عنوان التشريع: بيان وزير الاقتصاد رقم (1) لسنة 1968
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل قررنا ما يأتي: –
اولا – تصنيف الشركات:
تقبل طلبات تصنيف الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمواد الانتاجية حصرا والتي ستحدد بتعليمات لاحقة على ان تتوفر الشروط التالية: –
1 – ان يكون رأسمال الشركة عراقيا بكامله.
2 – ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن (30) ثلاثين ألف دينار.
3 – ان لا يقل عدد المساهمين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن عشرة اشخاص من المسجلين في غرفة التجارة بصنف لا يقل عن الصنف الثالث (آ) وليس فيهم من يحمل هوية استيراد شخصية.
4 – تقبل الطلبات حتى نهاية تشرين الثاني 1968.
5 – تمنح التخصيصات للشركات التي تصنف خلال النصف الاول من السنة اما التي يقع تصنيفها خلال النصف الثاني من السنة فتمنح تخصيصاتها في بداية العام القادم.
ثانيا – تصنيف الافراد:
تقبل طلبات تصنيف الافراد خلال عام 1968 اعتبارا من 1 – 7 – 1968 لغاية 31 – 7 – 1968 على ان ينظر في امر تصنيفهم في بداية عام 1969 وفقا للاسس التي ستوضع لهذا الغرض.
ثالثا – تصنيف المعامل:
تقبل طلبات تصنيف المعامل اذا كانت حاملة على اجازة تأسيس بموجب قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 964 ومسجلة لدى مديرية التخطيط والتنمية الصناعية العامة التخصيصات للمعامل التي تصنف خلال ======= من هذه السنة.
رابعا – تصنيف الورثة:
لا يجوز نقل حصة المتوفى من المستوردين الى ورثته ===== وفقا للشروط التالية: –
1 – ان يقدم الورثة طلبا تحريريا مشفوعا بجميع الوثائق والمستمسكات اللازمة الى مديرية الاستيراد والتصدير العامة لنقل حصة مورثهم اليهم خلال سنة واحدة من تاريخ وفاته وسيرفض كل طلب يقدم بعد مضي السنة.
2 – يجوز في الحالات التي تقتنع بها الوزارة قبول الوثائق والمستمسكات المتأخرة والتي لم تقدم مع اصل الطلب لمدة اقصاها ستة أشهر بعد انتهاء مدة السنة المحددة في الفقرة السابقة.
3 – ان يؤسس الورثة شركة فيما بينهم وذلك بموجب الحالات التالية: –
آ – اذا كانت حصة المتوفى خمسة آلاف دينار فما فوق.
ب – اذا رغب الورثة في تأسيس شركة فيما بينهم.
4 – اذا كانت حصة المتوفى تقل عن خمسة آلاف دينار ولم يرغب الورثة بتأسيس شركة تعطى حصة المتوفى الى الورثة الطبيعيين او الى احدهم اذا اتفق باقي الورثة على اختياره واذا كان الورثة من القاصرين فيجوز اعطاؤها لوصيهم على ان يقدم الطلب الاصولي خلال المدة المقررة اعلاه.
5 – في حالة تقديم قسم من الورثة طلبا للحصول على حصة مورثهم فعلى مديرية الاستيراد والتصدير العامة ابلاغ بقية الورثة وتطلب اليهم الاعلان عن رغبتهم اليها خلال مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم ورود الجواب خلال هذه المهلة يعتبر سكوتهم بمثابة تنازل عن حصتهم ولا يجوز لهم الاعتراض بعد ذلك وتعطى الحصة لمقدمي الطلب فقط.
6 – اذا كان الوارث شخصا واحدا وكان حائزا على هوية استيراد شخصية فلا تنقل حصة المتوفى اليه.
خامسا – منح اجازات الاستيراد.
تمنح اجازات الاستيراد للمستوردين بكامل حصتهم السنوية مرة واحدة حسب التعليمات و======== ستوضع لهذا الغرض، وبمراعاة التخصيصات ===== في منهاج الاستيراد لهذا العام على ان يحدد استيراد المواد خلال اوقات او فصول معينة من السنة حسب مقتضيات الضرورة وان يشار الى ذلك في متن ==== الاستيراد.
سادسا – تعديل الاختصاص.
1 – لا يحق للمصنفين تعديل اختصاصهم قبل مضي سنتين على الاقل على تصنيفهم.
2 – لا يجوز تبديل الاختصاص اكثر من مرة واحدة.
3 – تقبل طلبات تبديل الاختصاص لمن لم يسبق له تعديل اختصاصه خلال السنتين الماضيتين شريطة وجود اسباب تستدعي ذلك مع مراعاة الفقرات التالية: –
آ – ضرورة وجود تقارب وتجانس بين الصنف الحالي للمستورد والصنف المراد التعديل اليه.
ب – ان يكون طالب التعديل قد مارس فعلا الاختصاص الجديد مدة لا تقل عن السنة.
جـ – ان يتم تعديل الاختصاص بموافقة هذه الوزارة.
د – تقبل الطلبات بموجب الشروط اعلاه خلال مدة اقصاها نهاية مارت 1968 وسيرفض كل طلب مخالف لهذه الشروط.
4 – يسري مفعول تعديل الاختصاص اعتبارا من السنة 1969.
سابعا – الغاء هويات الاستيراد.
تلغى هويات الاستيراد في الحالات الآتية: –
1 – اذا انقطع المستورد عن الاستيراد خلال السنتين الاخيرتين 966 / 967 الا اذا كان سبب الانقطاع يعزى لاسباب قاهرة او مانع قانوني.
2 – اقامة المستورد مدة تزيد على الستة اشهر بصورة متصلة من كل سنة خارج العراق.
3 – كل من لم يثبت تفرغه لتجارة الاستيراد واتخاذه حرفة معتادة له ولا يوجد له محل تجاري خاص يزاول فيه اعماله التجارية.
4 – المستوردون الذين يثبت توظفهم او استخدامهم لدى الدوائر الرسمية وعلى مديرية المستوردين والتصدير العامة تعميم قائمة باسماء المستوردين الحاليين على كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية للتأكد من عدم وجود موظفين ومستخدمين بينهم.
المحتوى 2
ثامنا – الاعتراض:
لمن تلغى هويته له حق الاعتراض لدى مديرية الاستيراد والتصدير العامة خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بالغاء هويته ويسري هذا التاريخ اعتبارا من زوال السبب القاهر والمانع القانوني بالنسبة للفقرة الاولى.
تاسعا – احكام عامة:
1 – لا يجوز تجزئة هوية الاستيراد العائدة الى اكثر من شخص واحد اذا كانت التجزئة تؤدي الى انخفاض الحصة الواحدة دون الحد الادنى للمستوى التجاري المقرر لصنفه.
2 – لا يجوز تنازل المستورد عن هوية استيراده الى شركة بسبب دخوله فيها.
3 – لا يجوز تحويل جزء من حصة الشركة في الاستيراد الى احد مساهميها بسبب خروجه من الشركة وحصوله على هوية استيراد خاصة به.
4 – في حالة حل الشركة او انحلالها لا يجوز تحويل حصتها في الاستيراد الى اية جهة كانت كما لا يجوز لاي من المساهمين فيها طلب الحصول على هوية استيراد خاصة به بسبب مساهمته في تلك الشركة ويسري حكم هذه الفقرة على كافة انواع الشركات.
5 – تعتبر الحصة المشار اليها في الفقرة (2 و3 و4) اعلاه بحكم الملغية وليس لاي جهة حق المطالبة بها.
6 – لا يعتبر عدم استيفاء المستورد كامل حصته لعام 1967 سببا لانقاص حصته الاستيرادية في عام 1968.
7 – يراجع المستوردون مديرية الاستيراد والتصدير العامة لتجديد هويات الاستيراد الخاصة بهم خلال مدة تحددها هذه المديرية باعلان مستصحبين معهم المستند الرسمي الذي تقتنع به الدائرة لاثبات كون المستورد عراقيا.
عاشراً:
لوزارة الاقتصاد اصدار التعليمات والبيانات المقتضية لتعديل وتغيير وتسهيل تنفيذ هذا البيان وتعتبر بمثابة جزء منه.
احد عشر:
تلغى التعليمات والاوامر الصادرة بهذا الشأن التي تتعارض مع هذا البيان.
وزير الاقتصاد
الدكتور عبد الكريم كنونه
نشر في الوقائع العراقية عدد 1531 في 31 – 1 – 1968