عنوان التشريع: قانون عقد قرض لاكمال انشاء جامع الشهداء رقم (20) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه رئيس الوزراء و بموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يخصص مبلغ قدره ( – \053252) مائتان واثنان وخمسون الفا و ثلاثمائة و خمسون دينار من الامانات الثابتة لبدلات الاستملاك و الاستبدال و من يبع الحصص المشاعة للموقوفات المضبوطة لصرفها على اكمال انشاء جامع الشهداء في ام الطبول
مادة 2
1 – يعتبر المبلغ المذكور قرضا بذمة وزارة المالية بدون فائدة على ان يسترد بخمسة اقساط متساوية خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ استلام القرض
2 – يقوم مجلس التخطيط بتخصيص المبلغ اللازم لتسديد القسط السنوي للقرض في المنهاج الاستثماري السنوي للخطة الاقتصادية
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على (رئيس الوزراء) ووزيري المالية و التخطيط تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع و العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع و العشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحية وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات و الاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547في 30 – 2 – 1968
الاسباب الموجبة
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الثانية بعد المائة المنعقدة بتاريخ 18 – 2 – 1966 المبلغ الى ديوان الاوقاف بكتاب رئاسة ديوان مجلس الوزراء المرقم 8647 و المؤرخ في 27 – 12 – 1966 المتضمن تخويل ديوان الاوقاف اقراض اللجنة المشرفة على تعمير جامع الشهداء في ام الطبول مبلغا قدره – \252350 مائتان و اثنان و خمسون الفا و ثلاثمائة و خمسون دينارا كقرض لغرض اعمار الجامع المذكور و حيث ان الغرض من انشاء المسجد فيه صفتان صفة التقرب الى الله تعالى و صفة العرفان بالجميل لاناس ضحوا بدمائهم في سبيل نصرة العروبة و الاسلام لذا شرع هذا القانون بعد ان قرر مجلس التخطيط تسديد هذا المبلغ من مشروع الخطة الاقتصادية باقساط سنوية و تخصيصها من المناهج الاستثمارية خلال السنوات الخمس المقررة لتسديده