قانون تصديق اتفاقية الترانزيت بين حكومتي الجمهورية العراقية والشاهنشاهية الايرانية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الترانزيت بين حكومتي الجمهورية العراقية والشاهنشاهية الايرانية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الترانزيت بين حكومتي الجمهورية العراقية والشاهنشاهية الايرانية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية الترانزيت بين حكومتي الجمهورية العراقية والشاهنشانية الايرانية الموقع عليها في بغداد في 9 – 12 – 1967 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الشاهنشانية الارانية

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العد
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الركيم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968

المحتوى2
اتفاقية
ترانزيت بين حكومتي الجمهورية العراقية والشاهنشانية الايرانية
رغبة من حكومتي الجمهورية العراقية والشاهنشانية الايرانية في توثيق وتطوير العلاقات الاقتصادية وتوفير تسهيلات اكثر لمرور البضائع والمسافرين ووسائط النقل بين البلدين فقد اتفقا على عقد اتفاقية الترانزيت كما يلي: –
مادة 1 –
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية حرية مرور جميع البضائع والمسافرين والامتعة الشخصية ووسائط النقل العائدة لاي من الطرفين عبر اراضى الطرف الاخر مهما كان نوع البضاعة او واسطة النقل او محل شحنها او نشؤها او وجهتها النهائية باستثناء المناشىء والوجهات النهائية الممنوعة بموجب القوانين والانظمة الداخلية السارية في كلا البلدين
ويستثنى من حق المرور بالترانزيت الاسلحة والمعدات الحربية والعتاد الا باتفاق الطرفين المتعاقدين كما يستثنى من حق المرور البضائع الممنوع دخولها لاسباب صحية بشرية او حيوانية او نباتية
مادة 2 –
يعتبر نقلا بالترانزيت مرور المسافرين والبضائع ووسائط النقل والامتعة الشخصية عبر احد البلدين اذا كان ابتداء السفر او الشحن ونهايتهما خارج البلد الذي عبر منه المسافرين ووسائط النقل والبضائع
مادة 3 –
يجوز نقل البضائع المارة بالتارانزيت من واسطة نقل الى اخرى او تفريغها في الموتنىء او الكمارك وبقاؤها فيها او خزنها في المخازن او تنظيفها واعادة تغليقها بحيث لا تؤثر تلك العمليات على طبيعة البضائع الترانزتية وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات السارية في البلدين المتعاقدين
مادة 4 –
تراعى القوانين والانظمة والتعليمات السارية في كلا البلدين عند مرور وسائط النقل والبضائع عبر اراضي احد الجانبين باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
مادة 5 –
يكون مرور البضائع والاشخاص ووسائط النقل بالترازيت على الطرق المنصوص عليها في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية وبامكان الطرفين المتعاقدين اضافة طرق اخرى الى الملحق المذكور بالاتفاق فيما بينهما عن طريق الكتب المتبادلة
مادة 6 –
يسمح بدخول وخروج وعودة وسائط الشحن ونقل المسافرين التابعة للمؤسسات والشركات المسجلة في كلا البلدين المتعاقدين محملة او فارغة لاغراض الترانزيت شريطة ان لا تقوم باعمال النقل الداخلي ( اي من والى البلد الاخر اثناء مرورها)
مادة 7 –
يسمح الطرفان المتعاقدان لمؤسسات وشركات الشحن والسفر العاملة في حقل الترانزيت بفتح فروع لها في المراكز التي تقع على طريق الترازيت الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية ضمن اراضي كلا البلدين وتكون خاضعة عند منح الاجازة الى القوانين والانظمة السارية في كلا البلدين على ان تستفيد من نفس التسهيلات الممنوحة لمؤسسات وشركات النقل الداخلية
مادة 8 –
لغرض تسهيل وسرعة انجاز المعاملات الكمركية الخاصة بوسائط النقل والبضائع المارة بالترانزيت اتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الملحق رقم (2)
مادة 9 –
ان البضاعة المشحونة من احد الطرفين المتعاقدين والمارة بطريق الترانزيت عبر اراضي البلد المتعاقد الاخر الى بلد ثالث اذا بيعت كلها او قسم منها الى لبلد رابع وشحنت بطريق الترانزيت الى البلد المشتري فانها تتمتع بالتسهيلات والمزايا المذكروة بهذه الاتفاقية
مادة 10 –
لا تخضع البضائع ووسائط النقل والامتعة الشخصية المارة بطريق الترانزيت عبر اراضي الطرف الاخر الى اية رسوم كمركية او رسوم بلدية او رسوم الطرق او اية ضريبة اخرى باستثناء الاجور وعوائد الخدمات
مادة 11 –
تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين عن البلدين المتعاقدين للاشراف على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وحل المشاكل التي قد تنشا اثناء التنفيذ وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب احد الطرفين في بغداد وطهران بالتناوب وتقدم توصياتها واقتراحاتها الى حكومتي البلدين لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها
مادة 12 –
يسمي كل من الطرفين المتعاقدين تحريريا الجهة الرسمية التي ستكون مرجعا للنظر في شؤون الترانزيت واتخاذ التدابير لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية
مادة 13 –
يتم دفع المبالغ التي تترتب لكلا الجانبين من عمليات الترانزيت بموجب قوانين وانظمة التحويل الخارجي في كلا البلدين بعملات قابلة للتحويل الخارجي ويقبلها المصرفان المركزيان في كلا البلدين
مادة 14 –
تصبح هذه الاتفاقية والملحقين بها نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين المتعاقدين عليها وتبقى نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تمدد تلقائيا لخمس سنوات اخرى الا اذا بلغ احد الطرفين الطرف الاخر برغبته تحريريا بانهاء العمل بها قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر كانون الاول سنة 1967 بنسختين اصليتين باللغات العربية والفارسية والانكليزية ويكون النص الانكليزي هو المعول عليه عند حدوث خلاف بين الجانبين المتعاقدين
عن الحكومة الشاهنشاهية الايرانية عن حكومة الجمهورية العراقية
المهندس غلام حسين همايون منير سعيد

المحتوى3
الماحق رقم 1
الخاص بالطرق الترانزيتية

ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الشاهنشاهية الايرانية استنادا الى مادة 5 من اتفاقية الترانزيت المعقودة بينهما ورغبة منهما في ايجاد تسهيلات متقابلة تعينان في ادناه الطرق الخاصة بالترانزيت: –
أ‌- طرق الترانزيت الواقعة داخل الشاهنشاهية الايرانية
1 – – نقطة الحدود – خسروى – قصر شيرين – كرمنشاه – همدان – قزوين – طهران – مل ساري – كركان – مشهد – فريمان – تريت جام – طيبات – كال كله ( نقطة حدود افغانستان)
2 – نقطة الحدود – خسروى – قصر شيرين – كرمنشاه – همدان – قزوين – رشت – بندر بهلوى
3- نقطة الحدود – خسروى – قصر شيرين – كرمنشاه – همدان – تاكستان – زنجان – تبريز – جلفا – نقطة الاحدود الاتحاد السوفياتي
4- نقطو حدود – خسروي – قصر شرين – كرمنشاه – سنتدج – سباندواب – تبريز – مرند – جلفا – نقطة الحدود في الاتحاد السوفياتي
5- نقطة الحدود – الطريق البري والمائي – خر مشهر بالسكة الحديد الى طهران – تبريز – جلفا – نقطة الحدود في الاتحاد السوفياتي
ب‌- طرق الترانزيت في اراضي الجمهورية العراقية : –
1- من نقطة الحدود ( الطريق البري والمائي ) البصرة – الزبير – صفوان – الحدود الكويتية
2- نقطة الحدود ( الطريق البري والمائي) البصرة – الرمادي – الرطبة – الحدود السورية
3- نقطة الحدود ( الطريق البري والمائي ) البصرة – بغداد – المادي – الرطبة – الحدود الاردنية
4- نقطة الحدود – بصرة – بغداد – موصل – تل كوجك – الحدود السورية ( عن طريق السكة الحديدية )
5- نقطة الحدود – خانقين – بغداد – والى الطرق الواردة في الفقرات 2 و 3 و 4 الى الحدود الاردنية والحدود السورية
6- عن الحكومة الشاهنشاهية الايرانية عن حكومة الجمهورية العراقية
7- المهندس غلام حسين همايون منير سعيد
الملحق رقم 2
الخاص بالتسهيلات الكمركية
عطفا على مادة 8 من هذه الاتفاقية الترانزيتية بين حكومتي الجمهورية العراقية والشاهنشاهية الايرانية والتي وقعت هذا اليوم بين الطرفين المتعاقدين لايجاد التسهيلات وتوحيد الانظمة الكمركية الخاصة بالنقل والترانزيت فقد اتفق الطرفان على ما يلي : –
مادة 1
ان وسائط النقل الخصوصية العائدة لكلا البلدين المتعاقدين والتي تحمل جواز مرور دولي ( تريبتيك او كارنه دوبا وباساز) والنافذة بالنسبة لكلا الجانبين تقبل تلك الجوازات كضمان بدلا من الكفالة
مادة 2
تقدم مؤسسات وشركات النقل المجازة والمعتمدة ضمانا نقديا او كفالة مصرفية الى دائرة كمرك الطرف المتعاقد الاخر بما يعادل 12000 دولار بعملة بلديهما وذلك عن كل نقطة دخول وان يكون الضمان النقدي او الكفالة المصرفية انفة الذكر قابلة للتحويل والانتقال عند الحاجة الى عملات تقبلها مصارف البلدين
ان مبلغ الضمان او الكفالة المصرفية بالنسبة لجميع وسائط النقل لكل من المؤسسات والشركات الناقلة مقابل استفادتها من جميع الطرق الترانزيتية لا يتجاوز 24000 دولار
مادة 4
يتكون سيارات الشحن الناقلة لبضائع الترانزيت مصنوعة بصورة يكون القسم المعد للشحن البضاعة فيها مسقفا كعربة القطار وذات باب واحد ( سيارات التريلر ذات باب او بابين) بحيث لا يمكن الوصول الى البضاعة بعد ختم الباب بالرصاص من قبل الكمارك
ان البضائع الثقيلة الوزن او التاي لا يمكن نقلها بسيارات مسقفة ذات باب ( وبالنسبة للتريلر باب او بابين) تشحن على سيارات مكشوفة على ان تغطى بغطاء سميك ( جادر) سالم تماما يمنع التوصل الى البضاعة وان يربط الغطاء بحبل لا عقد فيه بالسيارة ويختم بالرصاص الكمركي من قبل السلطات الكمركية بصورة يغطي جميع البضائع كليا
مادة 5
ان وسائط النقل العائدة للمؤسسات والشركات المجازة والمعرفة المشار اليها في المادة (4) من هذا الماحق والمختومة بالرصاص من قبل السلطات الكمركية في البلدين اذا مانت الاختام الرصاصية المذكورة المانفيست سالمو ولم يعبث بها ولا تثير الريبة ولم تصل حولها تقارير سيئة فسيكتفى بالكشف الاجمالي على واسطة النقل وتختم

المحتوى4
مادة 6
تعامل وسائط النقل العائدة للشركات والمؤسسات المعرفة والمجازة والتي لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات المذكورة اعلاه وكذلك وسائط النقل العائدة لغير المؤسسات والشركات المجازة والمعرفة وفقا للقوانين الداخلية المرعية في كل من البلدين فيما يخص اخذ الكفالة وانجاز المعاملات الكمركية
المادة 7
فيما عدا اللوازم والامتعة الشخصية التي يحملها المسافر المعفاة من الرسوم والضرائب الكمركية وفقا للقوانين والانظمة الداخلية فان باقي الامتعة واللوازم الاخرى المارة بالترانزيت والتي يحملها المسافر تخضع للقوانين والانظمة والتعليمات الداخلية في كلا البلدين
مادة 8
ان كل مخالفة ترتكب بالنسبة لبضائع الترانزيت في ارض كل من الطرفين المتعاقدين تخضع للقوانين والانظمة الداخلية
مادة 9
ان البضائع المصادرة بالترانزيت من احد البلدين المتعاقدين الى البلد الاخر في حالة عدم انجاز المعاملة الكمركية في اول مركز كمركي تدخله البضاعة وتنتقل الى داخل البلد تخضع الى قوانين النقل الخاص بالبلد المذكور وتطبق بحقها احكام هذه الاتفاقية والملاحق الملحقة بها بالنسبة للضمانات والكشف والمخالفات
مادة 10
البضائع المارة بالترانزيت القابلة للتلف ( مع الاخذ بنظر الاعتبار نوع البضاعة وسرعة تلفها حسب راي السلطة الكمركية ) يجب تصديرها خلال مدة اقصاها 60 يوما اعتبارا من تاريخ دخولها الى البلد المتعاقد الاخر وخلاف ذلك تباع تلك البضائع وفقا للقوانين الداخلية لكل بلد ويحتفظ بقيمة هذه البضائع بعد طرح الرسوم الكمركية وغيرها من المصاريف الخاصة امانة على ان تدفع الى صاحبها عند المطالبة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ البيع ويسقط حق صاحبها بعد مضي المدة المذكورة
مادة 11
ان مديريات كمارك الحدود في البلدين المتعاقدين هي السلطة المختصة لتاييد وصول البضائع المارة بالترانزيت
عن الحكومة الشاهنشاهية الايرانية عن حكومة الجمهورية العراقية
المهندس غلام حسين همايون منير سعيد