قانون اعفاء المكلفين بدفع حصة الاصلاح الزراعي في الاراضي التي شملتها الحركات العسكرية في الشمال رقم (24) لسنة 1968

      التعليقات على قانون اعفاء المكلفين بدفع حصة الاصلاح الزراعي في الاراضي التي شملتها الحركات العسكرية في الشمال رقم (24) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء المكلفين بدفع حصة الاصلاح الزراعي في الاراضي التي شملتها الحركات العسكرية في الشمال رقم (24) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ( العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ) ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون التي : –

مادة 1
يعفى المكلفون بدفع حصة الاصلاح الزراعي مما تحقق عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي عن هذه الحصة لسنة 1965 المالية في الاراضي التي شملتها الحركات العسكرية في المنطقة الشمالية والاراضي التي ادت هذه الحركات الى الاضرار بها او عدم استغلالها

مادة 2
تعين الاراضي المشمولة بهذا القانون بقرار من متصرف اللواء وموافقة امر الموقع العسكري فيه

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 4 –
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل

جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968

الاسباب الموجبة
وجد ان كثيرا من المكلفين بدفع حصة الاصلاح الزراعي في المناطق الشمالية قد اصيبوا باضرار مادية في سنة 1965 لتعذر استغلالهم اراضيهم لو لتلف مزروعاتهم بسبب وقوعها ضمن منطقة الحركات العسكرية واخرين نزحوا عن اراضيهم القريبة من منطقة الحركات وتركوا استغلالها خوفا من توسع هذه المنطقة وشمولها لاراضيهم وقد اقتضى ذلك مساعدتهم باعفائهم من دفع الحصة المذكورة لسنة 1965 المالية لاجله شرع هذا القانون