قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقول وسائل الاعلام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقول وسائل الاعلام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقول وسائل الاعلام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون في حقول وسائل الاعلام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في مدينة الجزائر بتاريخ 6 – 10 – 1967

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القاعدة لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
عبد الستار على الحسين احسان شيرزاد
وزير النفط وزير البلديات والاشغال
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1542 في 3 – 3 – 968

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتوطيد اواصر الاخوة والتضامن بين بلديهما الشقيقين ويقينا منهما بأهمية وسائل الاعلام في نشر الثقافة والوعي بين ابناء الشعب العربي في مختلف اقطاره وتعريفا بمنجزات العراق والجزائر في حقول التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتوثقا للروابط الاخوية بين المشرق العربي ومغربه فقد شرع هذا القانون
اتفاقية التعاون في حقول وسائل الاعلام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رغبة منهما في توطيد اواصر الاخوة والتضامن بين بلديهما ويقينا منهما باهمية وسائل الاعلام في توجيه الراي العام العربي توجيها صحيحا ومضاعفة التفاهم والتعارف بين ابناء الشعب العربي في مختلف اقطاره قررتا عقد اتفاقية للتعاون في حقول وسائل الاعلام وفوضتنا عنهما لهذه الغاية المندوبين المفوضين:
عن حكومة الجمهورية العراقية – الدكتور مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – بن يحيى محمد وزير الاخبار
اللذين اتفقا بعد تبادل وثائق تفويضهما والتاكد من صحتها ومطابقتها للاصول المرعية على ما يلي : –
مادة 1 –
يتبادل الطرفان المتعاقدان البرامج الصوتية والمرئية بصورة منتظمة في مختلف الميادين الاعلامية
مادة 2 –
يقدم كل من البلدين برامج اذاعية وتلفزيونية ومقالات صحفية بمناسبة الاعياد الوطنية لكل منهما
مادة 3 –
يقوم الطرفان بالنقل الاذاعي المباشر بينهما في المناسبات الهامة متى امكن ذلك
مادة 4 –
يقوم الطرفان بانتقاء مواضيع اذاعية وتلفزيونية مشتركة يتولى الفنيون في كلا البلدين دراستهما وتنفيذها على شكل انتاج مشترك مرة في العام على الاقل
مادة 5 –
أ‌- يتعهد الطرفان بعقد اجتماعات عند الحاجة بين المسؤولين والاخصائيين لكل من دارى الاذاعة والتلفزيون في البلدين لتبادل المعلومات وبحث المسائل الفنية المشتركة
ب‌- يعمل الطرفان على تبادل الزيارات وتقديم المنح المدرسية للعاملين في حقول الثقافة والاذاعة والتلفزيون والصحافة والسينما والمسرح والانباء والفنون الشعبية قصد التكوين المهني وتحسين طرق الانتاج والافادة من تجارب وخبرات الطرف الاخر

المحتوى2
مادة 6 –
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والثقافية والفرق الفنية ( للموسيقى والتمثيل والرقص) بعد سابق تفاق بينهما
مادة 7 –
يعمل الطرفان على تبادل النشرات والوثائق والمطبوعات المختلفة التي تهم مظاهر الحياة العامة في القطرين الشقيقين وتقديم كل من مساعدة ممكنة لمراسلي وسائل الانباء والصحافة والتلفزيون والسينما العائدين لاي من الطرفين المتعاقدين في أدائهم لواجباتهم المهنية مدة مكوثهم في بلد الطرف الاخر
مادة 8 –
يعمل لطرفان على توثيق التعاون بين وكالتي الانباء العراقية والجزائرية ويتفقان على ان يفتح في بغداد والجزائر العاصمة مكتبان لكل من وكالة الانباء العراقية ووكالة الانباء الجزائرية ويتعهد كل طرف بتسهيل مهمة مكتب الطرف الاخر
مادة 9 –
يجرى تبديل الصور الفوتوغرافية المتنوعة ف جميع الميادين بين وكالتي الانباء الجزائرية والعراقية وذلك عن طري البريد الجوي
مادة 10 –
يعمل الطرفان على تنظيم اسبوع للفلم العراقي في الجزائر واسبوع للفلم الجزائري في العراق بعد اتفاق سابق بينهما
مادة 11 –
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل المواد الاعلامية في حقول الاذاعة والتلفزيون والسينما والصحافة لتشجيع التبادل السياحي بين البلدين
مادة 13 –
يتبادل الطرفان الدراسات والابحاث العلمية في حقل الاثار والمطبوعات والصور والمايكروفيلم وصور المخطوطات القديمة المكررة والمستنسخة ويشجعان تبادل الزيارات بين العاملين في حقل الاثار
مادة 14 –
يتعهد الطرفان بتحقيق التعاون الادبي والفكري بين المؤسسات والاجهزة الثقافية والادبية في كل من البلدين ويشجعان نشر النتاج الادبي والفكري في كل منهما ويتبادلان الزيارات والوفود ويعملان على تيسير انتقال الكتابين العراقي والجزائري بين القطرين
مادة 15 –
يجرى العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا مرة بعد اخرى ما لم يتقدم احد الطرفين بطلب الغائها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها
مادة 16 –
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها في كل من البلدين حسب الاصول الدستورية المتبعة لديهما واثباتا لما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان هذه الاتفاقية
حررت في الجزائر بتاريخ 6 – 10 – 1967 من نسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
ابن يحيى محمد مالك دوهان الحسن
وزير الاخبار وزير الثقافة والارشاد