تعديل الدستور المؤقت

      التعليقات على تعديل الدستور المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الدستور المؤقت
التصنيف: دستور

المحتوى1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-17 00:00:00

رغبة في قيام الحكومة الوطنية باجراء الانتخابات العامة تنفيذا لاحكام الدستور الموقت ووفاء منها بعهدها الذي قطعته في وجوب ارساء قواعد الحكم وتامين الحياة النيابية فقد شرع قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة وذلك تحققا للاغراض السالفة غير ان قيام حالات وظروف استثنائية احاطت بمنطقة الشرق الاوسط وعلى الاخص في البلاد العربية اضافة الى الظروف القاسية التي مرت بالبلاد مما اعاق تحقيق التحولات التي كانت تهدف اليها مبادىء ثورة الرابع عشر من تموز كل ذلك حال دون وجود الظرف المناسب لاجراء الانتخابات العامة في خلال الفترة التي حددها الدستور الموقت
وحرصا على تجنب تركيز السلطة التشريعية في يد السلطة التنفيذية خلال هذه الفترة فقد اقتضي ان تؤول هذه السلطة المقررة لمجلس الوزراء الى مجلس تشريعي خلال مدة اقصاها سنتان ولكل ما تقدم اصبح من اللازم تعديل الدستور الموقت على الوجه التالي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة (62) المعدلة من الدستور الموقت وتكون فقرة (ج) لها
ج – يجب ان يتم دعوة مجلس الامة للاجتماع في مدة اقصاها سنتان تبدا من تاريخ 10 – 5 – 1968

مادة 2
يستبدل نص المادة (63) المعدلة من الدستور الموقت بالنص الاتي : –
المادة 63 – أ – يمارس السلطة التشريعية الى حين انعقاد مجلس الامة مجلس تشريعي يكون مقره بغداد ويحدد عدد اعضائه وشروط العضوية وطريقة تعيين الاعضاء ومخصصاتهم وتوضيح صلاحيات المجلس وكيفية ممارسته لها بقانون
ب – يتولى المجلس التشريعي فور انعقاد اول اجتماع له في السلطة التشريعية
ج – يستمر مجلس الوزراء على ممارسة السلطة التشريعية الى حين انعقاد المجلس التشريعي
د – يضع المجلس التشريعي مشروع الدستور الدائم على ان يعرض على مجلس الامة في اول دورة انعقاد له للبت فيه

مادة 3
تلغى المادة (102) المعدلة من الدستور الموقت

مادة 4
تستبدل عبارة (يضعه) الواردة في المادة (104) من الدستور الموقت بعبارة (يقره)

مادة 5
ينفذ هذا التعديل الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا التعديل الدستوري

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر محرم لسنة 1388 ه المصادف لليوم السابع عشر من شهر نيسان لسنة 1968م
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج ياسين
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير المواصلات
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
شامل السمرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووزير الخارجية
اسماعيل خير الله ياسين خليل
وزير الدولة لشؤون وزير رعاية الشباب
رئاسة الجمهورية بالوكالة
فيصل شرهان العرس خليل ابراهيم حسن
وزير الدولة وزير الصناعة
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقة عدد 1565 في 6 – 5 – 1968

المحتوى2
بسم الله الرحمن الرحيم
ايمانا بحق هذا الشعب في الحياة الحرة الكريمة وثقته بقدرته على مواجهة الصعاب وارادته التي لا تقهر وبعد الاتكال على الله وعلى المخلصين من ابناء الشعب والقوات المسلحة قامت فئة بارة من ابناء الشعب مؤمنة بربها وباهداف الامة العربية بتفجير ثورة السابع عشر من تموز 1968 وانهاء الاوضاع الشاذة واستلام مقاليد الامور بغية تامين سيادة القانون وايجاد تكافؤ الفرص للمواطنين والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية والقضاء على اسباب التمزق الداخلي وتحرير المواطن من الاستغلال والخوف والجهل والنعرات الطائفية والعنصرية والقبلية وكافة مظاهر الاستعباد واقامة مجتمع تسوده الاخوة والمحبة والتالف والشعور بالمسؤولية ازاء الاحداث المصيرية وذلك عن طريق توفير الحياة الديمقراطية للمواطنين في اطار التنظيمات الشعبية وصولا الى اقامة المجلس الوطني الذي يمثل كافة القطاعات الوطنية نعلن هذا الدستور الموقت الذي ثبتت فيه قواعد الحكم ونظمت به علاقة الدولة بالفرد والمجتمع وليعمل به حتى يوضع دستور البلاد الدائم الذي ستكون فيه الكلمة الاخيرة للشعب مستعينين جميعا بالله العلي القدير
مجلس قيادة الثورة