قانون الغاء قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964

      التعليقات على قانون الغاء قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ( 44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
يلغى قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964

مادة 2
ا – تنتقل ملكا لمصلحة توزيع المنتجات النفطية جميع الاموال التي كانت تملكها مصلحة توزيع الغاز من منقول او عقار وغيره. وجميع مرافق النقل والتوزيع العائدة لها كما تنتقل اليها جميع حقوق والتزامات المصلحة المذكورة
ب – ترتبط دوائر ومكاتب مصلحة توزيع الغاز بمصلحة توزيع المنتجات النفطية ويصبح منتسبوها تابعين للمصلحة المذكورة

مادة 3
ا – ينتقل ملكا لمصلحة مصافي النفط الحكومية معمل الغازات النفطية في التاجي بكافة مرافقه وموجوداته من منقول وعقار كما تنتقل اليها حقوق والتزامات المعمل المذكور
ب – ترتبط دوائر ومكاتب معمل الغازات النفطية في التاجي بمصلحة مصافي النفط الحكومية ويصبح منتسبوه تابعين للمصلحة المذكورة

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي جمال احمد حمدي
وزير المواصلات وزير الصحة
عبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسن
وزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
شامل السامرائي خليل ابراهيم حسين
وزير الوحدة ووزير وزير الصناعة
الداخلية بالوكالة
احسان شيرزاد عبد الكريم هاني
وزير البلديات والاشغال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
فيصل شرهان العرس
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1533 في 6 – 2 – 1968

الاسباب الموجبة
حيث ان الغاز السائل والغاز الطبيعي يعتبران من المشتقات النفطية لذا فان عمليات توزيعهما وتسويقهما وادارة المرافق المتعلقة بهما وتشغيلها وصيانتها تعتبر من ضمن الواجبات الاساسية لمصلحة توزيع المنتجات النفطية التي تمارس اعمال التوزيع والتسويق لكافة المنتجات النفطية ومشتقاتها , كما ان معمل الغازات النفطية في التاجي لا يعدو ان يكون مصفاة للتكرير ولوجود مصلحة مختصة بادارة المصافي وتشغيلها لذا فان اناطة ادارة المعمل وتشغيله هو من ضمن الواجبات الاساسية لمصلحة مصافي النفط الحكومية وتلافيا للازدواج في اعمال المصالح النفطية وتحقيقا لتوزيع الواجبات فيما بينها وفقا لاغراض المؤسسة من اجلها بما يكفل تقديم افضل الخدمات باقل الكلف فقد تم تشريع هذا القانون