قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 1968/2/3 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب)

      التعليقات على قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 1968/2/3 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 1968/2/3 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يصدق بهذا عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 3 – 2 – 1968 بين شركة النفط الوطنية والعراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية ( ايراب)

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاقتصاد ووكيل وزير الدفاع
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي جمال احمد حمدي
وزير المواصلات وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة
خليل ابراهيم الحسن عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير النفط
عبد الكريم هاني شامل السامرائي
وزير العمل والشؤون وزير الوحدة
الاجتماعية ووزير الداخلية بالوكالة
ياسين خليل احسان شيرزاد
وزير رعاية الشباب وزير البلديات والاشغال
مالك دوهان الحسن عبد الفتاح الشالي
وزير الثقافة والارشاد وزير شؤون الشمال
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1532 في 4 – 2 – 1968

الاسباب الموجبة
تنفيذا للسياسة النفطية التي اختطفتها الحكومة الوطنية في بيانها الوزاري والروح التي صدر بها القانون رقم (97) لسنة 1967 والقانون رقم (123) لسنة 1967 وتحقيقا لفكرة السير قدما بسياسة الاستثمار المباشر في مجال الصناعة النفطية وتمكينا للشعب من ممارسة حقوقه المشروعة في استثمار ثروته النفطية وتوفيرا للموارد الاضافية اللازمة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتيسيرا لقيام شركة النفط الوطنية العراقية بالاستثمار عن طريق استخدام مقاول عام في ضوء احدث المبادىء المقررة في العقود الدولية النفطية وفي حدود التشريعات الوطنية النفطية النافذة
لكن ذلك شرع هذا القانون

المحتوى2
عقد المقاولة بين شركة النفط الوطنية العراقية و (ايراب)
المقدمة
لما كانت الحكومة العراقية راغبة في التعاون مع مقاولين فرنسيين اكفاء من اجل زيادة المنافع التي يجنيها العراق بما يتفق مع المصالح الوطنية العراقية ومن اجل تطوير الروابط الاقتصادية وتمتين الصداقة بين العراق وفرنسا
ولما كانت شركة النفط الوطنية العراقية راغبة في التعاون ضمن حدود التشريعات النفطية العراقية السارية المفعول مع مقاول كفوء لضمان تمويل وتنفيذ العمليات النفطية في جزء من الاراضي العراقية اليابسة والمغمورة
ولما كانت ايراب تملك راس مال والكفاءات الفنية والمهارة الادارية اللازمة لكي تنفذ بنجاح العمليات التي تهدف الى زيادة انتاج وتصدير النفط العراقي في بعض المناطق المحدودة التي لم يكتشف فيها النفط بعد
ولما كانت شركة النفط العراقية الوطنية وايراب ترغبان بتنفيذ نصوص هذا العقد بروح الثقة المتبادلة وحسن النية
لذا فقد اتفقت شركة النفط الوطنية العراقية وايراب على ما يلي : –
المادة (1)
التعاريف
الفقرة (1)
1- تعني عبارة ” الطرفان”:
1- شركة النفط الوطنية العراقية ويشار اليها فيما يلي ب ( اينوك)
2- مؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية ويشار اليها فيما يلي ب” ايراب”
ب – ” ايراب ” تعني ايراب نفسها و “او” ايا من الشركات المنتسبة المملوكة لها كليا والشركات المتفرعة عنها المملوكة لها كليا القائمة الان او التي تؤسس في المستقبل و” او” شركة نفط اكوتين (S.N.P.A) ( طالما بقيت منتسبة لايراب) والتي يحق لايراب كما هو منصوص عليه في ” الجدول ج” الملحق بهذا العقد تعيينها لكي تقوم تحت اشرافها وبمسؤولياتها الكاملة بممارسة و”او” تنفيذ كل او جزء من التزاماتها و”او” حقوقها الناجمة عن هذا العقد
الفقرة (2)
يقصد بالتعابير المذكورة ادناه المعاني المبنية ازاءها ما لم يقتض النص خلاف ذلك العقد في هذا العقد :
1- “العقد” تعني هذا العقد والجداول الملحقة به
2- “تاريخ النفاذ” يعني تاريخ نشر قانون تصديق هذا العقد في الجريدة الرسمية العراقية
3- ” النفط” يعني النفط الخام و”او” الغاز الطبيعي
4- “النفط الخام” يعني النفط (البترول) الخام الاسفلت الطبيعي وكافة الهيدروكربونات السائلة في حالتها الطبيعية (بما في ذلك المكثف) في الظروف السائدة على سطح الارض
5- ” الغاز الطبيعي” يعني الغاز الرطب والغاز الجاف وغيرها من الهيدروكربونات الغازية المنتجة من بئر نفطية او بئر غازية والهيدروكربونات السائلة التي تستخلص من الغاز الطبيعي وكذلك الغاز المتخلف ( بما في ذلك الغاز الحامض) الذي يتبقى بعد استخلاص الهيدروكربونات السائلة من الغاز الرطب
6- “سعر المبيعات المضمونة” يعني السعر المحدد طبقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (28) من هذا العقد
7- ” السعر المتحقق ” يعني السعر المحدد طبقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (28) من هذا العقد
8- “السعر المعلن” يعني السعر المحدد طبقا لاحكام الفقرة (4) من المادة (28) من هذا العقد
9- “سعر السوق العالمية” يعني السعر المحدد طبقا لاحكام الفقرة (5) من المادة (28) من هذا العقد
10- “العمليات النفطية ” تعني كافة المهام المبنية في المادة (3) من هذا العقد
11- “برميل ” يعني كمية 42 غالون امريكي او 35 غالون امبراطوري في درجة حرارة 60 فهرنهايت
12- ” الارض” تعني الارض مغمورة كانت ام غير مغمورة
13- “الموجودات” تعني كافة الموجودات الثابتة و”او” المنقولة
14- “الموجودات الثابتة” تعني اي موجود مقام او مبنى او منشا بصورة دائمة ويستعمل بصورة مباشرة في تنفيذ العمليات المشمولة بهذا العقد
15- “الموجودات المنقولة” تعني كافة المكائن والمعدات والمركبات والادوات والالات والادوات الاحتياطية والمواد والاجهزة الالية وغيرها من العجلات والاثاث والتجهيزات وغيرها من الاشياء المتطلبة لتنفيذ العمليات والمهام المشمولة بهذا العقد كما هي مبنية في المادة (2) منه
16- “منطقة التنقيب” تعني المنطقة الموصوفة في الجدول “أ” الملحق بهذا العقد
17- “المنطقة المخصصة” تعني المنطقة الموصوفة في المادة (14) من هذا العقد
18- “منطقة الاستثمار” تعني المنطقة الموصوفة في المادة (17) من هذا العقد
19- “تاريخ الانتاج التجاري” يعني التاريخ الذي تقوم فيه ايراب بتحميل اول ناقلة بنفط خام منتج من عمليات الاستثمار على ان لا يتاخر هذا التحميل بسبب غير معقول
20- “بئر استكشافية” (وايلد كاتwildcat) تعني بئرا تنقيبية تحفر في سطح لم يثبت وجود النفط فيه في اي الى طبقة غير منتجة للنفط في تلك المنطقة بصورة عامة
21- ” بئر اكتشاف نفطي” تعني بئرا استكشافية يمكن ان ينتج منها ما لا يقل عن 2,000 برميل يوميا من النفط الخام من طبقات لا يزيد عمقها عن 2,500 متر او ما لا يقل عن 3,000 برميل يوميا اذا كانت الطبقات اكثر عمقا وذلك بعد اختبارها وفقا للاسلوب السليم الذي يجرى عليه العمل في حقول النفط وتحت تاثير الطاقات الاساسية للمكمن
22- “بئر اكتشاف غازي” يعني بئرا تنتج كميه من الغاز تكون قيمتها الاجمالية بسعر يتفق على تقديره في حينه معادلة لسعر النفط الاجمالي المنتج من بئر اكتشاف نفطي في المنطقة
23- “بئر تقييم منتجه”تعني بئر تقييم تكون طاقتها الانتاجية استنادا الى سماكة الطبقة النفطية وخصائص صخور المكمن البتروفيزيائية وتحليلات الضغط والحجم والحرارة ومعامل الطاقة الانتاجية في معدلات الانسياب المختلفة ومجال تصريف مفترض نصف قطره يساوي نصف ميل حول ثقب البئر مشيرة الى ان البئر قادرة على انتاج كمية كافية من النفط الخام خلال فترة عشر سنوات تغطي قيمتها مبنية على اساس الاسعار المقدرة الواجبة التطبيق ما يعادل مرة ونصف المرة كلفة حفر البئر وتجهيزها وفي حالة عدم تحقق المتطلبات المذكوره اعلاه في بئر التقييم فانها تعتبر بئرا جافة لاغراض توحيد القروض
24- ” تاريخ الاستلام” يعني التاريخ الذي تستلم فيه شركة النفط الوطنية العراقية الادارة المباشرة وكافة ا لعمليات في جميع الحقول والمنشات . ويقع هذا التاريخ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الانتاج التجاري بشرط ان يكون القسط الاخير من قروض التطوير قد سدد كليا
25- ” منطقة الاستثمار المطورة” تعني المنطقة المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (16) من هذا العقد
26- “تاريخ الاكتشاف التجاري” يعني التاريخ الذي تبدا فيه فترة الاستثمار الاولى على النحو المبين في الفقرة (1) من المادة (16) من هذا العقد

المحتوى3
المادة (2)
موضوع العقد
تمشيا مع اهداف القانون رقم ( 97) لسنة 1967 ومن اجل تمكين العراق من تطوير صناعته الوطنية فقد اتفق الفريقان على ابرام عقد لتقديم خدمات فنية ومالية وتجارية من قبل ايراب و”او” الشركات المملوكة كليا من قبلها مقابل المبيعات المضمونة بسعر متفق عليه لثلاثين بالمائة (30%) من الكميات المكتشفة والمنتجة والتي لم تترك جانبا كاحتياطي وطني. واستنادا الى ذلك تكون الخدمات المقدمة كما يلي : –
أ‌- تعهد شركة النفط الوطنية العراقية الى ايراب بمهام المقاول العام خلال الفترة المحددة طبقا لنصوص المادة (10). وتتضمن هذه المهام تسيير وتنفيذ العمليات النفطية في مناطق التنقيب والاستثمار ( عدا تلك التي تترك جانبا كاحتياطي وطني) بمساندة ايه شركة مملوكة كليا لايراب و”او” شركة نفط اكويتين الاهلية (S.N.P.A) او بواسطة المقاولين الثانويين الذين كما هو مبين في الفقرة (5) “ب” من المادة (10)
ب – من اجل تمكين شركة النفط الوطنية العراقية من القيام بالعمليات المشمولة بهذا العقد وانجازها تؤمن ايراب طبقا للشروط المبنية في هذا العقد كل الاموال الضرورية لتمويل عمليات التنقيب كما تؤمن الاموال اللازمة لتمويل عمليات التقييم والتطوير ونفقات التشغيل عند الاكتشاف التجاري. وتعتبر الاموال المستخدمة لتمويل عمليات التنقيب قروضا بدون فائدة ويكون تسديدها مشروطا بتحقيق الاكتشاف التجاري. وتعتبر الاموال المقدمة من قبل ايراب لتمويل نفقات التقييم والتطوير قروضا بفائدة. ويكون استرداد هذين النوعين من القروض (عند استحقاقها) طبقا للاجراءات المبنية في هذا العقد
ج – تقوم ايراب (او تقوم اي من الشركات التابعة لها او المتفرعة عنها تحت مسؤولية ايراب) بمساعدة شركة النفط الوطنية العراقية الوطنية قي تسويق كميات من النفط الخام المنتج بموجب هذا العقد وطبقا للشروط المبنية فيه. وتكون هذه المساعدة اما على شكل عمليات سمسرة من قبل ايراب نيابة عن شركة النفط الوطنية العراقية او عن طريق شراء حد ادنى من كميات النفط الخام يتفق بشانها سنويا ضمن الحدود المبنية في هذا العقد
المادة (3)
العمليات المرخص بها
الفقرة (1) :
تشمل العمليات النفطية المرخص بها ضمن نطاق برامج العمل المنصوص عليها في هذا العقد ما يلي: –
أ – التنقيب عن النفط بالطرق الجيولوجية والجيوفيزيائية والطرق الاخرى بما فيها الحفر من اجل التحقق من الاحوال الجيولوجية والحفر من اجل التحقق من وجود النفط وسائر الاعمال المرتبطة عادة بعمليات التنقيب والتقييم والتطوير والانتاج
ب – ايصال النفط المنتج بموجب هذا العقد من الحقول الى المصافي ومرافق التوزيع ووسائل النقل الاخرى او ايصاله الى شاطىء البحر وكذلك خزن النفط المنتج من المنطقة ونقله بايه وسيلة بما في ذلك شحنه في البواخر وكافة الاعمال المرتبطة عادة بعمليات الخزن والنقل
الفقرة (2):
مع مراعاة الشروط المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة وبقدر ما تكون العمليات التالية مرتبطة بتنفيذ اي من البرامج المنصوص عليها في هذا العقد يحق لايراب القيام باستصلاح الارض وانشاء الجزر والحفر على اعماق متفاوتة وانشاء وبناء ومد وتامين وتشغيل وصيانة وادارة الحفر والانفاق والابار والخنادق والحفريات والسدود ومجاري التصريف ومجاري المياه والمعامل والخزانات والصهاريج ومرافق التخزين الاخرى ومعامل القطف ومعامل استخلاص الغازولين ومعامل استخلاص الكبريت والمرافق الاخرى الخاصة بانتاج وتصنيع النفط وخطوط الانابيب ومحطات الضخ ومعامل توليد الكهرباء والخطوط الكهربائية والبرق والهاتف واللاسلكي ومرافق المواصلات الاخرى والمصانع والمستودعات والمكاتب والمنازل والمباني والموانىء والمرافىء والارصفة والكراكات وحواجز الامواج وخطوط التحميل المغمورة ومرافق الفرض الاخرى والمراكب ووسائل الاتصال والسكك الحديدية والطرق والجسور والمعابر والخطوط الجوية والمطارات ومرافق المواصلات اخرى والمرائب والحظائر والورش والمفرقعات والمتفجرات لاغراض المسح الزلزالي والمسابك وورش الاصلاح وكذلك جميع الحقوق الاخرى الضرورية او التي تصبح ضرورية لتنفيذ اي من هذه ا لعمليات . يمكن اقامة اي من هذه المرافق في اي مكان او امكنة تبدو مناسبة . وفي حالة ما اذا كان الموقع خارج الاراضي المشمولة بهذا العقد فان على ايراب ان تحصل اولا على موافقة شركة النفط الوطنية العراقية على ان لا تحجب مثل هذه الموافقة بشكل غير معقول
الفقرة (3):
لاغراض استصلاح الارض وانشاء الجزر وبناء واستخدام الخطوط الحديدية والموانىء وخدمات الهاتف والبرق والمواصلات السلكية واللاسلكية والتسهيلات البحرية والجوية وبصورة عامة جميع العمليات والنشاطات التي تتطلب موافقة خاصة
اجازات استيراد بموجب القوانين والانظمة العراقية النافذة المفعول فان على ايراب ان تتقدم بطلب للحصول على هذه الموافقات والاجازات وتتعهد شركة النفط الوطنية العراقية بان تبذل اقصى جهدها لتسهيل الحصول عليها
الفقرة (4):
ان شركة النفط الوطنية العراقية باعتبارها ا لمالك الوحيد للنفط المنتج ابتداء من فوهة البئر بموجب احكام الفقرة (1) من مادة 6, تخول ايراب الحق قي ان تستخدم دون مقابل اية كميات من النفط تبدو لازمة للعمليات النفطية المشمولة بهذا العقد طبقا للسلوك السليم الذي يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية
الفقرة (5):
من ا جل ضمان الاستمرار في التعاون بين الطرفين تقوم ايراب بفتح مكتب ارتباط في العراق ولهذا الغرض سيكون لها الحق في ملكية المنشات الضرورية وفقا لاحكام القوانين والانظمة العراقية الخاصة بالموضوع وكذلك ادوات المكتب والاثاث وتضم كلفة هذا المكتب الى كلفة العمليات
الفقرة (6):
لايراب حق استعمال اية اراضي غير مستعملة وعائدة الى الحكومة ومطلوب استخدامها لاسباب معقولة لاغراض ذات علاقة بالعمليات المصرح بها في هذا العقد وبدون اي عوض على تستحصل موافقة الحكومة الكتابية على ذلك مسبقا ويتم طلب هذه الموافقة بواسطة شركة النفط الوطنية العراقية على ان لا تحجب او يتاخر منحها بدون سبب معقول

المحتوى4
الفقرة (7):
في الحالات التي تحتاج ايراب لاستعمال ارض مستخدمة وعائدة للحكومة لاعمال تتعلق بعملياتها وفقا لهذا العقد يتم الحصول على هذه الارض بعد موافقة الحكومة ولقاء سعر او بدل ايجار معقول يدفع للحكومة وتقدم طلبات الحصول على هذه الارض الى الحكومة بواسطة شركة النفط الوطنية العراقية
الفقرة (8):
عندما تكون الارض المطلوبة من قبل ايراب ملكا خاصا فان شراءها او استئجارها يتم عن طريق التفاوض المباشر مع المالك ولشركة النفط الوطنية العراقية التدخل لتسهيل هذه المفاوضات او اللجوء الى طريق استملاك هذه الارض باستعمال الصلاحية المخولة لها بقانون تاسيسها
الفقرة (9):
لاغراض العمليات وفقا لاحكام هذا العقد يحق لايراب استخدام اية مياه قد تعثر عليها على سطح او تحت الارض الداخلة ضمن المنطقة المشمولة بهذا العقد او في الاراضي التي تعود للحكومة وغير المستعملة من قبلها ومن قبل غيرها وذلك بموافقة تحريرية من الحكومة يتم الحصول عليها بطلب تقمه ايراب بواسطة شركة النفط الوطنية العراقية على ان لا تحجب هذه الموافقة او يتاخر منحها بدون سبب معقول. ومثل هذا الاستعمال يكون بدون مقابل ما لم يكن هناك حق لطرف ثالث او اية مدفوعات او تعويضات يتوجب عادة دفعها
الفقرة (10) :
اذا احتاجت ايراب بصورة معقولة لاستعمال مياه في اراضي غير تلك المشار اليها في الفقرة (9) من هذه المادة فلها الحق بالحصول على حق استعمال هذه المياه عن طريق المفاوضات المباشرة وستكون الاسعار او بدل الايجار المدفوع معقولة ولا تزيد عن بدل المثل لمثل هذه الحقوق من المناطق المجاورة
الفقرة (11)”
عند التخلي عن اجزاء من منطقة التنقيب طبقا لاحكام المادة (14) فان ذلك لن يؤثر في اي من الحقوق المكتسبة بموجب هذه المادة (3) على الاراضي التي يتم التخلي عنها طبقا لذلك
المادة (4)
مدة العقد
الفقرة (1):
تحتسب مدة هذا العقد على النحو التالي:_
– ست سنوات من تاريخ نفاذ هذا العقد لعمليات التنقيب
– عشرون سنة من تاريخ بداية الانتاج التجاري كما هو معرف في المادة (1) لعمليات الاستثمار
الفقرة (2):
من اجل تنفيذ العمليات النفطية المبنية في هذا العقد تقسم المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى ثلاث فترات على النحو التالي:
أ‌- تنقيب تبدا من تاريخ النفاذ وتنتهي : –
– بالنسبة لكل منطقة استثمار بتاريخ تكوينها كما هو مبين في الفقرة (1) من المادة (17)
– بالنسبة لجميع المنطقة المخصصة بتاريخ اليوم الاخير من السنة السادسة
ب – فترة التقييم تبدا بالنسبة لكل منطقة استثمار حال تكوين تلك المنطقة وتنتهي عند بداية فترة الاستثمار على ا لنحو المبين في المادة (15)
ج‌- فترة الاستثمار تبدا بالنسبة لكل منطقة استثمار حال انتهاء فترة التقييم على انه من المفهوم ان فترات الاستثمار لجميع تلك المناطق ستنتهي في نفس الوقت عند نهاية الستة العشرين من تاريخ الانتاج التجاري المشار اليه في المادة (1)
المادة (5)
تدخل العمليات المنفذة وفقا لهذا العقد في جميع الاوقات ضمن المسؤولية المالية لشركة النفط الوطنية العراقية بالحدود المبنية في هذا العقد على ان يكون مفهوما بان جميع المبالغ التي تتطلبها نفقات التنقيب والتقييم والتطوير والاستثمار بما في ذلك نفقات التشغيل تقدمها ايراب وفقا لاحكام هذا العقد وعلى الاخص احكام الباب الثالث منه.
المادة (6)
ملكية شركة النفط الوطنية العراقية للنفط والموجودات
الفقرة (1):
شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد للنفط المنتج بموجب احكام هذا العقد ابتداءا من فوهة البئر
الفقرة (2):
شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد لاية ارض او موجودات ثابتة يجرى شراؤها او الحصول عليها اثناء مدة نفاذ هذا العقد تنفيذا لاغراض العمليات المشمولة به وذلك اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه شراؤها او الحصول عليها
الفقرة (3):
لا تصبح الموجودات المنقولة التي تخصص لتنفيذ احكام هذا العقد ملكا لشركة النفط الوطنية العراقية الا عند استخدامها في العمليات النفطية بصورة دائمة وعند قيد الكلفة الكلية لهذه الموجودات في حساب العمليات الذي ستقوم شركة النفط الوطنية العراقية بتسديده حسب طريقة التسديد المبنية في المادتين (26) و (27) من هذا العقد. اما الموجودات المنقولة التي تستخدم مؤقتا ولا تستهلك استهلاكا تاما فتبقى ملكا لايراب طبقا للشروط التي ستحدد في الوثيقة التي ستتضمن (قواعد مسك الدفاتر والاجراءات الحسابية) المشار اليها في المادة (8) فقرة (1), من هذا العقد والتي سيتم الاتفاق عليها بين الفريقين خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا العقد . وبهذا الصدد ستشمل الوثيقة المذكورة على الاسس والمقاييس التي ستستخدم لتحديد الموجودات التي تستعمل بصورة مؤقتة وتلك التي تستعمل بصورة دائمة وكذلك الاجراءات التي ستتبع والاجازات الواجب الحصول عليها في حالة قيام ايراب باعادة تصدير بعض الموجودات المنقولة.
الفقرة (4):
خلال مدة نفاذ هذا العقد سوف لا يعرقل استعمال ايراب للارض والموجودات الثابتة والمنقولة من اي نوع كانت المشار اليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة والتي لها ارتباط بالعمليات النفطية المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا العقد

المحتوى5
المادة (7)
الضرائب,الرسوم الجمركية, والرسوم الاخرى
الفقرة (1):
لما كانت شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد لجميع النفط المنتج بموجب هذا العقد فانها ستكون تبعا لذلك هي المسؤولة تجاه الحكومة العراقية ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا العقد عن دفع جميع الضرائب التي قد تترتب عليها بموجب وضعها القانوني طبقا للقوانين والانظمة المرعية من اي من العمليات او المهام التي ينص عليها هذا العقد
الفقرة (2):
ان اي شراء للارض او الموجودات الثابتة او المنقولة الذي يتم من قبل ايراب نيابة عن شركة النفط الوطنية العراقية ولحسابها سوف يعتبر وكانه قد تم من قبل شركة النفط الوطنية العراقية ذاتها
الفقرة (3):
لا يخضع اي جزء من نشاطات ايراب بموجب هذا العقد للضرائب في العراق باعتبار ان ايراب لا تقوم بهذه العمليات من اجل تحقيق ربح في العراق وان هذه العمليات تحتسب على اساس سعر الكلفة ودون تحديد للمفهوم العام لما سبق فان العمليات التالية بشكل خاص لن تكون خاضعة للضرائب: –
أ‌- النشاطات الفنية لايراب
ب‌- الفوائد التي تحصل عليها ايراب عن القروض الممنوحة لشركة النفط الوطنية العراقية وفقا لهذا العقد
ج – النشاطات التجارية لايراب كما هي محددة بموجب المادة (20) من هذا العقد (المساعدة في عمليات التسويق) والمادة (21) منه ( المبيعات المضمونة)
الفقرة (4):
من المفهوم انه في الحالات التي تعهد فيها ايراب باي جزء من عملياتها الى مقاول ثانوي ( باستثناء اية شركة مملوكة 100% من قبل ايراب او شركة اكويتين (S.N.P.A.) ما دامت هذه الاخيرة منتسبة لايراب باعتبار ان هذه الشركات وشركة اكويتين لن تعمل على اساس الربح) فان هذا المقاول الثانوي سيكون مسؤولا عن دفع الضرائب التي تفرض بصورة عامة في العراق مثل هذه العمليات
الفقرة (5):
جميع الموجودات المنقولة والمنتجات اللازمة لتنفيذ العمليات النفطية والتي تستورد وتصدر من قبل ايراب وفقا لهذا العقد تكون معفاة من الرسوم الكمركية ايا كانت بشرط تقديم الوثائق اللازمة على النحو المنصوص عليه في المادة (31)
الفقرة (6):
سيكون تاسيس ايراب لاي شركة او فرع في العراق معفى من دفع رسوم التسجيل واية رسوم اخرى. وسوف يشمل هذا الاعفاء ايضا لاية زيادة او تخفيض لراس المال او نقل لملكية اسهم الشركة المذكورة الى اي شخص ثالث وبموافقة شركة النفط الوطنية العراقية
الفقرة (7):
يخضع المستخدمون الاجانب في ايراب او الشركات التابعة لها او في شركة نفط اكويتين (S.N.P.A.) والمقاولون او المقاولون الثانويون العاملون في العراق وعوائلهم الى ضريبة الدخل الواجبة الدفع وفقا للقوانين العراقية النافذة المفعول
المادة (8)
اجراءات المحاسبة وتدقيق الحسابات
الفقرة (1):
يجرى ضبط حسابات العمليات المنفذة بموجب احكام هذا العقد طبقا للاساليب السليمة التي يجرى عليها العمل في المحاسبة النفطية. وستتضمن الوثيقة المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (6) تحديد اصول مسك الدفاتر وتصنيف وتسجيل النفقات وبصورة عامة القواعد والمبادىء التي ستطبق من اجل اعداد الحسابات
الفقرة (2):
ان تدقيق حسابات العمليات المنفذة وفقا لهذا العقد والتي تعدها الشركة التي تعمل كمقاول عام قبل تاريخ استلام شركة النفط الوطنية لادارة العمليات سوف يجرى سنويا من قبل هيئة مكونة من مدققين اثنين يعين احدهما من قبل شركة النفط الوطنية العراقية والثاني من قبل ايراب. وتقوم هذه الهيئة بتقديم تقرير واف عن نتائج اعمالها . وسيعد التقرير عن كل سنة تقويمية ويقرر ويشهد بدقة التمويل المقدم من اي من الطرفين كما هو محدد في هذا العقد.
ويقدم التقرير للمصادقة عليه من قبل ايراب وشركة النفط الوطنية العراقية قبل الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التالية . وخلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام هذا التقرير تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وايراب باعلام الشركة التي تعمل كمقاول عام عما اذا كانتا تعترضان على الحسابات المدققة مع بيان اسباب ذلك. واذا لم يقدم اي اعتراض خلال هذه المدة فتعتبر الحسابات مصدقا عليها من كلا الجانبين وتعتبر عمليات التمويل والقروض المبنيه في تلك الحسابات موحدة ويكون هذا التوحيد نهائيا.
واذا اثير اي اعتراض من قبل اي من الفريقين خلال 30 يوما من تاريخ استلام التقرير فان المسالة يجب ان تحال الى الخبراء طبقا لاحكام المادة (34) من هذا العقد
الفقرة (3):
بعد تاريخ”استلام ادارة العمليات” المشار اليه في المادة (1) من هذا العقد تقوم شركة النفط الوطنية العراقية بمسك دفاتر حسابات العمليات المنفذة وفقا لهذا العقد. وسيجري طبقا لنفس الطريقة المبنية في الفقرة (2) من هذه المادة تدقيق المصروفات التي ستؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب سعر الشراء الذي سيدفع من قبل ايراب لشركة النفط الوطنية العراقية عن المبيعات المضمونة المشار اليها في المادة (21) من هذا العقد.
المادة (9)
تخويل الحقوق لاخرين
الفقرة (1):
يحق لايراب بشرط الحصول على الموافقة التحريرية لشركة النفط الوطنية العراقية ان تعقد مشاركات مع شركة او اكثر من شركات النفط الاوروبية المستقلة لاغراض مساهمة تلك الشركة او الشركات في العمليات او النفقات وكذلك الحقوق والفوائد المنصوص عليها في هذا العقد بشرط بقاء ايراب مسؤولة مسؤولية كاملة في جميع الاحوال اما شركة النفط الوطنية العراقية عن هذا العقد باكمله
الفقرة (2):
يحق لايراب بشرط الحصول على الموافقة التحريرية لشركة النفط الوطنية العراقية ان تحول في اي وقت من الاوقات ومن حين لاخر كامل حصتها او اي جزء منها في الحقوق العائدة لها او الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا العقد الى واحدة او اكثر من الشركات المتفرعة عنها او المنتسبة لها. ان عملية التحويل هذه لن تعفي الشركة القائمة بالتحويل _ايراب) من اي الالتزامات المتعهد بها بموجب هذا العقد.
الفقرة (3):
استنادا الى احكام الفقرة (2) من هذه المادة توافق شركة النفط الوطنية العراقية على اية عملية تحويل قد ترغب ايراب القيام بها الى اي من الشركات المنتسبة لها المملوكة كلية من قبلها ولشركة نفط اكويتين (S.N.P.A.) طالما بقيت شركة منتسبة لايراب اذا رغبت الشركة الاخيرة المساهمة في نشاطات ايراب سواء الفنية منها والمالية المبنية في هذا العقد. ان عملية التحويل هذه لن تعفي ايراب باي حال من الاحوال من اية التزامات تعهدت بها طبقا لهذا العقد

المحتوى6
الباب الاول
ادارة العمليات
المادة (10)
مهام ايراب كمقاول عام
الفقرة (1):
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا العقد يعهد لايراب كمقاول عام طبقا لاحكام هذا العقد بادارة واداء جميع العمليات النفطية والمنية في هذا العقد حتى تاريخ الاستلام المبين في المادة (1) من هذا العقد.
الفقرة (2):
يعد تاريخ الاستلام تستلم شركة النفط الوطنية العراقية الادارة المباشرة للعمليات في جميع الحقول والمنشات الاخرى المشمولة بهذا العقد مع استمرار التعاون بين الجانبين في المجالات الفنية والادارية حسب الشروط التالية: –
أ‌- تقوم ايراب بناء على طلب شركة النفط العراقية الوطنية بمساعدة الاخيرة في القضايا الفنية والادارية ذات العلاقة بالعمليات وفقا لهذا العقد وتقوم كذلك وتحت اشراف شركة النفط الوطنية العراقية بتقديم اشخاص مؤهلين لملء اي منصب لا يتوفر اشخاص عراقيون مدربون لاشغاله.
ب‌- لاجل دوام التعاون بين الطرفين في المجالات الفنية والادارية يكون مفهوما ان ايراب تؤمن لشركة النفط الوطنية العراقية الاشخاص التالية عناوين وظائفهم لغرض ابداء المساعدة بصفة استشارية الى الاقسام المسؤولة عن العمليات في شركة النفط الوطنية العراقية وفقا لهذا العقد: –
– مساعد لمدير العمليات , مساعد لمدير دائرة هندسة المكامن النفطية
– مساعد لمدير الاستثمار في كل منطقة استثمار مطورة

ج – تقوم شركة النفط الوطنية العراقية بدفع رواتب الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين (2) أ – و (2) ب – من هذه المادة
الفقرة (3):
تكون ايراب قل تاريخ الاستلام مسؤولة عن الالتزامات التالية: –
أ‌- ان تبذل قصارى جهودها في ادارة العمليات النفطية وفقا لهذا العقد بطريقة متناسقة مع الاسلوب السليم الذي يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية
ب‌- ان تزود شركة النفط الوطنية العراقية بتقارير شهرية تبين سير تقدم العمليات المنفذة وكذلك بتقرير نهائي شامل عند اكمال العمليات
ج – تمكين ممثلي شركة النفط الوطنية العراقية في جميع الاوقات المناسبة من تفتيش العمليات وفقا لهذا العقد
د – الاحتفاظ بسجلات كاملة لجميع العمليات الفنية المنفذة وفقا لهذا العقد
ه – حفظ حسابات العمليات بطريقة تمثل تسجيلا عادلا وواضحا ودقيقا لكلفة العمليات على ان تستخدم لهذا الغرض النظام الحسابي الذي يتفق عليه الطرفان
و – العمل على الاقلال من استخدام الموظفين الاجانب وذلك بان تضمن بقدر المستطاع عدم تشغيل الاجانب الا في المناصب التي لا يمكن الحصول على موظفين عراقيين يتمتعون بالمؤهلات والخبرة المطلوبتين لاشغالها
ز – ضمان تدريب عدد مناسب من المستخدمين والموظفين اللازمين للقيام بعمليات الاستثمار وفي هذا المجال تضم ايراب بصورة خاصة وبناء على طلب شركة النفط الوطنية العراقية موظفين عراقيين يجرى ترشيحهم من قبل شركة النفط الوطنية العراقية لغرض اشغال مناصب المساعدين المبنية في الفقرة (2) ب – من هذه المادة
ح‌- ان تاخذ بنظر الاعتبار دائما حقوق ومصالح العراق عند ادارتها للعمليات
ط – ن تضمن حصول شركة النفط الوطنية العراقية عندما تطلب ذلك وخلال مدة مناسبة على كل او جزء المعلومات على شكل نسخ دقيقة من الخرائط والقطاعات والتقارير ذات العلاقة بالمواضيع الطبوغرافية والجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر والانتاج والمسائل المشابهة ذات العلاقة بالعمليات المصرح بها وفقا لهذا العقد وكذلك جميع المعلومات العلمية والفنية المهمة والناتجة عن تلك العمليات
الفقرة (4):
بعد تاريخ الاستلام وعندما تاخذ شركة النفط الوطنية العراقية على عاتقها التشغيل والادارة المباشرة للعمليات ستبذل قصارى جهدها لتسيير العمليات المذكورة بطريقة تتفق مع السلوك السليم في الصناعة النفطية وسوف تمكن ايراب من الاطلاع على الملومات التي تحتاجها وتطلبها فيما يخص التكاليف و”او” حجم الانتاج وتزودها بها
الفقرة (5):
أ‌- بعد تاريخ الاستلام ( فيما عدا ما يتعلق بالدراسات والمسوحات التي لها ارتباط باحتساب الاحتياطي الوطني) تعهد شركة النفط الوطنية العراقية الى ايراب بتنفيذ كافة الخدمات المتعلقة بالدراسات العلمية المتعلقة بالدراسات العلمية والمختبرية وهندسة المكامن النفطية واساليب استخراج النفط والتحليل الالي وتحليل المسوحات الجيوفيزيائية المتعلقة بالعمليات وفقا لهذا العقد على ان يكون مفهوما ان: –
1- هذه الخدمات ستقدم بكلفتها
2- هذه الكلفة سوف لا تكون اعلى من تلك التي يمكن لشركة النفط الوطنية العراقية الحصول عليها على اساس المنافسة من حيث الكلفة والكفاءة لخدمات ذات طابع مماثل
ب‌- وفقا لاحكام الفقرة (5) أ – من هذه المادة يحق لايراب اختيار مقاولين ثانويين لاية عملية او عمل لا يمكن ان تقوم به بنفسها بشرط اتباع اسلوب العطاءات وسيتم اختيار احسن المتقدمين بعد اخذ الاسعار والنوعيات وكذلك الوقت المطلوب للتنفيذ وجميع الظروف ذات العلاقة الاخرى بنظر الاعتبار ومقارنة ذلك بالخدمات المماثلة في العراق ومن المفهوم بان الافضلية سوف تعطى على اساس تنافسي كما مبين اعلاه الى: –
1- المقاولين الثانويين العراقيين
2- المقاولين الثانويين الفرنسيين
في هذا المجال ستهدف ايراب او شركة النفط الوطنية العراقية بعد تاريخ الاستلام دائما الحصول على الكلفة الانسب اقتصاديا للعمليات
– بعد تاريخ الاستلام وفي حالة رغبة شركة النفط الوطنية العراقية في اختيار مقاولين على اساس اسلوب تقديم العطاءات من اجل تنفيذ عمليات او اعمال لا يمكن ان تقوم بها بنفسها فان الاختيار النهائي لافضل عرض يجب ان يتخذ مع مراعاة الاسعار والنوعيات وكذلك الوقت المطلوب للتنفيذ وجميع الظروف ذات العلاقة وعلى ان يؤخذ بعين الاعتبار ايضا مقارنة ذلك بالخدمات المماثلة في العراق . ومن المفهوم ان الافضلية سوف تعطى على اساس تنافسي كما هو مبين اعلاه الى :
1- المقاولين العراقيين
2- المقاولين الفرنسيين

المحتوى7
المادة (11)
ادارة عمليات التنقيب والتقييم
الفقرة (1) :
استنادا الى هذا العقد تخول ايراب وتمنح الحق بادارة وتسيير عمليات التنقيب وفقا للاحكام المتعلقة بذلك والواردة في الفقرتين (4) و (5) من مادة 10 من هذا العقد
الفقرة (2):
وتبعا لذلك فان ايراب ستقوم بعد التشاور مع شركة النفط الوطنية العراقية بوضع البرامج السنوية والميزانيات المقابلة التي تراها مناسبة شريطة ان تكون هذه البرامج متناسقة مع السلوك السليم الذي يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية وتكون ايراب كذلك هي المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج
الفقرة (3):
يتم ارسال البرامج والميزانيات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة الخاصة بكل سنة الى شركة النفط الوطنية العراقية في او قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول من السنة السابقة . اما البرامج والميزانيات الخاصة بالسنة الاولى من فترة التنقيب فسيتم ارسالها الى شركة النفط الوطنية العراقية خلال مدة مناسبة من تاريخ نفاذ هذا العقد
المادة (12)
ادارة عمليات الاستثمار قبل “تاريخ الاستلام”
الفقرة (1):
تشكل لجنة عمل تضم ممثلين اثنين من شركة النفط الوطنية العراقية وممثلين اثنين من ايراب وذلك من اجل ابداء الراي حول القضايا التالية ذات العلاقة بعمليات الاستثمار قبل” تاريخ الاستلام”:
أ‌- البرامج والميزانيات المتعلقة بعمليات الاستثمار سنوية كانت او لكل خمس سنوات
– نفقات التشغيل بما في ذلك النفقات المتعلقة بالمستخدمين
– تحديد نسب الانتاج لكل منطقة استثمار
– وبصورة عامة اية مسالة قد تؤدى الى تغييرات مهمة في التكاليف و”او” في نسب الانتاج
ب – تحديد اسعار النفط الخام ( بما في ذلك الاسعار المعلنة) للنفط المنتج وفقا لهذا العقد
الفقرة (2):
تجتمع لجنة العمل عادة مرتين في السنة على الاقل علما ان لكل من شركة اعمال مبدئي والدراسات التي سيجري بحثها الى الطرفين من قبل ايراب وذلك قبل (15) يوما من موعد الاجتماع
تقوم ايراب بتحديد تاريخ الاجتماعين النظامين ويجب عقد اى اجتماع اضافي يطلبه اى من الطرفين (كما هو مبين اعلاه) خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ استلام ايراب لهذا الطلب
وتبين الدعوة الى الاجتماع بصورة واضحة الموضوع او المواضيع التي يرغب الطرف طالب الاجتماع بحثها وتكون مصحوبة بالوثائق التي يراد الاستناد اليها عند البحث
تقوم ايراب باعداد المحاضر المكتوبة لكل اجتماع وتوزع نسخ منها على الجانبين بالسرعة الممكنة
الفقرة (3):
في حالة توصل لجنة العمل الى اتفاق بشان اي من المسائل المشار اليها في الفقرة (1) أ – من هذه المادة وما لم يرد نص بخلاف ذلك في هذا العقد فان المقترحات التي من شانها ان تؤدى الى اقل التغييرات في العناصر المختلفة لكلفة انتاج الوحدة او تؤدى الى زيادة حجم الانتاج مع اقل التغييرات في العناصر المختلفة لكلفة انتاج الوحدة او تؤدى الى زيادة حجم الانتاج مع اقل تغييرات في عناصر كلفة انتاج الوحدة ستكون هي المعول عليها
المادة (13)
ادارة العمليات بعد “تاريخ الاستلام”
الفقرة (1):
أ‌- يتفق الطرفان بموجب هذا على ان اى قرار بعد ” تاريخ الاستلام” قد يؤدى الى تغييرات رئيسية في التكاليف و”او” حجم الانتاج اللازمة من قبل شركة النفط الوطني العراقية للحصول على هذه الموافقة قبل اتخاذ اى قرار من هذا النوع ولهذا الغرض يترتب على شركة النفط الوطنية العراقية الدعوة في مثل هذه الحالة الى اجتماع لممثلي الفريقين ليتفقوا على الموضوع الذى يجرى بحثه بعد النظر في جميع العوامل التي قد تؤثر في التكاليف و”او” حجم الانتاج. ومن المفهوم بان موافقة ايراب سوف لا تحجب بدون سبب معقول كما انه لن تكون هناك حاجة الى هذه الموافقة في اية حالة تبين الدراسة المشتركة للقرار المقترح انه ليس من المحتمل ان يؤدى الى تغييرات رئيسية في التكاليف و”او” حجم الانتاج.
ب‌- عند الدعوة الى اى اجتماع من هذا النوع تقوم شركة النفط الوطنية العراقية باعلام ايراب بذلك مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما على ان يرفق بالدعوة جدول اعمال مفصل للاجتماع بالاضافة الى كافة المعلومات والوثائق والدراسات اللازمة لبحث موضوع
ج – في حال عدم قيام شركة النفط الوطنية العراقية بالدعوة الى مثل هذا الاجتماع بينما تعتقد ايراب بان هناك قرارات قد اتخذت وتتطلب موافقتها طبقا لاحكام الفقرة (1) أ – من هذه المادة فان ايراب بمناقشتها بالاضافة الى المعلومات والوثائق المؤيدة للراى القائل بان هذه الفقرة وستنظر شركة النفط الوطنية العراقية بعين العطف الى الطلب وسوف لا ترفض عقد الاجتماع المطلوب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب بدون سبب معقول
الفقرة (2):
توجه الدعوة للاجتماعات المبنية في الفقرة (1) من هذه المادة بشكل خاص لمعالجة المواضيع التالية , على اساس انه من المحتمل ان تؤدى الى تغييرات رئيسية في التكاليف او حجم الانتاج: –
المناهج والميزانيات , نسبة الانتاج , تحديد الاسعار
الفقرة (3)
تحدد نسب الانتاج من قبل الجانبين طبقا للمبادىء المبنية في المادة (19) من هذا العقد ويقرر الفريقان هنا بانه في حالة عدم التواصل الى اتفاق حول نسب الانتاج فان المقترحات التي سيؤخذ بها ستكون تلك التي تؤدى الى زيادة حجم الانتاج مع اقل تغيير في العناصر المكونة لتكاليف وحدة الانتاج شريطة ان تكون مثل هذه المقترحات متفقة مع السلوك السليم الذي يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية
الفقرة (4):
ترسل البرامج السنوية وبرامج الخمس سنوات والميزانيات المرتبطة بها الموضوعة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية بما في ذلك نفقات التشغيل المتوقعة الى ايراب في او قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة . وفي حالة اعتقاد ايراب ان هذه البرامج والميزانيات تتضمن تغييرات رئيسية في التكاليف و “او” حجم الانتاج ولا توافق على هذه التغييرات فتطبق حينئذ احكام الفقرة (1) ج – من هذه المادة. وتطلب ايراب من شركة النفط الوطنية العراقية عقد اجتماع لممثلي الطرفين على ان تستند هذا الطلب بجميع المعلومات الضرورية والوثائق بالاضافة الى المقترحات البديلة. اما في حالة عدم وصول الطرفين الى اتفاق بعد دراسة البديلين المقترحين فان المقترحات التي ستعتمد ستكون تلك التي تؤدى الى احداث اقل تغيير في مختلف العناصر المكونة لتكاليف وحدة الانتاج شريطة ان تكون مثل هذه المقترحات متمشية مع السلوك السليم الذي يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية
الفقرة (5):
يستمر تسيير العمليات بعد” تاريخ الاستلام” على اساس نفس المبادىء المتبعة قبل تاريخ التسليم بمعنى
أ‌- انها يجب ان تتمشى دائما مع السلوك السليم الذي يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية
ب‌- وانها يجب ان ترمي الى تطوير الانتاج الى اقصى حد يتفق مع الامكانيات التسويقية للفريقين مع مراعاة احكام هذا العقد
ج – وانها يجب ان تدار بكفاءة وذلك من اجل تلافي المصروفات غير الضرورية وتقليل تكاليف الانتاج الى ابعد حد ممكن

المحتوى8
المادة (14)
فترة التنقيب – الحد الادنى لالتزامات العمل
والتخليات المتتالية عن اجزاء من المنطقة
الفقرة (1):
تقوم ايراب خلال فترة التنقيب وطبقا للسلوك السليم الذي يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية بعمليات التنقيب في كل قسم من الاقسام الاربعة التي تتكون منها منطقة التنقيب تقسم فترة التنقيب هذه خلال ثلاث مراحل متتابعة مدتها 3 سنوات وسنتان وسنة واحدة على التوالي .
الفقرة (2):
أ – خلال المرحلة الاولى (السنوات الثلاث الاولى) تعتبر المنطقة المخصصة جميعها منطقة التنقيب
ب – خلال هذه المرحلة تتعهد ايراب بانفاق ثلاثين (30) مليون فرنك فرنسي كحد ادنى في المنطقة المخصصة لاغراض عمليات التنقيب ولبعض عمليات التقييم المبنية في الفقرة (10) من هذه المادة على ان يشمل ذلك حفر بئر واحدة يبدا به خلال تسعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا العقد
الفقرة (3):
أ‌- عند انتهاء المرحلة الاولى تقوم ايراب وفقا للاجراءات المبنية في الفقرة (5) من هذه المادة باختيار ذلك الجزء من منطقة التنقيب الذي سيكون المنطقة المخصصة للمرحلة الثانية (السنتين التاليتين) . وينبغي ان لا تزيد مساحة هذه المنطقة المخصصة عن خمسين بالمائة (50%) من منطقة التنقيب
ب‌- خلال المرحلة الثانية هذه تتعهد ايراب بانفاق مبلغ عشرين (20) مليون فرنك فرنسي كحد ادنى لاغراض عمليات التنقيب وجزء من عمليات التقييم المبينة في الفقرة (10) من هذه الماد
الفقرة (4):
أ‌- عند انتهاء المرحلة الثانية تقوم ايراب وفقا للاجراءات المبنية في الفقرة (5) من هذه المادة باختيار ذلك الجزء من منطقة التنقيب الذي سيكون المنطقة المخصصة للمرحلة الثالثة ( السنة الاخيرة من فترة التنقيب). ويجب ان لا تزيد مساحة المنطقة المخصصة في هذه المرحلة عم خمس وعشرين بالمائة (25%) من منطقة التنقيب
ب‌- تتعهد ايراب خلال هذه الفترة بانفاق عشرة (10) ملايين فرنك فرنسي كحد ادنى لاغراض عمليات التنقيب وجزء من عمليات التقييم المبنية في الفقرة (10) من هذه المادة
ج – عند انتهاء المرحلة الثالثة هذه تنتهي فترة التنقيب وتعمل ايراب في منطقة او مناطق الاستثمار فقط ان وجدت
الفقرة (5):
على ايراب ان تعلم شركة النفط الوطنية العراقية قبل شهرين على الاقل من انتهاء كل مرحلة باجزاء منطقة التنقيب التي اختارتها كمنطقة مخصصة للمرحلة التالية
وعليها ايضا ان تقدم الى شركة النفط الوطنية العراقية تقريرا اوليا يتضمن عمليات التنقيب والتقييم التي تمت خلال المرحلة المعنية والمبالغ المقابلة التي ستسحب ضمن التكاليف . كما ان على ايراب ان تقوم في نفس الوقت بتزيد شركة النفط الوطنية العراقية بتقرير يثبت انها اكملت انفاق الحد الادنى للمصروفات المبين في هذا العقد فيما يختص بالمرحلة ذات العلاقة او انها مستمرة في اكمال الانفاق خلال المدة المتبقية من تلك المرحلة
الفقرة (6):
أ‌- في حالة كون المصروفات التي انفقتها ايراب خلال المرحلتين الاولى والثانية من فترة التنقيب تزيد عن المبالغ التي التزمت بانفاقها كحد ادنى للمرحلة ذات العلاقة فان المبلغ الفائض سيحتسب من الحد الادنى الملتزم به للمرحلة التالية
ب‌- في حالة كون المصروفات التي انفقتها ايراب بالفعل خلال المرحلتين الاولى والثانية من فترة التنقيب تقل عن المبالغ الملتزم كحد ادنى ذات العلاقة بما لا يزيد عن عشرين بالمائة (20%) فان المبلغ المتبقي سيصرف خلال المرحلة التالية
ج – في حال كون المصروفات التي انفقتها ايراب بالفعل خلال المرحلتين الاولى والثانية من فترة التنقيب ( بعد قيامها بانفاق الرصيد المتبقي من المرحلة السابقة حسب مقتضى الحال كما هو مبين في الفقرة (6) ب – من هذه المادة) تقل عن المبالغ الملتزم بها كحد ادنى للمرحلة ذات العلاقة بما يزيد على عشرين بالمائة (20%) فان على ايراب ان تدفع لشركة النفط الوطنية العراقية مبلغا يساوي مقدار زيادة هذا الرصيد غير المتفق عن العشرين بالمئة من الحد الادنى الملتزم به
د‌- في حالة كون المصروفات التي انفقتها ايراب خلال فترة التنقيب باكملها لا تصل الى ما مجموعة ستون (60) مليون فرنك فرنسي فان على ايراب ان تدفع الى شركة النفط الوطنية العراقية مبلغا مساويا الى حاصل طرح مجموع هذه المصروفات من الستين مليون فرنك فرنسي المذكور
ه – في حالة اكتشاف النفط وانتاجه تجاريا بموجب هذا العقد فان خمسين بالمائة (50%) من المبالغ التي ستدفعها ايراب الى شركة النفط الوطنية العراقية بموجب احكام الفقرتين (14 – ج) (14 – د) من هذه المادة ستجرى اضافتها الى المبالغ المصروفة فعلا من قبل ايراب على عمليات التنقيب وعمليات التقييم المبنية في الفقرة (10) من هذه المادة لغرض احتساب مصروفات التنقيب
الفقرة (7):
عند انتهاء اي من المرحلتين الاولى او الثانية واذا رات ايراب ان احوال باطن الارض في المنطقة المخصصة تستبعد امكانية وجود فرصة معقولة لاكتشاف النفط بكميات تجارية فان لايراب الحق في ايقاف عمليات التنقيب والتنازل عن جميع الحقوق واعفائها من جميع الالتزامات الناتجة عن هذا العقد وذلك بشرط اعلام شركة النفط الوطنية العراقية بهذا القرار قبل شهرين من تاريخ المرحلة ذات العلاقة وعلى ان يكون الحد الادنى للمصروفات الملتزم بها لتلك المرحلة قد تم افاقه كليا .
في حالة كون هذا الحد لالتزام الانفاق لم يصرف باكمله فان على ايراب ان تدفع الى شركة النفط الوطنية العراقية المقدار الكلي للمبالغ غير المصروفة ويعتبر العقد منتهيا
الفقرة (8):
خلال المرحلة الثالثة تقوم ايراب بالحصول على موافقة شركة النفط الوطنية العراقية قبل القيام بحفر اية بئر استكشافية اذا كان من غير المؤكد انجازها قبل انتهاء فترة التنقيب وسوف لا تحجب هذه الموافقة بدون سبب معقول خصوصا عندما لا يكون هناك اي اعتراض من قبل شركة النفط الوطنية العراقية على برنامج العمل المعد للمرحلة الثالثة. واذا تم الحصول على هذه الموافقة ولكن الحفر لم يكتمل في نهاية فترة التنقيب فان شركة النفط الوطنية العراقية ستخول ايراب القيام باكمال عملية الحفر المذكورة بعد انتهاء فترة التنقيب .

المحتوى9
الفقرة (9):
اذا جرى تحديد منطقة استثمار قبيل نهاية السنة السادسة فان شركة النفط الوطنية العراقية ستاذن لايراب بان تقوم بعد انتهاء فترة التنقيب بالعمليات الضرورية لاكمال اعمال التقييم المختصة بمنطقة الاستثمار هذه على ان تكون اعمال التقييم هذه محددة ببئرين اثنتين بصورة قاطعة (بالاضافة الى البئر الاستكشافية)
الفقرة (10):
من اجل احتساب مقدار الحد الادنى للمبالغ التي تلتزم ايراب بصرفها على النحو المنصوص عليه في هذه المادة فان من المفهوم ان اعمال التقييم لن تعتبر عمليات تنقيب الا اذا تعلقت فقط بما يلي : –
– المسح الزلزالي المفصل اللازم لتعيين اماكن حفر ابار التقييم والذي ينفذ قبل فترة الاستثمار
– ابار التقييم الجافة

المادة (15)
فترة التقييم
الفقرة (1):
تبدا فترة التقييم في جزء من المنطقة المخصصة عند انجاز بئر منتجة كما هي معرفة في مادة 1 وفي ذلك التاريخ تقوم ايراب بتحديد منطقة استثمار يجرى تعديلها على اساس نتائج الحفر الاضافي اذا كان ذلك ضروريا ويجرى تخطيط منطقة الاستثمار بموجب احكام مادة 7 عشرة من هذا العقد
الفقرة (2):
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكمال بئر منتجة تقرر ايراب بعد التشاور مع شركة النفط الوطنية العراقية منهاج التقييم والميزانية اللذين تراهما ضروريين على ان ينسجم هذا المنهاج مع السلوك السليم الذي يجرى عليه في الصناعة الوطنية
ان منهاج التقييم لكل منطقة استثمار سوف يحدد من ناحية المبدا ببنزين اثنينتين الاختبار طويل المدى ويمكن لايراب اعادة النظر في المنهاج من وقت لاخر وفقا للنتائج التي يتم التوصل اليها . ومن المفهوم بان اعادة النظر هذه ستقرر من قبل ايراب فقط بعد التشاور مع شركة النفط الوطنية العراقية .
الفقرة (3):
يجوز لايراب عند انتهاء برنامج التقييم المبين اعلاه ان تقوم بحفر بئر تقييمية اضافية واحدة او اكثر وان حفر مثل هذه الابار يعتبر بمثابة تقييم اضافي
ويجرى تنفيذه طبقا لذلك.
الفقرة (4):
يجوز لشركة النفط الوطنية العراقية عند انتهاء منهاج التقييم ان تطلب الى ايراب القيام باعمال حفر تقييمي اخرى في منطقة الاستثمار ويجرى تحديد هذه الاعمال في تقرير يرسل الى ايراب . وتبين ايراب رايها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال التقرير المذكور :
أ‌- اذا ما وافقت ايراب خلال فترة الثلاثين يوما المذكورة على مضمون ما توصل اليه التقرير شركة النفط الوطنية العراقية او لم تقدم اجابتها الى شركة النفط الوطنية العراقية خلال الوقت المحدد فان على ايراب ان تباشر بالحفر المقترح .
اما تمويل العمليات الاضافية هذه فيتم كما هو مبين في الفقرة (3) من مادة 4 والعشرين من هذا العقد
ب – اما اذا ابدت ايراب خلال الثلاثين يوما المذكورة عدم موافقتها على مضمون ما توصل اليه تقرير شركة النفط الوطنية العراقية فعليها برغم ذلك ان تبدا بالحفر بناء على طلب تحريري من شركة النفط الوطنية العراقية وفي هذه الحالة:
– تقوم ايراب بتمويل هذه الاعمال الاضافية المذكورة مع مراعاة الشروط المحددة التي سيجرى بحثها والاتفاق عليها عندما تنشا مثل هذه الحالة
– لا تعتبر هذه الاعمال الاضافية منجزة بموجب هذا العقد اذا ما تقرر اعتبار منطقة الاستثمار المعنية من ضمن الاحتياطي الوطني
المادة (16)
فترة الاستثمار
الفقرة (1):
تبدا فترة الاستثمار في اية منطقة استثمار محددة كما هو مبين في المادة (17) من هذا العقد عند انتهاء برنامج التقييم و”او” برنامج التقييم الاضافي حين تقرر ايراب قرارها النهائي بهذا الصدد بعد التشاور مع شركة النفط الوطنية العراقية على اساس تقرير فني مدعم بالأسانيد اللازمة تقوم ايراب ذاتها باعداده . وتبدا المشاورات مع شركة النفط الوطنية العراقية خلال شهر واحد من تاريخ تقديم التقرير موضوع البحث
الفقرة (2):
يجب ان يتضمن التقرير المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات التالية ولكن ليس على سبيل الحصر :
أ‌- معلومات جيولوجية وجيوفيزيائية سمك الطبقة او الطبقات المنتجة مسافة او مسافات المستويات المختلفة للسائل الخواص البتروفيزيائية لصخور المكامن النفطية والمعلومات التحليلية ” ضغطا وحجما وحرارة ” لسوائل المكمن , الطاقة الانتاجية المحتملة للمكامن النفطية , الطاقة الانتاجية اليومية المحتملة للحقل المكتشف , عمق المكمن او المكامن النفطية ومقدار الضغط فيها وميزاتها الاخرى.
ب‌- بعد المكمن النفطي وامكانية الوصول اليه من شاطىء ومن نقاط التوزيع والاستهلاك الرئيسية وتوفر وسائل النقل الى الاسواق او تكاليف انشاء او اكمال هذه الوسائل
ج – اية حقوق اخرى تستند اليها ايراب واية نتائج مستخلصة منها خصوصا برنامج التطوير الاول المشار اليه في المادة (19) من هذا العقد
د – الاراء التي يعبر عنها الخبير او الخبراء المكلفون بالعمليات
الفقرة (3):
اذا ما قررت ايراب بعد التشاور مع شركة النفط الوطنية العراقية تطوير اية منطقة استثمار فعليها ان تقدم الى لجنة العمل المؤلفة بموجب المادة (12) من هذا العقد:
أ‌- تقريرا اقتصاديا
ب‌- تقريرا يتضمن برنامج تطوير لمدة خمس سنوات يبنى على اساس طاقة منطقة الاستثمار ذات العلاقة والمستوى النظري المقترح لانتاجها

المحتوى10
الفقرة (4):
يتضمن التقرير الاقتصادي تقديرا للعائد والربح المتوقعين الاستثمار ذات العلاقة عند اخذ العناصر التالية بعين الاعتبار :
أ – تكاليف التشغيل الاجمالية بحجم النفط الخام المتوقع انتاجه بما في ذلك تكاليف الاستخراج والتركيز والخزن والنقل والتحميل والتكاليف الاخرى من الممكن ان تتضمن التكاليف مبلغا يتناسب مع نسبة تخصيص استعمال المنشات المذكورة للانتاج الموقع
ب – كافة مصاريف التنقيب المنفقة في منطقة التنقيب حتى اكتشاف منطقة الاستثمار الاولى مضافا اليها اية مصاريف تنقيب مقدرة قد تصرف خلال المدة المتبقية من فترة التنقيب البالغة ست سنوات زائدا اية مبالغ نقدية مقطوعة يتوجب دفعها اما في حالة وجود اكثر من منطقة استثمار واحدة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا قسم تناسبي من مصاريف التنقيب
ج – كافة مصاريف التقييم والتطوير المتوقعة فيما يتعلق بمنطقة الاستثمار
د – مبلغا يعادل ثلاثة عشر ونصف بمالئة (13,5%) من السعر المعلن لكميات النفط الخام المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة . من اجل اغراض الحسابات الاقتصادية السابق ذكرها فان على ايراب ان تاخذ بعين الاعتبار نسبة خصم منتظمة. وتطبق القواعد المنصوص عليها اعلاه على اية منطقة استثمار قد تطور وفقا لهذه الاتفاقية كما هو مبين في الفقرة (1) من هذه المادة بشرط ان لا تحتسب هذه التكاليف اكثر من مرة.
الفقرة (5):
تجتمع لجنة العمل للنظر في تطوير منطقة الاستثمار ذات العلاقة بناء على اشعار من ايراب وفقا للاجراءات المبنية في المادة (12) من هذا العقد
الباب الثاني
الاستثمار
المادة (17)
مناطق الاستثمار
الفقرة (1):
تقوم ايراب بتخطيط كل منطقة من مناطق الاستثمار وتكون كل من هذه المناطق ذات شكل بسيط . ويجب ان تضم كل منطقة استثمار الامتداد العمودي على مستوى الارض للابعاد المحتملة للطبقة المنتجة او القابلة للانتاج التي يتم العثور عليها عند الحفر وذلك بالاستناد الى الاسلوب السليم الذي يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية.
وتستبعد كل منطقة استثمار من نطاق منطقة التنقيب حالما يتم اخبار شركة النفط الوطنية العراقية بتخطيطها. يعاد النظر في كل منطقة استثمار على اساس ابار التقييم الاضافية ولكنها تصبح نهائية حال بدء فترة الاستثمار مع مراعاة التحفظ الوارد في الفقرة (3) من هذه المادة
الفقرة (2):
في حالة اعتراض شركة النفط الوطنية العراقية على الحدود التي تقترحها ايراب فعليها تقديم مقترحات مضادة مدعمة بتقرير فني يبين الامتداد الذي تراه محتملا للطبقة المنتجة او القابلة للانتاج وعلى ايراب ان تقوم بتعديل التخطيط بعد التشاور بين الطرفين.

الفقرة (3):
اذا ما اثبتت الاعمال التي تجرى بعد التخطيط النهائي المعد عند نهاية فترة التقييم بان مثل هذا التخطيط النهائي غير مرض لايراب فعلى الاخيرة اشعار شركة النفط الوطنية العراقية بان المنطقة ستعدل بحيث تشمل منطقة الاستثمار كل طبقة الانتاج التي تم التثبت منها بالعمليات على شرطة الا يقدم هذا الاشعار بعد اكثر متن (12) شهرا من التخلي عن المساحة المراد اضافتها الى منطقة الاستثمار وشرط ان لا يكون قد تم ترتيب حقوق لطرف ثالث على هذه المنطقة الاضافية
المادة (18)
الاحتياط الوطني
الفقرة (1):
حالما يصل معدل الانتاج الفعلي المستخرج من مناطق الاسثمار المطورة بموجب هذا العقد خمسة وسبعين الف (75,000) برميل يوميا لمدة 90 يوما متعاقبا فان خمسين بالمائة (50%) من احتياطي النفط الخام القابل للاستخراج والذي ثبت وجوده عن طريق العمليات التي تمت بموجب هذا العقد سيترك جانبا كاحتياطي وطني ويخرج عن نطاق هذا العقد . على انه من المفهوم ان كميات النفط الخام التي يكون قد تم انتاجها فهلا لحد ذلك التاريخ لن تدخل ضمن هذا الاحتساب وان مناطق الاستثمار المطورة انذاك سيستمر تشغيلها
الفقرة (2):
سوف يتم تحديد الاجراءات الواجبة الاتباع لتحديد مناطق الاستثمار التي تترك جانبا كاحتياطي وطني وتلك التي تطور للاستثمار طبقا لهذا العقد بوثيقة مستقلة يتفق عليها الطرفان خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا العقد . وتحدد هذه الاجراءات بالاستناد الى الخطوط التالية : –
أ – في نهاية كل سنة تقويمية بعد التاريخ المبين في الفقرة (1) من هذه المادة تقوم ايراب بتقسيم الاحتياطي القابل للاستخراج الثابت وجوده الى قسمين متساويين ولشركة النفط الوطنية العراقية ان تقرر بحرية تامة ايا من القسمين يجب تركه جانبا كاحتياطي وطني.
ب – يتم التخصيص السنوي المبحوث عنه في الفقرة (2 – أ ) من هذه المادة مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:_
1- الاحتياطي الاضافي القابل للاستخراج والذي ثبت وجوده خلال السنة
2- ايه اعادة تقييم للاحتياطي الذي كان قد خصص قبلا لمناطق الاستثمار المطورة وهي اعادة التقييم التي تستند الى معلومات اضافية قد تصبح متوفرة ( نتائج الاعمال الاضافية والمعلومات الفنية المتعلقة بالانتاج واتباع وسائل للاستخراج اكثر تقدما)
3- اية اعادة تقييم للاحتياطي الذي كان قد ترك جانبا كاحتياطي وطني والتي قد يستتبعها توفر معلومات مستخلصة من تطوير تقوم به شركة النفط الوطنية العراقية او طرف ثالث على جزء من الاحتياطي الوطني.
ويجب ان يكون مفهوما هنا انه في الحالات المبحوث عنها في الفقرة ( 2 – ب – 3) فان على شركة النفط الوطنية العراقية ان تقدم الى ايراب المعلومات المناسبة المتعلقة بالانتاج في مثل هذه المناطق وذلك من اجل مساعدة ايراب على تحديد التخصيص المعرف في الفقرة (2) من هذه المادة بصورة اكثر دقة.

المحتوى11
ج – لغرض التخصيص الذي تعده ايراب كما هو مبين في الفقرة (2) من هذه المادة يجب اتباع الخطوط الدالة التالية قدر المستطاع :
1- لا يجوز باي حال ان يترتب على تخصيص مناطق استثمار للاحتياطي الوطني ان يترك جانبا كاحتياطي وطني اكثر من خمسين بالمائة (50%) من اجمالي الاحتياطي القابل للاستخراج والمثبت وجوده وفقا لهذا العقد كما ويكون هذا الاجمالي عندما يتم التخصيص.
2- وينبغي قدر المستطاع ان لا تترك جانبا كاحتياطي وطني مناطق الاستثمار المطورة فعلا بموجب هذا العقد.
3- يجب قدر المستطاع تجنب التخصيص الذي يتضمن تقسيم اية منطقة استثمار بين الاحتياطي الوطني ومنطقة مطورة بموجب العقد ما لم يسمح حجم منطقة الاستثمار بذلك بالاستناد الى الاساليب السليمة التي يجرى عليها العمل في الصناعة النفطية او ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على التطوير المشترك عم طريق استثمار موحد للمنطقة المعنية.
المادة (19)
مستوى الانتاج
الفقرة (1):
يكون مستوى الانتاج الذي يتقرر لسنة معينة ذلك المستوى الذي يسمح باقصى انتاج ممكن يتناسب
أ‌- الاسلوب السليم الذي يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية.
ب‌- الامكانية التسويقية المتوقعة لكل طرف كما يقدرها الطرف المعني.
ج – ممارسة ايراب لحقها خلال فترة العقد في ان تشترى بسعر المبيعات المضمونة ثلاثين بالمائة (30%) من النفط الخام الذي يمكن انتاجه في مناطق الاستثمار المطورة وفق الاسلوب السليم الذي يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية
الفقرة (2):
أ‌- لا يجوز ان يتجاوز مستوى الانتاج المقرر لاية سنة في كل منطقة استثمار معدل الكفاءة القصوى (Maximum Efficent Rate) ويعدل هذا المعدل (M.E.R.) من وقت لاخر اذا كان ذلك ضروريا لياخذ بنظر الاعتبار .
1- اخر المعلومات الفنية المتعلقة بخصائص المكامن وتغيرات الضغط وتخمينات الاحتياطي و
2- الظروف الاقتصادية المتعلقة بنوعية النفط الخام المنتج
ب – يجب تجنب التغيرات بالزيادة او النقص في الانتاج لفترات زمنية قصيرة. ولهذه الغاية يجب ان يتم في كل سنة تخطيط مستوى الانتاج في كل منطقة استثمار مطورة وذلك لكل فترة خمس سنوات تالية . ويجب ان لا تؤدي الى اعادة النظر السنوية في مستويات الانتاج التي سبق تخطيطها الى تعديل في الكميات التي سبق تحديدها في السنة السابقة الا بما لا يزيد عما هو مسموح به طبقا للاساليب السليمة التي يجرى عليها العمل في الصناعة النفطية .
ج – ان مستوى الانتاج الذي يتقرر لسنة معينة يجب ان يحدد بشكل نهائي قبل سنة من بدء السنة المعينة ويتعهد الطرفان بانتاج واستلام الكميات المخصصة لهما استنادا الى جدول ثابت قدر الامكان

الفقرة (3):
يكون مستوى الانتاج الذي يقرر لسنة ما ( ضمن الحدود المنية في الفقرة (2) من هذه المادة) مساويا لمجموع العناصر التالية: –
أ – كميات المبيعات التي تتوقع شركة النفط الوطنية العراقية اجراءها مباشرة مع طرف ثالث
ب‌- الكمية التي تقوم ايراب بتسويقها او شرائها استنادا الى المساعدة التسويقية المبنية في المادة (20) من هذا العقد
ج – مقدارا يمثل الكميات التي يكون لايراب الحق في شرائها بسعر المبيعات المضمونة والتي تعادل ثلاثين من المائة (30%) من مجموع الانتاج اي 30 /70 من الكميات التي تحتفظ بها شركة النفط الوطنية العراقية (وهي مجموع المقادير المبنية في الفقرة (3) أ – والفقرة (3) – ب – من هذه المادة)
د – كمية تمثل الفرق الذي قد يوجد بين الامكانية التسويقية لايراب ومجموع الكميات المبنية في الفقرتين (3) ب – و (3) ج – من هذه المادة. من اجل استعادة التوازن المطلوب بنسبة 30/70 بين الكميات المشتراة من قبل ايراب بسعر المبيعات المضمونة (الفقرة (3)ج – من هذه المادة) وتلك الكميات التي يحق لشركة النفط الوطنية العراقية ان تتصرف بها بحرية (الفقرة 3 – أ + الفقرة (3) ب – من هذه المادة) في كل وقت تظهر فيه الحالة المبنية في الفقرة (3) ج – كعنصر من عناصر تحديد الانتاج لاية سنة فان المقدار الذي تبينه الفقرة (3) ج – المذكورة سوف يمثل بالنسبة لثلاثين بالمائة (30%) منه الكميات التي يحق لايراب شراءها بسعر المبيعات المضمونة ويمثل بالنسبة لسبعين بالمائة (70%) منه الكميات التي لشركة النفط الوطنية العراقية حق التصرف فيها بحرية . وتبعا لذلك فحيثما تكون امكانية ايراب التسويقية اعلى من المقدار المبين في الفقرة (3) ج – من هذه المادة ( اي عندما يكون رصيد الفقرة (3) د – موجبا) فان سبعين بالمائة (70%) من المقدار الذي بينته الفقرة (3) د – سوف يعتبر بمثابة مشتريات اضافية من قبل ايراب وذلك لغرض الاحتساب النهائي لحق ايراب في شراء ثلاثين بالمائة (30%) من الانتاج بسعر المبيعات المضمونة خلال فترة العقد. وبعكس ذلك عندما تكون امكانية ايراب التسويقية اقل من مقدار الفقرة (3) ج – (اي عندما يكون رصيد الفقرة (3) د – سوف يعتبر لغرض الاحتساب المبين اعلاه على انه بمثابة قيام ايراب بشراء اقل من الكميات المقررة . وتتم موازنة كميات المشتريات الاضافية المذكورة والكميات التي تقل عن الكميات المقررة على النحو السابق ذكره قبل نهاية العقد. ومن اجل جعل مجموع كميات المشتريات بالاسعار المضمونة التي تقوم بها ايراب خلال فترة العقد منسجمة مع نسبة الثلاثين بالمائة (30%) المتفق عليها من قبل الطرفين تتخذ الاجراءات الضرورية لكي تتم تبعا لذلك تعديل تخصيص الانتاج لاخر خمس سنوات من فترة العقد على ان يكون مفهوما ان مثل هذه التعديلات في التخصيص لا يجوز باي حال ان تؤدي الى حصول شركة النفط الوطنية العراقية خلال اي من هذه السنوات على كميات تقل عن الكميات المشار اليها في الفقرتين (3) أ – و (3) ب – من هذه المادة.
واذا كان مثل هذا التعديل غير ممكن بشكل كامل واذا كانت الكميات المبنية في الفقرتين (3)ج – و (3)د – المشتراة من قبل ايراب خلال فترة الاستثمار كلها نتيجة لذلك تزيد عن حقها بشراء نسبة الثلاثين بالمائة (30%) بسعر المبيعات المضمونة على اساس الانتاج الكلي خلال فترة الاستثمار كلها فان على ايراب ان تدفع الى شركة النفط الوطنية العراقية خلال اي من هذه السنوات على كميات تقل عن الكميات المشار اليها في الفقرتين (3)أ – و (3) ب – من هذه المادة.
واذا كان مثل هذا التعديل غير ممكن بشكل كامل واذا كانت الكميات المبنية في الفقرتين (3) ج – و (3) د – المشتراة من قبل ايراب خلال فترة الاستثمار كلها نتيجة لذلك تزيد عم حقها بشراء نسبة الثلاثين بالمائة (30%) بسعر المبيعات المضمونة على اساس الانتاج الكلي خلال فترة الاستثمار كلها فان على ايراب ان تدفع الى شركة النفط الوطنية العراقية عن كل برميل من هذه الزيادة الفرق عند وقت الشراء بين سعر السوق العالمي ناقصا واحد ونصف (1,5) سنت امريكي وسعر الشراء المضمون الذي تدفعه ايراب.

المحتوى12
الفقرة (4):
اذا ما طلب احد الطرفين في سنة ما تخفيضا في مستوى الانتاج الذي كان قد اتفق عليه نهائيا قبل سنة كما هو مبين في الفقرة (2)ج – من هذه المادة فانه يتم طبقا لذلك تعديل كمية النفط الخام الذي سينتج فعلا . وبالرغم من ذلك فان الانتاج المتفق عليه قبل سنة هو الذي سيؤخذ بعين الاعتبار لغرض:
أ‌- احتساب كلفة انتاج الوحدة و
ب‌- احتساب الكميات التي يحق لايراب شراءها بسعر المبيعات المضمونة (اذا ما كان التخفيض في مستوى الانتاج المتفق عليه قد تم بناء على طلب من شركة النفط الوطنية العراقية ).
اما اذا كان التخفيض في مستوى الانتاج المتفق عليه قبل سنة قد تم بناء على طلب تقدمت به ايراب فان حق ايراب المضمون في شراء الثلاثين بالمائة (30%) سيحتسب على اساس مستوى الانتاج المخفض.
الفقرة (5):
خلال سنة من تاريخ النفاذ يتم الاتفاق بين الطرفين على اجراءات معينة وذلك ضمن نطاق المبادىء المبنية اعلاه لتعيين الطريقة المحددة لتقرير معدل الانتاج السنوي والترتيبات التي تخضع لها عمليات استلام النفط وتحميله .
المادة (20)
المساعد في عملية التسويق
الفقرة (1):
لشركة النفط الوطنية العراقية الحق بناء على رغبتها وطبقا للشروط المبنية في هذه المادة ان تطلب مساعدة ايراب في بيع كمية معينة من النفط الخام المنتج من مناطق الاستثمار المطورة وفقا لهذا العقد على ان لا تزيد تلك الكمية عما يعادل انتاج نائتي الف (200,000) برميل يوميا وعلى ان يكون مفهوما بان هذا الطلب سوف لا يحد من حق ايراب في شراء ثلاثين بالمائة (30%) من النفط الخام طبقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (21) من هذا العقد.
الفقرة (2):
تتخذ المعونة التي ستقدم من قبل ايراب طبقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة احد الشكلين التاليين : –
أ‌- اما بقيام شركة النفط الوطنية العراقية بالبيع الى شخص ثالث عن طريق وبواسطة ايراب.
ب‌- او قيام شركة النفط الوطنية العراقية بالبيع الى ايراب . وذلك حسب الاجراءات المبنية في الفقرتين (4و5) من هذه المادة.
عند قيام شركة النفط الوطنية بالاعلام حسب احكام المادة (19) من هذا العقد عن كميات النفط الخام التي ترغب باستلامها في ميناء الشحن خلال فترة ثلاث (3) سنوات معينة فان عليها ان تعلم ايراب بما يلي: –
– الكميات التي تنوى تصريفها بدون مساعدة ايراب
– الكميات التي ترغب ببيعها لما هو وارد في الفقرتين (2)أ – و (2)ب – من هذه المادة
الفقرة (3):

لا تقوم ايراب بعمليات التسويق المبنية في الفقرة (2)أ – من هذه المادة لغرض تحقيق ربح. الا ان لايراب الحق بتعويضها عن النفقات التي تتحملها نتيجة لعمليات التسويق هذه وقد حدد هذا التعويض بموافقة الفريقين بنسبة مقطوعة للبرميل على النحو التالي:
– نصف سنت (0,5) سنت لاول مائة الف برميل يوميا
– واحد ونصف (1,5) سنت لكمية المائة الف برميل يوميا الاضافية
الفقرة (4):
ضمن الحدود المبنية في الفقرة (1) من هذه المادة ومن اجل الوفاء بالتزامها المبنية في الفقرة (2)أ – من هذه المادة تلتزم ايراب ببذل اقصى جهودها لموافاة شركة النفط الوطنية العراقية باكبر عدد ممكن من العروض التي يرجح ان تقبلها الشركة الاخيرة . كما ان شركة النفط الوطنية العراقية تتعهد بالنظر بعين العطف في جميع هذه العروض. وعلى اية حال فان شركة النفط الوطنية العراقية وايراب ستقومان ببذل اقصى جهودهما من اجل تمكين شركة النفط الوطنية العراقية من عقد صفقات حرة مباشرة مبرمة من اطراف غير منتسبين (Arm`s Length Transaction) تؤمن مبيعات سنوية منتظمة لكمية من النفط الخام مساوية لانتاج خمسين الف (50,000) برميل يوميا على الاقل.
تقوم شركة النفط الوطنية العراقية باعلام ايراب بقبول او رفض العرض المرسل من قبلها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام العرض. وفي حالة قبول شركة النفط الوطنية العراقية للعرض تخول ايراب بالتعامل مع المشتري مباشرة باسم شركة النفط الوطنية العراقية ونيابة عنها وتستلم الاسعار من قبل المشتري لحساب شركة النفط الوطنية العراقية على ان يتم دفع المبالغ المقبوضة الى شركة النفط الوطنية العراقية فورا.
الفقرة (6):
أ‌- تكون اسعار النفط المباع من قبل شركة الوطنية العراقية الى ايراب مع مراعاة احكام الفقرة (5) من هذه المادة هي اسعار السوق العالمية ( التي تحدد طبقا لاحكام الفقرة (5) من المادة (28) من هذا العقد) مطروحا منها مبلغ مقطوع يساوي : –
– نصف سنت (0,5) سنت للبرميل الواحد للمبيعات السنوية التي تمثل اول مائة الف برميل يوميا
– واحد ونصف (0.5) سنت للبرميل الواحد للمبيعات السنوية التي تمثل المئة الف برميل يوميا الاضافية
ب‌- تدفع ايراب لشركة النفط الوطنية العراقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ شراء مبالغ اولية تحتسب على اساس اسعار السوق العالمية التي اتفق عليها لنصف السنة المنصرم ومن المفهوم ان تعديلات ستجرى على هذه المدفوعات في نهاية كل نصف سنة بحيث تكون الاسعار التي ستدفع لاغراض التسوية النهائية لهذه المبيعات مساوية لاسعار السوق العالمية المتفق عليها لنصف السنة موضع البحث.

المحتوى13
المادة (21)
المبيعات المضمونة لايراب
الفقرة (1):
كعوض للخدمات التي تقدمها ايراب لشركة النفط الوطنية العراقية بموجب هذا العقد تضمن شركة النفط الوطنية العراقية لايراب طيلة مدة العقد الحق في ان تشتري على ظهر الباخرة في ميناء الشحن ثلاثين بالمائة (30%) من النفط الخام المستخرج من كل منطقة استثمار لم تترك جانبا كاحتياطي وطني وذلك بالسعر المبين في الفقرة (2) من هذه المادة وهو السعر المشار اليه عموما في هذا العقد ” بسعر المبيعات المضمونة”
الفقرة (2):
يحدد سعر الشراء الذي تدفعه ايراب لشركة النفط الوطنية العراقية لكل نوعية من النفط الخام الناتج من كل منطقة استثمار والمسلم وفقا لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة ( سعر المبيعات المضمونة) كما يلي : –
أ‌- يكون سعر الشراء لتسعة وخمسين بالمائة (59%) من النفط الخام المذكور مساويا لمجموع المبالغ التالية : –
– كلفة انتاج الوحدة للبرميل المنتج كما هي معرفة في الفقرة (2) – ج من هذه المادة .
– ريع يعادل ثلاثة عشر ونصف بالمائة (13,5) من السعر المعلن للنفط الخام المعني
– مبلغ اجمالي يعادل خمسين بالمائة (50%) من الفرق بين السعر المعلن للنفط الخام المعني من ناحية ومجموع كلفة انتاج الوحدة المذكورة انفا والريع السابق ذكره من الناحية الاخرى
ب‌- يكون سعر الشراء للجزء المتبقي اي واحد واربعين بالمائة (41%) من النفط الخام المذكور معادلا لمجموع المبالغ التالية :_
– كلفة انتاج الوحدة للبرميل المنتج كما هي معرفة في الفقرة (2)ج – من هذه المادة
– ريع يعادل ثلاثة عشر ونصف بالمائة (13,5%) من السعر المعلن للنفط الخام المعني
ج – لاغراض هذه الفقرة تحتسب كلفة انتاج الوحدة للبرميل المنتج على اساس مجموع الانتاج السنوي لمنطقة الاستثمار المعنية طبقا للاحكام التالية وتتضمن هذه الكلفة :
1- مبلغا يعادل ذلك الجزء من مصاريف العمل السنوية المنسوب الى منطقة الاستثمار المعنية مقسوما على مجموع عدد براميل النفط الخام المنتج من مثل هذه المنطقة خلال نفس السنة
2- ولفترة الاطفاء مبلغا يعادل مبلغ اطفاء مصاريف التنقيب ومصاريف التقييم المبنية في الفقرة (4) – أ من المادة (24) من هذا العقد للسنة المعنية ( لاحظ الفقرة 3 من المادة 26) مقسوما على مجموع عدد برامبل النفط الخام المنتج من كافة مناطق الاستثمار خلال نفس السنة
3- ولفترة الاطفاء مبلغا عم كل برميل يعادل الاطفاء السنوي بطريقة القسط الثابت للمصاريف الفعلية المنفقة للحصول على الوثائق الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بمنطقة التنقيب والتي تملكها شركة النفط الوطنية العراقية وستقدمها الى ايراب خلال مدة لا تتعدى شهرين من تاريخ نفاذ هذا العقد. وقد اتفق بين الطرفين على تحديد هذا الاطفاء بنسبة (ز,2) سنت للبرميل الواحد من كميات النفط الخام المنتج من جميع مناطق الاستثمار المطورة طوال فترة العقد
4- ولفترة الاطفاء مبلغا يعادل لاطفاء السنوي بطريقة القسط الثابت خلال عشر سنوات لقسم من مصاريف الاستثمار ومصاريف التقييم المبنية في الفقرة (4) – ب من الامدة (24) المنفقة ضمن نطاق منطقة الاستثمار المعنية مقسوما على عدد براميل النفط الخام المنتج من منطقة الاستثمار هذه خلال نفس السنة
( ولاغراض هذه الفقرة تبدا فترة الاطفاء البالغة عشر سنوات من اليوم الاول من السنة التالية للسنة التي بدا خلالها انتاج منطقة الاستثمار المعنية )
5- ولفترة الاطفاء مبلغا يعادل الاطفاء السنوي بطريقة القسط الثابت خلال عشر سنوات لمصروفات التقييم المنية في الفقرة 4 – ب من المادة (24) المنفقة على مناطق الاستثمار المتروكة كاحتياطي وطني مقسوما على مجموع عدد براميل النفط الخام المنتج من كافة مناطق الاستثمار خلال نفس السنة
6- مبلغا يعادل الاطفاء السنوي بطريقة القسط الثابت لمصروفات الاستثمار المتعلقة بالموانىء وخطوط الانابيب والمنشات والمرافق المستعملة لغرض منطقة او مناطق الاستثمار والتي لا تقع كليا ضمن مناطق الاستثمار والتي لا تقع كليا ضمن مناطق الاستثمار مقسوما على مجموع عدد براميل النفط المنتج من كافة مناطق الاستثمار خلال نفس السنة . ولاغراض هذه الفقرة يحتسب الاطفاء على فترات تبدا بتاريخ المصروف وتمتد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتعدى الثماني عشر سنوات ولا تتعدى الثماني عشرة سنة. ويحدد امد مثل هذه المدة لكل صنف من اصناف هذا المصروف في ” اصول مسك الدفاتر والمحاسبة ” المذكورة في المادة (6) من هذا العقد.
لا تستعمل المنشات والمعدات و/او المرافق الاخرى التي تم انشاؤها او الحصول عليها بطريقة اخرى بموجب هذا العقد الا لاغراض العمليات المعنية المشمولة بالعقد ما لم يقرر الطرفان معا خلاف ذلك ويجب ان لا تحجب او تؤخر مثل هذه الموافقة بصورة غير معقولة
واذا ما استعمل طرف ثالث مثل هذه المنشات فان الواردات المتأتية من هذا الاستعمال يجب ان تحسم من كلفة انتاج الوحدة
الفقرة (3):
يكون الدفع عن النفط الخام الذي تشتريه ايراب بموجب شروط الفقرة (1) من هذه المادة كما يلي اذ ان سعر المبيعات المضمونة لاية سنة لا يقرر الا بعد الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة المذكورة (اي بعد التثبت من مصروفات العمل ومبلغ الاطفاء لتلك السنة ):
أ‌- تقوم ايراب في اليوم الخامس عشر من كل شهر بدفع مبلغ مبدئي للمشتريات التي تمت خلال الشهر المنصرم على اساس الاسعار المؤقتة للمبيعات المضمونة وهي الاسعار التي تقدر باتفاق الطرفين على اساس الاطفاءات ومصروفات العمل المتوقعة كما تعطيها الميزانية السنوية
ب‌- بعد التثبت من مصروفات العمل ومبالغ الاطفاء التي تم صرفها بالفعل تحدد اسعار المبيعات المضمونة للسنة المعينة ويتم طبقا لذلك تعديل المبالغ التي كانت قد دفعت على اساس الاسعار المؤقتة للمبيعات المضمونة واية مبالغ يقتضي دفعها تبعا لذلك يجب ان تدفع خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي تحدد فيه تلك الاسعار النهائية.

المحتوى14
المادة (22)
الغاز الطبيعي
الفقرة (1):
أ‌- لاغراض هذه المادة تعني منطقة استثمار الغاز الطبيعي منطقة استثمار تحتوى على احتياطي الغاز الطبيعي فقط
ب‌- الغاز المختلط يعني الغاز الطبيعي مع النفط الخام من منطقة استثمار اصبحت منتجة
الفقرة (2):
أ‌- تعتبر منطقة استثمار الغاز الطبيعي متحققا وجودها عندما يتم اكمال بئر غاز استكشافية كما هو معرف في مادة 1 من هذا العقد
اذا تمت مثل هذه الحالة خلال فترة التنقيب فعلى ايراب ان تخطط منطقة استثمار غازية بنفس الطريقة المبنية في المادة (17) من هذا العقد وعليها بعد التشاور مع شركة النفط الوطنية العراقية ان تقرر وتنفذ برنامج التقييم التي تراه مناسبا في مثل منطقة استثمار الغاز هذه.
ب‌- عند انتهاء اعمال التقييم هذه تقرر ايراب بعد التشاور مع شركة النفط الوطنية العراقية .
– اما التنازل عن اى حق لها بهذا الاكتشاف وفي هذه الحالة ستؤخذ النفقات المصروفة على منطقة استثمار الغاز ذات العلاقة بنظر الاعتبار عند احتساب الحد الادنى للمصروفات الملتزم بها لعمليات التنقيب حسب احكام المادة (13) من هذا العقد والمخصصة لمناطق النفط الخام المطورة
– او بتطوير منطقة استثمار الغاز ذات العلاقة على اسس الاحكام المبنية في هذا العقد ( بما في ذلك الاحتياطي الوطني) وفي هذه الحالة سيتم اتفاق بين الطرفين قبل تنفيذ اي منهج للتطوير او الاستثمار حول ظروف الانتاج والتكاليف والاسعار وخاصة عندما يكون بالامكان انتاج بعض المنتجات الفرعية كالكبريت او بعض المشتقات الاخرى مع الغاز الطبيعي
الفقرة (3):
في حالة وجود منطقة استثمار (لم تترك جانبا كاحتياطي وطني ) ولم يطور انتاج النفط فيها لاسباب اقتصادية وكانت تحتوى على النفط الخام والغاز الطبيعي معا فان الاجراء المبين في الفقرة 2 – ب من هذه المادة يلزم اتباعه اذا تقرر تطويرها كمنطقة استثمار للغاز الطبيعي
الفقرة (4):
أ‌- يجب ان تعطى اولوية استخدام اي غاز مختلط لتامين احتياجات العمليات النفطية المشمولة بهذا العقد
ب‌- بعد سد هذه الاحتياجات يستخدم المتبقي من انتاج الغاز الطبيعي و/او يجرى تسويه اذا رغب احد الطرفين بذلك وفقا للشروط التي سيتفق عليها من قبلهما فيما يخص تكاليف انتاج واسعار بيع الغاز وستوضع هذه الشروط على نفس الاسس لانتاج النفط الخام وفقا لهذا العقد ( بما في ذلك الاحتياطي الوطني)
ج – في حالة عدم بيع كل او جزء من الغاز الذي لا يلزم للعمليات النفطية وفقا للشروط المبنية في الفقرة (4 – ب) من هذه المادة فقد اتفق على انه مهما كانت الكميات المتبقية فانها ستستخدم من قبل شركة النفط الوطنية العراقية لاغراض الاستهلاك الداخلي في العراق على ان يؤخذ هذا الغاز مجانا عند عازلة الغاز عن النفط
الباب الثالث
التمويل
المادة (23)
تمويل عمليات التنقيب
الفقرة (1):
تقوم ايراب لغرض تنفيذ البرامج المشار اليها في المادة (13) من هذا العقد بتوفير الاموال الضرورية لتغطية تكاليف جميع عمليات التنقيب
الفقرة (2)::
توحد مصاريف التنقيب سنويا وتعتبر قروضا ( ويشار اليها فيما يلي ب ” قروض التنقيب ” ) ويتم سدادها وفقا للشروط والاجراءات المبنية في المادة (26) من هذا العقد
في حالة عدم تمكن ايراب من اكتشاف اية منطقة استثمار خلال فترة التنقيب فعليها ان تتحمل كافة نفقات التنقيب بدون ان يكون لها اى حق في المطالبة باى تعويض
الفقرة (3):
تتضمن نفقات التنقيب ما يلي : –
أ‌- المصروفات الفعلية للعمليات الجيوفيزيائية والجيولوجية وكذلك لاية عمليات تتخذ لتهيئة موقع الحفر ألتنقيبي
ب‌- النفقات الفعلية للحفر ألتنقيبي ( الابار الاستكشافية )
ج – جميع تكاليف المستخدمين والمصروفات في العراق لاغراض المنشات التي تستخدم لتنفيذ العمليات المبنية في هذه المادة وفقا للسلوك السليم الذى يجرى عليه العمل في الصناعة النفطية
خ‌- الكلفة الحقيقية التي تتحملها شركة النفط الوطنية العراقية و/او ايراب مقابل الخدمات المقدمة لغرض العمليات في العراق والتي تنسب الى هذه العمليات
المادة (24)
تمويل عمليات التقييم
الفقرة (1):
تقوم ايراب بتامين الاموال الضرورية لتغطية نفقات عمليات التقييم لغرض تنفيذ برامج التقييم المبنية في المادة (14) من هذا العقد
الفقرة (2):
توحد نفقات التقييم سنويا وتعتبر اما قروض تنقيب او قروض تطوير حسب المقاييس المبنية في الفقرة (4) من هذه المادة
الفقرة (3) :
تتضمن نفقات التقييم : –
أ‌- نفقات اية عملية جيولوجية او جيوفيزيائية وكذلك نفقات اية عملية تجري لتهيئة مواقع حفريات التقييم
ب‌- نفقات حفريات التقييم للابار الجافة
ج – نفقات حفريات التقييم للابار المنتجة
د‌- جميع تكاليف المستخدمين والمصروفات في العراق ذات العلاقة بالمنشات التي تستخدم لتنفيذ عمليات التقييم
ه – الكلفة الحقيقية التي تتحملها شركة النفط الوطنية العراقية و/او ايراب مقابل الخدمات المقدمة لغرض العمليات في العراق والتي تنسب الى هذه العمليات
الفقرة (4):
أ‌- تعتبر قروض التنقيب النفقات الموحدة المبنية في الفقرة (3 – أ) و (3 – ب) من هذه المادة مضافا اليها الجزء ذو العلاقة في الفقرة (3 – د) و (3 – ه) من هذه المادة
ب‌- تعتبر قروض تطوير النفقات الموحدة المبنية في الفقرة (3 – ج) من هذه المادة مضافا اليها الجزء ذو العلاقة في الفقرة (3 – د) , 03 – ه) من هذه المادة.

المحتوى15
المادة (25)
تمويل عمليات الاستثمار
الفقرة (1):
تقدم ايراب الاموال اللازمة لتغطية نفقات الاستثمار المتعلقة بعمليات الاستثمار في مناطق الاستثمار المطورة طالما ان شركة النفط الوطنية العراقية لا تكون قادرة على تامينها عن طريق صافي الايراد النقدي الناتج عن هذا العقد. اما النفقات المتعلقة بمصروفات التشغيل فيتم تمويلها طبقا للاجراءات المبنية في الفقرة 4 من هذه المادة.
الفقرة (2):
توحد سنويا نفقات الاستثمار المبنية في الفقرة (3) من هذه المادة وتعتبر قروضا ( تسمى فيما يلي قروض تطوير) ويجرى تسديدها طبقا للشروط والاجراءات المبنية في المادة (27) من هذا العقد.
الفقرة (3):
تشمل نفقات الاستثمار : –
أ‌- النفقات المصروفة على حفر ابار الاستثمار وغيرها من النفقات التي قد تصرف على المسح الزلزالي المفصل اللازم لتعيين مواقع الابار .
ب‌- النفقات المصروفة لانشاء جهاز التجميع
ج – النفقات المصروفة لتطوير مرافق النقل والتحميل
د‌- التكاليف الحقيقية التي تتكبدها شركة النفط الوطنية العراقية و/او ايراب عن الخدمات التي تقدمها للعمليات التي تتم في العراق حينما تكون تلك التكاليف مرتبطة بالعمليات المذكورة ومنسوبة اليها .
ه – التكاليف التي تتكبدها ايراب لتدريب عدد مناسب من المستخدمين والموظفين العراقيين اللازمين للقيام بالعمليات النفطية
الفقرة (4):
تتضمن نفقات التشغيل المتعلقة باستمرار تشغيل المناطق في المساحات المشمولة بمنطقة او مناطق الاستثمار وكافة نفقات الانتاج والنقل والتحميل عدا نفقات الاستثمار المبنية في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وطالما تكون شركة النفط الوطنية العراقية غير قادرة على تحمل نفقات عمليات الاستثمار بواسطة الايراد النقدي الصافي المتجمع بموجب هذا العقد , تقوم ايراب على اساس دوري بتقديم الاموال اللازمة لتحقيق تمويل نفقات التشغيل .
وبهذا الخصوص يحق لايراب ان تستلم شهريا من كافة المدخولات المتجمعة لشركة النفط الوطنية العراقية من مبيعات النفط الخام المنتج بموجب هذا العقد , مبلغا يعادل ذلك الجزء من تكاليف التشغيل الذي ينسب الى النفط الخام المباع خلال الشهر الفائت ويقدر مثل هذا المبلغ بصورة موقتة على اساس الانتاج السنوي المتوقع والميزانية المتفق بشانها بين الطرفين للسنة المختصة . وتجرى تعديلات سنوية بحيث يمكن استرداد المبلغ الحقيقي لتكاليف التشغيل . ويقدر معدل المبلغ الشهري الذي تقدمه ايراب والذي سيدخل في تمويل تكاليف التشغيل في كل سنة ويكون بفائدة معادلة لنفس نسبة الفائدة على قروض الاستثمار الموحدة للفترة ذاتها.
الفقرة (5):
يعني صافي الايراد النقدي الذي يتجمع سنويا لشركة النفط الوطنية العراقية بموجب هذا العقد والمذكور في الفقرة (1) من هذه المادة الفرق بيم مقبوضات شركة النفط الوطنية العراقية ومدفوعاتها لاي سنة كنتيجة للعمليات النفطية المنفذة بموجب هذا العقد
ومن اجل احتساب هذا الايراد النقدي الصافي :
أ‌- تعني مقبوضات شركة النفط الوطنية العراقية مجموع المبالغ التالية : –
1- المبالغ المدفوعة من قبل ايراب لشراء النفط الخام بسعر المبيعات المضمونة (كما هي معرفة في المادة (21) من هذا العقد
2- الايرادات الصافية للمبيعات المعرفة بموجب المادة (20) من هذا العقد ( المبيعات التي تقوم بها ايران لحساب شركة النفط الوطنية العراقية كوسيط والحد الادنى من الكميات التي تتضمن ايراب بان تشتريها بناء على طلب من شركة النفط الوطنية العراقية )
3- ايرادات المبيعات المباشرة التي تقوم بها شركة النفط الوطنية العراقية الى طرف ثالث بما في ذلك المعادل النقدي لما تستلمه شركة النفط الوطنية العراقية في حالة اتفاقيات المقايضة او المبيعات التي تنص على الدفع عينا
4- الايرادات المتأتية من المبيعات للاستهلاك الداخلي في العراق
ب‌- تعني مدفوعات شركة النفط الوطنية مجموع المبالغ التالية : –
1- المدفوعات السنوية لتسديد قروض التنقيب
2- المدفوعات السنوية لتسديد قروض الاستثمار
3- الريع بنسبة ثلاثة عشر ونصف بالمائة 13.5% الواجب الدفع من قبل شركة النفط الوطنية العراقية لحساب العمليات المنفذة بموجب هذا العقد
4- المبلغ الاجمالي المبين في الفقرة (2 – أ) من المادة (21) من هذا العقد
5- المبلغ التي قد تكون لازمة لتغطية تكاليف التشغيل خلال السنة
المادة (26)
تسدد قروض التنقيب
الفقرة (1):
طبقا لما هو مبين في المادتين (23) و (24) من هذا العقد توحد المبالغ المستخدمة فعلا لتغطية نفقات التنقيب وجزء من نفقات التقييم كما هو محدد في الفقرة (2) من هذه المادة في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لكل سنة بعد اجراء التدقيق السنوي وتعتبر مثل هذه المبالغ قروض تنقيب من ايراب الى شركة النفط الوطنية العراقية غير انه قد اتفق على ان تسديد هذه القروض من قبل شركة النفط الوطنية العراقية وفقا للاجراءات المبنية ادناه لن يتمك الا في حالة ما اذا توصلت ايراب نتيجة لجهودها بموجب هذا العقد الى الانتاج التجاري
الفقرة (2):
تعتبر قروض تنقيب : –
– المبالغ التي تقابل التنقيب المبنية في الفقرة (2) من المادة (23) من هذا العقد
– المبالغ التي تقابل نفقات التقييم المبنية في الفقرة (4)أ – من المادة (24) من هذا العقد

المحتوى16
الفقرة (4):
يتم تسديد المبالغ المبنية في هذه المادة على شكل اقساط سنوية يكون اولها في اليوم الاخير من السنة التي يتم التوصل خلالها الى الانتاج التجاري المعرف في المادة (1) من هذا العقد
المادة (27)
تسديد قروض الاستثمار
الفقرة (1)
طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين (24) و (25) من هذا العقد توحد المبالغ المستخدمة فعلا لتغطية نفقات الاستثمار وجزء من نفقات التقييم كما هو محدد في الفقرة (2) من هذه المادة بعد التدقيق السنوي للحسابات اعتبارا من الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة التي صرفت خلالها هذه النفقات وتعتبر هذه المبالغ قروض تطوير من ايراب الى شركة النفط الوطنية العراقية وتحتسب فوائد على هذه المبالغ بالسعر التجاري ابنك فرنسا مضافا اليه اثنين بالمائة (2%) او بنسبة ستة بالمائة (6%) ايهما اقل وذلك من تاريخ الاتفاق كما هو مبين في الفقرة (3) من هذه المادة
الفقرة (2):
تعتبر قروض تطوير
أ‌- المبالغ التي تقابل نفقات التقييم المبينة في الفقرة (4 – ب) من المادة (24) من هذا العقد
ب‌- المبالغ التي تقابل نفقات الاستثمار المبينة في الفقرة (3) من الهامدة (25) من هذا العقد
الفقرة (3):
تحتسب الفائدة على هذه القروض بالنسبة للفترة الحقيقية للقرض من تاريخ التمويل الى تاريخ التسديد وعلى اي حال ومن اجل تبسيط الحسابات يعتبر اليوم الاخير من ربع السنة الذي تقع فيه هذه التواريخ بمثابة التاريخ المعول عليه
الفقرة (4):
أ‌- تسدد قروض التطوير الى ايراب خلال خمس سنوات بعشرة اقساط نصف سنوية يستحق القسط الاول منها لكل قرض بعد ستة اشهر من تاريخ توحيد حسابات القرض وعلى اي حال ولغرض تسديد القروض الموحدة قبل تاريخ الانتاج التجاري المبين في المادة (1) من هذا العقد ستحق القسط الاول في اليوم الاخير من الستة اشهر التالية للستة اشهر التي يقع فيها تاريخ الانتاج التجاري
يسترد الاصل الموحد لكل قرض على عشرة اقساط متساوية وتضاف لكل قسط الفائدة على المبلغ المستحق المتبقي عند تاريخ الاسترداد
ب‌- وبالرغم مما جاء في الفقرة (4 – أ) من هذه المادة فمن المفهوم ان التسديدات التي شركة النفط الوطنية العراقية خلال اية سنة يمكن ان تحدد اذا ما رغبت شركة النفط الوطنية العراقية بذلك بصافي الايراد النقدي المتجمع لها خلال تلك السنة بحيث لا تعتمد شركة النفط الوطنية العراقية باي حال من الاحوال في تسديد القروض التي تقدمها ايراب على الاموال غير المتاتية من الايراد النقدي الصافي للعمليات التي تجرى بموجب هذا العقد ويجوز لشركة النفط الوطنية العراقية تسديد المبالغ التي لم تدفع في السنة التي كانت مستحقة الدفع عنها خلال السنة التالية حالما يسمح بذلك الايراد النقدي الصافي الذي سبق عملية تسديد القروض
يعني الايراد النقدي الصافي الذي يسبق عملية تسديد القروض في هذه الفقرة الفرق بين ايردات شركة النفط الوطنية العراقية المتاتية من العمليات طبقا لهذا العقد ( كما هي مبنية في الفقرة (4 – أ) من المادة (25) من هذا العقد ) من جهة ومجموع الفقرات الفرعية (3) و (4) و (5) من الفقرة (4 – ب) من المادة (25) من هذا العقد من جهة اخرى
الفقرة (5):
تاريخ التسديد المشار اليه في الفقرة (3) من هذه المادة هو التاريخ الذي تضع فيه شركة النفط الوطنية العراقية المبالغ تحت تصرف ايراب
المادة (28)
تحديد الاسعار
الفقرة (1):
يشار في هذا العقد الى اربعة اسعار مختلفة لمبيعات النفط الخام :
– سعر المبيعات المضمونة ( الفقرة “2” من المادة (21): مبيعات مضمونة لايراب الى حد ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع انتاج النفط الخام خلال مدة نفاذ هذا العقد )
– السعر المتحقق ( الفقرة (2 – أ) من المادة 20 )
مبيعات من قبل شركة النفط الوطنية العراقية الى طرف ثالث عن طريق ايراب بوصفها تعمل كوسيط
– السعر المعلن ( الفقرة 2″ب” من المادة 21) وهو السعر الذي يكون واحدا من العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد” سعر المبيعات المضمونة ”
– سعر السوق العالمي ( الفقرة 2″ب” من المادة 2):
المشتريات المضمونة من قبل ايراب بطلب من شركة النفط الوطنية العراقية
الفقرة (2):
يعني ” سعر المبيعات المضمونة” حيثما ورد في هذا العقد السعر الذي تدفعه ايراب الى شركة النفط الوطنية العراقية لشراء النفط الخام المنتج بموجب هذا العقد الى حد ثلاثين بالمائة (30%) كما حدد هذا السعر وفق احكام الفقرة (2) من المادة (21) من هذا العقد
الفقرة (3):
تعني ” الاسعار المتحققة ” حيثما وردت في هذا العقد الاسعار التي حصلت عليها لايراب فعلا في الاسواق العالمية عن مبيعات تعقدها هي نيابة عن شركة النفط الوطنية العراقية استنادا الى نصوص الفقرة (4) من المادة (20) من هذا العقد
الفقرة (4):
يعني ” السعر المعلن ” حيثما ورد في هذا العقد السعر على ظهر الباخرة الذي ينشر بعد قرار تتخذه ” لجنة العمل” او بالاتفاق بين ايراب وشركة النفط الوطنية العراقية بعد تاريخ استلام ادارة العمليات من قبل الشركة الاخيرة وذلك لكل درجة وكثافة ونوعية من النفط المعروض للبيع الى المشترين عموما لاغراض التصدير في نقاط التصدير المختصة ويحدد هذا السعر بالرجوع بصورة جد مقاربة للاسعار المعلنة للنفط من درجة وكثافة ونوعية مشابهة في الخليج العربي مع اخذ الموقع الجغرافي بنظر الاعتبار
الفقرة (5):
يعني ” سعر السوق العالمي” حيثما ورد في هذا العقد معدل السعر المتحقق للبرميل الذي تحصل عليه فعلا شركة النفط الوطنية العراقية او ايراب في الاسواق العالمية عن الصفقات الحرة المبرمة مع فرقاء غير منتسبين (Arms Length Transactions) والتي تجريها شركة النفط الوطنية العراقية بمعونة ايراب التسويقية بموجب الفقرة (3) من هذه المادة

المحتوى17
ولهذه الغاية تجتمع ” لجنة تجارية ” مكونة من اربعة اعضاء خبراء في الصناعة النفطية اثنان تعينهما شركة النفط الوطنية العراقية واثنان تعينهما ايراب تجتمع مرتين في السنة في نهاية شهر اذا وفي نهاية شهر ايلول من اجل:
– التثبت من اسعار البيع على ظهر الباخرة للنفط الخام المسلم والمباع بموجب الشروط المبنية في هذه الفقرة ( وذلك عن طريق الوثائق والشهادات وغيرها من الوسائل الكفيلة بالحصول على معلومات دقيقة )
– لتقديم اقتراح للمصادقة عليه من قبل لجنة العمل قبل تاريخ استلام شركة النفط الوطنية العراقية لادارة العمليات او من قبل الطرفين بعد تاريخ الاستلام بشان سعر السوق العالمي الواجب التطبيق للفترة المعينة:
أ‌- في حالة كون الكميات المشار اليها في البند الاول من هذه الفقرة خمسين الف (50,000) برميل يوميا او اكثر تقوم لجنة العمل قبل تاريخ الاستلام او الطرفان بعد الاستلام بتحديد سعر السوق العالمي بمعدل السعر المتحقق لمثل هذه الكميات ويحتسب ويعدل هذا المعدل لياخذ بعين الاعتبار حجوم المبيعات وفترة المبيعات والاتفاقيات وكذلك درجة وكثافة ونوعية النفط الخام المعروض للبيع
ب‌- في حالة كون الكميات المشار اليها في البند الاول من هذه الفقرة اقل من خمسين الف (50,000) برميل يوميا فقد اتفق على انه من اجل تحديد سعر السوق العالمي تقوم ايراب بتزويد اللجنة التجارية بالوثائق التي تؤدي الى تحديد الاسعار التي حصلت عليها في الاسواق العالمية عن الصفقات الحرة لفرقاء غير منتسبين (Arms Length Transactions) وهي الاسعار التي يجب ان تعطى الاعتبار اللازم
ج – اذا لم تتوصل لجنة العمل او الطرفان الى اتفاق فيقوم الطرفان اولا باستشارة خبير عالمي محايد يعين باتفاق الطرفين ويعتبر راي هذا الخبير ملزما للطرفين مالم والى ان يصدر قرار تحكيم مخالف لذلك
الفقرة (6):
لاغراض الفقرة (5) من هذه المادة :
أ – يعني سعر ” الصفقات الحرة المبرمة مع فرقاء غير منتسبين ” (arms length transactions) السعر الذي ينتج عن العرض والطلب الحر ” لمبيعات النفط الخام المقطوعة ” (flat sales of crude oil )
أ – تعني عبارة ” العرض والطلب الحر” الحالة التي لا يكون للمشترى فيها علاقة عقد او ارتباط مهما كان نوعه بالبائع مما قد يتضمن اية مصلحة مشتركة مع البائع بصورة مباشرة وبصورة خاصة لا يعتبر العرض والطلب كعرض وطلب حر حيثما يكون البائع والمشترى شركات منتسبة او حيثما يكون للبائع حق تزويد منشات المشترين باحتياجاتها او حينما تكون المعاملات المعنية مصطنعة بسبب انظمة الدولة
ب – تعني عبارة ” مبيعات النفط الخام المقطوعة ” (flat sales of crude oil ) المعاملات التي لا تتضمن اية منفعة يمكن اجراء المقاصة بشانها مع البيع عدا السعر ومثل هذه المنافع قد تكون مثلا قروضا او ترتيبات يتم بموجبها استلام منتجات مصنعة مشتقة من المواد المباعة او غير مشتقة منها
وعلى اي حال اذا لم يعبر عن هذا السعر بعملة ما ( كما هي الحال مثلا في عمليات المقايضة ) فان البيع لا يعتبر من قبيل المبيعات المقطوعة الا اذا امكن تحديد السعر المعادل بالعملة عن طريق خبير
المادة (29)
العملة والتحويل الخارجي
الفقرة (1):
تخضع ايراب فيما يتعلق بجميع العمليات وفقا لهذا العقد لقانون التحويل الخارجي العراقي رقم (19) لسنة 1961 ولجميع التعليمات الصادرة بموجبه ولجميع القوانين والتعليمات التي تحل محلها او تعدلها او تكملها
الفقرة (2):
يمنح البنك المركزي العراقي بموجب القوانين والانظمة والتعليمات العراقية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ما يلزم من تسهيلات من اجل :
أ‌- تمكين ايراب من القيام من جميع العمليات والايفاء بجميع التزماتها وفقا لهذا العقد
ب‌- التاكيد على ان اى اجراء يتخد تنفيذا لقوانين وانظمة وتعليمات مراقبة التحويل الخارجي العراقية لن يؤدي الى حرمان او الانتقاص من اى حقوق ايراب في المطلوبات والموجودات والاسهم والاوراق المالية والممتلكات الاخرى المنقولة وغير المنقولة المملوكة من قبل ايراب و/ او هي في حيازتها خارج العراق او تحديد اى من عملياتها خارج العراق ما دامت هذه العمليات او النشاطات تستلزم الدفع من العراق او الى العراق
ت‌- لتمكين ايراب من ان تحتفظ وتستخدم في الخارج جميع الاموال والموجودات التي تستلمها لاجل ونتيجة للعمليات وفقا لهذا العقد وان تتصرف بهذه الاموال والموجودات طبقا لاحكام هذا العقد
د‌- ان تحتفظ وتمسك حسابات في سجلاتها باسماء اشخاص اخرين اينما كانوا وباية عملية تراها ايربا مناسبة
ه – ان تحتفظ وتمسك حسابات داخل العراق وخارجه في دفاتر وسجلات البنوك والاشخاص من الاخرين حيثما كانوا
و – لتمكين ايراب وبيع العملة العراقية بدون تمييز بعد دفع العمولة المصرفية الاعتيادية بسعر التحويل المصرفي التجاري المطبق بصورة عامة وفي حالة وجود اكثر من سعر واحد في اي وقت من الاوقات فيطبق السعر الذي يؤدى الى الحصول على اكبر عدد من وحدات العملة العراقية
ز – لتمكين ايراب عند انتهاء او انهاء العمل بهذا العقد من ان تحول لحسابها بالفرنكات الفرنسية وبسعر التحويل المشار اليه في الفقرة (2 – و) من هذه المادة اية مبالغ متبقية بحسابها بالعملة العراقية مما يزيد عما تحتاجه من مبالغ للايفاء بالتزاماتها بموجب هذا العقد

المحتوى18
الفقرة (3)
يجرى تحويل المبالغ التي تؤمنها ايراب وفقا لاحكام مادة 5 من هذا العقد لغرض ضمان تمويل العمليات التي ستنفذ وفقا لهذا العقد من وقت لاخر من الفرنكات الفرنسية الى حسابات بالدنانير العراقية وبالفرنكات الفرنسية والتي يحق لايراب الاحتفاظ بها في حساباتها في احد المصارف العراقية المجازة بالتحويل الخارجي وفقا لاحكام القانون رقم (19) لسنة 1961 والقوانين والتعليمات الصادرة بموجبه
ولغرض تحويل جميع النفقات المصروفة بموجب هذا العقد الى فرنكات فرنسية تتبع القواعد التالية : –
أ‌- الدفع بالدينار العراقي: لغرض المدفوعات التي تتم من قبل ايراب يكون سعر التحويل المطبق هو سعر التحويل المصرفي التجاري المعلن من قبل البنك المركزي العراقي بتاريخ اليوم ( او بتاريخ يوم العمل السابق حسب مقتضى العمل ) الذي كان يجب فيه تحويل تلك الفرنكات الفرنسية المتقدمة من قبل ايراب الى دنانير عراقية بحيث يتبين في الحسابات بكل دقة مقدار التكاليف التي تحملتها ايراب ولغرض المدفوعات التي تتم من قبل شركة النفط الوطنية العراقية يكون سعر التحويل المطبق هو سعر التحويل المصرفي التجاري المعلن من قبل البنك المركزي العراقي بتاريخ اليوم الذي يتم فيه الدفع (او بتاريخ يوم العمل السابق حسب مقتضى الحال)
ب‌- الدفع بعملة غير الفرنكات الفرنسية والدنانير العراقية : –
لغرض الدفع بهذه الطريقة (سواء من قبل ايراب او شركة النفط الوطنية العراقية ) يكون سعر التحويل المطبق هو (1) للمدفوعات التي التي تتم من العراق هو سعر التحويل المصرفي التجاري المعلن من قبل البنك المركزي العراقي بتاريخ يوم الدفع ( او بتاريخ يوم العمل السابق حسب مقتضى الحال ) و (2) للمدفوعات التي تتم من فرنسا بالسعر المعلن بتاريخ يوم الدفع ( او بتاريخ يوم العمل السابق حسب مقتضى الحال) في بورصة باريس ويتم التثبت من هذا السعر بالمستند الذي يصدره البنك الفرنسي الذي تم التحويل بواسطته
الفقرة (4):
لغرض التثبت من الاسعار المتحققة المعبر عنها بعملة غير الفرنكات الفرنسية ولتحويل اى سعر متحقق في النهاية الى فرنكات فرنسية فان سعر التحويل الواجب التطبيق يكون مماثلا لقيمة التعادل الاسمية (par value ) وفقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي وفي حالة عدم وجود مثل هذه القيمة تسعى شركة النفط الوطنية العراقية وايراب للاتفاق على اساس مقبول لهذا التحويل
الفقرة (5):
أ‌- ما لم يتفق الطرفات على خلاف ذلك من وقت لاخر تتم كافة المدفوعات بموجب هذا العقد من قبل اى من الطرفين الى الطرف الاخر بالفرنكات الفرنسية او في حالة كون الفرنك الفرنسي غير قابل للتحويل كليا بالدولارات الامريكية او باية عملة اخرى قابلة للتحويل كليا يوافق عليها البنك المركزي العراقي حسبما تقتضيه الحالة
ب‌- لما كانت العمليات التي تتم بموجب هذا العقد ضمن دفعات متقابلة بين الطرفين فقد اتفق هنا مع مراعاة القيود المبنية في الفقرة (4 – ب) من المادة (27) على انه يمكن تسوية كافة المبالغ المستحقة من طرف الى اخر عن طريق المقاصة على شرط ان تكون مثل هذه المبالغ مستحقة الدفع تماما عند ممارسة الطرف الدائن لحقه في اجراء مقاصة هذه المدفوعات من اية مدفوعات مستحقة الى الطرف الاخر
ولهذا الغرض فانه من المفهوم بشكل خاص ان :
أ‌- اذا ما ظهر رصيد موجب لمصلحة شركة النفط الوطنية العراقية نتيجة التعديلات السنوية او نصف السنوية المحتسبة بعد التثبت من ” سعر المبيعات المضمونة” و ” سعر السوق العالمية ” لفترة معلومة بصورة نهائية او بعدما يتم التثبت بصورة نهائية من مصروفات التشغيل الحقيقية لسنة معينة فانه يكون من حق شركة النفط الوطنية العراقية ان تجرى مقاصة هذا الرصيد من اية مبالغ تستحق لايراب في ذلك الوقت (كما هي الحال مثلا اذا حصل كنتيجة لعدم وجود ” نقد سنوي صافي قبل دفع القروض” بان ما دفع من قروض خلال سنة سابقة كان اقل من الاقساط التي استحقت حينئذ)
ب‌- من المبلغ واجب الدفع من قبل ايراب الى شركة النفط الوطنية العراقية في اليوم الخامس عشر من كل شهر كمقابل عن النفط الخام الذي اشترته ايراب خلال الشهر السابق يكون لايراب الحق في استقطاع المبالغ التي تعادل ذلك الجزء من مصاريف التشغيل السنوية التخمينية التي يمكن تحميلها على مجموع كميات النفط الخام التي باعتها شركة النفط الوطنية العراقية خلال ذلك الشهر
ج‌- يحق لايراب ان تستقطع من المبالغ المستلمة من طرف ثالث نيابة ولحساب شركة النفط الوطنية العراقية عن مبيعات النفط الخام التي تمت عن طريق ايراب وقبل دفعها الى شركة النفط الوطنية العراقية مبلغا يحتسب على اساس معدل ثابت (flat rate) هو نصف سنت 0,5 سنت للبرميل الواحد او واحد ونصف السنت (1,5) سنتا للبرميل حسبما تكون الحالة وذلك عن كميات النفط الخام المباع بهذه الطريقة (الفقرة (3) من المادة (20) من هذا العقد )
ذ‌- مع عدم الاخلال بنصوص الفقرة (4 – ب) من المادة (27) من هذا العقد يحق لايراب ان تستقطع من اية دفعة من مدفوعاتها و/او تسديداتها الى شركة النفط الوطنية العراقية ( اثمان النفط الخام المشترى بموجب احكام المادتين (20) و (21) من هذا العقد وتسديد المبالغ المستلمة بموجب احكام المادة “20” اي مبلغ متبقي على شركة النفط الوطنية العراقية عن مثل هذا الاستقطاع لسداد القروض التي قدمتها ايراب الى شركة نفط الوطنية العراقية بموجب هذا العقد

المحتوى19
المادة (30)
المنحة النقدية
في حالة الاكتشاف التجاري توافق ايراب على دفع منحة نقدية غير مقيدة الى شركة النفط الوطنية العراقية تعادل خمسة عشر (15) مليون امريكي يتم دفعها كما يلي: –
– مليونا دولار امريكي بتاريخ الاكتشاف التجارى حسبما هو معرف في مادة 1 من هذا العقد
– مليونا دولار امريكي بعد سنتين من التاريخ المذكور
– مليونا دولار امريكي بعد اربع سنوات من التاريخ المذكور
– مليونا دولار امريكي بعد ست سنوات من التاريخ المذكور
– مليونا دولار امريكي بعد ثماني سنوات من التاريخ المذكور
– خمسة ملايين دولار امريكي بعد عشر سنوات من التاريخ المذكور
المادة (31)
الاستيراد والتصدير
الفقرة (1):
يحق لايراب من اجل اغراض تنفيذ العمليات المشمولة بهذا العقد ان تستورد الى العراق جميع المكامن والمعدات والاجهزة والادوات والاجزاء الاحتياطية والاخشاب والمواد الكيميائية ومواد المزج والاضافة ومعدات السيارات والعجلات وكذلك الطائرات ومواد البناء على اختلاف اوصافها والمواد الفولاذية وادوات المكاتب واثاثها ومعداتها ومخازن البواخر والتجهيزات والملابس والمعدات الواقية ومعدات التعليم والمنتجات النفطية غير المتوفرة في العراق وجميع المواد الاخرى اللازمة بشكل محدد لسير وتنفيذ عمليات ايراب بصورة فعالة واقتصادية وتكون عملية استيراد جميع ما تقدم معفاة من الرسوم الكمركية على ان تضع فيما عدا ذلك لاحكام القوانين والانظمة المرعية
وتشمل المواد المبنية اعلاه التجهيزات الطبية والجراحية ولوازم المستشفيات وكذلك المنتجات الطبية والادوات والاجهزة والاثاث والادوات التي يتطلبها تاسيس وعمل المستشفى والمستوصفات
الفقرة (2)
لايراب الحق بموافقة شركة النفط الوطنية العراقية وفي اي وقت تشاء بان تعيد تصدير اي من المواد التي استوردتها لاغراض الاستعمال الموقت وتكون معفاة من رسوم التصدير
الفقرة (3)
يحق لايراب ايضا بشرط موافقة شركة النفط الوطنية العراقية على ان لا تحجب هذه الموافقة او تؤخر دون سبب معقول ان تبيع في العراق ايا من المواد المستورة بصورة مؤقتة على ان يكون مفهوما انها في تلك الحالة ستكون خاضعة لدفع الرسوم الكمركية بالنسبة لقيمة تلك المواد في وقت البيع او نقل الملكية حسبما يجرى تقدير هذه القيمة من قبل المدير العام للكمارك طبقا للقوانين والانظمة المرعية في حينه كما ينبغي على ايراب ان تمثل لمقتضى جميع الاجراءات الواردة في الانظمة النافذة المفعول
الفقرة (3):
ينبغي على ايراب عند قيامها بالتزود بالمعدات واللوازم ان تعطي الافضلية للمواد المصنوعة او المنتجة في العراق شريطة امكان الحصول عليها بالمقارنة مع المواد المماثلة المنتجة في الخارج بنفس الشروط على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوعيتها وتوفرها في ذلك الوقت وبالكميات المطلوبة وملاءمتها للاغراض المتوخاة منها
عند مقارنة اسعار المواد المستورة بتلك المنتجة في العراق يجب ان يحسب حساب اجور النقل والرسوم الكمركية الواجبة الدفع عن المواد المستوردة طبقا لهذا العقد
المادة (32)
الطابع السري للمعلومات
على ايراب اعتبار جميع الخطط والخرائط والقطاعات والتقارير والسجلات المتعلقة بالعمليات الفنية بموجب هذا العقد سرية بمعنى الا تبوح بمحتوياتها او بمفعولها دون موافقة شركة النفط الوطنية العراقية على ان لا تحجب هذه الموافقة او تؤخر دون سبب معقول
المادة (33)
القوة القاهرة
الفقرة (1):
في حالة وقوع قاهرة فوق طاقة السيطرة المعقولة لايراب من شانها ان تجعل من المستحيل او تعيق او تؤخر القيام باي من الحقوق التي ينص عليها هذا العقد فحينئذ: –
أ‌- لا يعبر الاخفاق او التخلف من جانب مؤسسة ايراب او المقاول العام في القيام بمثل هذا الالتزام تقصيرا او اهمالا لتنفيذ هذا العقد
ب‌- وتضاف مدة التاخير للقيام بهذا الالتزام او ممارسة هذه الحقوق الى المدة المحددة لهذه الغاية في هذا العقد
ث‌- واذا استمر وجود القوة القاهرة مدة لا تقل عن السنة فيمدد هذا العقد تلقائيا لفترة تساوي مدة هذا الوجود دون ان يمس ذلك باي حق في المزيد من التمديدات بموجب هذا العقد
الفقرة (2):
اذا اخفقت او تخلفت ايراب عن القيام بالتزام ما بموجب هذا العقد انصياعا لقانون او امر او نظام او مرسوم حكومي وبشرط ان يثبت بان ذلك الاخفاق او التخلف كان بمثابة النتيجة الحتمية لمثل ذلك القانون او الامر او النظام او المرسوم فلا يعتبر ذلك الاخفاق او التخلف تقصيرا او اهمالا لتنفيذ هذا العقد
الفقرة (3):
لا شيء من مضمون هذه المادة يمنع ايراب من ان تحيل الى التحكيم طبقا لاحكام المادة (35) مسالة ما اذا كان يبغي فسخ هذا العقد بسبب استحالة تنفيذه كلية او عدم فسخه
المادة (34)
احالة المنازعات الى الخبراء
الى جانب الحالات التي نص فيها هذا العقد على الرجوع الى الخبراء لايجاد حل لمشاكل معينة فانه يحق للطرفين الرجوع الى راي خبير محايد حول الموضوع المختلف عليه وذلك قبل احالة اي خلاف ينتج عن تنفيذ او تفسير هذا العقد الى هيئة التحكيم وفقا لاحكام المادة (35) من هذا العقد
يقوم الطرف البادىء بطلب تلك المشورة باشعار الطرف الاخر بها ويعين الخبير باتفاق الجانبين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاشعار وفي حالة مرور هذه المدة بدون تعيين الخبير المطلوب تعتبر هذه الطريقة بمثابة المرفوضة من الفريقين
اذا وافق الخبير على القيام بهذه المهمة فيجب عليه الاستماع الى اراء الفريقين ووكلائهما قبل القيام باعداد تقريره الذي يتضمن مشورته المعومة بالتبريرات اللازمة حول المشاكل المطلوب حلها وعليه في هذا المجال تزويد كل من الطرفين بنسخة من تقريره هذا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه بالمهمة (يمكن تمديد هذه الفترة لفترة اطول من الوقت اذا قرر الطرفان ذلك قبل موعد انتهاء فترة الثلاثة اشهر الاولى)
في حالة فشل الخبير في تقديم رايه خلال المدة المحددة اعلاه فان مهمته ستعتبر منتهية تلقائيا
لا يكون راي الخبير ملزما للطرفين الا في حالة قبوله منهما معا ولاي فريق لا يوافق على راي الخبير الحق في ان يحيل المشكلة موضع البحث الى محكمة تحكيم طبقا لاحكام المادة (35) من هذا العقد وفي حالة هذه الحالة يحق للفريقين الاستناد الى تقرير الخبير في مجال اجراءات محكمة التحكيم

المحتوى20
المادة (35)
تسوية المنازعات
الفقرة (1):
تحل في النهاية عن طريق التحكيم كافة المنازعات الناشئة من تطبيق احكام هذا العقد
الفقرة (2):
أ‌- يعين كل طرف محكمة خلال ثلاثين (30) يوما من بدء الاجراءات ويعتبر تاريخ هذه البداية هو تاريخ الاشعار الخطي المرسل الى الطرف الاخر من قبل الطرف البادىء بطلب التحكيم ويحدد مكان التحكيم ويحدد مكان التحكيم باتفاق الطرفين ويكون في بغداد في حالة عدم الاتفاق
ب‌- يقرر المحكمان الاجراءات الواجبة الاتباع ويفصلان قي اصل القضية بمقتضى العدالة والمبادىء القانونية
ج – يجب ان يصدر المحكمان قرارهما خلال ستين (60) يوما من تاريخ الاشعار المشار اليه في الفقرة (2 – أ) من هذه المادة
د‌- يجب ان يصدر قرار التحكيم بالاجماع
ذ‌- ه – اذا لم يعين احد الطرفين محكمة خلال مدة الثلاثين (30) يوما المذكورة في الفقرة (2 – أ) من هذه المادة او اذا اخفق المحكمان في اتخاذ قرار خلال فترة الستين (60) يوما المذكورة في الفقرة (2 – ج) من هذه المادة ينتهي العمل باجراءات التحكيم هذه ويحل النزاع بعد ذلك نهائيا وفقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة
الفقرة (3):
أ‌- تطلب شركة النفط الوطنية العراقية من رئيس محكمة التمييز العراقية (وعند غيابه من الحاكم الذي يليه مرتبة ) ان يعين محكما وتطلب ايراب من رئيس محكمة التمييز الفرنسية ( وعند غيابه من الحاكم الاعلى رتبة في المحكمة ) ان يعين الحكم الاخر واذا لم يعين احد المحكمين خلال ثلاثين (30) يوما من انتهاء اجراءات التحكيم الاول كما هي محددة في الفقرة (2 – ه) من هذه المادة فلاي من الطرفين ان يطلب تعيين هذا المحكم من قبل رئيس المحكمة الفدرالية في لوزان سويسرا (او عند غيابه من قبل اعلى حاكم رتبة في المحكمة المذكورة ) واذا حيل بين اي من المحكمين المعينين بهذه الطريقة لاي سبب كان وبين تحمل اعباء واجباته او اذا استقال او ترك واجباته غير منتهية فانه ينبغي خلال فترة ثلاثين (30) يوما من تخلفه و/او قراره بالاستقالة او ترك واجباته ان يعين محكم بديل له من قبل الحاكم نفسه الذي قام بتعيين الحكم الذي لم يقم بمهمته ومن المفهوم انه في حالة اخفاق الحاكم العراقي او الفرنسي في تعيين محكم بديل خلال فترة الثلاثين (30) يوما المذكورة او اذا لم يتمن المحكم البديل او لم يكن راغبا في تحمل واجباته فيتم التعيين من قبل رئيس المحكمة الفدرالية في لوزان سويرا ( او عند غيابه من قبل الحاكم الذي يليه رتبه في المحكمة المذكورة )
ب‌- يقوم المحكمان المعنيان استنادا الى نصوص الفقرة (3 – أ) من هذه المادة باختيار المحكم الثالث لاكمال محكمة التحكيم ويعمل كرئيس لهذه المحكمة واذا ما فشل المحكمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الذي عين اخرا في التوصل الى اتفاق بشان شخص المحكم الثالث يتم تعيين الاخير بناء على طلب اي من الطرفين من قبل رئيس المحكمة الفدرالية في لوزان سويسرا (او عند غيابه من قبل اعلى حاكم رتبة في المحكمة المذكورة ) واذا حيل بين المحكم الثالث وبين تحمل اعباء واجباته لاي سبب كان او اذا استقال او ترك واجباته غير منتهية فينتخب و/او يعين محكم بديل عنه بنفس الطريق المبنية اعلاه
وسواء كان المحكم الثالث منتخبا او معينا فانه لا يجوز ان يكون مواطنا عراقيا او فرنسيا ومن المفهوم انه في حالة احلال محكم بديل ( كما هو مبين في الفقرة “3 – أ ” من هذه المادة ) عن اي من المحكمين الاثنين اللذين انتخبا المحكم الثالث في حالة ما اذا جرى مثل هذا الاحلال فان المحكم الثالث المذكور يستمر في عمله كرئيس لمحكمة التحكيم
ج – يحدد محل التحكيم من قبل رئيس محكمة التحكيم ويجرى التحكيم طبقا لقواعد الاجراءات التي يضعها الرئيس
د – تقوم محكمة التحكيم بالفصل في اصل القضية طبقا لمبادىء العدالة بالاستناد الى المبادىء القانونية العامة المتعارف عليها
ه – يجب ان تتخذ محكمة التحكيم قرارا خلال تسعين (90) يوما من تاريخ تعيين المحكم الثالث مل لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خلال اجراءات التحكيم
و – اذا ما توصل الطرفان الى اتفاق امام محكمة التحكيم يسجل ذلك على شكل قرار اتخذ بموافقة الطرفين
ر‌- يتخذ قرار التحكيم بالاكثرية واذا لم يكن هناك اكثرية فيقوم رئيس محكمة التحكيم باصدار القرار منفردا ولا ينفذ قرار التحكيم بصورة نهائية في العراق الا بعد المصادقة عليه من قبل محكمة عراقية مختصة
الفقرة (4):
اذا تم الاتفاق بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية على عقد اتفاقية عامة تنص على التوفيق والتحكيم فتطبق هذه الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن هذا العقد او من جرائه وتحل محل الفقرات (1و2و3) من هذه المادة وذلك اذا ما نصت مثل هذه الاتفاقية العامة صراحة على انها تشمل هذا العقد وعلى شرط ان تتم المصادقة على هذه الاتفاقية العامة بقانون تصدره الحكومة العراقية
المادة (36)
لغة العقد والتقارير
الفقرة (1):
حررت نصوص هذا العقد بالعربية والفرنسية والانكليزية وتكون جميعها معتبرة وفي حالة الخلاف يعول عن النص الانكليزي
الفقرة (2):
جميع الوثائق والتقارير والمعلومات والاشعارات والمراسلات التي ستتم بموجب هذا العقد ستكون باللغة الانكليزية

المحتوى21
المادة (37)
القوانين والانظمة
تخضع ايراب فيما يختص بعملياتها المشمولة بهذا العقد لاحكام جميع القوانين والانظمة المرعية في العراق عدا ما يتعارض منها واحكام هذا العقد
الجدول (أ)
تضم منطقة التنقيب المعرفة ادناه اربع قطع جرت تسميتها بالقطعة رقم واحد والقطعة رقم اثنين والقطعة رقم ثلاثة والقطعة رقم اربعة
اوصاف القطعة رقم واحد:
عرفت القطعة رقم واحد بسبع نقاط تقاطع وارقامها من ( 1 – 1) الى (1 – 7) احداثيات نقاط التقاطع السبع هذه معرفة في القائمة المرفقة
حدود القطعة تتكون من اجزاء من خطوط مستقيمة تبدا من (1 – 1) الى (1 – 7) حسب الترقيم المتسلسل
من (1 – 7) الى (1 – 1) تكون حدود المنطقة مطابقة للحدود الدولية بين العراق وايران
اوصاف القطعة رقم اثنين:
عرفت القطعة رقم اثنين باربع نقاط تقاطع ارقامها من (2 – 1) الى (2 – 4)
احداثيات جميع نقاط التقاطع هذه معرفة في القائمة المرفقة
حدود القطعة تتكون من اجزاء من خطوط مستقيمة تبدا من (2 – 1 ) الى (2 – 4) حسب الترقيم المتسلسل
اوصاف القطعة رقم ثلاثة:
عرفت القطعة رقم ثلاثة باربع عشرة نقطة تقاطع ارقامها من (3 – 1) الى (3 – 14) احداثيات جميع نقاط التقاطع هذه معرفة في القائمة المرفقة
حدود القطعة تتكون من اجزاء من خطوط مستقيمة تبدا من (3 – 1) الى (3_14) حسب الترقيم المتسلسل
اوصاف القطعة رقم اربعة :
تتكون هذه القطعة من ثلاث مناطق متجاورة :
1- منطقة يابسة
2- منطقة في المياه الاقليمية
3- منطقة مغمورة في الجرف القاري حيث يمارس العراق حقوق السيادة لاغراض البحث عن واستثمار ثرواته الطبيعية
من اجل تحديد اوصاف هذه القطعة كما هي مبنية هنا ضمت المناطق الثلاث المتجاورة في قطعة واحدة معرفة باربع وعشرين نقطة تقاطع
احداثيات نقاط التقاطع الاربع والعشرين مبنية في القائمة المرفقة

نقطة التقاطع الاحداثيات الجغرافية
خطوط الطول خطوط العرض
درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية
القطعة (1)
1 – 1 47 07 6/46 32 28 8/3
1 – 2 47 07 15 32 09 40
1 – 3 47 13 36 32 09 33
1 – 4 47 13 28 32 04 09
1 – 5 47 19 49 32 04 02
1 – 6 47 19 32 31 53 13
1 – 7 47 48 6/14 31 52 11

القطعة (2)
2 – 1 45 38 13 32 16 03
2 – 2 45 37 51 31 21 55
2 – 3 45 50 28 31 21 50
2 – 4 45 50 57 32 15 58

القطعة (3)
3 – 1 46 31 22 31 16 03
3 – 2 46 31 12 31 15 14
3 – 3 46 37 29 31 05 09
3 – 4 46 37 10 30 46 12
3 – 5 47 02 14 30 45 51
3 – 6 47 02 17 13 48 34
3 – 7 47 11 41 30 48 24
3 – 8 47 12 04 31 04 38

المحتوى22
تابع – الجدول
نقطة التقاطع الاحداثيات الجغرافية
خطوط الطول خطوط العرض
درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية
3 – 9 47 15 12 31 05 35
3 – 10 47 15 28 31 15 24
3 – 11 47 12 19 31 15 27
3 – 12 47 12 26 31 20 52
3 – 13 46 53 32 31 21 10
3 – 14 46 53 25 31 15 45

القطعة (4)
4 – 1 48 01 55 30 30 6/35
4 – 2 47 54 04 30 18 37
4 – 3 47 54 07 30 09 42
4 – 4 47 58 49 30 00 23
4 – 5 48 00 21 29 59 49
4 – 6 48 31 00 29 44 10
4 – 7 48 32 20 29 41 35
4 – 8 48 35 20 29 37 20
4 – 9 48 36 40 29 35 10
4 – 10 48 47 30 29 32 20
4 – 11 49 13 00 29 21 55
4 – 12 49 12 10 29 28 00
4 – 13 48 55 45 29 47 20
4 – 14 48 53 10 29 50 00
4 – 15 48 50 50 29 51 30
4 – 16 48 47 30 29 52 02
4 – 17 48 43 02 29 53 20
4 – 18 48 42 58 29 51 20
4 – 19 48 28 56 29 59 39
4 – 20 48 25 09 29 58 07
4 – 21 48 25 21 30 02 51
4 – 22 48 12 55 30 03 51
4 – 23 48 13 16 30 14 39
4 – 24 48 03 55 30 14 53
4 – 25 48 04 05 30 20 17
4 – 26 48 11 7/46 30 19 8/32

المحتوى23
الجدول (ج)
من المفهوم لغرض تنفيذ هذا العقد ان:
1- شركة النفط الوطنية العراقية قد خولت ايراب الحق في ان تقوم من وقت لاخر وبمحض اختيارها من اجل تنفيذ و/او ممارسة كل او جزء من التزاماتها و/او حقوقها الناجمة عن هذا العقد بتعيين و/1و استبدال اية شركة (الشركات) التي يجري تعيينها و/او استبدالها بهذا الشكل من وقت لاخر يجب ان يجرى اختيارها دائما وبشكل مطلق من بين الشركات التالية :
– ايا من فروعها و/او
– ايا من شركاتها المتفرعة المملوكة من قبلها والموجودة حاليا و/او التي ستشكل فيما بعد
من المفهوم انه حيثما يرد في هذا العقد تعبير (مملوكة كليا) او (مملوكة 100%) بالنسبة للشركات المتفرعة و/او المنتسبة فانها تعني اية شركة تملك فيها ايراب واية شركة حكومية اخرى جميع اسهم راس المال على ان تكون ايراب مالكة لما لا يقل عن 95% من راس المال المذكور وعلى ان يكون المتبقي من راس المال مملوكا من قبل شركات مملوكة كليا من قبل الحكومة و/او
– شركة نفط اكويتين الاهلية (s.n.p.a) طالما بقية هذه الشركة منتسبة لايراب (اي ما دامت شركة ايراب تملك اكثر من خمسين بالمائة (50%) من مجموع اسهم راسمالها)
2- الشركات المتفرعة و/او الشركات المنتسبة و/او شركة نفط اكويتين الاهلية (s.n.p.a) التي تعينها ايراب حسب مقتضى الحال استنادا الى نصوص الفقرة الفرعية (1) اعلاه لا تعتبر باي حال من الاحوال كمقاولين ثانويين
3- التعيينات المشار اليها في (1) اعلاه لا تعفي ايراب باي حال من الاحوال من التزاماتها بموجب هذا العقد وتظل ايراب مسؤولة بمفردها تجاه شركة النفط الوطنية العراقية لغرض تنفيذ الالتزامات المذكورة
وقع هذا العقد في بغداد في اليوم الثالث من شهر شباط عام 1968 المصادف لليوم الرابع من شهر ذي القعدة عام 1387
بين
شركة النفط الوطنية العراقية المؤسسة وفقا للقانون رقم (123) لسنة 1967 المعدل التي يقع مركزها الرئيس في بغداد شارع السعدون الممثلة بالسيد اديب الجادر المشار اليها فيما بعد بشركة النفط الوطنية العراقية
عن الجانب الاول
و
مؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية المؤسسة الحكومية الفرنسية التي يقع مركزها الرئيس في (7) شارع نيىتون باريس الممثلة بالسيد جان بلانكارد المشار اليها فيما بعد بايراب
عن الجانب الثاني