قانون تصديق اتفاقية تسوية القضايا المالية المعلقة الناجمة عن اتفاق الاتحاد العربية بين الحكومتين العراقية والاردنية الهاشمية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تسوية القضايا المالية المعلقة الناجمة عن اتفاق الاتحاد العربية بين الحكومتين العراقية والاردنية الهاشمية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسوية القضايا المالية المعلقة الناجمة عن اتفاق الاتحاد العربية بين الحكومتين العراقية والاردنية الهاشمية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية تسوية القضايا المالية الناجمة عن اتفاق الاتحاد العربي بين الحكومتين العراقية والاردنية والهاشمية الموقع عليها في عمان بتاريخ 20 – 12 – 1967

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء

طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1549 في 26 – 3 – 1968

اتفاقية تسوية كافة المسائل المعلقة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الناجمة عن قيام الاتحاد الهاشمي فيما بينها عام /1958
بناء على رغبة كل من الحكومتين العراقية والاردنية في انهاء كافة القضايا المالية المعلقة الناجمة عن قيام الاتحاد الهاشمي فيما بينهما عام 1958 اجتمع الوفد العراقي المفوض من قبل الحكومة العراقية بموجب مذكرة سفارتها في عمان رقم م/ 13 / 828 السيد صبيح محمود شكري مدير مصرف الرافدين بمعالي وزير المالية الاردنية المفوض من قبل مجلس الوزراء الاردني السيد هاشم الجيوسي بحضور معالي محافظة البنك المركزي الاردني
وفي جو من الود والتفاهم بحث الوفدان الروابط القومية والاخوية بين البلدين الشقيقين والتقت وجهات النظر على ضرورة انهاء جميع القضايا المالية المعلقة والناجمة عن قيام الاتحاد الهاشمي بين العراق والاردن عام / 1958 وفي جو ساده التفاهم العميق وحسن النية اتفق الوفدان على ما يلي: –
مادة 1 – تسجل بناية خارجية الاتحاد وملحقاتها التي تشغلها الان وزارة خارجية المملكة الاردنية الهاشمية باسم الحكومة العراقية وتنتقل ملكيتها اليها في دائرة تسجيل الاراضي (الطابو) حسب الاصول
مادة 2 – بلغت قيمة المبالغ المودعة في البنوك لصالح الاتحاد كما يلي : –
فلس / دينار
000/173ر382 في بنك الرافدين في لندن
053/146 في بنك الرافدين في عمان
947/137 ر 24 في وزارة المالية الاردنية لصالح الاتحاد
000/942 ر 803 – المجموع
مادة 3 – تقسم المبالغ المبنية في مادة 2 بين الحكومتين بالتساوي
فلس / دينار
وعليه تكون حصة الحكومة العراقية 500/ 421 ر 451
وحصة حكومة المملكة الهاشمية 005/ 421 ر 451
مادة 4 – تدفع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من حصتها ما تراه من التعويض على ورثة الاردنيين الذين استشهدوا في بغداد يوم 14 تموز عام 1958

المحتوى2
مادة 5 – تسلم البنايات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه الاتفاقية الى السفارة العراقية في عمان مدة اقصاها نهاية شهر شباط سنة 1968
وبذلك تكون قد سويت بصورة نهائية جميع القضايا المالية التي لها صلة بقيام الاتحاد الهاشمي بين العراق والاردن عام 1958
سفير الجمهورية العراقية وزير مالية المملكة الاردنية
في عمان الهاشمية
تم توقيع هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ 20 – 12 – 1967