التعديل رقم (2) لسنة 1968 لجدول العوائد والاجور طبعة لسنة 1965

      التعليقات على التعديل رقم (2) لسنة 1968 لجدول العوائد والاجور طبعة لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم (2) لسنة 1968 لجدول العوائد والاجور طبعة لسنة 1965
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانىء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الثانية لسنة 1968 المنعقدة بتاريخ 22 – 1 – 1968، نأمر باجراء التالي في جداول القسم الثاني (عوائد واجور دائرة النقليات): –
اولا – يضاف الى المعلومات العامة في الصفحة (1) بعد عنوان (كيفية احتساب الاطنان) ما يلي:
تعريف اليوم – يعتبر اليوم الواحد لاغراض احتساب العوائد والاجور في جداول النقليات 24 ساعة مبتدئة من منتصف الليل حتى منتصف الليل.
ثانيا – تلغى العبارتان (لكل 24 ساعة او جزء منها) الواردتان في الفقرة (1) من الجدول (ز) ويستعاض عنهما بعبارة (لكل يوم او جزء منه).
ثالثا – تعديل الوحدة والحد الادنى لاجور الوقت في الفقرة (1) من الجدول (ط) لتقرأ (لكل 4 ساعات او جزء منها) بدلا من (نصف يوم او نصف ليلة).
رابعا – ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

المدير العام
لمصلحة الموانىء العراقية
ورئيس مجلس الادارة
عبد المجيد سعيد

نشر في الوقائع العراقية عدد 1538 في 20/ 2/ 1968