قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة المزارع الحكومية رقم 62 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة المزارع الحكومية رقم 62 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة المزارع الحكومية رقم 62 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من مادة 2 عشرة من قانون مصلحة المزارع الحكومية رقم 62 لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي : –
تبدا السنة المالية للمصلحة في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في نهاية شهر اذار من كل سنة

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرون من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشيندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968

الاسباب الموجبة
لوحظ وجود صعوبات من جراء تبديل بدء السنة المالية للمصلحة لان نظامها الحسابي اخذ طريقة على اساس ان سنتها المالية تبدا في اليوم الاول من نيسان من كل علم وان اكثر حساباتها قيد التدقيق والتسويات وفقا للاساس المذكور ولتحاشي تلك الصعوبات شره هذا القانون