بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1968

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1968
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – نعين بهذا موقع جسر الوحدة في الفلوجة نقطة تفتيش كمركية لاغراض مكافحة التهريب.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

و. مدير الكمارك والمكوس العام
فضل العلوي

نشر في الوقائع العراقية عدد 1541 في 2 – 3 – 1968