عنوان التشريع: قانون بيت الحكمة
التصنيف: قانون عراقي
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
مادة 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
اولا- يؤسس بهذا القانون (بيت الحكمة)، ويكون مقره في بغداد، وينقل مقره بقرار من رئيس الجمهورية.
ثانيا- بيت الحكمة مؤسسة ثقافية علمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
مادة 2
يكون بيت الحكمة تحت رعاية القائد صدام حسين رئيس الجمهورية.
مادة 3
يتولى بيت الحكمة تحقيق الاهداف الاتية:
اولا- العناية بدراسة تاريخ الامة العربية وحضارتها وتراثها.
ثانيا- استلهام روح الامة العربية وجوهرها واحياء ينابيع التراث العربي وتوظيفه لصالح حاضر الامة ومستقبلها ونضالها الوحدوي التحرري.
ثالثا- تاكيد اصالة الثقافة والفكر العربي ونشرهما على اوسع نطاق ممكن داخل الوطن العربي وخارجه.
رابعا- دراسة واقع الامة العربية والعناية بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تفرزها حركة التطور في الوطن العربي.
خامسا- العناية بالدراسات الخاصة بوحدة الامة العربية وعوامل تحقيقها.
سادسا- الاهتمام بالدراسات والبحوث التي ترفد حركة النضال العربي التحرري.
سابعا- الاهتمام بالبحوث والدراسات الخاصة بافاق التطور والتحديات التي يطرحها المستقبل على الامة العربية.
ثامنا- العناية بالدراسات الخاصة بالفكر الاشتراكي القومي ودراسة الاشتراكية في النظرية والتطبيق.
تاسعا- التصدي للتيارات الثقافية والفكرية التي تستهدف وجود الامة وحضارتها والقيام بالبحوث والدراسات التي يتطلبها تشخيص هذه التيارات وطريقة التصدي لها.
عاشرا- تشجيع الكفاءات العربية الثقافية وتوحيد جهودها واستثمار طاقاتها لحماية الثقافة في الوطن العربي من التشويهات التي تحرفها عن اصالتها.
مادة 4
يستعين بيت الحكمة لتحقيق اهدافه بالوسائل الملائمة، ولا سيما:
اولا- التعاقد مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين داخل العراق وخارجه لاغراض التاليف والبحث والترجمة.
ثانيا- تكليف كتاب وباحثين عراقيين وعرب واجانب بوضع مؤلفات او القيام ببحوث تصب في تحقيق اهداف بيت الحكمة مقابل مكافاة مجزية.
ثالثا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث تعنى بالوطن العربي من اللغة العربية واليها.
رابعا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ذات العلاقة باهداف بيت الحكمة.
خامسا- اصدار المطبوعات والمجلات والدوريات ونشرها وتوزيعها داخل العراق وخارجه.
سادسا- تملك حقوق التاليف والترجمة من الغير داخل العراق وخارجه والتصرف بها.
سابعا- اقامة روابط التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر داخل العراق وخارجه.
ثامنا- تنظيم واقامة الانشطة والفعاليات الثقافية المختلفة في كل ما له علاقة باهداف بيت الحكمة، كالندوات والمؤتمرات، والمشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالطرق التي يراها مناسبة.
تاسعا- تخصيص جوائز سنوية تسمى (جوائز بيت الحكمة) لتكريم المثقفين والمفكرين الذين يضعون الكتب والدراسات التي تتعلق باهداف بيت الحكمة.
عاشرا- تاسيس مكتبة لمساعدة الباحثين والدارسين على التاليف والبحث.
الفصل الثاني
هيئات بيت الحكمة
مادة 5
لبيت الحكمة (مجلس امناء) لا يقل عدد اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس والامين العام لبيت الحكمة عن (5) خمسة ولا يزيد على (11) احد عشر.
مادة 6
يشترط في رئيس مجلس الامناء وعضو المجلس ان يكون:
اولا- عراقيا لا يقل عمره عن (40) اربعين عاما ولا يزيد على (70) سبعين عاما.
ثانيا- مشهودا له بسعة الثقافة والعلم والكفاءة في مجال الدراسات والتاليف والبحث العلمي.
مادة 7
اولا- يعين رئيس مجلس الامناء واعضاؤه بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا- يكون رئيس مجلس الامناء بدرجة خاصة، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قدر تعلقها ببيت الحكمة.
ثالثا- يتمتع اعضاء مجلس الامناء بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية مكافاتهم الشهرية.
مادة 8
اولا- ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه بالاقتراع السري والاغلبية المطلقة نائبا لرئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 9
اولا- يعمل مجلس الامناء على تحيق اهداف بيت الحكمة، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية:
ا- الاشراف العام على تنظيم شؤون بيت الحكمة الثقافية والعلمية والادارية والمالية.
ب- اقرار الخطة السنوية لبيت الحكمة ومناقشة الخطط بعيدة المدى.
ج – اقرار عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية والمشاركة فيها.
د – المصادقة على العقود التي يبرمها الامين العام مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين.
هـ- تحديد مكافات المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين.
و- منح عضوية الشرف في بيت الحكمة للمثقفين والمفكرين العراقيين والعرب والاجانب ممن قدموا خدمة علمية جليلة ذات علاقة باهداف بيت الحكمة.
ز- تحديد اسماء الفائزين بجوائز بيت الحكمة.
ح- اعداد مشروع الموازنة السنوية لبيت الحكمة.
ط- اقرار الحسابات الختامية.
ثانيا- لمجلس الامناء تخويل بعض صلاحياته لرئيسه.
مادة 10
اولا- يجتمع مجلس الامناء مرة واحدة في الشهر في الاقل.
ثانيا- يعتبر نصاب مجلس الامناء متحققا بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.
ثالثا- للمجلس سكرتير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
مادة 11
اولا لبيت الحكمة امين عام متفرغ، يعين بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا- يكون الامين العام مقررا لمجلس الامناء.
ثالثا- تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافاة الشهرية للامين العام، ويتقاضى المكافاة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها، ايهما اعلى.
مادة 12
يتولى امين عام بيت الحكمة المهام الاتية:
اولا- تنفيذ الخطة السنوية لبيت الحكمة.
ثانيا- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الامناء.
ثالثا- تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعامل معها بيت الحكمة.
رابعا- توجيه سير الاعمال الادارية والمالية في بيت الحكمة والاشراف عليها وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها المدير العام قدر تعلقها بذلك.
خامسا- متابعة توصيات الندوات والمؤتمرات وتنفيذ ما يقره مجلس الامناء منها.
سادسا- القيام بما ينيطه به مجلس الامناء من اعمال وواجبات.
مادة 13
اولا- تعاون مجلس الامناء (هيئة استشارية) تضم ما لا يزيد على (30) ثلاثين عضوا من العرب داخل الوطن العربي وخارجه، من المشهود لهم بمساهماتهم الجادة في اثراء الثقافة والفكر العربي والمعروفين بانتماءاتهم النزيهة الى الفكر القومي.
ثانيا- يختار مجلس الامناء اعضاء الهيئة الاستشارية لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد.
ثالثا- يحدد مجلس الامناء مكافات اعضاء الهيئة الاستشارية.
رابعا- تعقد الهيئة الاستشارية بدعوة من مجلس الامناء اجتماعا سنويا واحدا في الاقل في العراق او في اي بلد عربي اخر للتداول مع مجلس الامناء او من يمثله في مسيرة بيت الحكمة ونشاطه وخططه.
الفصل الثالث
أقسام الدراسات في بيت الحكمة
مادة 14
اولا- تنشا في بيت الحكمة اقسام الدراسات العلمية الاتية:
ا- قسم الدراسات التاريخية.
ب- قسم الدراسات الاسلامية.
ج – قسم الدراسات الفلسفية.
د – قسم الدراسات القانونية.
هـ- قسم الدراسات السياسية.
و- قسم الدراسات الاجتماعية.
ز- قسم الدراسات الاقتصادية.
ثانيا- لمجلس الامناء ان ينشيء اقسام دراسات اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 15
اولا- يعين رئيس قسم الدراسات بقرار من مجلس الامناء.
ثانيا- يرتبط رئيس قسم الدراسات برئيس مجلس الامناء.
ثالثا- يتمتع رئيس قسم الدراسات بالامتيازات التي يتمتع بها عميد الكلية في الجامعات العراقية.
رابعا- يضم قسم الدراسات باحثين متفرغين وغير متفرغين وعددا من الباحثين المساعدين.
خامسا- يضم قسم الدراسات عددا من المؤهلين لاعمال السكرتارية.
سادسا- يتمتع منتسبو قسم الدراسات من حملة الشهادات الجامعية العليا بذات الامتيازات المقررة لاقرانهم في الجامعات من حيث المرتبات والترقيات العلمية ومخصصات الخدمة الجامعية.
الفصل الرابع
الشؤون الإدارية والمالية
مادة 16
اولا- لبيت الحكمة شعب ادارية ومالية هي:
ا- شعبة الادارة والافراد.
ب- شعبة الحسابات.
ج – شعبة الاعلام والعلاقات العامة.
د – شعبة المعلومات والمكتبة.
هـ- شعبة النشر والتوزيع.
ثانيا- يدير الشعبة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ مهامها ويرتبط بامين عام بيت الحكمة.
ثالثا- لمجلس الامناء استحداث شعب اخرى عند الضرورة.
مادة 17
تتكون موارد موازنة بيت الحكمة من:
اولا- المنحة السنوية التي يقررها رئيس الجمهورية.
ثانيا- المنح السنوية التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الثقافية العراقية.
ثالثا- الايرادات التي يحصل عليها بيت الحكمة من مبيعات الكتب والمطبوعات والدوريات والنشاطات الاخرى ووفر هذه الايرادات المتحقق في السنين السابقة.
رابعا- الهبات والتبرعات من اشخاص او جهات عراقية، او عربية بموافقة رئاسة الجمهورية.
الفصل الخامس
أحكام عامة ختامية
مادة 18
اولا- يطبق على منتسبي بيت الحكمة قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي، ويتقاضى هؤلاء المنتسبون ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات.
ثانيا- يحتفظ المتفرغ للعمل في بيت الحكمة بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته.
مادة 19
لرئيس مجلس الامناء بموافقة المجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 20
ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة