عنوان التشريع: بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر قانون المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني رقم 2 لسنة 1968 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1533 وتاريخ 6 شباط سنة 968 اذ سقطت عبارة (والحيواني) التي تأتي بعد عبارة (تنشأ مؤسسة للانتاج الزراعي) من المادة الاولى وسقطت عبارة (والحيواني) ايضا التي تأتي بعد عبارة (تخضع المؤسسة العامة للانتاج الزراعي) من المادة السادسة لذا اقتضى التصحيح.
رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1540 في 27 – 2 – 1968