قانون تعديل قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف كلمة” الخدمة” الواردة في الفقرة (3) من مادة 4 من قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 وتحل محلها كلمة (درجته) وتكون احكام هذه المادة نافذة اعتبارا من تاريخ 13 – 8 – 1967

مادة 2
تحذف عبارة (ستة اشهر) الواردة في مادة 7 من القانون وتحل محلها عبارة ( سنة واحدة )

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع عدم الاخلال باحكام مادة 1 منه

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادق لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية ووكيل وزير الاقتصاد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي جمال احمد حمدي
وزير المواصلات وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة
خليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير النفط
احسان شيرزاد شامل السامرائي
وزير البلديات والاشغال وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1535 في 12 – 2 – 1968

الاسباب الموجبة
شرع قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 بتاريخ 31 – 8 – 1967 وحددت مدة نفاذه بستة اشهر
وقد جاء في الاسباب الموجبة للقانون المذكور انه شرع تنفيذا لما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة من العمل على تطوير اجهزة الدولة وتطهيرها من العناصر الفاسدة وابعادها عن الادارة الحكومية بغية رفع مستوى هذه الادارة وكان من المؤمل ان تنتهي لجان التطهير من اعمالها خلال المدة المعينة لها بالقانون وهي ستة اشهر غير ان ضخامة جهاز الدولة وكبر المسؤولية الملقاة على لجان التطهير وضرورة تهيئة الوقت الكافي لها لكي تتخذ قرارتها بعد دراسة مستفيضة للوقائع المعروضة امامها حتى تجيء قرارتها محققة لاغراض القانون وجد ان المدة التي حددت لم تكن كافية لانجاز اعمالها فاقتضى تمديد المدة المذكورة وجعلها سنة بدلا من ستة اشهر
كما وجد ان الفقرة (3) من مادة 4 من القانون المذكور نصت على عدم احتساب المدة التي قضاها الموظف في الخدمة قبل فصله فيما بعد اذا اعيد تعيينه بعد انتهاء مدة فصله او بعد تقليص مدة فصله وحيث ان النص المذكور يؤدى الى خسران مثل هذا الموظف كل خدمته التي تسبق تاريخ فصله وتكون اعادة تعيينه بالراتب المقرر لشهادته وهذا ما لم يقصده المشرع بالمقارنة مع الفقرتين 2 و3 ومن المادة نفسها اللتين نصتا على عدم احتساب المدة التي امضاها الموظف الموظف في درجته قبل الفصل ولم تتعدها الى المدد التي امضاها في الدرجات الاخرى فقد اقتضى تعديل الفقرة المذكورة بما ينسجم مع احكام الفقرتين السابقتين لها
ولاجل تحقيق الاغراض المتقدم بيانها شرع هذا القانون