قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من مادة 7 من القانون رقم 61 لسنة 1961 ويحل محلها ما ياتي: –
ب‌- يقدم طلب التصحيح الى محكمة التمييز خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا القانون اذا كان القرار او الحكم المتضمن الخطا قد اكتسب الدرجة القطعية قبل نفاذه فيقدم طلب تصحيح الخطا فيها خلال ستة اشهر من اكتسابها الدرجة القطعية

مادة 2
يجدد حكم مادة 5 من القانون رقم 16 لسنة 1965 ويعمل به عند نفاذ هذا القانون

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير المالية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الرحيم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد

ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968

الاسباب الموجبة
صدر القانون رقم 61 لسنة 1961 ونص في مادته السابعة على تقديم طلب التصحيح الى محكمة التمييز خلال سنة من تاريخ نفاذه اذا كان القرار او الحكم المتضمن الخطا قد اكتسب الدرجة القطعية قبل نفاذه وقد انتهت المدة المذكورة بتاريخ 19 – 9 – 1962 الا انه بان هناك قرارات واحكاما فيها اخطاء كعدم تضمن القرار او الحكم سهام احد الشركاء او ما شابه ذلك وان ذوى العلاقة في هذه القرارات من سكان القرى والارياف فبقاء هذه الاخطاء يلحق الضرر بهم ويقتضي ازالته كما ان بعض الظروف حالت دون تمكن بعض اصحاب العلاقة من الاستفادة من حكم مادة 5 من القانون رقم 16 لسنة 1965 ولضمان تحقيق العدالة وتمكينهم من الحصول على حقوقهم جدد حكم المادة المذكورة ولهذه الاسباب شرع هذا القانون

أضف تعليقك