عنوان التشريع: التعديل رقم (1) لسنة 1968 لجدول العوائد والاجور طبعة لسنة 1965
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانىء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1965 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الثانية لسنة 1968 المنعقدة بتاريخ 22 – 1 – 1968، نأمر باجراء التالي في جداول القسم الثاني (عوائد واجور دائرة النقليات): –
اولا – الغاء الفقرة (هـ) من المادة الثانية من الجدول (م).
ثانيا – تعديل اجور الانزال على البضائع التالية الواردة في الجدول (ج) لتقرأ كما مؤشر ازاء كل منها بدلا من الاجور القديمة.
نوع البضاعة الوحدة اجور الانزال فلس
اقسام الجسور الحديدية والفولاذية طن وزنا 1400
انابيب تغليف الحفر وانابيب الخطوط والانابيب الفولاذية على مختلف انواعها طن وزنا 1400
المواد الانشائية الحديدية والفولاذية طن وزنا 1400
صفائح الحديد المغلونة والمضلعة طن وزنا 1400
المعدن المطروق طن وزنا 840
الصفائح الحديدية والفولاذية والزوايا والقضبان والقيد وحديد السكك الحديدية والانقاض وجميع السبائك الخام طن وزنا 1400
الروافد والعارضات الحديدية والفولاذية والشيلمان ومواد الجسور والدرابزينات والاسيجة طن وزنا 1400
مواد الانشاء الحديدية والفولاذية التي تؤلف هياكل التسقيفات طن وزنا 1400
الاحواض الحديدية والفولاذية واقسامها طن وزنا 1400
الالواح الحديدية والفولاذية طن وزنا 1400
انابيب الاهين وارتباطاتها طن وزنا 1400
الركائز الحديدية طن وزنا 840
المواسير الفولاذية طن وزنا 1400
الانابيب الفولاذية على اختلافها طن وزنا 1400
ثالثا – ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
ورئيس مجلس الادارة
عبد المجيد سعيد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1538 في 20/ 2/ 1968