قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وشركة جنرال امبيانتي الايطالية

      التعليقات على قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وشركة جنرال امبيانتي الايطالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وشركة جنرال امبيانتي الايطالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
يصدق بهذا القانون عقد القرض الممنوح من قبل شركة جنرال امبيانتي الايطالية للحكومة العراقية (وزارة الزراعة) لتمويل مبلغ ( – /4,500,000)دينار ( اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار) من تكاليف تجهيز وتامين المكائن والمعدات والمواد الخاصة بمعمل السكر في العمارة وشحنها الى البصرة

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة1387 لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الجمهورية
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي جمال احمد حمدي
وزير المواصلات وزير الصحة
عبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسن
وزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
ووزير الزراعة بالوكالة
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم كنونة
وزير التخطيط وزير الاقتصاد
خليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير النفط
احسان شيرزاد شامل السامرائي
وزير البلديات والاشغال وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1534 في 10 – 2 – 1968

الاسباب الموجبة
لما كان القرض المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وشركة جنرال اميناتي الايطالية لتمويل مشروع معمل السكر في العمارة قد تم توقيعه وحيث ان هذا العقد يحدد شروط التمويل والدفع مما يستوجب تصديقه بتشريع لذا شرع هذا القانون

المحتوى2
اتفاقية تمويل
عقدت اتفاقية التمويل هذه في 19 – 10 – 1967 بين وزارة الزراعة في الجمهورية العراقية المشار اليها فيما بعد بوزارة الزراعة وشركة جنرال امبيناتي المشار اليها فيما بعد بالمقاول تشمل اتفاقية التمويل حوالي خمسة وسبعين بالمائة (75%) من كلفة التجهيز والتامين والشحن الى البصرة للمكائن والمعدات والمواد الخاصة بمعمل السكر في العمارة والبالغة اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار فقط ( – /4,500,000) دينار
سيجرى تسديد الدفعات المشمولة باتفاقية التمويل هذه بعشر دفعات متساوية نصف سنوية تستحق الدفعة منها بعد ستة وثلاثين شهرا (36 شهرا) من اصدار شهادة البدء بالعمل وتستحق الدفعة الاخيرة بعد تسعين شهرا (90 شهرا ) من التاريخ نفسه
سيكون دفع الاقساط بموجب كمبيالات بالدولار الامريكي تصدرها شركة جنرال امبيناتي لحساب انسنتتيوتو وموبيلياري اتياليانو في روما مصدقة من قبل وزارة الزراعة ومضمونة من قبل وزارة المالية لحكومة الجمهورية العراقية وقابلة الدفع في ايطاليا في مصرف ناسيونالي ديل لافورو في روما الذي سيقوم بعمل المصرف الوكيل ( تدفع اجور المصرف من قبل وزارة الزراعة)
سيغطي مجموع الكمبيالات المبلغ المقترض لكل دفعة والفائدة التقريبية المترتبة عليه محتسبة من تاريخ استحقاق كل دفعة بموجب شروط الدفع لمقاولة معمل السكر في العمارة
ستودع وزارة الزراعة باعطاء تعليمات تفصيلية مكتوبة الى المصرف الوكيل بالشروط التي سيقوم بموجبها بالعمل كمصرف وكيل
ان سعر الفائدة هو ستة بالمائة (6%) ويشمل ذلك كافة المصاريف التي سيدفعها المقاول للحصول على التمويل بموجب القوانين الايطالية
المقاول وزير الزراعة