عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير العدل حول اختصاص محكمة العمل
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (128) من قانون تعديل قانون العمل رقم 1 لسنة 958 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1967 وما جاء بكتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم 493 والمؤرخ في 24 – 1 – 968 قررنا ان تكون محكمة العمل ببغداد المشكلة بموجب بياننا المرقم ك /1 والمؤرخ في 29 – 10 – 956 مختصة للنظر في المنازعات الناشئة من هذا القانون وتكون هي المختصة دون غيرها للنظر في هذه المنازعات وتحل محل محاكم البداءة والصلح والجزاء في بغداد وتنظر الدعاوى التي تقام تطبيقا لاحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.
وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1533 في 6 – 2 – 1968