بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء

      التعليقات على بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

لقد وقعت الاخطاء المطبعية التالية عند نشر عقد المقاولة بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) المصدق بالقانون رقم 5 لسنة 968 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1532 وتاريخ 4 شباط سنة 1968 لذا اقتضى تصحيحها وفقا لما هو مدون ادناه.

رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي

ص 4 – المادة (1) الفقرة (2) الفقرة الفرعية (15) السطر الاخير يعدل الرقم (2) الى (3).
ص 4 – المادة (2) السطر الاول تحذف كلمة (اهداف).
ص 4 – المادة (2) أ السطر الرابع تحذف كلمة (الاهلية).
ص 7 – المادة (5) يوضع لها العنوان التالي: – التمويل.
ص 11 – المادة (10) الفقرة (5) الشعبة (ب) السطر قبل الاخير تحذف عبارة: او شركة النفط الوطنية العراقية بعد تاريخ الاستلام.
ص 15 – المادة (15) الفقرة (1) السطر الاول – تبدل كلمة (منتجة) الى (اكتشاف نفطي).
ص 24 – المادة (23) الفقرة (1) السطر الاول يعدل الرقم (13) الى (14).
ص 24 – المادة (24) الفقرة (1) السطر الثاني يعدل الرقم (14) الى (15).
ص 26 – المادة (25) الفقر (5) – الفرع 0ب) يعدل نص الشعبة (4) الى ما يلي: – مبلغ اجمالي يعادل حاصل ضرب المقدار المبين في البند 3 من الفقرة 2 – أ من المادة 21 في عدد البرامل التي تمثل 59% من كميات النفط الخام المشتراة من قبل ايراب بموجب احكام الفقرة (1) من المادة (21) – المبيعات المضمونة – .
ص 26 – المادة (26) الفقرة (2) السطر الثاني يعدل الرقم (2) الى (3).
ص 27 – المادة (27) الفقرة (4 – ب) السطر الثاني عشر ببدل رقم الفقرة (4 – أ) الى (5 – أ) وفي السطر الثالث عشر يبدل رقم الفقرة (4 – ب) الى (5 – ب).

نشر في الوقائع العراقية عدد 1540 في 27 – 2 – 1968