قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968

      التعليقات على قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يفرض رسم على اجازات وهويات الاستيراد وفقا لما يلي : –
1- يستوفى مبلغ قدرة عشرة دنانير عند منح هوية استيراد جديدة لاول مرة ودينار عن تجديدها سنويا
2- يكون ثمن استمارة الاستيراد مائتين وخمسين فلسا
3- يستوفى رسم عن مبالغ اجازات الاستيراد للحصص المستحقة وفقا للنسب الاتية :
أ‌- نصف بالاف عن مبلغ الاجازة للمواد الانتاجية على ان لا يقل عن خمسمائة فلس
ب‌- واحد بالالف عن مبلغ الاجازة للمواد الاستهلاكية على ان لا يقل عن خمسمائة فلس
4 – أ – يجوز لوزير الاقتصاد منح المستورد اجازة اضافية على حصته السنوية من السلع والمواد المجاز باستيرادها بنسبة لا تزيد على 30% منها على ان يستوفى منه رسم لا يزيد على 15% من قيمة الاجازة الاضافية
ت‌- يحدد وزير الاقتصاد مقدار نسب الرسوم لمختلف هذه السلع والمواد ببيان ينشر في الجريدة الرسمية
4- يؤخذ بتصنيف السلع والمواد لغرض استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (3) اعلاه حسب التبويب في منهاج الستيراد السنوي

مادة 2
لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات والبيانات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتعيين الطريقة والكيفية التي يتم بموجبها استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى على كافة اجازات الاستيراد التي منحت بعد 15 – 11 – 1967 محسوبة على تخصيصات منهاج السنة 1968

مادة 4
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبدا لرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية ووكيل وزير الاقتصاد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي جمال احمد حمدي
وزير المواصلات وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة
خليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير النفط
احسان شيرزاد شامل السامرائي
وزير البلديات والاشغال وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1533 في 6 – 2 – 1968

الاسباب الموجبة
بغية تنظيم عمليات الاستيراد وجعلها منسجمة مع متطلبات السوق المحلية بالشكل الذي يؤمن زيادة كفاءة الخدمات التجارية
فقد عمد الى تطبيق اساليب جديدة في منح اجازات الاستيراد من شانها ان تيسر منح الاجازات وتختزل المراجعات التي تثقل كاهل المستورد ومديرية الاستيراد والتصدير العامة وقد اخذ بنظر الاعتبار ظاهرة تفشي بيع الاجازات وضرورة مكافحتها عن طريق قيام مديرية الاستيراد والتصدير ببيع الاجازات للمستوردين المختصين لزيادة حصصهم عن هذا الطريق وتكينهم من توسيع حجم استيراداتهم لذلك وحيث قد وجد ان طريقة بيع استمارات الاستيراد والرسوم التي تستوفى عن التمديد والتصحيح والتجديد الحالية لا تقدم على اساس متكافىء بين المستوردين وتحقيقا لقواعد العدالة في توزيع الرسوم بنسب متكافئة تتناسب ومبالغ الاجازات فقد اعد هذا القانون