عنوان التشريع: نظام تأجير عقارات مصلحة الموانىء العراقية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-23 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة ( ز ) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم ( 40 ) لسنة 1965 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
تكون للتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها : –
المصلحة – مصلحة الموانئ العراقية 0
العقار – الاراضي والابنية والبساتين التي تحت تصرف المصلحة 0
المجلس – مجلس ادارة المصلحة 0
اللجنة – هيئة مؤلفة من خمسة اعضاء يعينهم المجلس من كبار موظفي المصلحة 0
مادة 2
تؤجر الحوانيت والمكاتب وغير ذلك من العقارات – عدا دور السكنى والاراضي لإنشاء المساكن – من قبل اللجنة بطريقة المزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة 0
مادة 3
تؤجر العقارات للشركات والأشخاص والهيئات التي لها علاقة مباشرة بأعمال المصلحة – عدا الدوائر الحكومية – على أساس تخمين قيمة العقار من قبل اللجنة واستيفاء ما لا يقل عن 0 % من القيمة كبدل ايجار سنوي للمباني وما لا يقل عن ( 50 ) فلسا سنويا للمتر المربع الواحد من الارض 0 اما بالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكون بدل الإيجار 50 % مما ذكر اعلاه ولوزارة الدفاع بدون مقابل 0
مادة 4
1 – تؤجر دور السكنى للموظفين والمستخدمين والعمال بالأجور المقررة للعقارات الحكومية 0
2 – تؤجر الاراضي لإنشاء المساكن لمنتسبي المصلحة ببدل اسمي لا يقل عن خمسة فلوس للمتر المربع الواحد سنويا وفي حالة انقطاع علاقة المنتسب من المصلحة يرفع المستأجر مسقفاته دون اي تعويض ويسلم الارض الى المصلحة خالية من الشواغل خلال مدة شهر واحد ويجوز له بعد موافقة مدير المصلحة العام بيع مسقفاته لأحد منتسبي المصلحة الذي يشترط فيه ان يسكن تلك المسقفات 0
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 6
على وزير المواصلات تنفيذ ها النظام 0
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ربيع الاول سنة 1380 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 403 في 29 / 8 / 1960