عنوان التشريع: قانون اعفاء تمور من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (18) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادتين (38و44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تعفى كمية التمور البالغة عشرة الاف طن المتبرع بها من قبل مصلحة التمور العراقية الى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية من ضريبة الارض الزراعية المفروضة بموجب الفقرة (2) من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (60) لسنة 1961 ومن اجر المصلحة البالغ 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة (أ) من مادة 10 من قانون المصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 المعدل
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 13 – 7 – 1967
مادة 3
على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968
الاسباب الموجبة
قامت مصلحة التمور العراقية بالمساهمة في حملة التبرعات لمساعدة المتضررين من اخواننا العرب بنتيجة العدوان الاستعماري الصهيوني الاثيم على العربية المتحدة والاردن وسوريا وذلك بالتبرع بكمية قدرها عشرة الاف طن من التمور العراقية منها اربعة الاف طن الى العربية المتحدة وثلاثة الاف طن الى كل من سوريا والاردن ولقد تم فعلا شحن التمور المذكورة وايصالها الى الاقطار العربية الشقيقة منذ 13 – 7 – 1967
ولما كانت هذه التمور لم تصدر لاغراض تجارية بل صدرت كمساعدة بدون عوض يصبح من الضروري اعفاؤها من ضريبة الارض الزراعية البالغة 7% التي تستوفى بموجب الفقرة (2) من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (60) لسنة 961 ومن اجر المصلحة البالغة 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة (أ) من مادة 10 من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 المعدل ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون