قانون اعفاء المتبرع بها من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (16) لسنة 1968

      التعليقات على قانون اعفاء المتبرع بها من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (16) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء المتبرع بها من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (16) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-06-26 00:00:00

باسم الجمهورية
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44)من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تعفى التمور التي تتبرع بها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الى الدول الاجنبية والجهات الخيرية الموجودة فيها من ضريبة الارض الزراعية المفروضة بموجب الفقرة (2) من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 961 ومن اجر مصلحة التمور العراقية البالغ 2% من قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968

الاسباب الموجبة
تتبرع بعض الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بكميات من التمور الى بعض الدول الصديقة او الجهات الخيرية الموجودة فيها مساعدة لها عند حدوث الكوارث والمجاعة وما شابه ذلك وحيث ان التصدير في مثل هذه الاحوال لا يكون للتجارة وانما للمساعدة فقد ارتؤي اعفاؤها من ضريبة الارض الزراعية ومن اجر مصلحة التمور العراقية لذا شرع هذا القانون