عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1968 صادر بالاستناد الى نظام الغاء رسم الوارد الكمركي عن بعض المواد الغذائية رقم 8 لسنة 966
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الاولى من النظام رقم (8) لسنة 1966 قررنا ما يلي: –
1 – تعفى لحوم الدجاج على اختلاف انواعها – سواء كانت طازجة او مبردة او مجمدة – التي تستوردها الشركة العامة للدواجن بنسبة 100% من الرسم الكمركي المنصوص عليه في البند 2/1 – 2/5 (ب) من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 1 – 3 – 1968.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1539 في 25 – 2 – 1968