قانون اعفاء الاموال الواردة عن طريق المساعدة او الاهداء من الرسوم الكمركية رقم (14) لسنة 1968

      التعليقات على قانون اعفاء الاموال الواردة عن طريق المساعدة او الاهداء من الرسوم الكمركية رقم (14) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء الاموال الواردة عن طريق المساعدة او الاهداء من الرسوم الكمركية رقم (14) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
لوزير المالية ان يصدر الامر بالاعفاء من الرسوم الكمركية المترتبة على الاموال الني ترد الى الجمهورية العراقية بطريق المساعدة او الاهداء من قبل الحكومات او الجهات الاجنبى الى المؤسسات الرسمية و شبه الرسمية و الجمعيات و الجهات التي تاذن لها السلطة المختصة بجمع التبرعات النقدية او العينية لاغراض خيرية او لاغراض الاغاثة او العونة لتحقيق غايات انسانية

مادة 2
تكون الاموال الواردة مشمولة بحكم مادة 1 من هذا القانون اذا ايدت الوزارة ذات العلاقة ذلك بالنسبة لنا يرد للمؤسسات الرسمية و شبه الرسمية من قبل وزارة الداخلية بالنسبة لما يرد للجمعيات و الجهات الاخرى المشار اليها في المادة المذكورة

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه على المعاملات التي لم يبث فيها بعد

مادة 4
يلغي القانون رقم 155 لسنة 1963

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن و العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1987 المصادف لليوم السادس و العشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزارة الصناعة وزير البلديات و الاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم الكنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامراني
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968

الاسباب الموجبة
ترد في بعض الاحيان الاموال لمساعدة الجمعيات و بعض الجهات الاخرى التي تجاز من قبل السلطة المختصة لجمع الاموال لاغراض خيرية او لاغراض الاغاثة او المعونة لتحقيق غايات انسانية و حيث ان قانون (اعفاء الاموال الواردة للحكومة عن طريق المساعدة او الاهداء من الرسوم الكمركية) رقم 155 لسنة 963 لا يؤمن هذا الغرض لذا فقد شرع هذا القانون