قانون تعديل ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 47 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 47 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 47 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ( العضو المفوض عن الهيئة العليا) ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
أ – يكلف بدفع حصة الاصلاح الزراعي من المحاصيل الحقلية والخضراوات المعينو بقانون الاصلاح الزراعي والبيانات الصادرة بموجبه كل من استاجر للزراعة ارضا تحت ادارة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي سواء زرعها او لم يزرعها
ب – كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون على مياه الاصلاح الزراعي او على اراضيه بالزرع دون عقد او اذن تحريري من الجهة المختصة يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة فلس عن كل دونم من المساحة المزروعة تجاوزا او المساحة التي رويت تجاوزا بمياه الاصلاح الزراعي على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن مائة دينار او بالحبس مدة يوم واحد مقابل كل دونم من تلك المساحة على ان لا تقل مدة الحبس عن شهر واحد ولا تتجاوز الثلاث سنوات
وتعتبر شهادة موظف الاصلاح الزراعي المؤيد بالتقرير المنظم دائرة الاصلاح الزراعي بينه كافية لاثبات الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ما لم يقم دليل على خلافها
ج – يكلف المتجاوز المعاقب بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة بدفع الحصة المقررة للاصلاح الزراعي مع حصة اضافية تعادل تلك الحصة ويجرى تحقق هذه الحصة وجبايتها وفق الاحكام المنصوص عليها في مادة 2 من هذا القانون ويصد العضو المفوض التعليمات في كيفية تثبيت التجاوز وطريقة التبليغ وفي تشكيل اللجان الخاصة بالكشف والتحقيق والنظر في الاعتراضات المقدمة بمقتضى الفقرة (ج) من مادة 3 من هذا القانون

مادة 2
تحذف عبارة ( رقم 15 لسنة 1961) الواردة في الفقرتين (ب,د) من مادة 3 من القانون وتحل محلها عبارة ( رقم 60 لسنة 1961)

مادة 3
تحذف الفقرة (ج) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما ياتي : –
ج – تعتبر القوائم المذكورة في الفقرة (ا) اساسا في التحقيق وللمكلف حق الاعتراض عليها لدى دوائر الاصلاح الزراعي في الالويه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وعلى هذه الدوائر ان تبت في الاعتراض
وتعتبر قراراتها نهائية وعليها اخبار السلطة المالية بما يطرا من تغيير في المعلومات الواردة في تلك القوائم

مادة 4
تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة 3 من القانون وتعتبر فقرة (ه) لها: –
ه – لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على دوائر الاصلاح الزراعي او السلطات المالية عن الاجراءات المتخذة وفق هذا القانون

مادة 5
تحذف مادة 5 من القانون ويحل محلها ما ياتي : –
مادة 5 – أ – يقيد ما تجبيه وزارة المالية عن حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل بموجب هذا القانون ايرادا نهائيا للخزينة
ب – تقيد بدلات ايجار المكائن والالات الزراعية المجباة وفق مادة 2 المعدلة من هذا القانون ايرادا للهيئة العليا بعد خصم عشرة من المائة منها تدفع لوزارة المالية لقاء قيامها باعمال الجباية

مادة 6
على الوزير تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة
عبد المجيد الجميلي احسان شيرزاد
وزير المواصلات وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال

المحتوى2
الاسباب الموجبة
تنفيذا للقرار الصادر من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 – 6 – 967 المصادق فيه على توصيات مؤتمر الاصلاح الزراعي الثاني
وبالنظر الى التجاوزات الكثيرة الواقعة على اراضي الاصلاح الزراعي وعلى مياهه مما ادى الى الاضرار بحقوق الفلاحين المتعاقدين والموزع عليهم ولخلو القوانين من نصوص عقابية تحد من هذا التجاوز ولما كان العقاب المفروض بمقتضى مادة 10 المعدلة من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 959 وتعديلاته يقتصر على المتجاوزين بالغرس او البناء على ارض اميرية صرفة لذلك فقد وجد من الضروري فرض العقوبة على التجاوز بالزرع واستغلال المياه دون عقد او اذن خطي من الجهة المختصة لان تشجيع الزراعة والتوسع في الانتاج الزراعي بطرق بدائية يؤدي بالتالي الى عدم صلاحها للزراعة لا يبرر التجاوز على الاراضي الحكومية والاستيلاء على المياه المخصصة لسقيها ما دامت ابواب التعاقد والتوزيع مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية
وبالنظر لتعذر فرض عقوبة واحدة على كافة المتجاوزين ووجوب تدرج العقوبة بحسب المساحة المتجاوز فقد ارتؤى فرض عقوبة معينة على كل دونم من الارض المزروعة تجاوزا او من الارض المرواة بمياه الاصلاح الزراعي تطبيقا للقاعدة التي نص عليها قانون زراعة الرز رقم 23 لسنة 932 على ان لا تقل هذه العقوبة عن حد معين ولا تتجاوز في حالة الحبس مدة معينة
ولما كانت اجراءات التحقيق والتقدير والاعفاء الخاصة بحصة الاصلاح الزراعي من الحاصل بموجب هذا القانون تقوم بها السلطات المالية المختصة وفق قانون ضريبة الارض الزراعية ولما كان القانون المشار اليه قد عين مرجع النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوى العلاقة فقد وجد من الضرورى النص على عدم سماع الدعاوى التي تقام على دوائر الاصلاح الزراعي او السلطات المالية بشان الاجراءات المتخذة وفق هذا القانون اسوة بما نصت عليه مادة 2 والعشرون من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 961
ووجد ان قيد الايرادات المتحصلة من ادارة اراضي الاصلاح الزراعي لحساب الهيئة العليا لا يحقق المصلحة لان تشريع قانون الاصلاح الزراعي وتاسيس الهيئة العليا لم يهدف اساسا لتحقيق الربح المادي للهيئة بقدر ما يسعى الى تقديم الخدمات للفلاحين وتوفير المساعدات لهم لضمان الانتاج الزراعي وتطويره ولما كانت الدولة قد تكلفت بتخصيص ما يلزم من المبالغ لتغطية نفقات الهيئة والاخذ بيدها في سبيل النهوض باعبائها ما دامت السلطات المالية هي التي تقوم بجباية حصة الاصلاح الزراعي من واردات اراضيه فاحرى ان تسجل تلك الواردات ايرادا للخزينة
لذلك شرع هذا القانون