قانون صيانة شبكات الري والبزل

      التعليقات على قانون صيانة شبكات الري والبزل مغلقة

عنوان التشريع: قانون صيانة شبكات الري والبزل
التصنيف: قانون عراقي

الفصل الأول
أهداف القانون
مادة 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يهدف هذا القانون الى صيانة شبكات الري والبزل ومنشاتها وتامين ادارتها وتشغيلها وفق التصاميم الموضوعة لها، وحماية الاراضي الزراعية المروية من اذى الاهمال او الملوحة وانخفاض الخصوبة وتحديد الجهات المسؤولة عن القيام بذلك.

الفصل الثاني
شبكات الري والبزل
مادة 2
اولا- تتالف شبكات الري من:
ا‌- الجداول الرئيسة – وهي قنوات للري تنقل المياه من مصادر الارواء الى الجداول الفرعية او المشروع الزراعي.
ب‌- الجداول الفرعية – وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الرئيسة الى الجداول الثانوية.
ج – الجداول الثانوية – وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الفرعية الى الجداول الحقلية.
د – الجداول الحقلية – وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الثانوية الى الحقل مباشرة.
ثانيا- تتالف شبكات البزل من:
ا‌- المبازل الحقلية – وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتصريف مياه البزل من الحقل الى المبازل المجمعة.
ب‌- المبازل المجمعة – وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتجميع مياه المبازل الحقلية.
ج – المبازل الثانوية – وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل المجمعة الى المبازل الفرعية او الرئيسة.
د – المبازل الفرعية – وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل الثانوية الى المبازل الرئيسة.
هـ- المبازل الرئيسة – وهي المبازل التي تنقل مياه البزل من اراضي مشروع زراعي او اكثر الى مصب عام او منخفضات او احواض تخير او الى اي منفذ اخر.
ثالثا- تلحق بشبكات الري والبزل المنشات الاتية:
ا‌- منشات الري – وتشمل محطات الضخ والنواظم الرئيسة والفرعية والقاطعة وملحقاتها من البوابات والشبكات الحديدية وغيرها وكذلك منافذ الري المختلفة والشلالات والمهارب والجسور.
ب‌- منشات البزل – وتشمل محطات الضخ والمصبات كافة والجسور واي منشا اخر مدرج ضمن التصاميم.

مادة 3
تقوم الدوائر التي تتولى دراسة ووضع تصاميم مشاريع الري والبزل تنظيم دليل لادارة وتشغيل وصيانة تلك المشاريع، على ان يكون الدليل جاهزا عند اكمال المشروع او اول مرحلة من مراحله، ويسلم الى الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع، وان تسلم مع الدليل مجموعة خرائط المشروع المنفذ فعلا.

الفصل الثالث
إدارة الأراضي الزراعية واستغلالها
مادة 4
على الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح والاراضي اشعار الجهة المستفيدة في وزارتي الري والزراعة بموعد تسليم الاراضي المستصلحة ومساحتها قبل مدة لا تقل عن (180) مئة وثمانين يوما وعلى الجهة المستفيدة وضع الخطط اللازمة لتحديد مساحة وحدة التوزيع وانواع الملكيات الزراعية ومواقعها.

مادة 5
اولا- تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها:
ا‌- الانهار الطبيعية.
ب‌- المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير.
ج – الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها.
د – الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية ذات التصريف (400 لتر/ ثانية) فاكثر، والمنازل الفرعية والثانوية ومنشاتها ومحطات الضخ.
ثانيا- يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (لثر/ثانية) والمنازل المجمعة التي تخدم ارضه،وفق توجيه واشراف الهيئة ومديريات الري، بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية التعاونية.
ويقصد بـ(المزارع) لاغراض هذا القانون، مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد مع الاصلاح الزراعي.
ثالثا- ا- يتم تعيين مراقبي مياه (كراح) للاشراف على توزيع المياه الداخلية للجداول، وبالعدد الذي تحدده دوائر الري في المشاريع ويتم تسديد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحدة ادارية او مشروع، ويتم تحديد وحدة ادارية او مشروع، ويتم تحديد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الري.
ب – لا تسري على المشمولين باحكام الفقرة (ا) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.

مادة 6
على المزارع التقيد بما ياتي:
اولا- ا- تطبيق الكثافة الزراعية – ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فلا من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفا وشتاء.
ت‌- الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها دوائر الري، وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.
ج – الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها وصيانتها.
د- الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.
ثانيا- ا- عدم الاضرار بالجداول والمنازل ومنشات الري والبوابات الخاصة بها.
ب – الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافا للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.
ج – الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهر الا بعد استحصال موافقة وزارة الري.
د – الامتناع عن وضع اي عوارض او منشات او عبارات غير نظامية في شبكات الري والبزل.

مادة 7
اولا- يستوفى خلال لربع الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن سقي الدونم الواحد من مساحة الارض وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات ادناه:
ا‌- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا:
1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.
2- البستان او الشاطيء الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.
ب‌- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض وجود شبكات البزل الرئيسة والفرعية:
1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.
2- البستان او الشاطيء الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.
ج – الاراضي غير المستصلحة:
1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة الدولة.
2- البستان التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.
د – الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك.
ثانيا- لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد.
ثالثا- يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة.
رابعا- يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة المزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء.
خامسا- يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه بعد مرور (90) تسعين يوما على تاريخ المطالبة به.
سادسا- تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطيء في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع.

مادة 8
تتولى مديريات الري في المحافظات استيفاء الاجور المقررة بموجب هذا القانون وتسجيل باسمها (امانات) وتنفق على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل ودفع اجور مراقبي المياه ممن هم على ملاك وزارة الري بعد استقطاع ما لا يقل عن (5%) خمس من المئة ولا يزيد على (20%) عشرين من المئة منه لتوزيعه مكافاة للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الاروائية او القائمين بتشغيل شبكات الري والبزل بتعليمات يصدرها وزير الري.

الفصل الرابع
أحكام عقابية
مادة 9
اولا- في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجداول او المبزل او المنشا الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته، وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون، تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء، وتستوفي تكاليف الصيانة منه بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (20%) عشرين من المئة منها تحتسب على الكلفة الكلية.
ثانيا- اذا لم يسدد المزارع المبالغ المترتبة بذمته وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة فيتم انذاره بلزوم تسديدها، وعند عدم قيامه بالتسديد خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة (50%) خمسين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال (30) ثلاثين يوما يستحصل من المزارع وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (56) لسنة 1977.

مادة 10
اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام اي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة ذاتها.
ثانيا- بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون بغرامة مقدارها (100) مئة دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكراره هذه المخالفة.

مادة 11
يخول كل من مدير عام الهيئة ومديري الري في المحافظات سلطة قاضي جنح لغرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، واذا تبين لاي منهم ان المخالفة تستوجب عقوبة الحبس فله توقيف المخالف واحالته على المحكمة المختصة.
ثانيا- يجوز الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة امام هيئة دائمية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية احد الفنيين في الوزارة لا تقل درجته عن مدير عام ومدير الشؤون القانونية وتتولى تدقيق الاحكام والقرارات والبت في الطعن فيها طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (23) لسنة 1971، ويكون قرار الهيئة باتا.
ثالثا- يعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري في المنطقة التي ارتكبت فيها المخالفة دليلا كافيا لاثباتها اذا ايده المهندس المسؤول ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وللجهة المختصة بالنظر في المخالفة طلب حضور منظم التقرير امامها لمناقشته عنها.

مادة 12
تكون مديريات الري في المحافظات وادارات المشاريع كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون: واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم, وتتولى الوحدات الادارية ومديريات التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة اجراءات تنفيذ احكام هذا القانون ضمن اختصاصاتها.

مادة 13
اولا- في حالة عدم قيام الموظف المكلف بمراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون: واحالة المخالفين الى الجهات المختصة يعاقب بالغرامة المقررة للمخالفة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بعرض العقوبة المقررة على المخالف.
ثانيا- يتولى وزير الري فرض الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على مديري الري في المحافظات ومديري مشاريع الري والبزل في المحافظات في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة دون عذر مشروع، ويتولى مدير عام الهيئة فرض الغرامة المذكورة على الموظفين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة تقصيرهم في رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة 14
اولا- يسجل (40%) اربعون من المئة من مبلغ كل غرامة تفرض وفق احكام المادة (10) من هذا القانون امانة باسم ادارة المشروع ذي العلاقة ويصرف على تشغيله وصيانته، ويسجل (20%) عشرون من المئة من الغرامة ايرادا لوزارة المالية.
ثانيا- يمنح بتعليمات يصدرها وزير الري المتبقي من الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الوجه الاتي:
ا‌- (30%) ثلاثون من المئة منه الى المخبر عن المخالفة.
ب‌- (70%) سبعون من المئة الى كل من مقدم التقرير الفني ومسؤول الري والمهندسين والفنيين والعاملين في دائرة الري في القضاء او الناحية بنسب حسب المسؤولية والجهد المبذول.

مادة 15
تستوفى الاجور والتكاليف المنصوص عليها في هذا القانون وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (56) لسنة 1977.

مادة 16
لوزير الري اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 17
يلغى قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة ذو الرقم (112) لسنة 1983 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.

مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة