قانون التعديل الاول لقانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 عشرة من قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967 وتعتبر فقرة (2) لها ويعدل تسلسل الفقرة (2) الى الفقرة (3)
2 – تضاف بموافقة الوزير منح وسحب بطاقات تنقل مجانية بوسائط النقل العائدة للمصلحة الى اشخاص من غير منتسبي المصلحة العامة وبالشروط التي يحددها المجلس

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1978
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968

الاسباب الموجبة
بناء على مقتضيات المصلحة العامة تقضي الضرورة منح البعض من غير منتسبي المصلحة بطاقات تنقل مجانية على الوسائط العائدة لمصلحة نقل الركاب لتامين اداء الاعمال الموكولة اليهم كمصوري التلفزيون ومساعديهم والبعض من منتسبي وكالة الانباء العراقية والانضباط العسكري واستخبارات شرطة لواء بغداد والصحف اليومية والاسبوعية والشهرية ونظرا لخلو القانون الحالي من نص يؤمن ذلك فقد شرع هذا القانون