عنوان التشريع: قانون تعديل ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 122 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
1 – تحذف الفقرتين (ج – د) من المادة الاولى من قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 122 لسنة 1960 المعدلتان بالقانون 168 لسنة 1995 ويحل محلهما ما ياتي
ج – لا يتجاوز ما يدفع نقدا بمقتضى هذه المادة من التعويض عن توابع الارض المستولى عليها الف دينار
ويدفع ما بقى منه باقساط سنوية مقدار القسط الواحد الف دينار بفائدة سنوية سعرها واحد من المائة ابتداءا من تاريخ تصديق قرار تقدير قيمتها
د – اذا كان مبلغ السلفة المستلمة من التعويض عن التوابع يقل عن الف دينار يدفع له نقدا ما يكمل هذا المبلغ عند تصدي قرار تقدير قيمتها ويدفع الباقي من التعويض وفق الطريقة المبينة بالفقرة (ج) واذا تجاوز مقدار السلفة الف دينار فيدفع الباقي من التعويض وفق الطريقة نفسها
2 – تضاف الفقرة التالية للمادة الاولى من قانون وتعتبر فقرة (و) لها :
و – تدفع الاقساط المستحقة قبل العمل بهذا القانون نقدا او تقسيطا حسبما تقرره الهيئة العليا . اما الاقساط التي استحق بعد العمل به فتدفع في مواعيدها وتسرى على مبالغ التعويض هذه قواعد مرور الزمان المنصوص عليها في مادة 8 المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي او ما يحل محلها
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على وزير الاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1378 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968
الاسباب الموجبة
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للاوضاع والظروف الاقتصادية الراهنة فقد وجد من الضروري اعادة النظر في الاحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 168 لسنة 965 فيما يتعلق بدفع مبالغ التعويض المستحقة عن قيمة المضخات والالات والادوات الزراعية والابنية المستولى عليها لذلك شرع هذا القانون