بيان وزارة الزراعة – تجديد العمل بالقرار 1977/611

عنوان التشريع: بيان وزارة الزراعة – تجديد العمل بالقرار 1977/611
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 611 والمؤرخ في 19/5/1977 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 980 في 30/7/1979.
قررنا اصدار البيان التالي:

مادة 1
يجدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 611 في 19/7/1977 لمدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة في 10/7/1995.

مادة 2
ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
خالد عبد المنعم رشيد
وزير الزراعة

أضف تعليقك