلعة شخير ترتبط بقضاء عفك وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه
3 المعاريض والطفرة
4 ابو سمسم والمعاريض والمطلكة
5 ابو منيهيل الجنوبية
6 ابو حجول
7 ابو منيهيل الشمالية
8 الصكب
26 الشرفة والخزنة
27 الرويشة والمرغى والهويلي
28 الحصين
30 الجزيرة
31 بساتين الجلعة / الدغارة
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة 7و6و30 و8و7و3و26و27و28و4و5 الوارد ذكرها اعلاه
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثانى عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1640 في 21/10/1968