بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء

      التعليقات على بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: بيان خطأ مطبعي صادر عن رئيس ديوان مجلس الوزراء
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

1 – لقد حصل خطأ مطبعي عند نشر القانون رقم 164 لسنة 1967 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1504 وتاريخ 2 – 12 – 967 اذ ذكر اسمه (قانون تعديل قانون مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية رقم (167) لسن 964) والصحيح هو (قانون تعديل قانون مجلس التخطيط للتربية والتنمية الاجتماعية رقم (104) لسنة 966) وتبديل عبارة (المادة الثالثة) بعبارة (المادة الرابعة) المذكورة في المادة الاولى من القانون آنف الذكر لذا اقتضى التصحيح.
2 – وحصل خطأ مطبعي عند نشر القانون رقم 175 لسنة 967 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1518 وتاريخ 31 – 12 – 967 اذ ذكر اسمه (قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل رقم 1 لسنة 958) والصحيح (قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل رقم 53 لسنة 963) لذا اقتضى التنويه.

رئيس ديوان مجلس الوزراء
مهدي الدولعي

نشر في الوقائع العراقية عدد 1536 في 17 – 2 – 1968