قانون معهد الصحة الحيوانية رقم (22) لسنة 1968

      التعليقات على قانون معهد الصحة الحيوانية رقم (22) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون معهد الصحة الحيوانية رقم (22) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت بناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها
1- الوزير – وزير الزراعة
2- المعهد – معهد الصحة الحيوانية
3- المدير – مدير معهد الصحة الحيوانية

مادة 2
يؤسس معهد فني مهني يسمى معهد صحة حيوانية لتهيئة موظفين بيطريين لمكافحة امراض الحيوانات ومعالجتها وفحص اللحوم المعدة للاستهلاك البشري والمحافظة على سلامة الثروة الحيوانية ووقايتها من الامراض السارية

مادة 3
تعين مدة الدراسة ومناهج الدروس والامتحانات واعطاء الشهادات وما يتفرع عنها بنظام

مادة 4
تكون الدراسة ولوازمها ومعالجة الطلاب على نفقة الحكومة

مادة 5
يعطى الطالب مخصصات مقطوعة خلال مدة الدراسة تحدد بالنظام ويلزم بخدمة الحكومة مدة تعادل ضعف المدة التي قضاها في المعهد على ان يدم لذلك تهعدا مقترنا بكفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل

مادة 6
وظيفة مدير المعهد من الوظائف الفنية ويشترط في من يشغلها ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية في الطب البيطري على الاقل

مادة 7
يرتبط المعهد بمديرية الثروة الحيوانية والبيطرية العامة ويلحق بملاكها

مادة 8
لغى قانون مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين رقم 63 لسنة 1961 وتبقى احكامه نافذة على طلاب المدرسة الحاليين لغاية السنة الدراسية 967 – 1968 ومن رسب منهم عند انتهائها يعتبر مفصولا منها

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 10
على وزيري الزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرون من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير الثقافة والارشاد
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي حسين شيرزاد
وزير التخطيط وزير البلديات والاشغال
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
فيصل دوهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ورئيس الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968

الاسباب الموجبة
اسست مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين بموجب القانون رقم 63 لسنة 961 وقد تخرج منها عدد من الموظفين الصحيين البيطريين بمعدل 30 طالبا في السنة وجرى توزيعهم على المؤسسات البيطرية في انحاء الجمهورية وقد سدوا فراغا كبيرا في القيم لاعمال مكافحة الامراض الحيوانية والوقاية منها وبالنظر للتوسع الكبير في فتح المستوصفات الجديدة والتطور السريع في الامور الفنية وحاجة الخدمات البيطرية الى موظفين اوسع ثقافة واعلى كفاءة فضلا عن تنفيذ توصية لجنة دراسة مشاكل خريجي الثانويان لذا اقتضى رفع مستوى مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين ولاجله شرع هذا القانون