عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 81 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الاحكام مادة 4 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تحل كلمة (الهاتف) محل كلمة (التلفون ) اينما وردت قي قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (81) لسنة 1963 وتعديلاته
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط ووكيل وزارة الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 – 3 – 1968
الاسباب الموجبة
بما ان كلمة (التلفون ) غير عربية الاصل وبالنظر الى ضرورة تبديل اسم مصلحة البريد والبرق والتلفون الى مصلحة البريد والبرق والهاتف تمشيا مع بعض الدول العربية الاخرى فقد شرع هذا القانون