عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يعدل اسم المشروع الوارد ازاء المادة (16) من الفصل (37) من الباب الرابع من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965 من انشاء معهد تدريب مهني في بغداد الى انشاء مباني لكليتي التجارة والحقوق في بغداد
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرون من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968
الاسباب الموجبة
حيث قد تقرر استحداث مشروع جديد لمشاريع الخطة وملاقاة كلفته وذلك عن طريق حذف احد المشاريع المدرجة في القانون ولما كان الامر يتطلب ادراج اسم المشروع الجديد في الجداول الملحقة بالقانون بدلا من المشروع القديم فقد شرع هذا القانون