عنوان التشريع: قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (12) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها : –
الوزارة – وزارة الثقافة والارشاد
الوزير – وزير الثقافة والارشاد
المصنفات – لوحات الفانوس السحري والصور والاسطوانات والاشرطة المسجلة المستوردة وسيناريو القصص السينمائة المحلية
مادة 2
أ – تخضع للرقابة الافلام السينمائية والمصنفات الواردة في مادة 1 وذلك بقصد حماية الاداب العامة والمحافظة على الامن والنظام العام
ت- يمنع عرض او بيع المصنفات و الافلام السينمائية تجارية كانت و يعاد تصدير التجاري منها و يصادر ما لم يكن تجاريا بدون تعويض اذا كانت: –
1- تدعو للالحاد او افساد الاخلاق او اشاعة الجريمة
2- تشجع اعمال التخريب او استعمال العنف او تؤثر على الامن الداخلي للبلاد
3- تشجع على تناول المسكرات او المواد المخدرة او لعب الميسر
4- اذا كان سيناريو الافلام السينمائية المراد انتاجها محليا لا يعالج موضوعا مفيدا او لا يساعد على رفع المستوى الفني للفلم العراقي
5- تسيء الى سمعة العراق او الامة العربية
6- تسيء الى علاقات الجمهورية العراقية بالدول الصديقة
7- اذا كانت الافلام ناطقة بلغة اجنبية و غير مترجمة الى اللغة العربية عدا الافلام العلمية و الصحية والتدريبية و الوثائقية و الكارتون
ج – تخضع لموافقة الصحة افلام الاعلانات التجارية الخاصة بالدعاية للمواد الطبية او المشروبات الغازية قبل عرضها على لجان الفحص
د – تمنع الاعلانات السينمائية التى تشجع استعمال المسكرات او المواد المخدرة او لعب الميسر وباقي المحرمات
مادة 3
ا – لا يجوز عرض او بيع المصنفات و الافلام السينمائية او تصديرها الى الخارج الا باجازة من لجنة الرقابة مع مراعاة احكام القوانين الاخرى
ب – تخضع الافلام السينمائية التي تعرض في التلفزيون لاحكام هذا القانون
مادة 4
ا – يقدم طلب فحص المصنف او الفلم السينمائي او الوزارة و بعد اتمام الاجراءات القانونية الاصولية بشانه يحال الى احدى لجان الرقابة لفحصه و اصدار القرار اللازم بذلك
ب – اذا اريد اجراء تعديل على مصنف او فلم محليين سواء بالحذف او بالاضافة يقدم بذلك طلب الى الوزارة للموافقة على هذا التعديل قبل البدء به
ج – يرفق مع الطلب سواء كان لفحص مصنف او فلم سينمائي جديدين او تجديد اجازة سابقة التصريحة الكمركية (بالنسبة للطلب الجديد) وكراس اوراق الدعاية (البريس بوك او الشيت) وشهادة المنشا من البلد المنتج مباشرة كما تدون المعلومات التالية على اصل الطلب:
1 – اسم المصنف او الفلم السينمائي باللغتين العربية و الاجنبية
2 – جنسيته
3 – اسم مؤلفة و منتجه و مخرجه و اماء ممثليه
د – يرفض طلب فحص المصنف او الفلم السينمائي الذي اكتسب صفة المنع القطعية قبل انتهاء مدة منعه
ه – يرفض طلب فحص أي مصنف او فلم سينمائي ممنوعين من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل فاذا قدم الطلب و اجيز المصنف او الفلم السينمائي فعلى الوزير استعمال صلاحياته المنصوص عليها في مادة 2 عشرة من هذا القانون
و – يجوز للجان الرقابة منع أي مصنف او فلم سينمائي قبل فحصه من قبلها اذا تأيد لها انه ممنوع من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل على ضوء ما يبلغ لها من قرارات المكتب المذكور عن طريق الوزارة
ز – تخضع المصنفات و الافلام السينمائية الشخصية المستوردة و المصدرة لاحكام الفقرة (1) فقط من هذه المادة
مادة 5
ا – مدة اجازة المصنف او الفلم السينمائي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ومدة منعه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكتساب قرار المنع الصفة القطعية
ب – يجوز للجنة الرقابة اجازة عرض المصنفات او الافلام السينمائية المنتجة محليا خارج العراق او الاكتفاء بعرضها داخل العراق فقط
ج – يجوز للجنة الرقابة تغيير الترجمة العربية لاسم الفلم السينمائي الاجنبي بما ترتأيه
د – تصدر الاجازة للمصنف او الفلم السينمائي باسم مقدم الطلب و لا تعتبر امتيازا له ولا يمنع ذلك ان يقدم طلب اخر من سواه لفحص نسخة من هذا المصنف او الفلم السينمائي المجازين و يخضع الطلب الجديد لنفس الاجراءات السابقة
ه – لا يجوز عرض نسخة جديدة لمصنف او فلم سينمائي مجازين قبل فحصها ولا يخضع الفحص الى الرسم المقرر اذا كانت النسخة الجديدة مقدمة من قبل صاحب الاجازة و ضمن مدة الاجازة
و – تصنف الافلام السينمائية و المصنفات عند اجازتها الى: –
1 – صالحة للعرض للجميع
2 – غير صالحة للعرض للاحداث
المحتوى2
مادة 6
لا يجوز لاية جهة كانت : –
1- اجراء أي تعديل او تحريف او اضافة او حذف بالمصنف او الفلم السينمائي المجازين سواء كانت الاجازة صادرة من قبل لجنة الرقابة او من جهة رسمية اخرى
2- استعمال ما حذفته لجنة الرقابة او من المصنف او الفلم السينمائي المجازين
مادة 7
ا – يجب ان يذكر رقم الاجازة و تاريخها في جميع الاعلانات و المقدمات للمصنفات و الافلام السينمائية المجازة و لا يجوز استعمال العناوين و الاعلانات المثيرة
ب – يجب على صاحب الفلم ان يطبع الترجمة العربية على الافلام السينمائية التجارية
مادة 8
ا – يعين الوزير لجنة رقابة او اكثر من موظفين لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية او ما يعادلها لتنفيذ ما يناط به من احكام هذا القانون برئاسة ممثل الوزارة و سكرتارية موظف من ديوانها و تصدر قراراتها بالاغلبية وعند تساوي الاراء يؤخذ براي الجانب الذي يؤيده الرئيس
ب – تتالف اللجنة من ممثل عن كل من الوزارات التالية: –
1 – الثقافة و الارشاد
2 – العمل و الشؤون الاجتماعية
3 – التربية
4 – الدفاع
5 – الداخلية
6 – الشباب
ج – و لها ان تستدعي في افلام معينة الوزارة ذات الاختصاص
مادة 9
أ- يعين الوزير لجنة رقابة استئنافية ( مع سكرتير لها من موظفي ديوان الوزارة ) تؤلف من موظفين لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية من درجات قانون الخدمة المدينة او ما يعادلها من الوزارات التالية على ان يكون ممثل الوزارة رئيسا لها:
1- الثقافة والارشاد
2- العمل والشؤون الاجتماعية
3- التربية
4- الدفاع
ب- يجوز استئناف القرار الذي تصدره لجنة الرقابة بطلب يقدم الى الوزارة خلال مدة الثلاثين يوما من اليوم التالي من التبليغ بالقرار وتقوم الوزارة باحالة الطلب الى اللجنة الاستئنافية بعد استيفاء الرسوم المقررة وفي حالة تقديم طلب الاستئناف خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية
مادة 10
أ – يجب على اللجنة الاستئنافية ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالته اليها ويصدر القرار بالاغلبية وعند تساوي الاراء يؤخذ براي الجانب الذي يؤيده الرئيس ويكون القرار قطعيا
ت- اذا لم تبت اللجنة الاستئنافية في طلب الاستئناف خلال المدة المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر المصنف او الفلم السينمائي مجاوا ويجوز للوزير في مثل هذه الحالة تطبيق حكم مادة 2 عشرة من هذا القانون
مادة 11
أ – لا يجوز فحص المصنف الذي منع واكتسب المنع بالدرجة القطعية خلال مدة المنع سواء كان مقدما بالنسخة الممنوعة او بنسخة اخرى وسواء كام من قبل الشخص نفسه او غيره
ب – تسلم المصنفات والافلام السينمائية المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الا بعد فحصها من قبل لجنة الرقابة
ج – اذا منع أي مصنف او فلم سينمائي من قبل لجنة الرقابة يودع من قبلها لدى الوزارة لاحالته الى اللجنة الاستئنافية وفي حالة سحبه من قبل المستدعي من الوزارة قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر المصنف او الفلم السينمائي ممنوعا بصورة قطعية
د – يجوز تقديم طلب جديد لفحص الصنف او المصنف او الفلم السينمائي الممنوعين بعد انتهاء مدة المنع القطعي ويعتبر المصنف او الفلم السينمائي جديدا بصرف النظر عن مقدم الطلب
ه – يؤجل النظر في أي طلب مقدم من قبل أي شخص او جهة لفحص أي مصنف او فلم سينمائي ممنوعين ولم يكتسب قرار المنع الصفة القطعية
مادة 12
للوزير ان يسحب بقرار مسبب اجازة سبق منحها اذا طرات ظروف جديدة تستدعي ذلك و يجب في هذه الحالة احالة المصنف او الفلم السينمائي خلال مدة افصاها عشرة ايام الى لجنة اخرى للرقابة غير اللجنة التي اجازته بالاشتراك مع اللجنة الاستئنافية برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية ويعتبر القرار نهائيا اذا صدر باغلبية الحاضرين ولا تستوفي الاجور المقررة في هذه الحالة فاذا لم تلغي الاجازة او لم يحل المصنف او الفلم السينمائي الى اللجنة المشتركة خلال المدة المذكورة فيعتبر سحب الاجازة ملفيا
المحتوى3
مادة 13
للوزير اصدار بيانات من وقت لاخر تنشر في الصحف المحلية بموجبها الرسم باليد او التصوير بالة فوتوغرافية او سينمائية للمناظر او الاوضاع او المناطق التي يعينها وله حق مصادرة تلك الرسوم والتصدير بدون عوض سواء كانت مرسومة او مصورة داخل العراق او خارجه وسواء كانت مظهرة (محمضة) او غير مظهرة مع مراعاة احكام القوانين الاخرى
مادة 14
اولا – تستوفى رسوم الفحص مقدما على الوجه الاتي : –
(أ) – \ 20 دينارا للفلم السينمائي التجاري الكامل
(ب) – \ 4 دينارا للفلم التجاري القصير باختلاف قياساته (ما عدا الاعلاني منه) وذلك لكل (1000) الف قدم وجزء الالف يعتبر الفا
(ج) – \ 2 ديناران للفيلم الاعلاني باختلاف قياساته وذلك عن كل (100) مائة قدم وجزء المائة يعتبر مائة
(د) – \ 1 دينار للاسطوانة الواحدة او الشريط المسجل التجاريين
(ه) \ – 2 ديناران لسيناريو الفيلم السينمائي المحلي
(و) – نصف رسم الفحص بالنسبة للانتاج المحلي التجاري من الافلام السينمائية والمصنفات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة
ثانيا – يكون رسم الاستئناف ضعف رسم الفحص
مادة 15
تستوفى اجور قاعة الفحص سواء عند اجرائه من قبل لجنة الرقابة او اللجنة الاستئنافية كما يلي :
(أ) – 5 دنانير للفلم السينمائي التجاري الكامل
(ب) – 1 دينار للفلم التجاري القصير او الاعلاني باختلاف انواعه وقياساته وذلك لكل (1000) الف قدم وجزء الالف يعتبر الفا
مادة 16
اولا – تعفى من رسوم الفحص كما يلي : –
أ- الدوائر الرسمية
ب- الدوائر شبه الرسمية (ما عدا المصنفات والافلام السينمائية التجارية والاعلانية)
ج – مجالس الاولوية العامة والبلديات
د – الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات والعاهد الدينية والثقافية
ه – المصنفات والافلام السينمائية العلمية والتدريبية والثقافية والشخصية حسب تقدير اللجنة التي تقوم بفحصها
ثانيا – تستوفى من الجهات المذكورة في الفقرة الاولى اجور قاعة الفحص بالنسب المبنية في مادة 5 عشرة من هذا القانون عدا الافلام الشخصية
مادة 17
أ – يعاقب كل من عرض او باع مصنفا او فلما سينمائيا بدون اجازة او عرضه او باعه بعد انتهاء اجازته بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامه لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما معا ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من موزعه ومستاجره ومدير المكان الذي عرض فيه
ب – يعاقب كل من خالف كلتا الفقرتين (1) و (2) او احداهما من مادة 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن الشهر الواحد ولا تزيد على الثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن المائة دينار ولا تزيد على الثلاثمائة دينار او بكليهما
ج – يعاقب كل من خالف احكاما اخرى من هذا القانون او القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن الثلاثين دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا
مادة 18
أ – لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية عرض أي مصنف او فلم سينمائي تجاري او اعلاني اذا لم يكن مجازا من قبل لجنة الرقابة اما المصنفات والافلام الاخرى فتخضع لرقابة لجنة تتالف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة قبل العرض
ب – تعفى الهيئات الدبلوماسية من الرقابة على مصنفاتها وافلامها السينمائية اذا كانت لاغراضها الخاصة وتعرض في مقراتها الرسمية لمنتسبيها فقط على اساس المقالة بالمثل اما اذا كانت المصنفات والافلام السينمائية المذكورة تعرض في محلات عامة فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما يرد من احكام خلاف ذلك في المعاهدات والاتفاقيات
مادة 19
يجوز للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون
مادة 20
يلغى القانون رقم (15) لسنة 965
مادة 21
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 22
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
عبد الستار علي الحسين احسان شيرزاد
وزير النفط وزير البلديات والاشغال
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1545 في 14 – 3 – 1968
الاسباب الموجبة
تيسيرا لمهمة الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية بصورة تؤمن المصلحة العامة وترتفع بالمستوى المهني والفني فقد شرع هذا القانون