بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 1

عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 1
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (1) لسنة 1968 الصادر من وزير المالية بتاريخ 19 – 2 – 1968 نعلن بهذا: –
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 794 / 98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة) سنويا.

المحافظ
صالح كبه
نشر في الوقائع العراقية عدد 1541 في 2 – 3 – 1968

بيان
رقم (16) لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية
بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور
بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63)
لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة(ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 24/آب/1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /000و000و5 (خمسة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشتري وستستحق للأداء في 23/ تشرين الثاني/1968 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الأداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في االبنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في إي قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 24/آب/1968 وان توضع داخل اعلفه مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية).
4- ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة (10.000)دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منه كما وان جزء منها ستقرر حسبما يترأى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 28/آب/1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن لمصارف في موعد لا يتأخر عن 28/آب/1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1607 في 19/8/1968
بيان
رقم17 لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة
ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض
واصدار حوالات خزينة رقم 63 لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق 25/آب/ 1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /5000,000 دينار (خمسمائة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشترى وستستحق للأداء في 24/ تشرين الثانى /1968 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الأداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ام يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق 25/آب/ 1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية)
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة (10,000) دينار ولن يقبل اى عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اى جزء منه كما وان فئة الحوالات المصارة بشان العروض المقبولة او اى جزء منها ستقرره حسبما يتراى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 29/آب/1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذى به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 29/آب/1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1608 في 20/8/1968

المحتوى 2
بيان
رقم 18 لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة
ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض
واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة(ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم(63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 27/آب/1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /5,000,000 دينار (خمسئة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشترى وستستحق للاداء في 26/تشرين الثانى/1968 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 27/آب/1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر ليها (سرى للغاية –مزايدة وآلات خزينة الجمهورية العراقية).
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة (10,000) دينار ولن يقبل اى عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اى جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشان العروض المقبولة او اى جزء منها ستقرر حسبما يتراى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 31/8/1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مغعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأى البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض او ما يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3%(ثلاثة ونصف بالمائة ) سنويا اما السعر الذى به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 31/آب/1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1609 في 21/8/1968
بيان رقم(24) لسنة 1968
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة وظيفة (معاون امين العاصمة للشؤون المالية) بمبلغ – /400 دينار الى بياننا رقم(1) لسنة 1961.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1612 في 27 – 8 – 1968
بيان
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايرادا العاقرات في مركز لواء الرمادي وقضاء هيت من 1 – 10 – 1968 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1969.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1613 في 28 – 8 – 1968

المحتوى 3
بيان
رقم (19) لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية
بمبلغ عشرة ملايين دينار للبيع على الجمهور
بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم(63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخمسين الموافق 5/ايلول /1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /000/10,000 دينار (عشرة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشترى وستستحق للاداء في 5/كانون الاول/1968 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان اكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة ووقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي بغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 5/ايلول/1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية).
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة(10,000) دينار ولن يقبل اى عرض يقل عن ذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اى جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشان العروض المقبولة او اى جزء منها ستقرر حسبما يتراى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 8/ايلول/1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب راى البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3%(ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذى به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 8/ايلول/1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1616 في 2/9/1968
بيان
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 (المعدل) نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في مركز الحلة وقضاء المسيب وناحية المحاويل من 1 – 10 – 968 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 969.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1616 في 2 – 9 – 1968
بيان
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 (المعدل) نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في لواء الموصل من 1 – 10 – 968 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 969.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1616 في 2 – 9 – 1968
بيان
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 (المعدل) نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في لواء الكوت من 1 – 10 – 1968 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 969
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1616 في 2 – 9 – 1968
بيان
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 (المعدل) نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في قضائي سامراء وتكريت من 1 – 10 – 1968 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 969
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1616 في 2 – 9 – 1968
بيان
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم(18) لسنة 1968 الصادر من وزير المالية بتاريخ 21 – 8 – 1968 نعلن بهذا: –
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 794/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة لقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5%(خمسة بالمائة) سنويا

المحتوى 4
المحافظ صالح كبه
نشر في الوقائع العراقية عدد 1616 في 2 – 9 – 1968
رقم(20) لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية
بمبلغ خمسة عشر مليون دينار للبيع على الجمهور
بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم(63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 11/ايلول/1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /15,000,000(خمسة عشر مليون دينار)وستصدر هذه الحوالات لأمر المشترى وستستحق للاداء في 11/كانون الاول/1968 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب أن يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي ببغداد ) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي بغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 11/ايلول/1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها(سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية).
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة (10,000) دينار ولن يقبل اى عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اى جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشان العروض المقبولة او اى جزء منها ستقرر حسبما يتراى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 14/ايلول/1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مغعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب راى البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل 2/1 3%(ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذى به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 14/ايلول/1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1618 في 7/9/1968
بيان رقم 11 لسنة 1968
استنادا الى المادة الرابعة عشرة(أ) من قانون التامين الالزامى عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامين المتخذ في جلسته الرابعة والستين تخفض اسعار التامين الالزامى المدرجة في جدول الاسعار الملحق بالقانون المذكور على وسائط النقل والمركبات التالية بنسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) اعتبارا من 16 – 9 – 1968
التسلسل المواصفات
3 سيارات الاجرة(التاكسي)
4 سيارات نقل الركاب العامة(باصات)
7 (أوب)سيارات نقل البضائع والمهمات(اللوريات والبيكبات والقلابات…الخ) للنقل العام والخاص
8 الساحبات والحاصدات الزراعية
– لا تشمل هذه التخفيضات وسائط النقل والمركبات الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.
– يجرى التخفيض على السعر الاصلي قبل السماحات المقررة في الفقرات أ و ب من الملاحظات (سماحات) الملحقة بجدول الاسعار.
– ينفذ التخفيض بالنسبة لوثائق التامين الجديدة او المجددة والتي تصدر في او بعد 16 – 9 – 1968.
رئيس مجلس الادارة بالوكالة
الدكتور مصطفى رجب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1619 في 8 – 9 – 1968
بيان
بناء على ما جاء بالفقرة الثالثة عشرة من منشور مديرية المحاسبات العامة المرقم 12784 والمؤرخ في 24 – 3 – 968 وكتابها المرقم 2 – 1 – 14098 والمؤرخ في 1 – 4 – 1968.
فقد تم تشكيل شعبة حسابات مستقلة في كل من رئاسة المحكمة الكبرى في الكرخ اعتبارا من 1 – 4 – 968.
وزير العدل مهدى الدولعى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1621 في 12 – 9 – 1968
بيان
رقم(13) لسنة 1968
صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
بشان انهاء مدة العلاقات الزراعية بالنسبة للمساحات الصغيرة
لدى الرجوع الى المادة الحادية عشرة من قانون الاصلاح الزراعي المعدل وجد انها قد حددت مساحة الحد الاعلى للتوزيع على كل اسرة بستين دونما من الاراضى التي تسقى سيحا او بالواسطة ومائة وعشرين دونما من الاراضى الديمية آخذة بنظر الاعتبار الحد الاقتصادي الكافي لسد تكاليف معيشة الاسرة الموزع عليها نظرا لاستغلالها المساحة المذكورة بالزراعة نيرا ونيرا وصافي ناتج النير المزروع يكفى اسرة واحدة.

المحتوى 5
وحيث ان هنالك عددا كبيرا من اصحاب الاراضى الزراعية لا تزيد مساحة الارض العائدة لكل واحد منهم على الحد الاعلى المذكور فان صافى ناتج هذه المساحة بزراعتها نيرا ونيرا مساو ايضا للحد الاقتصادي الذى اعتبره القانون كافيا لمعيشة اسرة واحدة. وان إلزام صاحب الارض التي لا تزيد مساحتها على الحد الاعلى المذكور باستمرار علاقته الزراعية مع شخص او اشخاص آخرين واشتراكهم جميعا في صافي الناتج يجعل نصيب كل منهم يقل عن الحد الاقتصادي الكافي لمعيشة اسرته وفي هذا ضرر لصاحب الارض ولذوى العلاقة معا. فضلا عن ان ذوى العلاقة – غير صاحب الارض – يمكن التوزيع عليهم ان كانوا مستحقين للتوزيع. لذا تقتضى المصلحة رفع هذا الالزام ليتمكن صاحب هذه المساحة من الحصول على صافي ناتج يكفى سد احتياجات اسرته وليتمكن غير صاحب الارض من ذوى العلاقة من الحصول على وحدة توزيع يكفى استغلالها لسد احتياجات اسرته.
وبناء على ما تقدم ولما تقتضيه المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي المعدل اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي البيان التالي: –
1- انهاء مدة العلاقات الزراعية في الاراضى الزراعية العائدة لشخص واحد مستقلا اذا كان مجموع مساحة ما يعود له لا يتجاوز الستين دونما تسقى سيحا او بالواسطة او المائة وعشرين دونما تسقى ضيما.
2- انهاء مدة العلاقة الزراعية في الاراضى الزراعية المشاعة بين شخصين او اكثر اذا كان مجموع مساحة ما يعود لكل واحد منهم من الاراضى الزراعية لا يتجاوز الحد الاعلى المذكور في الفقرة السابقة. فان زاد مجموع مساحة ما يعود لاى واحد منهم من الاراضى الزراعية على الحد الاعلى المذكور فلا يشمل هذا الانهاء الارض المشاعة.
3- لا يمنع الانهاء المذكور في الفقرتين السابقتين من ايقاف ذوى العلاقة او قسم منهم مجددا بموجب عقد تحريري على إيجاد علاقات زراعية بينهم لمدة تعين في العقد على ان لا تقل عن ثلاث سنوات.
يعمل بهذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1622 في 15 – 9 – 1968
بيان
من البنك المركزي العراقي حول اصدار
اوراق نقدية جديدة
استنادا الى المرسوم الجمهوري المرقم 800 والصادر في 16/8/1967.
نعلن لاطلاع الجمهور بأنه ستوضع في التداول قريبا اوراق نقدية جديدة من فئتي النصف دينار والربع دينار وستتداول جنبا الى جنب مع الاوراق النقدية الموجودة حاليا في التداول ولا تؤثر باى حال من الاحوال على مشروعيتها اما اوصاف الاوراق الجديدة فهي كالآتي: –
1 – يحتوى وجه الاوراق النقدية للفئتين المذكورتين على التفاصيل التالية: –
أ – في اعلى الورقة عبارة ( البنك المركزي العراقي) باللغة العربية وفي الجانب الايسر صورة مائية لرأس نسر وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالأرقام والحروف العربية.
ب – يحتوى وجه الورقة النقدية من فئة النصف دينار على صورة لمصنع من مصانع السمنت وفي كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم(2/1) بالأرقام العربية وفي الجانب الايمن للورقة فئتها باللغة العربية وتحتها العبارة التالية باللغة العربية: –
(ورقة نقدية صادرة بموجب القانون)
ج – يحتوى وجه الورقة النقدية من فئة الربع دينار على صورة لمخزن الحبوب (السايلو) في البصرة ترسو امامه باخرة وفي كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم(4/1) بالأرقام العربية وفى وسط اعلى الورقة فئتها باللغة لعربية وفي الجانب الايمن العبارة التالية باللغة العربية: –
(ورقة نقدية صادرة بموجب القانون)
3- يحتوى ظهر الاوراق النقدية للفئتين المذكورتين على التفاصيل التالية: –
أ‌- في اعلى الورقة عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية
ب‌- في كل من الزوايا الاربع للورقة النقدية من فئة النصف دينار الرقم (2/1) بالارقام الانكليزية وفي جهة اليسرى الرقم (2/1) وكلمة دينار باللغة الانكليزية وفي الوسط صورة بقايا الجامع الكبير والمنارة الملوية في سامراء
أ‌- في الجهتين اليسرى واليمنى من اعلى الورقة النقدية من فئة الربع دينار الرقم(4/1) بالارقام الانكليزية وفي الجهة اليسرى الرقم (4/1) وكلمة (دينار) باللغة الانكليزية وفى الجهة اليسرى السفلى كلمة ربع باللغة الانكليزية وفي الجهة اليمنى السفلى كلمة دينار باللغة الانكليزية وفي وسط الورقة صورة لمنظر نخيل
3 – اللون السائد لفئة الربع دينار هو الاخضر واللون السائد لفئة النصف دينار هو اللون البني.
4- الاوراق النقدية الموصوفة اعلاه تحمل توقيع محافظ البنك المركزي العراقي السيد صالح كبه.
المحافظ
نشر في الوقائع العراقية عدد 1622 في 15 – 9 – 1968
بيان
وزير الاقتصاد
رقم (9) لسنة 1968
تنفيذا لبيان لجنة التموين العليا رقم 1 لسنة 967 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا رقم 85 لسنة 958, قررنا ما يلي: –
1- إلزام باعة المفرد بكاتبة سعر بيع المفرد على لوحة توضع على كل مادة من المواد التالية: –
أ – الحبوب
ب – الطحين.
ج – الرز
د – اللحوم الطرية بضمنها لحوم الدجاج
ه – الجبن والبيض
و – المخضرات
ز – الفواكه
2 – إلزام باعة المفرد بكاتبة السعر الرسمي للبيع على اية مادة من المواد المذكورة في (1) اعلاه وذلك في حالة خضوع تلك المادة الى سعر رسمي محدد.
3 – ينفذ هذا لبيان على باعة المفرد المعنيين في مدينة بغداد وضواحيها ومراكز الالوية اعتبارا من 21 – 9 – 968

المحتوى 6
4 – يعرض المخالف نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1934.
5 – تتعاون دوائر وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة الاخرى لتنفيذ هذا البيان
وزير الاقتصاد
الدكتور فخري قدوري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1623 في 16 – 9 – 1968
بيان
رقم (21) لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية
بمبلغ ثلاثين مليون دينار للبيع على الجمهور
بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63)
لسنة 1958
1 – استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق 22/ايلول/ 1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /30,000,000(ثلاثين مليون دينار) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشترى وستستحق للاداء في 22/كانون الاول /68 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي بغداد.
3 – يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا
من يوم الأحد الموافق 22/ايلول/1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها(سرى للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية).
4 – ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة (10,000)دينار ولن يقبل اى عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اى جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشان العروض المقبولة او اى جزء منها ستقرر حسبما يتراى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ كل زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 25/ايلول/1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب راى البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3%(ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذى به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 25/ايلول/1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1623 في 16/9/1968
بيان
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل نعلن بهذا انه سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايرادا العقارات في مدينة بغداد وضواحيها (ضمن حدود امانة العاصمة) اعتبارا من 1 – 10 – 968 وسيكون نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 969
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1623 في 16 – 9 – 1968
بيان
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل نعلن بهذا انه سيبدأ بأجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات في المدينة بغداد وضواحيها (ضمن حدود امانة العاصمة) اعتبارا من 1 – 10 – 968 وسيكون نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 969.
وزير المالية امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1623 في 16 – 9 – 1968
التعديل رقم (4) لسنة 1968 لجدول العوائد والاجور طبعة 1965
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانىء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1965 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته السابعة لسنة 1968 المنعقدة بتاريخ 27 – 7 – 1968 نأمر باجراء دائرة النقليات).
الغاء الفقرة (د) من المادة (1) من الجدول(ط).
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المدير العام لمصلحة الموانىء العراقية ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1623 في 16 – 9 – 1968
بيان
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (19) لسنة 1968 الصادر من وزير المالية بتاريخ 2 – 9 – 1968 نعلن بهذا:ـ
1.ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 781/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2. ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد ـ وذلك بنسبة 5 % (خمسة بالمائة) سنويا.
المحافظ صالح كبة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1623 في 16 – 9 – 1968

المحتوى 7
بيان رقم (22) لسنة 1968 عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهورية بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 24/ايلول/1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /5.000.000 (خمسة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لأمر المشترى وستسحق للاداء في 24/ كانون الاول/ 68 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور)من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائر الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 24/ايلول/1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونه الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية).
4- ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة (000و10) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ لو لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول ي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يتراى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استمله ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 28/ايلول/1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة لو يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3%(ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 28/ايلول/1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1624 في 18 – 9 – 1968
بيان رقم (12)
استنادا الى احكام المادة ال(63) قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 وتعديلاته قررنا ما يلي: –
1- أ – عدم منح شهادة براءة الذمة من قبل مديرية ضريبة الدخل العامة الى المستوردين لغرض تقديمها الى مديرية الاستيراد والتصدير العامة ما لم يسددوا الضرائب المتحققة عليهم لغاية السنة التقديرية التي يقدم فيها الطلب.
ت‌- يجوز منح شهادة براءة الذمة في حالة تقسيط الضريبة واذا تخلف اي منهم عن تسديد الاقساط في مواعيدها المعينة يعتبر التقسيط لاغيا ويكتب الى مديرية الاستيراد والتصدير العامة لإلغاء الهويات الممنوحة لهم تطبيقا لبيان وزارة الاقتصاد رقم (4) لسنة 1968.
2- يستثنى مما جاء اعلاه المكلفون (أفرادا وشركات) الذين تكون تقديراتهم في دور الاستئناف الا اذا ارتأت السلطة المالية تطبيق احكام المادة ال(54) من قانون ضريبة الدخل.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1628 في 25 – 9 – 1968
بيان
لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر نظام التعديل السادس لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 40 لسنة 1968 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1620 وتاريخ 11 – 9 – 1968 اذ ورد في الفقرة (ج) من المادة الثالثة منه عبارة (تسلسل 136) والصحيح هو (تسلسل 126) فاقتضى تصحيح ذلك.
رئيس ديوان مجلس الوزراء
صرح الدين بيات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1629 في 25 – 9 – 1968
بيان
استنادا الى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 963 المعدل.
قررنا تشكيل محكمة شرعية في الكرادة اعتبارا من تاريخ هذا البيان.
وزير العدل
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1631 في 1968

المحتوى 8
بيان
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (20) لسنة 1968 الصادر من وزير المالية تاريخ 7 – 9 – 1968 نعلن بهذا: –
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 787/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة) سنويا.
المحافظ
صالح كبه
نشر في الوقائع العراقية عدد 1631 في 30 – 9 – 1968د
بيان رقم (3) لسنة 1968
بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الثقافة والاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ في 2 – 2 – 1966. قررنا اعتبار موقع الارض الكائنتين بينهما في مدينة الموصل الأولى المرقمة 2/415 العائدة لأوقاف الامام يحيى ابو القاسم والثانية المرقمة 46 العائدة لاوقاف الكلدان. من الموقع التاريخية وفقا لاحكام المادة(8) من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936.
مدير الاثار العام بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1631 في 1968
بيان
لقد وقع خطأ مطبعي في الاسباب الموجبة لقانون رواتب نواب رئيس الجمهورية وتقاعدهم رقم 118 لسنة 1968 المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 1629 وتاريخ 25 – 9 – 1968 اذ ينبغي حذف عبارة (وفق قانون التقاعد العسكري) محبها لذا اقتضى التصحيح.
رئيس ديوان مجلس الوزراء
صرح الدين بياتد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1633 في 5 – 10 – 1968
بيان
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم 21 لسنة 1968 الصادر من وزير المالية بتاريخ 16 – 9 – 1968 نعلن بهذا:
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 784/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة) سنويا.
وكيل المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1633 في 5 – 10 – 1968
بيان
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (22) لسنة 1968 الصادر من وزير المالية بتاريخ 18 – 9 – 1968 نعلن بهذا:
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 780/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك بنسبة 5% _خمسة بالمائة) سنويا.
وكيل المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1633 في 5 – 10 – 1968
بيان
الكمارك رقم (13) لسنة 1968
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة (3) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل.
1- يعين مخفر شرطة كمرك ومكوس طريبيل كمركز كمرك ومكوس.
2- يفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
الدكتور عبد الحسين وداي العطية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1635 في 10 – 10 – 1968
بيان رقم (4) لسنة 1968
بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الثقافة والاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ في 22 – 2 – 1966 قررنا اعتبار جامع القمرية الكائن في جانب الكرخ من الجوامع الأثرية وفقا لاحكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936.
مدير الاثار العام بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1637 في 15 – 10 – 1968

المحتوى 9
بيان رقم 22 لسن 1968
الحاقا ببياننا المرقم (4) لسنة 1968 واستنادا الى احكام المادة الأولى من قانون تعديل قانون العمل رقم 171 لسنة 1967 قررنا ما يلي:
1- تحذف الفقرة (4) من بياننا اعلاه ويحل محلها ما يلي:
4 – النقابة العامة لعمال ومستخدمي المواد الجلدية والبلاستيكية والمنتجات الحيوانية: –
العمال والمستخدمون المشمولون بأحكام قانون العمل النافذ العاملون في :
1- الاعمال الجلدية ونزع الصوف وتنظيفه ودبغه وكبسه وكافة الاعمال المتعلقة بها.
2- صنع المواد الجلدية واصلاحها.
3- الصناعات البلاستيكية.
4- اعمال المنتجات الحيوانية.
ويستثنى من الانتماء المدراء العامون والمدراء واعضاء مجالس الادارة (عدا ممثلي العمال والموظفين والمساهمون برأس مال المشروع بمبلغ لا يتجاوز الالف دينار)
وزير العمل الشؤون الاجتماعية
انور عبد القادر الحديثي.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1636في 19 – 10 – 1968.
بيان
قرر مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم 314 لمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 10 – 1968 ما يلي:
” تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (47) في حمدي الباجه المعروفة بأراضي (زيونة) من مخطط مدينة بغداد الحديث المنظم من قبل مؤسسة (بول سرفس) للقطعة الواحدة الى الضباط المساهمين في جمعية بناء المساكن التعاونية للضباط”.
على كافة الوزراء تنفيذ ذلك.
رئيس ديوان مجلس الوزراء
صلاح الدين بيات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1639 في 19 – 10 – 1968
بيان
لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 121 لسنة 1968 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1633 وتاريخ 5 – 10 – 1968 اذ ورد عنوان القانون (الديباجة) كما يلي (قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 8 لسنة 1966)، والصحيح هو (قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم لسنة 1966 فاقتضى التنويه عن ذلك.
رئيس ديوان مجلس الوزراء
صرح الدين بيات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1639 في 19 – 10 – 1968
بيان
لقد حدث خطأ مطبعي عند نشر القانون رقم (124) لسنة 1968 في جريدة الوقائع العراقية عدد (1633) وتاريخ 5 – 10 – 1968 اذ يجب ان يسمى (قانون التعديل الثاني عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960) بدلا من (قانون التعديل الحادي عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960) فاقتضى التصحيح.
رئيس ديوان مجلس الوزراء
صلاح الدين بيات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1640 في 21 – 10 – 1968
بيات
الكمارك رقم (16) لسنة 1968
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931.
1- نعين بهذا دائرة كمرك ومكوس طريبيل والمعين كمركز كمرك ومكوس بموجب بيان الكمارك رقم 13 لسنة 1968 مكانا يجب ان تقف فيه المركبات او حيوانات النقل او المسافرين القادمون الى اي مركز كمرك او المبارحون من اي مركز كمرك لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك.
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام
وحيد ابراهيم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1640 في 21 – 10 – 1968
التعديل (4) لسنة 1968
لجدول العوائد والاجور طبعة 1965
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته السابعة لسنة 1968 المنعقدة بتاريخ 27 – 7 – 1968 نأمر باجراء التالي في جداول القسم الثاني (عوائد واجور دائرة النقليات).
الغاء الفقرة(د) من المادة (1) من الجدول (ط).
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
و. المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1623 في 16 – 9 – 1968
بيان
مكس النفط رقم (3) لسنة 1968
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الخامسة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم /9 لسنة 1939 قررت ما يلي: –
المادة الأولى – تضاف الى اخر الفقرة السادسة من المادة الأولى من بيان مكس النفط رقم (2) لسنة 1966 الجملة التالية: –
اما اذا جرى التصدير من قبل احدى المؤسسات الحكومية فيكتفي بتقديم تعهد كتابي يتضمن التزامها بدفع رسم المكس في حالة عدم التصدير.
المادة الثانية – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1641 في 23 – 10 – 1968

المحتوى 10
بيان
رقم (25) لسنة 1968
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة وظيفة نائب رئيس لجنة بمبلغ – 100 دينار الى بياننا رقم (1) لسنة 1960 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان في حقل الوظائف لخاصة بالبنك المركزي العراقي.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1642 في 23 – 10 – 1968
بيان
الحاقا ببياننا المرقم ط 1/1 والمؤرخ 26 – 9 – 1968 تقرأ الفقرة (11) من بياننا المشار اليه اعلاه ناحية الرميثة بدلا من قضاء الرميثة وتصحح على هذا الاساس.
وزير العدل
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1645 في 29 – 10 – 1968
بيان رقم (5)
بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الثقافة والاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ 2 – 2 – 1966.
قررنا اعتبار الموقعين المبين اسماهما في ادناه من المواقع التاريخية وفقا لاحكام المادة (8) من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936.
مدير الاثار العام بالوكالة
التسلسل اسم الموقع القرية القضاء اللواء
1 – سيكاني سيكاني عقره الموصل
2 – كهفي سيكاني سيكاني عقره الموصل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1645 في 29 – 10 – 1968
بيان
الكمارك رقم (17) لسنة 1968
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة (13) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
1- يقرأ بيان الكمارك رقم (13) لسنة 1968 برقم (15) لسنة 1968.
2- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشر البيان رقم (13) لسنة 1968 في الجريدة الرسمية بعدد 1635 وبتاريخ 10 – 10 – 1968.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1647 في 31 – 10 – 1968.
بيان رقم (5) لسنة 1968
بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الثقافة والاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ في 21 – 2 – 1966.
قررنا اعتبار مرتفع كرى سعد الكائن في قضاء الكوفة بلواء كربلاء وتل الذهب الكائن في ناحية الحويجة بلواء كركوك من المواقع التاريخية وفقا لاحكام ا لمادة (8) من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936.
وزير الاثار العام بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1647 في 31 – 10 – 1968
بيان رقم (6)
بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الثقافة والاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ في 2 – 2 – 1966 قررنا اعتبار الموقعين المبينة اسماؤهما في ادناه ن المواقع التاريخية وفقا لاحكام المادة (8) من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936.
مدير الاثار العام بالوكالة
الدكتور عيسى سلمان
التسلسل اسم الموقع الناحية اللواء
1 – تل الخربانة مشروع المسيب الكبير الحلة
2 – تل ابن فنجان مشروع المسيب الكبير الحلة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1649 في 6 – 11 – 1968
بيان
حول التعاون في التبليغات القضائية
بين العراق واليابان
قرر مجلس الوزراء بجلسته الربعة والستين المنعقدة بتاريخ – 8 – 10 – 1968 وفقا لاحكام (44) و(50) من الدستور الموقت على اجراء تبادل مذكرات بين حكومتي الجمهورية العراقية واليابان يتم الاتفاق بموجبها بين البلدين على تقديم المساعدات المتبادلة فيما بتعلق بتبليغ الوثائق القانونية “التبليغات القضائية” او القيام بالاسنابة لسماع وتدوين وفق الشروط التالية: –
1- يجب ان يقدم طلب التبليغ القضائي او الانابة القضائية بواسطة الطرق الدبلوماسية.
2- يجب ان يقدم طلب تبليغ الوثائق تحريريا ويدرج فيه اسم الشخص الذي ينبغي ان تبلغ له الاوراق وجنسيته ومحل سكناه الثابت او اقامته.
3- يجب ان يقدم طلب الاستنابة بسماع وتدوين الشهادة تحريريا ويدرج فيه اسم كل من اطراف القضية والكيفية التي بموجبها يجرى اخذ الشهادة مع اسم الشخص الذي يجرى استجوابه وجنسيته ومحل سكناه الثابت واقامته او الامور التي يجب ان يجرى التحقيق بشأنها.
4- يجب ان يكتب الطلب والوثائق الملحقة به بلغة الجهة المخاطبة لو ان يرفق الاصل بترجمة انكليزية.
5- على الدولة التي تنتمي اليها المحكمة مقدمة الطلب ان تضمن تسديد النفقات المترتبة على تنفيذ كتاب الطلب.
6- على الدولة التي تنتمي اليها المحكمة مقدمة الطلب ان تؤيد بان بإمكانها تقديم المعونة القضائية في الامور نفسها اذا ما قدم اليها طلب بذلك من محاكم الدولة المقابلة.
وقد اتفق على ان يتم ذلك ضمن الحدود المقررة في قوانين كلا الطرفين وعلى اساس المقابلة بالمثل لحين عقد اتفاقية مفصلة بهذا الشأن بين البلدين.
وزير الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1652 في 16 – 11 – 1968

المحتوى 11
بيان
رقم (23) لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية
بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور
بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة
رقم (63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 23/تشرين الثاني/1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /000و5000 (خمسة ملايين دينار)وستصدر هذه الحوالات لامر المشترى وستستحق للاداء في 22/شباط /1969 وسيسدد المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسلم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط ونصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد(واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات اى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 23/تشرين الثاني/1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونه الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية).
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة (000و10) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي منها ستقرر حسبما يتراى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استمله ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 26/11/1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 26/11/1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1653 في 18 – 1 – 1968
بيان رقم 32
استنادا لاحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون ضما الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر ما يلي: –
1- اعتبار مديرية مستشفى جسر ديالي للامراض الصدرية في الكرخ الواردة في التسلسل 20 من بياننا رقم 18 لسنة 1960 وتكون المديرية المذكورة مسؤولة عن تنفيذ قانون الضمان انف الذكر,
2- تكون مديرية مستشفى الكرامة مسؤولة عن تنفيذ قانون الضمان اعلاه وتعتبر تحت تسلسل (53) من بياننا المذكورة في الفقرة الأولى اعلاه للمؤسسات الصحية التابعة لمديرية الخدمات الطبية العامة.
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1653 في 18 – 11 – 1968
بيان
رقم (24) لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية
بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور
بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة
رقم (63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة(ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق 24/تشرين الثاني/1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /000و5000(خمسة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشترى وستستحق للاداء في 23 شباط 1969 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة ف البنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفاة الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في اوز قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق 24/تشرين الثاني/1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية).

المحتوى 12
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة (000ز10) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يتراى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استمله ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 17 تشرين الثاني 1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة حلال سريان مفعولها قابلة للقطع اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة لو يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 27 تشرين الثاني 1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1645 في 19 – 11 – 1968
بيان رقم 2
استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون رعاية الشباب رقم 66 لسنة 1967 والمادة التاسعة من نظام وزارة رعاية الشباب رقم 24 لسنة 1968. قررنا.
1- الحاق المجلس الاعلى للكشافة العراقية بهذه الوزارة مديرية التربية الكشفية والمعسكرات العامة.
2- استمرار اعضاء المجلس الاعلى للكشافة العراقية بممارسة اعمالهم الى اشعار اخر.
وزير رعاية الشباب
شفيق الكمالي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1654 في 19 – 11 – 1968
بيان
مكوس رقم (4) لسنة 1968
استنادا الى الصلاحية المخولة لي في المادة الحادية عشرة من قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 المعدل وعم بالمادة السابعة عشرة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 المعدل قررت ما يلي:
المادة الأولى – تضاف كلمة (ونصف) بعد جملة (احد عشر فلسا) الواردة في المادة الأولى فقرة (أ) من بيان المكوس رقم 2 لسنة 1968.
المادة الثانية – ينفذ هذا البيان من تاريخ تنفيذ البيان رقم 2 لسنة 1968.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1655 ف 20 – 11 – 1968
بيان
رقم (25) لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية
بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور
بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63)
لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 26 تشرين الثاني 1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /000و000و5 (خمسة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشترى وستستحق للاداء العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد وذلك بمجموع حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 26 تشرين الثاني 1968 وان المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سر للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية).
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة (000و10) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يتبرع بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما ان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يتراي للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 30 تشرين الثاني 1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للصارف في موعد لا يتأخر عن 30 تشرين الثاني 1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر بالوقائع العراقية عدد 1655 في 20 – 11 – 1968

المحتوى 13
رقم (10) لسنة 1968
الى كافة اصحاب تمور زهدي المنطقة الوسطى
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بقرار لجنة النموين العليا رقم 85 لسنة 1958 واستنادا الى الفقرة (و) من المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 وتعديلاته والفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 وتعديلاته العراقية من جهة ولضمان حصول المنتجين واصحاب التمور على اسعار مناسبة لتمورهم من الجهة الثانية، قررنا ما يلي:
اولا: وضع اليد على كافة كميات تمور زهدي المنطقة الوسطى عدا الموجودة منها في البصرة حاليا وذلك اعتبارا من 19 – 11 – 1968.
ثانيا: على جميع من بحوزتهم تمور زهدي المنطقة الوسطى عدد التصرف بها بأي شكل من الاشكال الا بعد تسجيلها لدى الجمعية التعاونية وبعد موافقة مصلحة التمور العراقية.
ثالثا: بعد تسجيل التمور الموجودة لدى اصحابها تحتفظ الجمعية التعاونية لمنتجي تمور المنطقة الوسطى بـ 50% من التمور المسجلة وتسمح لاصحابها بالتصرف بالباقي.
رابعا: تحتسب قيمة التمور الجيدة المسلمة الى مراكز الاستلام المعنية من قبل الجمعية التعاونية بالسعر الرسمي المقرر من قبل مجلس الوزراء وقدره 500/9 دنانير لتلافي نفقات نقلها.
خامسا: كل كمية من تمور زهدي المنطقة الوسطى تنقل او الموافقة على نقلها يمنع تصديريها وتتسلمها الى مراكز التصدير في بغداد او البصرة قبل تسجيلها المصلحة او الجمعية التعاونية بالسعر المقرر وتسحب اجازة صاحبها ويغرم ما لا يقل عن دينارين لطن الواحد منها.
سادسا: لا يجوز كبس تمور زهدي المنطقة الوسطى او تغيير كبسها دون موافقة المصلحة او الجمعية التعاونية وكل من يخالف ذلك يمنع من التصرف بتموره وتتسلمها المصلحة كاملة بالسعر المقرر وتسحب اجازته ويغرم ما لا يقل عن دينارين للطن الواحد منها.
وزير الاقتصاد
الدكتور فخري قدوري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1657 في 26 – 11 – 1968
بيان
بالنظر لتصديق كل من حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الساهنشاهية الايرانية على اتفاقية الترانزيت المعقودة بين البلدين الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9 – 12 – 1967 تعتبر نافذة المفعول اعتبارا من 18 – 5 – 1968.
مدير الاذاعة والتلفزيون العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1657 في 26 – 11 – 1968
بيان
رقم (26) لسنة 1968
عرض حوالات خزينة الجمهورية العراقية
بمبلغ عشرة ملايين دينار للبيع على الجمهور
بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات حزينة رقم (63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الخميس الموافق 5 كانون الاول 1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – 000و000و10 (عشرة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشترى وستستحق للاداء في 6 آذار 1969 وسيسدد المركزي العراقي بغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الخميس الموفق 5 كانون الاول 1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية).
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة (000و10) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان جزء منها ستقرر حسبما يتراءى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استمله ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 10 كانون الاول 1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 10 كانون الاول 1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1658 في 30 – 11 – 1968
رقم 14 لسنة 1968
الصادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
بناء على تنفيذ القانون المرقم 109 لسنة 1968 قانون تمليك الاراضى الاميرية الصرفة في مشروع ري أبي الغريب واستنادا للمادة الخامسة منه اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي البيان التالي: –
1- تطبق احكام القانون المذكور على المقاطعات المرقمة 5/ السلامياتو11/جريبة و12 /الفخرية و16/الهكتريا والشعار و17/ السويب 8/المحمودية والمفتية و9/بيالة و10/عبادى وهور الباشا و19/غزالية وجنية.
الواقعة في مشروع ري ابي غريب والمبينة حدودها ومساحاتها في خرائط الكادسترو المختصة.
2- على كافة المدعين بالتمليك وذوي العلاقة في القاطعات المذكورة اعلاه تقديم طلباتهم الى مديرية الاصلاح الزراعي للواء بغداد خلال مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1658 في 30 – 11 – 1968

المحتوى 14
بيان الكمارك رقم 18 لسنة 1968
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الأولى من النظام رقم 8 لسنة 1966 قررنا ما يلي: –
1- يمدد العمل ببياناتنا المرقمة 12 لسنة 1967 و(1) لسنة 1968 و(8) لسنة 1968 المتعلقة بإعفاء البيض ولحوم الدجاج من الرسوم الكمركية لغاية 31 – 3 – 1969 واعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالبيان رقم 8 لسنة 1968.
2- ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1660 في 3 – 12 – 1968
بيان
تعديل البيان رقم 33 لسنة 1968
رقم 35 لسنة 1967.
استنادا الى احكام الفقرة 1 من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967.
يعتبر موظفي ومستخدمو الشركة العامة للكبريت والغاز والشركة العامة لصناعات الأدوية في سامراء والشركة العامة لصناعة الحرير الصناعي مشمولين بأحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمون بأجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي وذلك اعتبارا من تاريخ تأسس كل منها.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1660 في 3 – 12 – 1968
بيان رقم 37 لسنة 1968
استنادا الى احكام الفقرة 1 من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 قررنا شمول موظفي ومستخدمي الشركة العامة للصناعات الهندسية والشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة بأحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية او شهرية مقطوعة لو المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي وذلك اعتبارا من تاريخ تأسيسهما.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1660 في 3 – 12 – 1968
بيان
رقم (27) لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ
خمسة عشر مليون دينار للبيع على الجمهور بموجب
قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة
رقم (63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 11 كانون الاول 1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /000و000و15 (خمسة عشر مليون دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشترى وستستحق للاداء في 12 آذار 1969 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب يصكوك محسوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 11 كانون الاول 1968 ولن توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية لعراقية.
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة (000و10) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يتراءى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استمله ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 15 كانون الاول 1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة – للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا ما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 15 كانون الاول 1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1661 في 7 – 12 – 1968

المحتوى 15
بيان رقم 26 لسنة 1968
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة وظيفة مفتش بمبلغ – 100 دينار الى بياننا رقم 2 لسنة 1961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان في حقل الوظائف الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1664 في 11 – 12 – 1968
بيان رقم 38 لسنة 1968
استنادا الى احكام الفقرة 1 من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل قررنا شمول موظفي ومستخدمي الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية والشركة العامة للتصدير بأحكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ تأسيسهما وذلك عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1664 في 11 – 12 – 1968
بيان
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (24) لسنة 1968 الصادر من وزير المالية بتاريخ 18 – 11 – 1968.
نعلن بهذا:
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 783/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة) سنويا.
المحافظ
صالح كبة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1664 في 11 – 12 – 1968
بيان
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (23) لسنة 1968 الصادر من وزير المالية بتاريخ 19 – 11 – 1968 نعلن بهذا:
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجب حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه 786/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة) سنويا.
المحافظ
صالح كبة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1664 في 11 – 12 – 1968
بيان
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (25) لسنة 1968 الصادر من وزير المالية بتاريخ 20 – 11 – 1968 نعلن بهذا:
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 794/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة) سنويا.
المحافظ
صالح كبة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1664 في 11 – 12 – 1968
بيان
رقم (28) لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ
بمبلغ ثلاثين مليون دينار للبيع على الجمهور بموجب
قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة
رقم (63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق 22 كانون الاول 1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – / 000و000و30 |(ثلاثين مليون دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشتري وستستحق للاداء في 23 آذار 1969 وسيسدد البنك المركزي العراقي بغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات ا لخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 22 كانون الاول 1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية لعراقية.

المحتوى 16
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة _000و10) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يتراءى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 26 كانون الاول 1968 معدل اسعار القروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة – للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا ما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 26 كانون الاول 1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
ملاحظة: اذا صادف يوم عرض حوالات الخزينة للبيع المذكور اعلاه عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يلي العطلة الرسمية مباشرة وبنفس المواعيد المقررة ويعدل تاريخ استحقاق حوالات الخزينة بموجبه.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1667في 16 – 12 – 1968
بيان
الحاقا بياننا المرقم 66 والمؤرخ في 28 – 11 – 1965.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررنا.
1- اضافة مديرية مستشفى ابن رشد للامراض العصبية الى بياننا المذكور اعلاه على ان يقوم مدير المستشفى او من يخوله بفحص ومعالجة ومنح الاجازات المرضية لمنتسبي مستشفى ابن رشد للامراض الصدرية فقط.
2- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1668في 17 – 12 – 1968
بيان
رقم (29) لسنة 1968
عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ
خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب
قانون اقتراض واصدار حوالات حزينة
رقم (63) لسنة 1958
1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان ترض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 24 كانون الاول 1968 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /000و000و5 (خمسة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشتري وستستحق للاداء في 25 آذار 1969 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصاريف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد.
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 24 كانون الاول 1968 وان توضع داخل أغلفة مختومة ومعنونه الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالة خزينة الجمهورية العراقية).
4- ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة (000و10) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يتراءى للبنك المركزي العراقي.
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استمله ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 30 كانون الاول 1968 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة – للقطع او اعادة القطع لدى البنك البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا ما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 30 كانون الاول 1968 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
ملاحظة: اذا صادف يوم عرض حوالات الخزينة للبيع المذكور اعلاه عطله رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يلي العطلة الرسمية مباشرة وبنفس المواعيد المقررة ويعدل تاريخ استحقاق حوالات الخزينة بموجبه.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في والوقائع العراقية عدد 1668 في 17 – 12 – 1968

المحتوى 17
بيان رقم 27 لسنة 1968
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة وظيفة امين صندوق مديرية التقاعد العامة بمبلغ – /6000 دينار (ستة آلاف دينار) الى بياننا رقم 1 لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان مديرية التقاعد العامة.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1670 في 24 – 12 – 1968
بيان رقم 26
الحاقا ببياننا المرقم 5 والمؤرخ في 13 – 8 – 1966.
تنفيذا لاحكام الفقرة أ من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسن 1960 المعدل.
تضاف مؤسسة الاستمارات العمالية الى بقية الدوائر التابعة لهذه الوزارة المسؤولة عن تنفيذ القانون المذكور والبينة ببياننا اعلاه.
(مؤسسة الاستمارات العمالية)
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
انور عبد القادر الحديثى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1670 في 24 12 – 1968
بيان
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (26) لسنة 1968 الصادر من وزير المالية بتاريخ 30 – 11 – 1968 نعلن بهذا:
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 781/98 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية.
2- ان وآلات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة 5% (خمسة بالمائة) سنويا.
المحافظ
صالح كبة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1670 في 1968
بيان
استنادا لاحكام الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960.
نخول المنشأتين المذكور اسماهما ادناه والتابعين لهذه المؤسسة صلاحية تطبيق احكام القانون المذكور اعلاه.
1- الشركة العامة للنسيج الناعم.
2- الشركة العامة للصناعات الهندسية.
رئيس المؤسسة العامة للصناعة
تحسين بكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1670 في 24 – 12 – 1968
الأنظمة الداخلية لسنة 1968
النظام الداخلي للمؤسسية العامة للانتاج
الزراعي والحيواني
استنادا لاحكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وقانون المؤسسة العامة للانتاج الزراعي – والحيواني رقم 2 لسنة 1968 صدق المجلس الاعلى للمؤسسات النظام الداخلي التالي:
(الفصل الاول)
المادة الأولى – يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تقم قرينة بخلاف ذلك.
القانون – قانون المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني رقم 2 لسنة 1968.
المجلس الاعلى – المجلس الاعلى للمؤسسات العامة.
الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
المؤسسة – المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني.
المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني.
المنشأة – المصلحة او الشركة الملحقة بالمؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني حين صدور هذا النظام والتي ستلحق بها او تنشأ فيما بعد.
مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشأة التابعة للمؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني.
المدير العام – مدير عام المنشأة ورئيس مجلس ادارتها.
(الفصل الثاني)
اعراض المؤسسة
المادة الثانية – تستهدف المؤسسة رفع وزيادة المستوى الزراعي والحيواني في العراق نوعا وكما وتأمين تسويق وتصنيع هذه المنتجات لضمان عوائد ودخول ملائمة عادلة للمنتج واسعار مناسبة للمستهلك وتنسيق العرض والطلب وفق متطلبات المصلحة العامة وتأمين المواد الزراعية الخام للأغراض الصناعية سواء كان ذلك من قبل المنشآت التابعة لها او الدوائر الفنية في ديوانها ولها لتحقيق هذه الأهداف ان تقوم بالاعمال التالية: –
أ‌- أ – تأسيس وادارة المشاريع الزراعية العامة الانتاجية والتسويقية.
ب – زيادة الانتاج وتوفير المحاصيل الزراعية بالوسائل الفنية والمكننة الحديثة.
ج – زيادة الانتاج الحيواني وتحسينه بكل الطرق والوسائل الفنية والعلمية.
د – انتاج البذور والشتلات والحيوانات المحسنة على أسس إنتاجية سليمة.
هـ – تسويق الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية وتصنيعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
و – تنسيق الانتاج مع تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية\.

المحتوى 18
(الفصل الثالث)
التشكيلات
المادة الثالثة – يتكون ديوان المؤسسة من الدوائر التالية:
أ‌- أ – دائرة الانتاج الزراعي.
ب – دائرة الانتاج الحيواني.
ج – دائرة الشؤون الاقتصادية.
د – دائرة الشؤون القانونية.
هـ – دائرة الشؤون الادارية.
و – دائرة الشؤون المالية والحسابية.
ح – سكرتارية المجلس.
المادة الرابعة – دائرة الانتاج الزراعي.
يرأسها مدير فني ذو اختصاص بالشؤون الزراعية حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل، وتقوم الدائرة بالأعمال التالية: –
أ‌- تقديم المشورة الفنية في حقل اختصاصه للرئيس.
ب‌- تدقيق وتحليل القرارات والمخابرات الجارية بين المؤسسة والمنشآت المختصة او غيرها ورفع التوصيات بالإنتاج الزراعي.
متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومجالس الادارة المتعلقة بالإنتاج الزراعي.
د – تنفيذ الاعمال الانتاجية التي تتولاها المؤسسة مباشرة والمتعلقة بشؤون الانتاج الزراعي.
هـ – اية مواضيع اخرى ذات علاقة بالشؤون الزراعية.
المادة الخامسة – دائرة الانتاج الحيواني
يرأسها مدير فني ذو اختصاص بشؤون الانتاج الحيواني حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل في ذلك وتقوم الدائرة بالاعمال التالية:
أ – تقديم المشورة الفنية في حقل اختصاصه الى الرئيس.
ب – تدقيق وتحليل القرارات والمخابرات الجارية بين المؤسسة والمنشات المختصة او غيرها ورفع التوصيات بشأن الانتاج الحيواني.
ج – متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومجالس الادارة المتعلقة بشؤون الانتاج الحيواني.
د – تنفيذ الاعمال الانتاجية الحيوانية التي تتولاها المؤسسة مباشرة.
هـ اية مواضيع اخرى ذات علاقة بشؤون الانتاج الحيواني.
المادة السادسة – دائرة الشؤون الاقتصادية:
يرأسها مدير ذو اختصاص بالشؤون الاقتصادية وحاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل وتقوم الدائرة بالاعمال التالي: –
أ – تقديم المشورة الفنية في حقل اختصاصه للرئيس.
ب – تدقيق وتحليل القرارات والمخابرات الجارية بين المؤسسة والمنشات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ورفع التوصيات بشأنها.
ج – متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومجالس الادارة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.
هـ جمع البيانات والاحصائيات والدراسات المتعلقة بالشؤون الزراعية والحيوانية واجراء التحليلات بشأنها وتقديم تقارير دورية بها.
ز – تقديم التوصيات بشان تسعير منتجات المنشات التابعة للمؤسسة.
ح – اجراء الدراسات اللازمة لحسابات الكلف لمنتوجات المنشآت.
المادة السابعة – دائرة الشؤون القانونية:
أ – اعداد اللوائح للقوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها.
ت‌- ابداء الرأي بشأن القضايا والعقود التي تحال اليها.
ج – مراجعة وتدقيق الوثائق والعقود التي تبرمها المؤسسة او المنشآت التابعة لها.
د – تمثيل المؤسسة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها او توكيل محامين حسب اقتضاء المصلحة العامة.
هـ اية واجبات قانونية اخرى يعهد بها اليه الرئيس.
المادة الثامنة – دائرة الشؤون الادارية:
1 – الخدمة والذاتية:
أ – يتولى مهمة تطبيق احكام القوانين والانظمة والقواعد المرعية بأمور ذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال وشؤون خدمتهم.
ب – يتولى تنظيم الاضابير الشخصية لموظفي ومستخدمي المؤسسة والمنشات التابعة لها وتدوين الواقعات عليها واعداد الجداول السنوية ومسك سجلاتها.
ج – اعداد قرارات التعيين ومنح الاجازات والمكافآت وفرض العقوبات وسائر الامور المتعلقة بالخدمة.
د – وضع الملاك التخميني السنوي لديوان المؤسسة.
هـ – اية واجبات اخرى تحال اليها في شؤون الخدمة والذاتية.
2 – الاوراق والرسائل
أ – استلام البريد والمعاملات الواردة الى المؤسسة وتوزيعها على الدوائر المختصة.
ب – تسجيل المعاملات الصادرة وضمان إرسالها وايصالها.
ج – حفظ نسخ من المراسلات الصادرة والواردة والامور المتعلقة بها حسب موضوعها وتاريخها وفقا لنظام خاص يتم اعداده لهذا الغرض.
د – القيام باعمال الاستنساخ والطابعة.
3 – العلاقات العامة
أ – اعداد وتنظيم المواد والمقالات والاخبار والإيضاحات والتعليقات لنشر.
ب – اصدار مطبوعات او نشرات عن المؤسسة ومنشأتها بصورة دورية.
ج – تنظيم وطبع التقرير السنوي والتقارير الدورية للمؤسسة.
د – الترجمة من اللغات الاجنبية واليها.
هـ – الاشراف على مكتبة المؤسسة وتصنيفها ومسك سجلاتها.
و – الاشراف على وسائط النقل وتنظيم – استعمالها ومسك السجلات اللازمة لذلك.
ز – الاشراف على الحفلات وزيارات الوقود والاجتماعات التي تعقدها المؤسسة.
ح – الاشراف على جميع اوجه النشاط الدعائي للمؤسسة.
ط – القيام بالاجراءات والمعاملات اللازمة للقضايا المتعلقة بالايفاد والزمالات.

المحتوى 19
المادة التاسعة – دائرة الشؤون الحسابية والمالية:
يرأسها مدير ذو اختصاص وحاصل على شهادة جامعة اولية وتتكون من الشعب التالية: –
1- شعبة الحسابات
أ‌- اعداد الميزانية التخمينية السنوية المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
ب – ادارة شؤون حسابات ديوان المؤسسة والاشراف عليها ومسك السجلات الخاصة بالإيرادات وتنظيم سندات الصرف والقبض.
ج – دفع الرواتب والاجور والمخصصات لمنتسبي المؤسسة وتنظيم الاستقطاعات وتحرير الصكوك.
د – مراقبة اعتمادات الفصول في ميزانية المؤسسة وتطبيق قواعد الصرف المقررة.
هـ – الاشراف على الشؤون المخزنية للمؤسسة ومشترياتها ومسك سجلات خاصة بها وبمصروفاتها.
و – تنظيم وحفظ المخابرات المختصة بالمقبوضات والمصروفات وغيرها من الاعمال.
2 – شعبة الميزانية والاستثمار
أ – دراسة الميزانيات التخمينية للمنشأت وحسابات المتاجرة والتشغيل والأرباح والخسائر وتقديم التوصيات بشأنها.
ب – دارسة القضايا المتعلقة برؤوس الاموال.
ج – دراسة القروض اللازمة للمنشأت واصدار خطابات الضمان لصالحها.
د – دارسة المسائل المتعلقة ببرامج الاستثمار والتمويل في المنشآت.
هـ – الاشتراك في اعداد ميزانية المؤسسة التخمينية.
و – دراسة الميزانيات الختامية للمنشأت وتقارير المدققين القانونيين بشأنها.
المادة العاشرة – دائرة التفتيش والمتابعة:
يرأسها مفتش عام ذو اختصاص في الشؤون المالية والادارية ويرتبط بالرئيس مباشرة، ويقوم بالاعمال التالية:
أ – زيارة المنشات وتفتيشها.
ب – التحقيق في المخالفات المالية والادارية.
ج – متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومجالس الادارة.
د – متابعة تنفيذ الخطط الانتاجية السنوية وتنفيذها من قبل المنشآت.
هـ – متابعة تنفيذ الخطط التوسعية للمنشأت.
و – دراسة التقارير الواردة من ديوان مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي المتعلقة بالمؤسسة والمنشات.
ز – اي عمل اخر يعهد اليه من قبل الرئيس.
المادة الحادية عشرة – سكرتارية مجلس الادارة:
ويقوم بأعمالها موظف متفرغ، وتقوم السكرتارية بالاعمال التالية: –
أ – تنظيم جداول جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون وحفظ السجل الخاص بذلك.
ب – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون وحفظ السجل الخاص بذلك.
ج – تبليغ قرارات المجلس الى المنشآت ودوائر المؤسسة ذات العلاقة.
( الفصل الرابع)
المنشآت
المادة الثانية عشرة – 1 – يتولى ادارة كل منشاة من المنشات التابعة للمؤسسة مجلس ادارة مؤلف من :
أ – المدير العام للمنشاة او وكليه ويكون رئيسا لمجلس الادارة.
ب – أربعة اعضاء أصليين واثنان احتياط يختارهم المجلس بموافقة الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد.
ج – ممثل عن عمال المنشاة.
د – ممثل عن عمال المنشاة.
2 – يتم اختيار ممثلي الموظفين والعمال في المنشات حسب احكام القانون رقم 102 لسنة 1964 المعدل.
3 – يختار مجلس الادارة نائبا للرئيس من بين اعضائه.
4 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبة في حالة غيابه عند عدم وجود وكيل له مرة واحدة في كل شهر على الاقل وله ان يجتمع كلما وجد رئيس مجلس الادارة ضرورة لذلك.
5 – للرئيس ان يدعو مجلس الادارة للاجتماع كلما رأي ضرورة لذلك.
6 – يجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة يتضمن اسباب الدعوة للاجتماع وعلى رئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسليم الطلب.
7 – يتم النصاب بحضور اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين على ان يقل عدد الموافقين على القرار في اية حالة عن ثلاثة وعند التساوي يرجح الجانب الذي بصوت الى جانبه مجلس الادارة.
8 – اذا اضطر عضو من مجلس الادارة الى التغيب لعذر مشروع عن الاجتماع فعليه اخبار رئيس مجلس الادارة بذلك وللأخير ان يطلب ان من احد العضوين الاحتياط الحضور بدله.
9 – اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور اجتماعاته اربع جلسات متعاقبة بدون عذر مشروع بعد مستقيلا اعتبارا من تاريخ اول جلسه تغيب فيها.
10 – اذا كانت القضية المعروضة للبحث تتعلق بمصلحة احد اعضاء مجلس الادارة او احد اقرباء العضو الى الدرجة الرابعة فعلى ذلك العضو ان يعلن ذلك ولا يشترك في المناقشة والتصويت بشأنها.
11 – يقوم احد موظفي المنشاة بأعمال سكرتارية مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن تنظيم مناهيج الجلسات وضبط محاضرها وعن تبليغ قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه.
12 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه الحاضرون.
المادة الثالثة عشرة – لمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من الخبراء للاستفادة والاستئناس بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت وان يعهد لهم بعمل معين وان يقرر دفع مكافأة مناسبة لهم.
المادة الرابعة عشرة – 1 – ترسل قرارات مجلس الادارة الى المؤسسة خلال خمسة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة.
2- تعرض قرارات مجلس الادارة على الرئيس قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ تسلم المؤسسة للقرارات وفي حالة عدم الاعتراض يعتبر القرار مصدقا، وفي حالة الخلاف بين الرئيس ومجلس الادارة على اي قرار من القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة في اول جلسة يعقدها فاذا اصر مجلس الادارة على قراره يعرض الخلاف على المجلس ويكون قراره نهائيا.
المادة الخامسة عشرة – لا يجوز وضع قرارات مجلس ادارة المنشاة التي تتجاوز صلاحياته موضع التنفيذ ما لم تقترن بمصادقة الرئيس.
المادة السادسة عشرة – يتشرط في عضو مجلس الادارة ما يلي:
1- ان يكون عراقيا.
2- ان يكون محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره.
3- ان لا يكون محروما من الحقوق المدينة.
4- ان لا يكون له اية منفعة مباشرة في اي عمل من اعمال المنشاة.

المحتوى 20
(الفصل الخامس)
صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة
المادة السابعة عشرة – تكون اختصاصات مجلس الادارة كما يلي:
1- الاشراف علة جميع شؤون المنشاة وهو الذي يضع اصول تخطيط سياستها المالية والادارية والانتاجية والتسويقية.
2- اقرار ملاكات موظفي المنشاة ومستخدميها وعمالها وتنظيم ميزانيتها التقديرية ورفعها الى المؤسسة للمصادقة عليها.
3- تقديم التوصيات بشان التوسعات للمنشاة.
4- تقديم التوصيات بشان تحديد اسعار منتجات المنشاة الاساسية والثانوية بين حين وآخر.
5- تقديم التوصيات بإيفاد منتسبي المنشاة خارج العراق لغرض التدريب والمهام الرسمية الاخرى.
6- ما يخوله المجلس او الرئيس من صلاحيات اخرى.
(الفصل السادس)
المدير العام للمنشاة
المادة الثامن عشرة – 1 – ينفذ المدير العام قرارات المجلس ومجلس الادارة ويكون مسؤولا امام الرئيس الذي يمثل المنشاة امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله حق التعاقد مع الغير.
2- 2 – يدير اعمال المنشاة على ضوء الصلاحيات المخولة اليه ويوقع كافة المخابرات البادرة عن المنشاة وله ان يخول بعض كبار موظفيه صلاحية التوقيع على بعض المخابرات.
3 – لمدير عام المنشاة بموافقة مجلس الادارة ان يخول بعض كبار موظفيه قسما من الصلاحيات الاخرى الممنوحة له.
(الفصل السابعة)
احكام عامة
المادة التاسعة عشرة – تتمتع المنشات التابعة للمؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني باستقلال مالي واداري ولها حق التعاقد والتملك والتصرف والخصومة والمرافعة.
المادة العشرون – يكون مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها في بغداد ولها ان تفتح فروعا او مكاتب داخل العراق وخارجه ويحوز ان يكون مركز المنشات خارج بغداد بقرار من المجلس وفقا لطبيعة اعمال المنشاة.
المادة الحادية والعشرون – تؤلف لجنة انضباط مركزية من المؤسسة بترشيح من المجلس وتخول الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والايصاء بفرض العقوبات التأديبية عليهم من قبل المجلس وتراعي احكام قانون انضباط موظفي الدولة قدر الامكان.
المادة الثانية والعشرون – ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1 – 4 – 1968.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1551 في 2 – 4 – 1968
النظام الداخلي للجمعية التعاونية الزراعية
الفصل الاول
الاسم والمقر ومنطقة العمل والاغراض
المادة الأولى – الاسم والمقر ومنطقة العمل:
تسمى هذه الجمعية……………………
ويكون مقرها………………………..
ومنطقة علمها………………………..
المادة الثانية – الاغراض:
1 – تستهدف هذه الجمعية تحسين احوال اعضائها الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم المشتركة وفقا للمبادئ والأساليب التعاونية وبصورة خاصة:
أ – تنظيم الانتاج بمختلف انواعه والقيام بما يتطلع ذلك من اعمال لاستغلال اراضي الاعضاء اواستثمار مواردهم بصورة فردية او جماعية.
ب – مساعدة الاعضاء في تطبيق المنهاج الزراعي الذي تضعه الدوائر المختصة فيما يتعلق بزراعة الوحدات الاستثمارية وتشجيرها واقتناء الحيوانات.
ج – تجهيز ما تحتاجه الجمعية او الاعضاء من المواد واللوازم والمعدات الضرورية لتحسين معيشتهم واستثمار وأراضيهم.
د – امتلاك او استئجار المكائن والآلات الزراعية ووسائل النقل ومساعدة الاعضاء في اقتنائها وصيانتها.
هـ – التسوق في منتجات الاعضاء النباتية والحيوانية او اية منتجات اخرى ويشمل ذلك جمعها وتصنيفها وحفظها وخزنها وتجفيفها وتعليبها وكبسها وشحنها ونقلها وإنزالها الى الأسواق وتهيئتها للتصريف او الاستهلاك حسب مقتضى الحال.
و – الاقتراض واقراض الاعضاء لتحقيق اهداف الجمعية.
ز – تحسين احوال السكن والمساهمة في رفع المستوى الاجتماعي والثقافي للأعضاء.
ح – اية امور اخرى ترى الهيئة العامة انها تؤدي الى ما فيه مصلحة الجمعية والاعضاء.
2 – لا تستثمر اموال الجمعية الا في الاغراض المدرجة اعلاه وتقتصر اعمال الجمعية على خدمة اعضائها غير ان لها ان تؤدي بعضها للغير اذا فاضت عن حاجتهم.
يستنثنى من ذلك اعمال الاقراض فلا يجوز للجمعية ان تقرض غير اعضائها.
الفصل الثاني
العضوية
المادة الثالثة – الاعضاء:
1- تتألف الجمعية من : –
أ – جميع الاشخاص الموزعة عليهم الاراضي والمتعاقدين عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي ومن وزعت عليهم الاراضي بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الملغي ومن ملكت لهم الاراضي بمقتضى القانون رقم 137 لسنة 1964 والقانون رقم 131 لسنة 1965.
ب – كل شخص يحترف الزراعة في منطقة عمل الجمعية ويبلغ الثامنة عشرة من عمره متصفا بالاخلاق الحميدة ولا تتجاوز مساحة الارض العائدة له الحد الاعلى للتوزيع.
2 – يشترط في العضو من الفئة (ب) اعلاه ان يكون: –
أ – قد قبل نظام الجمعية وقام بالتعهدات الخاصة بالاشتراك والدخول فيها حسب احكام هذا النظام.
ب – غير منتسب الى جمعة اخرى تتعاطى اعمالا تشبه اعمال الجمعية ولها نفس الاغراض.
3 – يقدم طلب الانتماء كتابة الى مجلس الادارة مرفقا به رسم الدخول وقيمة سهم واحد على الاقل به اسم الطالب وحرفته ومحل اقامته وعدد الاسهم التي يرغب في الاكتتاب بها.

المحتوى 21
4 – ينظر مجلس الادارة في الطلبات في اول اجتماع بعد تقديمها وه ان يقرر قبولها او رفضها دون حاجة الى ذكر الاسباب. واذا رفض الطلب يرد الى صاحبه مبلغ رسم الدخول وقيمة الاسهم التي يكون قد دفعها.
5 – للطالب الذي رفض طلبه ان يستأنف كتابه قرار مجلس الادارة لدى الهيئة العامة في اجتماعها التالي حيث يجرى التصويت على الاستئناف بالاقتراع السري. فاذا صوت لصالحة ثلثا الاعضاء الحاضرين فانه يصبح عضوا في الجمعية.
6 – يحتفظ في الجمعية بسجل للأعضاء حسب النموذج الذي تعينه المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي.
المادة الرابعة – انتهاء العضوية:
1- تنتهي العضوية بالفصل او الوفاة في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة (1 – أوب) من المادة الثالثة وبالاستقالة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها.
2- يفصل العضو من الجمعية اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام او اذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية وفقا لنظامها ومقررات مجلس الادارة (وتعتبر قيمة الاسهم المكتب بها والتي لم تدفع من جملة ديون الجمعية) او اذا قام بعمل من طبيعته ان يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا او ادبيا.
3- يكون الفصل بقرار من مجلس الادارة. وللعضو المفصول ان يستأنف القرار لدى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به وتنظر الهيئة العامة في طلب الاستئناف في اول اجتماع لها ويعتبر قرارها نهائيا.
4- تدفع الجمعية الى العضو المستقبل او المفصول او لورثته قيمة اسهمه المدفوعة لها او اي مال اخر يستحقه حسب احكام هذا النظام خلال سنة واحدة من تاريخ المطالبة على ان يكون ذلك بنسبة مال الجمعية الموجود وطبقا للحساب الختامي المصدق من قبل الهيئة العامة وبعد استيفاء ما عليه من ديون للجمعية على ان لا يزيد المبلغ عل ما دفعه للجمعية.
5- في حالة وفاة العضو تنتقل حقوقه في العضوية والتزاماته في الجمعية الى ورثته او الى الولي او الوصي او القيم على الورثة القاصرين اذا طلبوا ذلك وتم قبولهم في الجمعية.
الفصل الثالث
الاحكام المالية
المادة الخامسة – اموال الجمعية: –
تتكون اموال الجمعية مما يلي: –
1- المال المساهم.
2- المال الاحتياطي.
المادة السادسة – رأس المال المساهم:
1 – يتكون رأس المال المساهم من عدد غير محدود من الاسهم قيمة كل منها ( ) دينارا تصدرها الجمعية وفقا لطلبات الاكتتاب(*).
2 – يساهم كل عضو بسهم واحد على الاقل في رأس مال الجمعية على ان لا يزيد ما يساهم به اي عضو عن نسبة10% (عشرة بالمائة) من مجموع الاسهم المكتتب بها في رأس المال. وفي حالة اكتتاب الاعضاء بأكثر من سهم واحد يجوز لمجلس الادارة ان يقرر بأكثر من سهم واحد يجوز لمجلس الادارة ان يقرر تقسيط دفع قيمة الاسهم الاضافية وتحديد مواعيد استحقاقها. ويعطى العضو شهادة بالأسهم التي يدفع قيمتها كاملة.
3 – لا تدفع الى العضو اية فوائد على الاسهم المكتتب بها الا بعد دفع قيمتها الاسمية كاملة.
المادة السابعة – المال الاحتياطي:
1- يتكون المال الاحتياطي من :
أ‌- رسم الدخول وقدره ربع دينار فقط ويدفع عند الانتماء الى الجمعية.
ب‌- اية هبات او إعانات نقدية او عينية.
الفوائد والعوائد التي لا يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحققها.
د – الأرباح المتحققة من تعامل الجمعي مع غير الاعضاء.
هـ – المبالغ التي تضاف سنويا الى الاحتياطي من الفوائد والعوائد والأرباح التي تتحقق لدى الجمعية في نهاية السنة المالية بموجب احكام هذا النظام.
2- المال الاحتياطي غير قابل للتجزئة وليس للعضو اي حق فيه كما لا يجوز تحويل اي جزء منه الى الغير. الا انه في حالة انقسام الجمعية الى جمعيتين او اكثر او في حالة انتقال بعض الاعضاء الى جمعية تعاونية زراعية نتيجة لتحديد منطقة عمل الجمعية يجوز ان ينقل الى الجمعية الجديدة بموافقة المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي وبقرار من الهيئة العامة مبلغ من المال المتجمع يسحب على اساس الاسهم التي يمتلكها اولئك الاعضاء بالنسبة الى مجموع أسهم الجمعية.
(*) يجب ان لا تقل قيمة السهم الواحد عن دينار ولا تزيد عن خمسة دنانير.
3 – يجوز استثمار المال الاحتياطي عند الضرورة في زيادة نشاط الجمعية او لإنقاذها من الخطر او اية أشغال اخرى تحددها الهيئة العامة بعد موافقة المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي.
4 – في حالة تصفية الجمعية يودع ما يودع ما يكون متجمعا لديها من المال الاحتياطي لدى الجهة التي تعينها المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي من اجل انشاء جمعية تعاونية زراعية جديدة في منطقة عمل الجمعية او لأي عمل ذي منفعة عامة وفقا لتعليمات تلك المديرية.
المادة الثامنة – مدى مسؤوليات الاعضاء المالية:
1- كل عضو في الجمعية مسؤول عن ديوانها الى مدى غير محدود. وعند تصفية الجمعية تعتبر مصاريف التصفية من ضمن ديون الجمعية.
2- لا يترتب على استقالة العضو او فصلة او وفاته اعفاؤه او اعفاء ورثته من التزاماته نحو الجمعية او مسؤولياته المالية تجاه الديون المستحقة عليها نتيجة لما ارتبطت به من التزامات قبل انتهاء عضويته الا بعد انقضاء سنتين من نهاية السنة المالية التي تم فيها انفصاله عن العضوية.
المادة التاسعة – ديوان الجمعية على الاعضاء:
1- تعتبر جميع الاموال المستحقة للجمعية على العضو بمقتضى احكام هذا النظام او بما يتعلق باعمالها دينار ممتازا من الدرجة الثانية وتستوفي منه وفقا لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
2- للجمعية ان تخصم من المبالغ المقيدة لحساب العضو او المستحقة لها جميع ما قد يكون مستحقا لها عليه من ديون بما في ذلك قيمة الاسهم التي لم تدفع.

المحتوى 22
المادة العاشرة – السنة المالية:/
تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر ايلول وتنتهي في اليوم الاخير من شهر آب من كل عام.
المادة الحادية عشرة – مسك السجلات والحسابات:
1- تنظم الجمعية حساباتها وتمسك السجلات الضرورية لادارة اعمالها بالطريقة التي تقررها المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي وتسعى بصورة خاصة لمسك السجلات التالية: –
أ‌- سجل الاسهم والعضوية.
ب‌- سجل قبول الاعضاء وانسحابهم.
ج سجل محاضر الجلسات.
د – سجل اليومية.
هـ سجل الأستاذ العام بما في ذلك حساب الصندوق.
و – سجلات الأستاذ المساعدة.
ز – سجل حسابات الاعضاء.
ح – سجل الجرد (موجودات الجمعية).
ط – اية سجلات اخرى ضرورية.
2 – تقدم الجمعية الى المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها منها.
3 – تقدم سجلات الجمعية الى المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي من اجل ختمها وترقيمها لتكون بيته فيما يتلق بالمعلومات المدرجة فيها.
المادة الثانية عشرة – الحسابات الختامية والميزانية العامة:
1- يقوم مجلس الادارة بجرد موجودات الجمعية في يوم انتهاء السنة المالية ويعد الحسابات الختامة بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية بعد ذلك مباشرة مرفقة بالمستندات المثبتة لها ويعرضها على مدقق الحسابات لغرض فحصها.
2- يتم فحص حسابات الجمعية الختامية من قبل مدقق واحد او اكثر تعينه الجمعية بموافقة مديرية التعاون والإنتاج الزراعي العامة وللمديرية العامة ان تنسب احد موظفها المختصين للقيام باعمال التدقيق.
3- يقوم المدقق فحص قيود الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وماليتها والتحقق من سلامة قوائم الجرد والأرصدة الحسابات ويقدم الى الهيئة العامة والمديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي تقريرا عن اعمال الجمعية وحساباتها مبينا فيه كل ما يلاحظه من مخالفات او اخطاء ويضمنه ما يراه مناسبا من التوصيات.

4 – تبقى الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقارير مجلس الادارة ومدقق الحسابات معروضة لاطلاع الاعضاء في مركز الجمعية لمدة اسبوع على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة الى ان يتم التصديق عليها.
5ـ يرسل مجلس الادارة الى المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي السنوي والميزانية العامة وتقارير مجلس الادارة ومدقق الحسابات مع محضر الهيئة العامة التي صادقت على الحسابات
المادة الثالثة عشرة ـ كيفية توزيع الفائض: ـ
1. بعد سد النفقات ووفاء الالتزامات ورصد مبالغ كافية للديون المعدومة او المشكوك في تحصيلها والاستهلاك الطارىء على اموال الجمعية ( المنقولة وغير المنقولة) يجرى التصرف في الاموال الفائضة للجمعية بقرار من الهيئة العامة في جلستها السنوية بعد ان تستقطع كافة الأرباح الناتجة عن تعامل غير الاعضاء لاضافتها الى المال الاحتياطي ويجزأ الباقي على النحو التالي:ـ
أـ يرصد ما لا يقل عن نسبة 40% (اربعين بالمائة) من اموال الفائض السنوي الى المال الاحتياطي.
ب ـ ترصد نسبة 10 % (عشرة بالمائة) من الفائض لترقية شؤون المنطقة الاجتماعية او اي مشروع آخر توافق عليه المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي.
ج ـ يرصد ما لا يزيد عن نسبة 10% (عشرة بالمائة) منه لدفع مكافآت او الاخرى ومستخدمي الجمعية ممن عملوا فعلا في زيارة نشاطات الجمعية وتحقيق الأرباح لها.
د ـ يوزع ما لا يزيد عن نسبة 20% (عشرين بالمائة) من الفائض كفائدة على الاسهم المدفوعة على ان لا تزيد على 6 % من قيمتها
ه ـ يوزع الباقي من الفائض الصافي على الاعضاء كعائد اليهم بنسبة المعاملات التي ابرمها كل منهم مع الجمعية في عمليات البيع والشراء والخدمات الاخرى.
2ـ يعين مجلس الادارة في كل سنة بعد اجتماع الهيئة العامة مواعيد وكيفية دفع الفوائد والعوائد.
3 ـ تغطى الخسائر الناتجة خلال اية سنة مالية من ارباح السنين المقبلة قبل توزيع الفائض وفقا لما جاء في هذه المادة.
المادة الرابعة عشرة ـ الاقراض والاقتراض
1 ـ تراعي الجمعية عند ممارستها اعمال التسليف القواعد التالية:
أ ـ لا تعطى القروض الا للأعضاء وبمقتضى عقود يبرمها كل منهم مع الجمعية بين فيها الغرض من القرض ومدته وشروط استعماله وكيفية تسديده وضمانه وغير ذلك من الامور..
ب ـ يقرر مجلس الادارة كيفية الاقتراض وتثبيت من صحة الاستعمال القرض في الغرض الذي اخذ من اجله. وللمجلس في حالة اخلال المقترض بشرط القرض ان يعتبر كامل القرض او ما يتبقى منه مستحق الاداء.
ج ـ يقرر مجلس الادارة نسبة العمولة والفائدة التي تستوفى من الاعضاء المقترضين وله ان يقبل في حدود القواعد التي تضعها الهيئة العامة ضمانة الاموال المنقولة او غير المنقولة او الكفالات وكل ما يصبح ان يكون مخلا للعقود المالية بحكم القانون
2 ـ للجمعية ضمن الحدود التي تعينها الهيئة العامة ان تقترض من الجهات او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية المبالغ اللازمة لها من اجل اعمالها واقتراض الاعضاء.
3 ـ للجمعية وللجهة المقرضة ان تحصل على ديونها من الاعضاء طبقا لقانون جباية الديوان المستحقة للحكومة او وفق احكام قانون التنفيذ.
4 ـ للجمعية ضمن الحدود التي تعينها الهيئة العامة ان تقبل الودائع لاجل مسمى او بدونها من الاعضاء وغيرهم.

المحتوى 23
الفصل الرابع ادارة الجمعية
المادة الخامسة عشرة ـ الهيئة العامة:
1. الهيئة العامة هي السلطة العليا في الجمعية وتتألف من جميع الاعضاء ويخضع جميع الاعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع احكام قانون الجمعيات التعاونية وهذا النظام. وتعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الاعتيادية مرة على الاقل في كل سنة بدعوة من مجلس الادارة خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية لمناقشة الحسابات السنوية وتقارير مجلس الادارة واللجان الاخرى ومدققي الحسابات للنظر في تصديقها ولانتخاب اعضاء مجلس الادارة واللجان الاخرى وفي ما يرد في جدول الاعمال من امور اخرى.
2. لمجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي عند الاقتضاء وعليه ان يدعوها خلال شهر من تاريخ استلامه طلبا خطيا بذلك من المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي او اية جمعية تعاونية مركزية او اتحاد تعاوني تنتمي اليه الجمعية او من خمس اعضاء الجمعية مع بيان الغرض من الاجتماع
3. اذا لم تدع الهيئة العامة الى الاجتماع الاعتيادي او غير الاعتيادي يجوز للمديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي ان تدعوها وتستوفي النفقات الناجمة عن ذلك من الجمعية.
4. ترسل الدعوات لاجتماعي الهيئة العامة كتابة مصحوبة بجدول اعمال الجلسة ومتضمنة الزمان والمكان بواسطة السعادة او البريد او الاعلان في الصحف او اعلان يلصق على المحلات البارزة في مقر الجمعية او بواسطة وسائل الاعلام الاخرى وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل الا في الحالات المستعجلة التي تراها مديرية التعاون والإنتاج الزراعي العامة حيث يمكن تخفيض المدة الى أن لا يقل عن ثلاثة ايام ولا يزيد عن سبعة ايام.
5. يتم النصاب في اجتماع الهيئة العامة بحضور الاكثرية من الاعضاء فإذا لم يتوفر ذلك النصاب تؤجل الجلسة دون إدخال اي تعديل على جدول الاعمال الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول حيث يصبح انعقاد الاجتماع صحصحا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية اصواتهم فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6. في حالة النظر في تعديل نظام الجمعية او حلها يتم النصاب في الاجتماعات الثاني بحضور نصف الاعضاء واذا رفض الاقتراح او لم يحصل النصاب فلا يجوز اعادة عرضه على الهيئة العامة الا بعد مضي ستة اشهر على تاريخ الاجتماع الثاني.
7. لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد اهله ولا يحق له لن يوكل عنه أحدا. غير انه يجوز للمرأة العضو ان تنيب عنها عضوا آخر بوكالة خطية ولا يجوز بأي حال ان ينوب شخص عن اكثر من عضو واحد ويكون للعضو المناب صوتان فقط
8. اذا شملت منطقة عمل الجمعية عدة قرى او وحدات سكنية فللهيئة العامة ان تتخذ ما يلزم لتشكيل لجان ادارية او عقد جلسات محلية لانتداب ممثلين منتجين من الجهات او القرى المعنية ويعطى اولئك الممثلون عددا من الاصوات بنسبة عدد الاعضاء الذين انتخبوهم.
9. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الجلسات ويوقع عليها رئيس الاجتماع وامين السر واحد ملاحظي التصويت على الاقل ويذكر في المحضر اسماء الحاضرين والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي حازها كل منها.
10. يسقط الحق في الطعن بقرارات الهيئة العامة واجراءاتها فيما يتعلق بإغفال الاجراءات التشكيلية بمضي ثلاثين يوما على تاريخ اتخاذها.

المادة السادسة عشرة ـ مجلس الادارة:
1. يكون للجمعية مجلس ادارة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وادارة شؤون الجمعية ويتمتع المجلس بالسلطات التي لم يحتفظ بها للهيئة العامة ويمثل الجمعية امام القضاء وتكون قراراته وإجراءاته ملزمة للجمعية تجاه الغير ما دامت متفقة مع احكام القانون وهذا النظام وقرارات الهيئة العامة.
2. يتألف مجلس الادارة من سبعة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها في اجتماعاتها السنوية الاعتيادية لمدة سنتين ويستمرون في اعمالهم الى ان يتم استبدالهم او تجديد انتخابهم ولا يجوز انتخاب اي شخص لعضوية مجلس الادارة اذا كان يشتغل وظيفة ذات اجرة في الجمعية او كان يشتغل لحسابه بعمل يشبهما تزاوله الجمعية نفسها من الاعمال.
3. لا يجوز لعضو المجلس ان يتقاضى اجرا من الجمعية.
4. ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق ويقوم بتوزيع الاعمال بين اعضائه ويؤلف من بين اعضائه واعضاء الجمعية الآخرين او كليهما لجانا فرعية لمباشرة الاعمال في مختلف امور الجمعية ضمن الحدود التي يعينها مجلس الادارة وله ان يستدعي او يستخدم من فيه الكفاءة لمعاونته من مدراء العمل او المحاسبين او مساعدي امين السر او امين الصندوق وان يضع تعليمات او اوامر خاصة او عامة يصدرها لكل منهم تنظم اعمالهم وتبين صلاحياتهم ومسؤولياتهم وان يحصل منهم على الكفالات التي تضمن حسن سلوكهم وولاءهم للجمعية وان يشرف عليهم ويستغني عن اي منهم من العمل وفقا لمصالح الجمعية.
5. يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في كل شهر وبناء على دعوة الرئيس او الناظر التعاوني وكلما كان هناك ما يدعو لذلك او بناء على طلب اكثرية الاعضاء ويذكر في الدعوة مكان وزمان الاجتماع مع جدول الاعمال ويتألف النصاب من الاغلبية البسيطة للأعضاء ويرأس الاجتماع الرئيس او نائبه او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6. تدودون في سجل محاضر الجلسات المواضيع التي بحث والقرارات التي اتخذت وتدرج اسماء الحاضرين وأسماء الغائبين مع ذكر الاسباب ويوقع الحاضرون على المحضر وللمخالف ان يثبت فيه اسباب مخالفته. ويوقع على صور المحاضر من ترأس الاجتماع وأمين السر او من قام مقامه في حالة غيابه.
7. تكون سلطات وواجبات مجلس الادارة كما يلي: ـ
أ ـ مراعاة احكام قانون الجمعيات التعاونية وتعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي واحكام هذا النظام وقرارات الهيئة العامة في جميع معاملاته.
ب ـ اصدار شهادات العضوية بعد تسجيلها في سجل خاص
ج ـ حفظ حسابات الجمعية وسجلاتها بصورة صحيحة ومضبوطة ومستكملة اولا بأول بالطريقة التي تعنيها المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي والتصديق على المصايف والقيام بجميع ما يلزم لتحصيل الاموال المستحقة للجمعية.

المحتوى 24
د ـ اعداد خطة العمل السنوية
ه ـ اعداد الحسابات الختامية بما في ذلك حسب الأرباح والخسائر والميزانية العامة وعروضها بعد مراجعتها على الهيئة العامة في جلستها السنوية وعلى المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي.
وـ دعوة الهيئة العامة الى الاجتماعات السنوية الاعتيادية وغير الاعتيادية كلما دعت الضرورة الى ذلك وتقديم التقارير والتوصيات اللازمة فيما يتعلق بأعمال الجمعية
ز ـ قبول الاعضاء الجدد واصدار الاسهم الجديدة لهم ونقل واستهلاك الاسهم القديمة للاعضاء الذين يفقدون العضوية بموجب هذا النظام.
ج ـ تسهيل اعمال الناظر التعاوني المسؤول عن منطقة اعمال الجمعية وتسهيل القيام بفحص الحسابات وتزويد مدققي الحسابات بجميع ما يلزمهم من معلومات او البيانات
ط ـ استخدام الموظفين والعمال اللازمين لادارة الجمعية والاشراف عليهم ومكافأتهم ومعاقبتهم والاستغناء عن خدماتهم.
ي ـ تمثيل الجمعية امام الغير والقيام بأعمال المقاضاة والمصالحة والتحكيم في اية قضية تقيمها الجمعية او تقام عليها او اية هيئة اخرى منتخبة او موظف مفوض لديها فيما يتعلق باعمالها وينتخب من بين اعضائه من يمثله امام القضاء ويشترط في حالتي المصالحة والإبراء الحصول على موافقة مسبقة من مديرية التعاون والإنتاج الزراعي العامة.
ك ـ عقد القروض التي تأخذ الجمعية او تعطيها لأعضائها ضمن الحدود التي تعينها الهيئة العامة ووضع شروط قبول الودائع وآجالها والفوائد التي تدفع عليها.
ل ـ تزويد المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي بنسخ مصدقة عن محاضر جلسات هيئات الجمعية وبالتقارير وجميع ما تطلبه اليها المديرية والجهات الاخرى المعنية بأمور الجمعية من معلومات.
8 ـ عندما يشغر منصب العضوية في مجلس الادارة خلال السنة يشغله العضو الاحتياط الذي نال اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتجين في اجتماع الهيئة العامة السابقة
9 ـ تنتهي العضوية في مجلس الادارة بقرار منه بالاحوال التالية:
أ ـ اذا قد احد شروط العضوية.
ب ـ اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ما لم يرد اعتباره.
ج ـ اذا تخلف عن دفع اي مبلغ مستحق عليه للجمعية او دخل بأحد التزاماته لها دون عذر مقبول لدى المجلس او قام باعمال من شأنها عرقلة اعمال المجلس او قام باعمال من شأنها عرقلة اعمال المجلس او الاضرار بمصالح الجمعية المادية والأدبية.
ه ـ الوفاة او العته الجنوني او الإفلاس
المادة السابعة عشرة ـ امين السر:
يؤدي امين السر واجباته بالشكل الذي يعنيه مجلس الادارة وعليه ان يحتفظ بشكل مضبوط ومستكمل اولا بأول بسجل العضوية والأسهم وسجل محاضر الجلسات واية سجلات او قيود اخرى غير السجلات والقيود المالية التي يحتفظ بها امين الصندوق ويختم الجمعية ويقوم كذلك بتوجيه الدعوات الى اجتماعات مجلس الادارة والهيئة العامة ويعرض على مجلس الادارة جميع المراسلات المتعلقة باعمال الجمعية ويعد الكشوفات والبيانات التي يطلب من مجلس الادارة بموجب احكام هذا النظام وعلى وجه العموم يقوم بتنفيذ جميع ما يطلبه اليه مجلس الادارة من الاعمال.
المادة الثامنة عشرة ـ امين الصندوق:
يؤدي امين الصندوق واجباته التي يعينها مجلس الادارة وعليه ان يحتفظ بشكل مضبوط ومستكمل اول بأول بجميع المستندات والقيود المتعلقة بمعاملات الجمعية المالية وبسجلات لحسابات الاعضاء وسجلات اليومية والاستاذ وموجودات الجمعية والتزاماتها وان يبرز هذه المستندات للاطلاع عليها عندما يطلب اليه ذلك. ويقوم كذلك بصرف الاموال المطلوبة من الجمعية بعد التصديق عليها من الرئيس وقبض المبالغ المستحقة لها ويعطى الإيصالات اللازمة لذلك ويدفع تلك المبالغ الى المصرف الذي تعنيه الجمعية ويوقع الصكوك والكمبيالات مع الرئيس وعضو المجلس المفوض ويبرز وصي ما يكون لديه من النقد عندما يطلب اليه ذلك المجلس او مدققو الحسابات او ممثلو المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي وبوجه العموم يقوم امين الصندوق بتنفيذ جميع ما يطلبه اليه مجلس الادارة من الاعمال
الفصل الخامس
احكام عامة
المادة التاسعة عشرة ـ الناظر التعاوني:
1. يعمل مجلس الادارة على تسهيل اعمال الناظر التعاوني لتنفيذ ما يناط به من مسؤوليات من قبل المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي والاشراف على ادارة اعمال الجمعية الخاصة بتأمين وتطوير الانتاج الزراعي في المنطقة وتنظيم حساباتها وإيه اعمال اخرى.
2. يتعاون مجلس الادارة مع الناظر التعاوني في تنظيم خطة العمل السنوية ومراقبة صحة استعمال القروض في الوجوه التي أخذت من اجلها وفي تحصيل ما يطلب من الاعضاء من سلف وديون للجمعية وبدل الارض الموزعة عليهم.
3. يحضر الناظر التعاوني اجتماعات الجمعية ويشترك في مناقشاتها ويقدم الإرشادات اللازمة دون ان يكون له حق التصويت وله ان يطلب الى الجمعية اعادة النظر في القرارات التي يضر بمصالح الجمعية او تخالف احكام القوانين والانظمة وتعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي خلال عشرة ايام من صدورها وعليه في حالة عدم التوصل الى اتفاق مع مجلس حولها ان تعرض الامر على المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار المجلس قراره بالإصرار على المسائل المختلف عليها. ويكون قرار المديرية العامة في هذا الحالة نهائيا على شروط ان يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليها وإلا كان قرار الجمعية نافذا.

المادة العشرون ـ التفتيش والتدقيق:
1. تخضع الجمعية للتوجيه وتدقيق الحسابات وتفتيش اعمالها واعمال هيئاتها المختلفة والسهر على تنفيذ احكام القوانين المرعية وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبها وتمارس هذه الصلاحيات المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي بنفسها او بتكليفها لجهات اخرى بها.
2. على مجلس الادارة ومستخدمي الجمعية تقديم مال تطلبه اليهم المديرية العامة او من تكليفهم بذلك من معلومات وبيانات وسجلات ومستندات وقيود على ان يجرى ذلك في مقر الجهة الحكومية ذات العلاقة.

المحتوى 25
المادة الحادية والعشرون ـ حل الجمعية وتصفيتها:
1 ـ تحل الجمعية في الاحوال التالية:
أ ـ اذا أصبحت في حالة عسر لا تستطيع معه تنفيذ التزاماتها دون خسارة الا اذا قررت الهيئة العامة تمويلها بصورة تكفل استمرارها في العمل بانتظام
ب ـ اذا ثبت تعذر استمرارها في تحقيق أغراضها وخرجت عن الأهداف التعاونية.
ج ـ اذا أصبح عدد الاعضاء اقل من عشرة ولم يكمل هذا العدد خلال (3) اشهر.
د ـ اذا قررت الهيئة العامة حلها
2 ـ لا تحل الجمعية الا بمرافقة المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي او بأمر صادر منها في الحالات المدرجة في الفقرة السابقة وينشر اعلان الحل في الجريدة الرسمية.
3 ـيجوز لعدد من اعضاء الجمعية لا تقل عن نسبة 20% (عشرين بالمائة) منهم ان يطلبوا الى مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع لتقرير حل الجمعية وتصفيتها لأحد الاسباب الواردة في الفقرات السابقة فإذا لم يقم المجلس بدعوة الهيئة العامة للتعاون والإنتاج الزراعي القيام بدعة الهيئة العامة.
4 ـتجرى تصفية الجمعية طبقا لاحكام قانون الجمعيات غير انه لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اية مبالغ تزيد عن القيمة الاسمية التي دفعوها فعلا لأسهمهم اما الباقي فيودع في الجهة التي تعنيها المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي لغرض انشاء جمعية تعاونية زراعية جديدة في منطقة عمل الجمعية او لأي عمل ذي منفعة عامة وفقا لتعليمات تلك المديرية.
5. اذا لم يطلب الاعضاء ما بنصيبهم من التصفية او اذا تعذر على المصفي توزع المال عليهم خلال مدة معقولة يقوم المصفي بإيداع تلك المبالغ لحساب اولئك الاعضاء في الجهة التي تعينها المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي. اذا لم يطلب اي عضو ما يصيبه منها خلال سنتين من تاريخ نشر حساب التصفية النهائي يجرى التصرف بتلك الاموال حسب الفقرة السابقة.
6. يسقط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس الادارة وهيئات الجمعية الاخرى والمصفين واعضاء الجمعية بانقضاء سنتين على تاريخ نشر حسابات التصفية او نشر الحكم النهائي بهذا الحسب.
المادة الثانية والعشرون ـ الخلافات:
تحل جميع الخلاقات التي تتعلق بأعمال الجمعية او بتفسير القانون او تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي او هذا النظام والتي قد تقوم بين الجمعية وأعضائها الحاليين او السابقين او الاشخاص الذين يدعو بالنيابة عنهم بتقديم طلب من احد الفرقاء المتنازعين الى المديرية العامه للتعاون والإنتاج الزراعي للنظر في ذلك الخلاف للبت فيه.
المادة الثالثة والعشرون ـ تعديل الأنظمة:ـ
لا يتم اي تغيير او تصحصح او الغاء او اضافة او تعديل في هذا النظام الا بعد ان يتم تسجيله وفقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية وتعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وموافقة المديرية العامة للتعاون والإنتاج الزراعي.
المادة الرابعة والعشرون ـ متنوعات:
1. بانشاء وادارة الجمعيات التعاونية وهذا النظام وبصورة عن آخر ميزانية تمت مراجعتها للجمعية مع تقرير مدقق الحسابات وبقائمة بأسماء الاعضاء للاطلاع عليها في جميع اوقات العمل الاعتيادية
2. يحق لأي شخص له علاقة بأموال الجمعية وحساباتها ان يطلع على سجلاتها وقيودها ومستنداتها المالية في اوقات العمل الاعتيادية بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة غير حسابات ودائع اي شخص آخر لدى الجمعية دون الحصول على اذن خطي من صاحب تلك الودائع.
3. تطبيق احكام قانون الاصلاح الزراعي وقانون الجمعيات التعاونية وتعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي فيما لم يرد النص عليه في هذا النظام.
ملاحظة: ناقص ورقتان 21 و22
تعديل النظام الداخلي لشركة النقل البحري
استنادا الى احكام المادة التاسعة من قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية رقم 76 لسنة 1952 المعدل وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد قرر مجلس الوزراء تعديل النظام الداخلي للشركة المذكورة بإضافة الفقرة الآتية الى المادة الثالثة من النظام وتكون الفقرة (12) مكررة ويعتبر هذا التعديل نافذا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
(12 – مكررة)
(تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة بعد تصديقها من وزير الاقتصاد او بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وللوزير ان يطلب خلال هذه المدة اعادة النظر في القرار فإذا اصر المجلس على رأيه بأغلبية ثلثي الاعضاء يعرض الامر على مجلس الوزراء ليبت فيه ويكون قراره قطعيا).
نشر في الوقائع العراقية عدد 1575 في 28 – 5 – 1968
القرارات لسنة 1968
قرار
صادر بموجب قانون السلامة الوطنية
حيث ان جرائم تهريب المخدرات من الجرائم الخطرة المؤثرة بسلوك المجتمع والمخلة بالأمن العام.
وبناء على السلطة المخولة لي بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 المعدل قررنا ما يلي:ـ
1. يشمل اختصاص محاكم امن الدولة كافة جرائم تهريب المخدرات بأنواعها المنصوص عليها بقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965.
2. يجرى التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين او الهيئات التحقيقية حسب صلاحياتهم المبينة في المادة الثامنة عشرة من قانون السلامة الوطنية وعليهم اخبار دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية عند وقوع هذه الجرائم وكل قرار يتخذ بشأنها.
3. تودع كافة القضايا المشمولة بهذا القرار والتي لم يصدر فيها حكم نهائي الى محاكم امن الدولة المختصة.

المحتوى 26
الفريق طاهر يحي رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1537 في 19 – 2 – 1968
قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية
حيث ان التلاعب باقتصاديات البلاد وإرباك الحياة الاقتصادية مما قد يؤدي الى اخلال بالأمن العام. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة واستنادا الى السلطة المخولة لي بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 965 المعدل قررنا ما يلي:ـ
1. يشمل اختصاص محاكم امن الدولة كافة الجرائم المرتكبة ضد احكام قانون صيانة النعاج الحوامل رقم 5 لسنة 946.
2. يجرى التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين او الهيئات التحقيقية حسب صلاحياتهم القانونية وعليهم اخبار دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية بالقرار المتخذة بشأن هذه الجرائم.
3. تودع كافة القضايا المشمولة بهذا القرار والتي لم يصدر فيها حكم امن الدولة.
4. على الجهات المسؤولة ملاحظة تنفيذ هذا القرار وتقديم مرتكبي الجرائم المشمولة به الى المحاكم المختصة لينالوا عقابهم.
5. الفيلق طاهر يحي رئيس الوزراء
6. نشر في الوقائع العراقية عدد 1550 في 31 – 3 – 1968
قرار
حيث ان مدة التمديد المحددة بقرارنا المرقم 8641 والمؤرخ في 18 – 10 – 1967 المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 1489 وتاريخ 22 – 10 – 967 لا تكفي لعمل هيئة التدقيق المشكلة وفق الفقرة(2 – آ) من المادة الثانية من قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 966 المعدل نظرا لوجود بعض القضايا التي لم تستطيع الهيئة من انجازها كما لم يستطيع بعض من يشملهم القانون من المحكمين من مراجعة الهيئة وتقديم الطلبات اليها. ورغبة في انهاء كافة مخلفات حوادث الشمال واستنادا للفقرة السادسة من المادة الثابتة من القانون المذكور قررنا ما يلي:ـ
1. تمديد مدة الاعتراض على الاحكام المشمولة بالقانون المذكور شهرين آخرين.
2. تمديد مدة عمل الهيئة المذكورة أربعة اشهر اخرى على ان تقوم بانجاز مهمتها خلال المدة المذكورة
طاهر يحي رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1582 في 15 – 6 – 1968
قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية
حيث ان الجرائم المتعلقة بالبرق والهاتف ووسائل المواصلات الاخرى لها مساس بالأمن العام والسلامة الوطنية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وللسلطة المخولة لي بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 965 المعدل قررنا ما يلي:ـ
1. ويشمل اختصاص محاكم امن الدولة كافة الجرائم المتعلقة بالبرق والهاتف ووسائل المواصلات المنصوص عليها في الباب الثامن فشر من قانون العقوبات البغدادي وهي المواد من 179 الى 187.
2. يجرى التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين او الهيئات التحقيقية حسب صلاحيتهم المبنية في المادة الثامنة عشرة من قانون السلامة الوطنية وعليهم اخبار دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية عند وقوع هذه الجرائم وكل قرار يتخذ بشأنها.
3. تحال كافة القضايا المشمولة بهذا القرار والتي لم يصدر فيها حكم امن الدولة المختصة.
الفريق طاهر يحي رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1594 في 13 – 7 – 1968
قرار
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 قررنا ما يلي:ـ
فك ارتباط المقاطعات المرقمة (17) قزليار و(18) اللاجية (يايجي) و(21) الكفاحية و(22) الهندية و(23) ديبك تبه من ناحية تازة خورماتو والحاقها بمركز قضاء كركوك.
و. وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1600 في 27 – 7 – 1968
قرار رقم (400) لسنة 1968 صادر عن لجنة التموين العليا
انعقدت لجنة التموين العليا بتاريخ 6 – 8 – 1968 برئاسة السيد احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء واتخذت القرار الآتي:
عرض كتاب وزارة الاقتصاد برقم م/1034 وتاريخ 6 – 8 – 1968 والمبين فيه بان الوزارة اعادت النظر في موضوع الاستيراد الشخصي للسيارة وبعد دراسته من جوانبه المختلفة في ضوء الوقائع والحالات التي لمستها خلال الفترة الاخيرة على ان يشمل الاستيراد الشخصي للسيارات الحالات الآتية:
1. العراقيون الذين يقتضون في خارج العراق مدة لا تقل عن سنة متصلة يعودون بعدها الى العراق بصورة نهائية لأي سبب كان على ان يسمح لهم مرة كل اربع سنوات باستيراد سيارة واحدة صالون.
2. الدبلوماسيون والموظفون العراقيون في مختلف المؤسسات العراقية في الخارج عند نقلهم الى العراق
3. الدبلوماسيون والموظفون الاجانب في السفارات الاجنبية عند دخولهم للعراق على اساس المقابلة بالمثل وكذلك الاجانب المنتدبون من قبل الهيئات الدولية للعمل في هيئاتها وممثلياتها في العراق مع مراعاة تعليمات وزارة الخارجية.
4. السيارات المهداة من قبل المنظمات الدولية الى وكذلك السيارات المهداة من قبل المؤسسات والافراد في خارج العراق الى الجهات العراقية الخيرية او التعليمات او الدينية.
5. الاجانب المتعاقدون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المختلطة وشركات النفط والشركات الاهلية او اي جهة اخرى ولمرة واحدة كل سنتين.
6. يجب ان يكون الشراء اثناء وجود صاحب العلاقة في الخارج بموجب عقد شراء مصدق من قبل الممثلة العراقية في الخارج بالنسبة للفقرتين(1و5).
7. يجب ان لا يتجاوز فترة ادخال السيارة الى العراق عن ستة اشهر من تاريخ عودة المستورد الى العراق.
8. الطلاب الاجانب الذين يدرسون في العراق على ان لا تجوز لهم بيع السيارة الا بعد انتهاء دراستهم بتأييد من المعهد المختص
9. يعتبر الزوج والزوجة والأشخاص المسؤول عن إعالتهم بمثالة شخص واحد للاستيراد الشخصي للسيارات للحالات المبنية في اعلاه
رئيس لجنة التمويت العليا رئيس الجمهورية رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1607 في 19 – 8 – 1968

المحتوى 27
قرار
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 23/8/1968 ما يلي:
تنفيذ لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (47) في 5 – 8 – 1968 ولغرض المباشرة بتسجيل اراضي القطعة (4) مقاطعة (11) مزرعة حمدى الباجة جي (زيونة) وتوزيعها على المساهمين في جمعية بناء المساكن التعاونية للضباط تقرر ما يلي :ـ
1. توحيد جميع القطع المفرزة من اراضي المذكورة بما فيها الطرق المسجلة باسم امانة العاصمة والمرافق المسجلة باس الجهات الاخرى والقطع المباعة الى الغير بقطعة واحدة وتسجيلها باسم (جمعية بناء المساكن التعاونية للضباط) مباشرة دون اللجوء الى الاجراءات الاخرى او تصديقها من الضرائب.
2. ايداع بدل هذه الاراضي الى دائرة الطابو لتسليمه الى اصحاب الاستحقاق
3. على كافة الوزارات والدوائر المختصة تنفيذ ذلك
اللواء احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1612 في 27 – 8 – 1968
قرار
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 24 – 8 – 1968 ما يلي:ـ
تنفيذا لبيان مجلس قيادة الثورة المرقم 53 في 5 – 8 – 1968 تقرر
1. الغاء كافة الاحكام الصادرة عن حوادث 13 و 18 تشرين 1963 وإزالة كافة الآثار القانونية التي تترتب عليها.
2. تحسب مدة الاعتقال والحجز والسجن للعسكريين والموظفين والمستخدمين والعمال المحكومين عن القضايا المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه لاغراض الخدمة والتقاعد عدا الراتب. على كافة الوزارات مراعاة ذلك وتنفيذه.
اللواء احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1613 في 28 – 8 – 1968
قرار
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 22 – 8 – 1968 ما يلي:ـ
بعد الاطلاع على ملاحظات وزارة الدفاع والوثائق المتعلقة بكيفية تسجيل الاراضي المسماة (ام العظام) تقرر:
1. الاستيلاء على جميع اراضي (ام العظام) التي تتكون من القطع ذوات التسلسل (2/487و4/487و5/487 و6/487 و8/487 و9/487 و10/487 و11/487 و568 و569 570) كرادة مريم والتي تبلغ مساحتها العمومية (5/1673) دونم والمثبتة حدودها ومواقعها في خارطة الطابو المرقمة 645 جلد 10 بما فيها المساحات الذاهبة للطرق والساحات بسعر ستة دنانير للدونم الواحد للاراضى الزراعية وبسعر (50) دينارا للبساتين ارضا واشجار على ان تثبت مواقع ومساحات البساتين بمعرفة لجنة قوامها ممثل عن الوزارة الدفاع وممثل عن وزارة العدل والآخر عن وزارة المالية. وتسجيلها باسم الخزينة المالية لاغراض وزارة الدفاع على ان تخصص المساحة البالغة (36770) م2 من القطعة 568 لاغراض مصلحة مصافي النفط الحكومية وتفرز من اصل القطعة فيما بعد وتسجيل باسمها.
2. تقوم وزارة الدفاع بدفع بدل الاستيلاء الى دائرة الطابو المختصة لتوزيعها على ذوى العلاقة عند إثباتهم الملكية بالطرق القانونية.
3. يتخذ هذا القرار اساسا للتسجيل وتتم المعاملات دون تصديقها من الضرائب او استيفاء الرسوم او اجراء مراسيم اخرى
4. على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار حال نشرة في الجريدة الرسمية.
اللواء احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1613 في 28 – 8 – 1968
قرار
ناقش مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 5 – 8 – 1968 موضوع تهيئة اراضي سكنية للضباط المساهمين في (جمعية بناء المساكن التعاونية للضباط)
وتنفيذا لقراري المجلس الوطني لقيادة الثورة الصادرين بعد قيام ثورة 14/ رمضان في 27 – 4 – 1963 و 5 – 10 – 1963 المرفق صورتهما طيا. قرر ما يلي:
1.تخصص اراضي القطعة المرقمة 4 مقاطعة 11 مزرعة حمدي الباجة جي المعروفة بأراضي( زيونة) المرفقة خارطتها طيا الى (جمعية بناء المساكن التعاونية للضباط) بحدودها الحالية:
شرقا ـ شارع الرشاد
شمالا ـ قناة الجيش
غربا ـ مدينة الضباط
جنوبا ـ سدة الرسمتية والهنيدي (سدة ناظم باشا) لتقسيمها الى قطع سكينة وتوزيعها على الضباط المساهمين في الجمعية المذكورة
1. اعتبارها اراضي زراعية واستملاكها بسعر ( – /6) ستة دنانير للدونم الواحد
2. تعويض اصحاب قطع الاراضي المباعة منها والمبالغ عددها (232) قطعة سكنية بقطع من الاراضي الاميرية المجاورة لها او من نفس الارض
3. لا يعمل بأي نص ورد في قانون الاستملاك او اي قانون بخلاف ما ورد في هذا القرار فيما يخص هذه القضية.
4. اجراء التحقيق اللازم حول الاسباب التي أدت الى عدم تنفيذ قراري المجلس الوطني عام 1963 المذكورين.

المحتوى 28
اللواء احمد حسن البكر رئيس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1614 في 31 – 8 – 1968
قرار
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 9 – 1968 ما يلي:ـ
1. يحرم كل عراقي يتزوج من أجنبية بعد 31 – 12 – 968 من حق التوظيف في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
2. لا تعتبر المرأة العربية من أبويين عربيين. أجنبية لهذا الغرض على كافة الوزراء تنفيذ هذا القرار
احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1626 في 22 – 9 – 1968
قرار
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 9 – 1968 ما يلي: ـ
تنفيذا للعهد الذي قطعته الثورة على نفسها وترسيخا للوحدة الوطنية لشعبنا العظيم وإيمانا منا بحق اخواننا الاكراد بالتمتع باعيادهم ومناسباتهم القومية
قرر مجلس قيادة الثورة اعتبار يوم الحادي والعشرين من مارت من كل سنة عيدا رسميا للاكراد باسم عيد نوروز عطلة رسمية عامة للمواطنين.
احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1631 في 30 – 9 – 1968
قرار
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 9 – 1968 ما يلي:ـ
احدث مديرية عامة باسم مديرية العمل الشعبي العامة ترتبط بوزارة الداخلية.
على وزير الداخلية اتخاذ الاجرءات المقتضية لتنفيذ ذلك.
احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1633 في 5 – 10 – 1968
ايضاح قرار
لغرض تطبيق قرار العفو العام عن المشتركين بحوادث الشمال الصادر من مجلس قيادة الثورة برقم 59 وتاريخ 5 – 8 – 1968 يوضح ما يلي: ـ
يشمل العفو كافة الاشخاص الذين اشتركوا بحوادث الشمال من مختلف الفئات والجماعات دون تمييز او تفريق وذلك عن الجرائم المرتكبة بسبب حوادث الشمال والجرائم الاخرى التي لها مساس بالحوادث المذكورة وايقاف التعقيبات والتبعات القانونية بحقهم عن تلك الجرائم
احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1644 في 28 – 10 – 1968
قرار
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 قررنا ابدال اسم ناحية هيت باسم ناحية البغدادي ونقل مركزها من قصبة هيت الى قرية البغدادي وتكون حدودها الادارية الفاصلة بينها وبين مركز قضاء هيت على الوجه التالي:ـ
يبدأ الحد من نقطة التقاء خط الطول – 5 – 5
(09/42) بخط العرض (45/33) ثم يستمر سيرة نحو الشرق بخط مستقيم حتى نقطة التقائه بحدود المقاطعتين المرقمتين (27) و (28) مواصلات سيرة مع حد المقاطعتين المذكورتين عابرا نهر الفرات بين حد المقاطعتين (27) و(32) ومواصلات سيرة بين حدود المقاطعات (32) و (33) و (34) و (7 قسم ب ) والمقاطعة المرقمة (7 قسم أ ) حتى يصل الى نقطة التقائه بحدود مركز لواء الرمادي. وبهذا تنتهي الحدود الادارية الفاصلة بين مركز قضاء هيت وناحية البغدادي
19 – 10 – 1968.
وزير الداخلية صالح مهدي عماش
نشر في الوقائع العراقية عدد 1644 في 28 – 10 – 1968
قرار
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 10 – 1968 ما يلي:ـ
1. تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في مدينتي الثورة والشعلة الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون وتسجيل بأسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون.
2. يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960. على وزير المالية تنفيذ ذلك.
احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1647 في 31 – 10 – 1968
قرار رقم 380 لسنة 1968
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 11 – 1968 ما يلي:
1. تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في محلة الزعفرانية الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل بأسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون.
2. يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 على وزير المالية تنفيذ ذلك
احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1615 في 12 – 11 – 1968

المحتوى 29
قرار
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 11 – 1968 ما يلي:
بعد الاطلاع على ملاحظات وزارة الدفاع المتعلقة بأراضي ام العظام المستولى عليها لاغراض وزارة الدفاع بقرار المرقم 91 المتخذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22 – 8 – 1968 ما يلي:
اولا الاستيلاء على جميع الابنية والمنشآت والمحدثات الواقعة في التسلسلات المذكورة بقرار المرقم في اعلاه على ان يتم تقديرها من قبل لجنة يؤلفها متصرف لواء بغداد برئاسة موظف إداري وعضوية مدير أملاك اللواء ومدير او مهندس دائرة اللواء وممثل عن وزارة الدفاع ينسبه وزير الدفاع ويكون قرارها في التقدير قطعيا
ثانيا ـ تقوم وزارة الدفاع بإيداع البدل المقدر للأبنية والمنشآت الى دائرة الطابو المختصة لتوزيعه على ذوي العلاقة بعد التأكد مما يثبت أحقيتهم ويتم تسجيلها باسم المالية تحت اشغال الجيش دون خضوعها للرسوم والضرائب المتعلقة بالتسجيل.
ثالثا ـ تعديل سعر الدونم الواحد للبساتين ارضا واشجارا. الواقعة في التسلسلات المذكورة بقرارنا اعلاه الى ( – /100) مائة دينار للدونم الواحد بدلا من ( – / 50) خمسين دينارا.
رابعا ـ على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1659 في 2 – 12 – 1968
قرار
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 قررنا ابدال اسم ناحية بلد باسم ناحية الخضيرة ونقل مركزها من قصبة بلد الى قرية الخضيرة وتتبعها المقاطعات المبنية اسمائها وارقامها ادناه:
(18) السورة والسراة و(19) تل اجود و(20) الحمه و(21) عتاب والحصى و(22) ركة الخضيرة و(23) خيوط الجمة اما المقاطعات الاخرى التابعة لناحية بلد فترتبط بمركز قضاء بلد
وزير الداخلية صالح مهدي عماش
نشر في الوقائع العراقية عدد 1668 في 17 – 12 – 1968
قرار
حيث ان جرائم الرشوة من الجرائم الخطرة المؤثرة بسلوك المجتمع والخلة بسير العمل في المصالح العامة وبناء على السلطة المخولة لي بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 965 المعدل قررنا ما يلي:
1. يشمل اختصاص محاكم امن الدولة كافة جرائم الرشوة المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الرابع عشر من قانون العقوبات البغدادي وهي المواد من 90 الى 97.
2. يجرى التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين او الهيئات التحقيقية حسب صلاحياتهم المبنية في المادة الثامنة عشرة من قانون لسلامة الوطنية وعليهم اخبار دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية عند وقوع هذه الجرائم وكل قرر يتخذ بشأنها.
3. تحال كافة القضايا المشمولة بهذا القرار والتي لم يصدر فيها حكم نهائي الى محاكم امن الدولة المختصة.
احمد حسن البكر رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1670 في 24 – 12 – 1968
الاوامر لسنة 1968
امر وزارة العدل عدد (782)
الحاقا بأمرينا المرقمين 1463 و 1892 والمؤرخين 28 – 6 – 1966 و 13 – 8 – 1966 والخاصين بتخويل مدير العدل العام بعض الصلاحيات قررنا تعديل الفقرة (4 – اولا) من أمرنا المرقم 1463 والمؤرخ 28 – 6 – 1966 المؤيد بآمرنا المرقم 1892 والمؤرخ 13 – 8 – 1966 وجعلها كما يلي اعتبارا من تاريخه.
4. توجيه العقوبات الانضباطية الى الموظفين من الدرجة الرابعة فما دون
وزير العدل مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1553 في 7 – 4 – 1968
امر وزارة العدل عدد (1512)
بناء على مقتضيات المصلحة العامة: استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة التاسعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964.
قررنا تخويل وكيل وزارة العدل الصلاحيات الآتية: ـ
اولا ـ الصلاحيات الادارية.
1. توقيع المخابرات الاعتيادية نيابة عن الوزير عدا المخابرات المتعلقة بسياسة الوزارة او المخابرات التي يستوجب عرضها على مجلس الوزراء او مجلس القضاء كما يوقع عنا كافة الكتب التي تمت موافقتنا التحريرية عليها الا اذا ارتأى وكيل الوزارة احالة امر او موضوع ما الى الوزير لأخذ رأيه فيه.
2. تثبيت وعدم تثبيت وترفيع ونقل وقبول استقالة الموظفين من الدرجة الرابعة فما دون ومنح جميع الموظفين العلاوات السنوية او رفض منحها.
3. احالة الموظفين من الدرجة الرابعة فما دون الى لجان الانضباط
4. توجيه العقوبات الانضباطية الى الموظفين من الدرجة الثالثة فما دون
5. منح الاجازات الاعتيادية والمرضية داخل العراق وخارجه للموظفين كافة بما فيها الاجازات المرضية المؤيدة بتقارير طبية من خارج العراق اما بالنسبة لموظفي السلطة القضائية فتحدد الصلاحيات لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد
6. تعيين وترفيع ونقل وقبول الاستقالة والإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين كافة ومنحهم العلاوات السنوية وفرض العقوبات عليهم والاستغناء عن خدماتهم ومنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية داخل العراق وخارجه.
7. التوقيع على الدفاتر الخدمة وتراجم الحال لجميع الحكام والقضاة والموظفين وكذلك تثبيت اعمار الموظفين والمستخدمين.
8. ايفاد المدققين لإجراء تدقيق حسابات المحاكم والدوائر العدلية الاخرى.
9. ترشيح الموظفين لتمثيل الوزارة في مجلس الانضباط العام ومجلس الخدمة العامة واللجان داخل الوزارة وخارجها
10. نقل الموظفين الذين ليس في نقلهم مصاريف سفر تتحملها الخزينة.

المحتوى 30
ثانيا ـ الصلاحيات المالية.
تخويل وكيل الوزارة كافة الصلاحيات المالية المخولة الديوان والمحاكم والدوائر العدلية الاخرى وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
ثانيا ـ تخويل بعض الصلاحيات الممنوحة له الى رؤساء الأقسام في ديوان هذه الوزارة.
رابعا ـ ينفذ اعتبارا من تاريخ 30 – 6 – 1968
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1592 في 4 – 7 – 1968
امر وزارة العدل عدد (1513)
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
قررنا تخويل مدير العدل العام الصلاحيات الآتية:ـ
1.بيت وعدم تثبيت وترفيع ونقل وقبول استقالة الموظفين الذين تقل رواتبهم عن – /36 دينارا ومنح جميع الموظفين العلاوات السنوية او رفض منحها على ان تدرج الاسباب المبررة فيما يتعلق بأوامر النقل عند اصدارها.
2. إحالة الموظفين من الدرجة الرابعة فما دون الى لجان الانضباط.
3. ين وترفيع ونقل الاستقالة والإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين كافة ومنحهم العلاوات السنوية وفرض العقوبات عليهم والاستغناء عن خدماتهم ومنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية داخل العراق وخارجه.
4. توقع على دفاتر الخدمة وتراجم الحال لجميع الموظفين وكذلك تثبيت اعمار الموظفين والمستخدمين.
5.ينفذ اعتبارا من تاريخ 30 – 6 – 1968
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1592 في 4 – 7 – 1968
امرا وزارة العدل عدد (1844)
الحاقا بأمرنا المرقم 1513 والمؤرخ 30 – 6 – 1968 قررنا استمرار مدير العدل العام باستعمال الصلاحيات المخولة له بموجب أمرنا المشار اليه اعلاه
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1601 في 30 – 1 – 1968
امر وزارة العدل عدد (1845)
الحاقا بأمرينا المرقمين 1890 و 873 والمؤرخين 13 – 8 – 966 و 28 – 3 – 968 قررنا استمرار كل من مدير الطابو العام ومدير التسوية العام باستعمال الصلاحيات المخولة لهما بموجب الأمرين المشار إليهما اعلاه
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1601 في 30 – 1 – 1968
امر وزارة العدل عدد (2162)
بالنظر لارتباط مديرية التدقيق برئاسة هيئة التفتيش العدلي حسب المادة (22) من نظام وزارة العدل رقم 26 لسنة 968 قررنا تخويل رئيس هيئة التفتيش العدلي صلاحية ايفاد المدققين لإجراء تدقيق حسابات المحاكم ودوائر التابعة لها ومديرية التسوية العامة واللجان التابعة لها وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الامر
وزير العدل
مهدى الدولعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1621 في 12 – 9 – 1968

أضف تعليقك