قانون قلادة الرافدين رقم (1) لسنة 1968

      التعليقات على قانون قلادة الرافدين رقم (1) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون قلادة الرافدين رقم (1) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تستحدث قلادة الثورة باسم ( قلادة الرافدين)

مادة 2
تمنح هذه القلادة الى رؤساء الدول بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري

مادة 3
يعين نظام شكل القلادة واوصافها

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير الماليه وزير الخارجية بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي جمال احمد حمدي
وزير المواصلات وزير الصحة
عبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسن
وزير الاصلاح وزير الثقافة والارشاد
الزراعي ووزير
الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي عبد الكريم كنونة
الحسين
وزير النفط وزير الاقتصاد
عبد الكريم هاني خليل ابراهيم حسين
وزير العمل وزير الصناعة
والشؤون الاجتماعية
ياسين خليل احسان شيرزاد
وزير رعاية وزير البلديات والاشغال
الشباب
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشمالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1528 في 27 – 1 – 1968

الاسباب الموجبة
لاتجاه النية في استحداث وسام باسم ( قلادة الرافدين) لمنحها الى رؤوساء الدول, ولكي تكون هذه القلادة ارفع وسام في الدولة
فقد شرع هذا القانون

المحتوى2
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تنشا مؤسسة للانتاج الزراعي ترتبط بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتكون له شخصية معنوية ولها استقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 2
اغراض المؤسسة – هي تاسيس وادارة المشاريع الزراعيه العامة الانتاجية والتسويقية بقصد زيادة الانتاج وتوفير المحاصيل والحيوانات المحسنة واتباع الوسائل الفنية والمكننة الحديثة على نطاق واسع ولتحقيق كفاءة عالية في الانتاج وخاصة بالنسبة الى المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية التي يعتمد الفلاح والزارع العراقي على انتاجها او تربيتها وعلى اتباع الوسائل العلمية الحديثة في هذا الانتاج. وتقوم المصالح والشركات التابعة للمؤسسة بانتاج البذور والشتلات والحيوانات المحسنة على اسس انتاجية وتعمل على تاسيس وادارة الشركات والمصالح اللازمة لتنظيم تسويق وتصنيع الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية لتحقيق عوائد مضمونة عادلة للمنتج واسعار مناسبة للمستهلك وتحقيق التنسيق بين الانتاج والتسويق بين الانتاج والتسويق لهذه المنتجات.

مادة 3
أ – تضم المؤسسة المشاريع والشركات والمصالح المبنية ادناه التي تعرف كل منها لغرض هذا القانون بالمنشاة.
1- الشركة العامة للدواجن
2- مصلحة الزارع الحكومية
3- مصلحة سكر القصب في العمارة
4- مصلحة مشروع المسيب الكبير
5- مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية
ب – للمؤسسة انشاء المشاريع التالية: –
1- الشركة العامة للانتاج الحيواني
2- مصلحة المجاز واللحوم
3- مصلحة تسويق الفواكه والخضر
ج – يجوز الحاق اية مصلحة او شركة او اي مشروع زراعي او حيواني بالمؤسسة بنظام

مادة 4
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتالف من رئيس واعضاء يجرى اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم ورواتبهم ومخصصاتهم وفق احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والقوانين الاخرى

مادة 5
أ – تضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في مادة 1 من القانون رقم 166 لسنة 1965
ب – يعتبر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا في المجلس الاعلى للمؤسسات العامة الوارد ذكره في مادة 7 من القانون المذكور

مادة 6
تخضع المؤسسة العامة للانتاج الزراعي في ممارسة واجباتها وفي تشكيلاتها وفي تكوين راسمالها والاشراف عليها وفي ما يتعلق بشؤونها كافة الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وتطبق احكامه على كل ما لم ينص عليه في هذا القانون

مادة 7
أ – تعد المؤسسة خلال اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه المجلس الاعلى للمؤسسات العامة وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشات التابعة لها ويحدد صلاحية مجالس ادارة تلك المنشات
ب – تبقى الانظمة الداخلية للمنشات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون مرعية الى حين صدور النظام المنوه به في الفقرة (أ) اعلاه
ج – يمارس وزير ا لزراعة والاصلاح الزراعي صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الى حين تشكيل مجلس ادارة لها على ان يتم تشكيله خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون
د – تستمر مجلس ادارة المنشات القائمة وقت نفاذ هذا القانون في ممارسة اعمالها حتى يتم اعادة تشكيلها

المحتوى3
مادة 8
يفك ارتباط الشركة العامة للدواجن من الموئسة العامة للصناعة ومصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية من وزارة الاقتصاد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . وتلحق بالمؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني

مادة 9
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون

مادة 10
ينفذ هذا القانون من 1 – 4 – 1968

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
ووزير الخارجية بالوكالة
طه الحاج ياسين مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي جمال احمد حمدي
وزير المواصلات وزير الصحة

عبد الكريم فرحان مالك دوهان الحسن
وزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
ووزير الزراعة بالوكالة
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
شامل السامرائي خليل ابراهيم حسين
وزير الوحدة ووزير وزير الصناعة
الداخلية بالوكالة
احسان شيرزاد عبد الكريم هاني
وزير البلديات وزير العمل والشؤون
والاشغال الاجتماعية
عبد الفتاح الشالي ياسن خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
فيصل شرهان العرس
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1533 في 6 – 2 – 1968

الاسباب الموجبة
وجد ان الضرورة تقضي بايجاد مؤسسة عامة للانتاج الزراعي لتجميع الخدمات والدوائر التي تعنى بالانتاج الزراعي بغية تنسيق فعالياتها عن طريق ربطها في مؤسسة واحدة لتحقيق الاستقرار في السياسة الزراعية وتطوير اساليب العمل وايجاد التنسيق في تنفيذ المشاريع
لذلك فقد شرع هذا القانون