عنوان التشريع: شعبة شؤون المختارين
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
تستحدث في محافظة بغداد شعبة تسمى (شعبة شؤون المختارين) ترتبط بنائب محافظ بغداد.
مادة 2
تتولى الشعبة المهام الاتية:
ا- اصدار اوامر تعيين المختارين ضمن الحدود الادارية لمحافظة بغداد بعد موافقة نائب المحافظ وتوفر شروط التعيين فيهم وحصول موافقة الجهات الحزبية والادارية والامنية.
ب- تنظيم ختم لكل مختار ومسك سجل باسمائهم وتزويدهم بهوية شخصية.
جـ- الاشراف على عمل المختارين ضمن حدود المحافظة.
د – تدقيق مضابط سكن المواطنين العراقيين والعرب الراغبين بالسفر خارج العراق المنظمة من المختار ورفعها للمصادقة.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية