قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقل الزراعة رقم (27) لسنة 1968

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقل الزراعة رقم (27) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقل الزراعة رقم (27) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-27 00:00:00

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقل الزراعة الوقع عليها في صوفيا بتاريخ 4 – 10 – 1967

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الرحيم هاني
وزير الصحة وزير العدل
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968

الاسباب الموجبة
عقدت بتاريخ 4 – 10 – 1967 اتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقل الزراعة
ولغرض تنفيذ هذه الاتفاقية فقد شرع هذا القانون

المحتوى2
اتفاقية تعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في حقل الزراعة
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية سعيا منهما نحو تمتين العلاقات في حقل الزراعة لصالح البلدين الصديقين اتفقتا على ما يلي: – –
مادة 1 –
يتعهد الطرفان المتعاقدان على التعاون في حقل الزراعة ويستخدمان بكفاءة احدث المنجزات العلمية والفنية لتطوير الزراعة في البلدين
مادة 2 –
يتضمن التعاون المذكور بمادة 1 من هذه الاتفاقية ما يلي بصورة رئيسية : –
أ‌- تبادل الخبراء والفنيين والاستشاريين في كافة المجالات الزراعية
ب‌- ايجاد علاقة متبادلة بين المؤسسات الزراعية العلمية وتبادل الدعوات للعمال الفنيين العلميين للمشاركة في الاجتماعات التي تعقد حول العلوم والاساليب الزراعية
ج – تبادل المعلومات العلمية والزراعية والبحوث والخطط في مجال الانتاج الزراعي
د – منح الزمالات للتدريب والانتاج العلمي
ه – اجراء البحوث ووضع التصاميم وتنفيذها للمشاريع الزراعية ومشاريع الري والبزل
و – اقامة مشاريع مشتركة للطيران الزراعي ( مكافحة الامراض النباتية ) للمحاصيل الزراعية
ز – اقامة محطات تجارب ومختبرات زراعية
ح – تنظيم مزارع نموذجية
ط – تنظيم استخدام وتصليح المكائن الزراعية
ى – تنظيم مشروع مشترك لتجميع المكائن الزراعية
مادة 3 –
تخضع شروك ونوعية التعاون بموجب مادة 1 من هذه الاتفاقية الى مقاولة بين الطرفين تعقد عن كل حالة منفردة ومستقلة
مادة 4 –
تسلم المكائن الزراعية والمكائن الاخرى المستخدمة للاغراض الزراعية والمبنية في الجدول رقم (1) الملحق بالاتفاقية الموقعة في بغداد في 6 اب 1967 بنفس الشروط المذكورة في الكتب المتبادلة والمؤرخة في 6 اب 1967
اما الساحبات والالات والادوات الاحتياطية والمعدات الزراعية فيشتريها الجانب العراقي نقدا
مادة 5 –
يتفق الطرفان المتعاقدان على نوع العمل الذي سوف يقوم به الخبراء والفنيون والاستشاريون وغيرهم ورواتبهم وشروط عملهم الاخرى بواسطة عقود فردية وبموجب هذه الاتفاقية
مادة 6 –
يؤدى افراد كل من الطرفين المتعاقدين بمنح رعايا الطرف الاخر في بلده جميع الامتيازات والتسهيلات اللازمة للقيام بواجباتهم
مادة 8 –
يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم نقل نتائج التعاون في الزراعة الى طرف ثالث دون موافقة الطرف الاخر
مادة 9 –
هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات وتوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ استيفائها للشروط القانونية لكل من الطرفين وتبادل المذكرات وتجدد تلقائيا لخمس سنوات اخرى ما لم يطلب احد الطرفين الغاءها كتابة قبل ستة اشهر من تاريخ نفاذها
في حالة الغاءها يتفق الطرفان على الطريقة التي ينبغي اتباعها لانهاء كافة العقود غير المنجزة والمعقودة بموجب هذه الاتفاقية
كتبت في صوفيا في 4 تشرين الاول 1967 بنسختين اصيلتين باللغة الانجليزية لكل من نسخة من النسختين نفس الالزام
( موقع) (موقع )
عبد الكريم فرحان ان. بالاكانشيف
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية