عنوان التشريع: التعديل رقم (3) لسنة 1968 لجدول العوائد والاجور طبعة لسنة 1965
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانىء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الثانية لسنة 1968 المنعفدة بتاريخ 22 – 1 – 1968 نأمر باجراء التعديل الثاني للجدول رقم 12 – الاجازات – من جداول القسم الاول (عوائد وأجور دائرة الشؤون البحرية) من جدول العوائد والاجور طبعة سنة 1965: –
تلغى الفقرة الاولى من الجدول رقم 12 – اجازات الدلالة – والملاحظة الملحقة بها اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
لمصلحة الموانىء العراقية
عبد المجيد سعيد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1539 في 25 – 2 – 1968